المحاكم والمجالس القضائية
موضوع بعنوان :عقوبة المحاولة في القانون الجزائي
الكاتب :درع العدل الجزائري


عقوبة المحاولة في القانون الجزائي قد يظهر لنا أنه من المنطق العقاب على جميع محاولات الجرائم مهم كانت ، ما دامت تتوفرعلى العنصرين البدء في التنفيذ والتوقف غير الإرادي لكن محاولات بعض الجرائم تعد غيرخطيرة في نتائجها «BENIGNE حتى تبرر المتابعة الجزائية ولهاذا ميزالمشرع مابين المحاولة في الخالفات والجنح والجنايات.
أ-عقاب الشروع في المخالفة : لايعاقب عليها اطلاقا بنص المادة31 فقرة 02 ق.ع .جزائري.
ب- عقاب الشروع في الجنح : نصت المادة 31 فقرة 01 بأن المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها الا عنص صريح في القانون.
كأن القااعدة هي أنه لا يعاقب على الشروع في الجنح فينظر في كل نص يقرر العقوبة الجنحة للفعل الاجرامي فاذا لم يرد به العقاب على الشروع فلا عقوبة تطبيقا لمبدأ لاجريمة ولا عقوبة تغير نص الوارد في المادة الاولى من قانون العقوبات.
ومن الجنح المعاقب على الشروع فيها نورد البعض منها على سبيل الاستشهاد :
- المادة 304 عقوبات خاصة بالاجهاض فهي تنص على كل من أجهض امراة حاملا مفترض حملها باعطئها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة اخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة الى خمسة سنوات وبغرامة من500 الى 10.000دينار.
- والمادة 333 ق.ع.ج الخاصة بالفعل لامخل بالحياء تنص على أن كل من ارتكب فعلا علينا مخلا باحياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين ولغرامة من 500 الى2000 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها من صنع أو استورد من أجل التجارة أو شرع في التوزيع كل مطبوع ...مخالف للحياء.
- المادة 347 التي تنص على أن يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 2000 دينار كل من قام علينا باغراء الاشخاص من أى الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك باثرات أو كتابات أو بأية وسيلة أخرى .

ويعقاب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
-المادة 350 الخاصة بالسرقة تنص على أن كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا بالحبس من سنة على الأقل الى 5 سنوات ولغرامة من 500 الى دينارويعاقب على الشروع في هذه الجنحة اي العقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.
-المادة 407 ع الخاصة بالجنحة الاتلاف علىان كل من خرب أو أتلف عمدا مركبة مهما كانت مملوكة للغير بواسطة الحريق أو بأية طريقة كانت أخرى كليا أو جزائيا يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 50.000 دينارويعاقب على الشروع كالجنحة التامة.
- ويلاخظ أن الجنح السلبية لا يتصور فيها الشروع فهي الشروع فهي دائما تقع تامة وكذلك لا شروط في جناية الاتفاق الجنائي ( جمعية الأشرار) لأنها تتم بمجرد تقابل ارادتين فأكثر على تأليف جمعية الأشرار وفقا للمادة 176 ع حتى تقع الجريمة تامة وليست شروعا . وهذا المثال عن بعض أحكام مجلس قضائي جزائري:
- مادامت المادة 295 ق ع لا تعاقب على المحاولة في جنحة انتهاك حرمة منزل فان قضاء قضاة المجلس الذين قضو ا بعدم قيام الجنحة في حق المتهم الذي دق على باب سكن الضحية الخارجي بقوة دون الدخول اليه لم يخطئوا في تطبيق القانون ( غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 59456 قرار 23-01-90 المجلة القاضائية العدد الثاني1991 ص29 ملف 117647 قرار 21-05-95 غير منشور.

ج- عقاب الشروع في الجنايات :
وضعت لنا المادة 30 ق ع القاعدة والأصل في التشريع العقابي وهو أن الشروع في أي جناية ياخذ العقوبة المقررة لهذه الجناية ذلك أن المشرع في الجزائر سوى من حيث العقوبة بين الشروع وبين الجريمة التامة اعتدادا بالارادة الاجرامية للفاعل فهي واحدة في حالة الشروع وحالة الفعل التام اعتناقا من المشرع بالمذهب الشخصي كمعيار للشروع فلا حاجة اذن للنص على عقاب الشروع في كل الجناية وارادة في قانون العقوبات.

- مادة 30 : من المقرر قانونا أنه لثبوت المحاولة يجب توفر الشروط التالية :
- البدأ في التنفيذ.
- أن يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها.
- أن يقصد به ارتكاب جناية أو جنحة –الغرفة الجنائية ملف رقم 83315 قرار 191.02.05 المجلة القضائية العدد الثاني 1993 صفحة 164.
متى ثبت أن المتهم طعن الضحية بالخنجر فأصابها بعدة ضربات ولم يتوقف الا بعد فرارها من محكمة الجنايات أدانت بمحاولة القتل العمدي بعد ما وضعت له سؤالا وأجابت عليه بنعم طبقت صحيح القانون (الفرقة الجنائية ملف رقم49143 قرار 19.02.16 المجلة القضائية العدد الرابع 1993 صفحة 221).