logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif طلب استشارة
  11-02-2016 10:11 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 01-02-2016
رقم العضوية : 3855
المشاركات : 5
الدولة : الجزائر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-7-1965
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
شكرا الأخ صقر على اهتماك لاستفساري...و شكرا مرة ثانية للرد عليه...لكن ليس ها هو المطلوب في سؤالي.
قبل إعادة توضيح طلبي، و لكي تعم الفائدة، و أرجوا تصحيحي إن أخطأت:
أولا: المصاريف القضائية يتم تحديدها بالتشريع و ليس بالقانون
المادة 417 من ق.إ.م.إ:
(يحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة).
ثانيا: تشمل هذه المصاريف الرسوم، مصاريف الدعوى، إجراءات التبليغ الرسمي و الترجمة و الخبرة، كما تشمل أيضا أتعاب المحامي، و هي كلها مصاريف مرة أخرى محددة بالتشريع و ليس بالقانون.
المادة 418 من ق.إ.م.إ:
(تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع.
وتشمل المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع.)
ثالثا: يجب أن يتضمن الحكم تحديد مقدار المصاريف إلا إذا تعذر تحديدها قبل صدوره، و في حالة تعذر تحديدها قبل صدور الحكم فإن القاضي يحددها بموجب أمر و يرفق بملف الدعوى
المادة 421 من ق.إ.م.إ:
( يتضمن القرار أو الحكم أو الأمر الفاصل في النزاع، تصفية مقدار المصاريف، إلا إذا تعذر تصفيتها قبل صدوره.
في الحالة الأخيرة تتم تصفية المصاريف بموجب أمر يصدره القاضي ويرفق بمستندات الدعوى.).
رابعا: و الأهم....التشريع المتعلق بتصفية المصاريف القضائية هو الأمر رقم 69-79 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالمصاريف القضائية
خامسا: الأوامر التي يصدرها القاضي ليست أوامر تصفية المصاريف القضائية....و إنما أوامر تحديد المصاريف القضائية، و التي تعتبر كسندات تنفيذية المادة: 600 من ق.إ.م.إ.
أما إصدار أمر على عريضة و إلزام خاسر الدعوى بتسديد فاتورة أتعاب محامي الخصم، فهذا يعتبر من التعويض، و لا يجوز الحكم بها إلا إذا ثبت تعسف المدعي في استعمال حقه في التقاضي (المادة 3 من ق.إ.م.إ).
ومتى كان مقررا أنه متى أغفلت القرارات أو الأحكام أو الأوامر الفاصلة في النزاع، الإشارة إلى المصاريف القضائية الواجب تصفيها، فإن الدعاوى المتعلقة بتقديرها يجب أن ترفع أمام الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى الأصلية، وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (م: 40 فقرة 6 من ق.إ.م.إ).
و بخصوص استفساري:
القضية طرحت على المجلس، و خسرت مرة أخرى الدعوى، و القضية حاليا مطروحة على المحكمة العليا....و الدعوى التي رفعتها حاليا هو رد و بطلان الأمر على عريضة الذي أصدره القاضي لالزامي بأداء فاتورة المحامي لفائدة المدعى عليه، على أساس أنها تصفية للمصاريف القضائية، و المشكل أن الأمر على عريضة كل من رآه يحكم عليه بالبطلان، و بالإمكان إرسالك نسخة منه على الخاص إن شئت للاطلاع عليه. لآنهم يقولون أنه (و الله أعلم) ممنوع نشر الوثائق التي تصدر عن القضاء.
المهم فقط: هل من دفع أو نقطة يمكن إثارتها لرد هذا المحامي و تنحية من الدفاع في الدعوى المرفوعة لطلب بطلان هذا الأمر، لعلاقته بالخصومة المطروحة في دعوى طلب بطلان الأمر الصادر بالزامي بدفع فاتورة محامي المدعى عليه...و شكرا على كل حال.


تم تحرير المشاركة بواسطة :حسين البجاوي بتاريخ:12-02-2016 09:51 صباحاً




الساعة الآن 06:47 AM