المحاكم والمجالس القضائية
موضوع بعنوان :مرسوم تنفيذي رقم 09-79 يحدد كيفيات مسك و مراجعة محاسبة المحضر القضائي
الكاتب : Harrir Abdelghani


مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009،
يحدد كيفيات مسك و مراجعة محاسبة المحضر القضائي.
يتضمن المرسوم خمسة عشر 15 مادة.
يهدف الي محاسبة و معاينة الارادات و النفقات والقيم للمحضر القضائي التي تجري لحساب زبائنه.
تنص المادة 9 من المرسوم رقم 09-79 علي :  تهدف مراجعة محاسبة مكتب المحضر القضائي إلي التأكد من مسك دفاتر المحاسبة و مطابقة الكتابات بوضعية الصندوق.

لتحميل الملف بصيغة PDF

إضغط هنــــــــــــا
أو
هنــــــــــــــــا.


مرسوم تنفيذي رقم 09 - 79 مؤرخ في 15 صفر عام  1430الموافق 11 فبراير سنة 2009، 
يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي.

إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 - 3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
لاسيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 - 365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 - 366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 - 78 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد أتعاب المحضر القضائي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :



المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي.


الفصل الأول تنظيم المحاسبة


المادة 2 : تهدف محاسبة المحضر القضائي إلى معاينة الإيرادات والنفقات والقيم التي تجرى لحساب زبائنه.
المادة 3 : يجب على المحضر القضائي أن يمسك السجلات الآتية :
- فهرس العقود،
- سجل الصندوق،
- سجل الودائع،
- و سجل حجز ما للمدين لدى الغير،
- سجل الأتعاب في المجال الجزائي.



المادة 4 : يشمل فهرس العقود جميع العقود التي يحررها المحضر القضائي ويتضمن على الخصوص  :
- رقم الترتيب،
- تاريخ العقد،
- طبيعة العقد،
- لقب الطرف الطالب واسمه،
- لقب الطرف المطلوب واسمه،
- ثمن العقد المبين لمبلغ الرسم القضائي الخاص بالتسجيل ومقابل أتعاب المحضر القضائي.



المادة 5 : يتضمن سجل الصندوق الإيرادات والنفقات الحاصلة والمتضمنة المصاريف القضائية وأتعاب المحضر القضائي.
المادة 6 : يتضمن سجل الودائع المتعلق بأموال الزبائن، حسب الترتيب الزمني :
- حساب كل زبون،
- تاريخ التسديد للدائن أو للطرف الطالب،
- المراجع الخاصة بطريقة الدفع.


المادة 7 : يتضمن سجل حجز ما للمدين لدى الغير :
- رقم الترتيب،
- لقب الدائن طالب الحجز واسمه وعنوانه،
- و لقب المدين واسمه وعنوانه،
- لقب الغير المحجوز عليه واسمه،
- تاريخ حجز ما للمدين لدى الغير،
- إثبات السند الذي بمقتضاه تم حجز مـا لـلـمـديـن لدى الغير،
- تاريخ تبليغ الغير المحجوز عليه،
- تاريخ تبليغ المدين،
- و تاريخ الاستدعاء أمام القاضي،
- تاريخ الأمر بالتخصيص،
- تاريخ تدخل دائنين جدد،
- و تاریخ استدعاء الأطراف أمام القاضي بـعـد التدخل،
- حكم القاضي الذي يرخص للمدين الحصول على التسديد من غير المحجوز عليه.



المادة 8 : يتضمن سجل أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي  :
- رقم الترتيب،
- تاريخ صدور الحكم ورقمه،
- تاريخ استخراج التكليف بالحضور أو التبليغ أو الإرسال أو كل العقود المطلوبة من النيابة،
- مقابل الأتعاب،
- مصاريف التنقل.


الفصل الثاني مراجعة المحاسبة
المادة 9 : تهدف مراجعة محاسبة مكتب المحضر القضائي إلى التأكد من مسك دفاتر المحاسبة ومطابقة الكتابات بوضعية الصندوق.
المادة 10 : تسـنـد عـمـلـيـة مـراجـعـة المحـاســبــة إلـى محضرين قضائيين (2) يتم اختيارهما بالتشاور بين الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة من خارج دائرة اختصاص المحكمة التابع لها المكتب المراد تفتيشه.
تتم مراجعة المحاسبة مرة واحدة في السنة على الأقل.


المادة 11 : يجب على المحضرين القضائيين المكلفين بمراجعة المحاسبة أن يقدموا تقريرا مفصلا عن كل مهمة يرسل إلى رئيس الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة والنائب العام.
المادة 12 : يمكن النائب العام أن يكلف ممثلا عنه للقيام بمراجعة حسابات مكتب أي محضر قضائي.
المادة 13 : يضع رئيس الغرفة الجهوية تحت تصرف المحضرين القضائيين المكلفين بمراجعة المحاسبة المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهمتهم.


المادة 14 : لا يمكن المحضر القضائي، تحت طائلة عقوبات تأديبية، رفض عمليات مراجعة المحاسبة.
المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009.
أحمد أويحيى.