المحاكم والمجالس القضائية
موضوع بعنوان :الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي و محكمة الجنايات
الكاتب :بحر العلوم المتواصل


السلام عليكـم
ماهو الفرق بين الفرق بين الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ومحكمة الجنايات وغرفة الإتهام laugh


الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي :
تستأنف أمامها الأحكام الحضورية الصادرة في الجنح و المخالفات و تتكون من ثلاث مستشارين يعينون من قضاة المجلس و يقوم النائب العام أو أحد مساعديه بوظيفة النيابة العامة أما مهمة القلم فهي لكاتب الجلسة . و لا يجوز للقضاة الفصل في إستئناف الحكم سبق و ان شاركوا في إصداره ابتدائيا و ان كان المتهم محبوس مؤقتا لا بد من عقد الجلة للغرفة في اجل شهرين تسري ابتداء من تاريخ الإستئناف حسب المادة 429 ق ا ج و يرفع الاستئناف في مدة 10 أيام من النطق بالحكم و يجوز للغرفة القضاء إما بتأييد الحكم او إلغاءه كليا أو جزئيا لصالح المتهم ان كان الإستئناف مرفوع من النيابة العامة حسب المادة 433 فقرة 1.


محكمة الجنايات :
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)
المادة 248: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.

اختصاصها
المادة 249: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين.
كما تخص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست عشرة (16) سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.

المادة 250: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار غرفة الاتهام.

انعقاد دورات محاكم الجنايات
المادة 253: تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر.
ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة.
المادة 254: يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.
المادة 255: يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة.

حيث تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الحاملة لوصف جناية و الجنح و المخالفات المرتبطة بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار من غرفة الإتهام باعتبارها جهة تحقيق ثانية حسب المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . و لمحكمة الجنايات الولاية الكاملة في الدعاوى العمومية و الحكم على كل المتهمين البالغين كما ينعقد اختصاصها كذا في محاكمة الأحداث البالغين من العمر 16 سنة بتهمة ارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية حسب المادة 249 ق ا ج .

غرفة الإتهام :
حسب نص المادة 176 قانون إجراءات جزائية
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام واحدة علي الاقل ويعين رئيسها ومستشاريها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل .

غرفة الاتهام جهة في هرم التنظيم القضائي توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة أو أكثر يحسب ما تقتضيه ظروف العمل و تشكل من رئيس و مستشارين يختارون من بين قضاة المجلس القضائي، و يعينون بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات، و إذا حصل ما نع لأحدهم لا يسوغ لرئيس المجلس إلا انتداب من يخلفه بصفة مؤقتة من بين قضاة المحاكم أو المجلس ، في انتظار أن يقوم الوزير بتعيين من يخلفه بعد إخطار الوزارة بذلك، و يمثل النيابة لديها النائب العام أو أحد مساعديه، و يقوم بكتابة الضبط فيها أحد كتاب الضبط بالمجلس القضائي و تعقد غرفة الاتهام جلساتها باستدعاء من رئيسها أو بناءا على طلب من النيابة العامة كلما رأت الضرورة لذلك.

سلطات غرفة الاتهام
أولا :سلطة الاشراف على سير التحقيق
يراقب و يشرف رئيس غرفة الإتهام بموجب المادة 203 ق.إ.ج على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس القضائي و يراقب تطبيق احكام المادة 68 المتعلقة بتنفيذ الانابات القضائية، و بذل كل ما يجنب كل تأخير في سير التحقيق بدون مبرر و في سبيل ذلك تعد كل مكاتب التحقيق فصليا قائمة لجميع القضايا المتداولة لدى كل مكتب مع بيان آخر إجراءتم تنفيذه بالنسبة لكل قضية و قائمة ثانية تخص القضايا التي فيها محبوسين مؤقتا و ترسل القائمتانإلى رئيس غرفة الإتهام و النائب العام، و على ضوئها يجوز لرئيس غرفة الإتهام أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات التي يراها لازمة.

ثانيا :سلطة مراقبة الحبس المؤقت
يجوز لرئيس غرفة الإتهام أن يزور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من وضعية المحبوسين مؤقتا (المادة204 ق.إ.ج)، و إذا بدا له أن أحد المحبوسين محبوس بصفة غير قانونية وجه لقاضي التحقيق الملاحظات اللازمة و يجوز له أن يعقد غرفة الإتهام كي يفصل في أمر استمرار حبس متهم مؤقتا (المادة205 ق.إ.ج).

ومن اهم اهداف نظام غرفة الاتهام حق الاستئناف للخصوم و هناك شروط للاستئناف:
- شروط موضوعية بالنسبة للنيابة العامة النائب العام و وكيل الجمهورية تملك حق استئناف جميع اوامر قاضي التحقيق و يستثني من ذلك الامر باحالة القضية الى غرفة الاتهام 170.

للمتهم او لوكيله استئناف اوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد (74/125/127 ) ويتعلق الامر بقبول والادعاء المدني و امتداد الحبس الاحتياطي و يرفض الافراج المؤقت كما يحق له استئناف الاوامر المتعلقة باختصاصه إما من تلقاء نفسه او بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص م 172 ق ا ج .

- اخيرا فعلى المتهم أن يتظلم لدى غرفة الاتهام من قرار قاضي التحقيق بشأن الاشياء المضبوطة م86 و بالنسبة لأوامر إحالة المتهم أن يطعن فيه إذ يستطيع أن يدل لبراءته أمام المحكمة و ليس كذلك الطعن في الامر بالاوجه للمتابعة الصادر لمصلحته أو لمصلحة المتهمين معه .

- ومن جهة أخرى ليس للمدعي المدني استئناف اوامر الافراج الموقت و ان كان القانون قد اوجب تبليغه بطلبات الافراج كما يتاح له إبداء ملاحظاته (م127) كما لا يجوز له استئناف اوامر الاحالة الى المحكمة الجزائية
, يرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168 قانون إجراءات جزائية .

- و إذا كان المتهم محبوسا يتلقى كاتب مؤسسة إعادة التربية عريضة استئناف و يقوم رئيس المؤسسة بتسليمها الى كاتب المحكمة و يتعين عليه ان يتم الاستئناف من 3 أيام من تبليغهم بالامر كما لوكيل الجمهورية الاستئناف بتقرير يودع لدى كاتب المحكمة .

تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق باجراءات الضبط القضائي التي يقومون بها (م206). و لها في سبيل ذلك عدة اختصاصات على النحو التالي :
- لغرفة الاتهام أن تأمر باجراء تحقيق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات المنسوبة اليه و يكون ذلك اما من تلقاء نفسها اذ نكشف لها ذلك الخلل عند نظر قضية معروفة عليها و اما بناء على طلب رئيسها و اما بناء على طلب من النائب العام م 207

- و يجوز لغرفة الاتهام ان توجه الى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما ان تقرر ايقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كمأمورر ضبط قضائي و اخيرا لها ان تسقط تلك الصفة عنه نهائيا م 209،على ان تلك الاجراءات لا تضع من توقيع اية جزاءات تاديبية على مأمور الضبط من رؤسائه .

- أما اذا رأت غرفة الاتهام أن مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فلها ان تامر فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه م 210 .


بهذا نكون قد استعرضنا النيابة العامة و قضاة التحقيق و غرفة الاتهام و اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي.