logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif نضرية إختصاص القضاء الإداري
  13-05-2013 09:31 صباحاً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 11-04-2013
رقم العضوية : 191
المشاركات : 34
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 80
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
الهوامــــــــــــــــــش
([1])- ولو أن النصـوص تشير إلى رئيس المجلس أو العضو الذي ينتدبه بالنسبة لدعاوى المجـالس (المادة 171 مكرر ق.إ.م القديم) بينما يسند في الواقع رئيس المجلس هذه المهمة إلى رئيس الغرفـة.

([2])- لكل غرفة من الأنواع الثلاثة (المحلية، الجهوية، المحكمة العليا) اختصاص في مجال القضاء المستعجل.

([3])- بالنسبة للمحكمة العليا، فإن القرارات الصادرة عن غرفتها الإدارية في المواد المستعجلة تصدر عن التشكيلة الجماعية للغرفة، يظهر ذلك من مطالعة الأحكام المنشورة وغير المنشورة، على الرغم من أن النصوص تشير في غموض إلى الاختصاص الانفرادي لرئيس الغرفة الإدارية (مثلا: المادة 170 الفقرة الأخيرة ق.إ.م وكذلك المادة 171 الفقرة الأخيرة ق. إ. م) وأيضا (المادة 283/2. ق.إ.م). غير أن هذا الاختصاص الانفرادي لرئيس الغرفة المشار إليه في هذه النصوص يتعلق "بوقف تنفيذ القرارات" فهل معنى ذلك أن رئيس الغرفة خارج موضوع "وقف التنفيذ" لا يتمتع بصلاحيات انفرادية ؟ الواقع أن وقف التنفيذ من موضوعات القضاء المستعجل. في فرنسا أيضا فإن رئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة يتمتع بصلاحيات انفرادية في مسائل وقف تنفيذ القضاء المستعجل، وتوزيع الاختصاص، وكذلك رئيس المحكمة الإدارية.

([4])-لقد تبنى المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد (في 25-2-2008) ما كان الاجتهاد القضائي قد كرسه سابقا من أن التشكيلة الجماعية في الغالب هي التي تفصل في الدعوى الاستعجالية خلافا للنصوص الصريحة للقانون القديم للإجراءات الذي كان ينص على الصلاحيات الانفرادية لرئيس الجهة القضائية بالمسائل الاستعجالية. إن مسلك المشرع هنا جاء بدون بيان أسباب، ومخالفا لما هو متعارف عليه في الأنظمة المقارنة (مثلا فرنسا) ؟! .

([5])-أنظر الفصل الثاني من الباب الأول من الجزء الأول من هذا المؤلف.

([6])-ومع ذلك نصت المادة (938 ق.إ.م.إ) على أن مجلس الدولة يفصل في حالة استئناف هذا الأمر في مهلة شهر، مما يعني أن الأمر الصادر بالرفض هو أمر استعجالي وليس حكم في الموضوع مما يجعلنا نتساءل عن جدوى هذا الخلط في المفاهيم ؟ !

[7] (- CHarles debbasch. Institutions et droit administratifs. Op.cit. p.452. 453
وأنظر كذلك:
-أحمد مسلم، أصول المرافعات، المرجع السابق، ص 347 وما بعدها.

([8])-السابق عرضها في الباب الثاني من الجزء الأول من هذا المؤلف الفصل الخاص بالإجراءات.

([9])-م.924ق.إ.م.إ وقد سبق أن علقنا على المسألة وقلنا إن الصحيح هو الحكم بعدم الاختصاص النوعي حسب ما هو متعارف عليه في فقه المرافعات، ولكن المشرع أراد ذلك لأسباب شرحناها قبل قليل.

([10])- وكانت من قبل واردة في مادة واحدة هي المادة (171) مكرر من قانون الإجراءات المدنية، الذي حل محله قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد المؤرخ في 25 أفريل 2008.

([11])- وتتعلق هذه المادة بطلب إلغاء كلي أو جزئي لقرار إداري بالرفض.

([12])- ولو أن هذه المادة تتعلق بتدابير الاستعجال التي تتم بموجب أمر على ذيل عريضة وليس عريضة حضورية للقضاء الاستعجالي، وسنبين لاحقا الفرق بين العريضة القضائية والعريضة المذيلة بأمر، الأولى تتوج بأمر قضائي قابل للاستئناف يصدر بعد مناقشات حضورية، بينما تتوج الثانية بأمر في ذيلها يصدر دون مناقشات حضورية وهو غير قابل للاستئناف، لأنه مجرد عمل إداري ولائي وليس عمل قضائي.
-كان المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الشق الخاص بالإجراءات المدنية أكثر منهجية منه في الشق الخاص بالإجراءات الإدارية بصدد التمييز بين الأوامر على العرائض (الأعمال الولائية) وبين الأوامر الاستعجالية ذات الطابع القضائي، وهكذا نص على الأولى في المواد 310 إلى 312 مبينا خصائصها وعدم خضوعها للاستئناف إلا في حالة رفض العريضة ونص على الثانية في المواد 299 إلى 305، بينما لم يتبع ذات المنهجية في الشق الإداري فجمع النوعين في مواد متداخلة دون فصلها.
ويبدو أن المشرع الجزائري حاول تقليد المشرع الفرنسي دون أن يوفق، ففي فرنسا نظم المشرع إجراءات الاستعجال في عدة مواد موزعة في قانون المحاكم الإدارية الجديد كالتالي: القضاء الاستعجالي (المادتان 128 و135من القسم التنظيمي)، معاينة حالة الاستعجال عن طريق الخبرة (المادتان 136، 137 القسم التنظيمي)، ثم تناول وقف التنفيذ بشكل مستقل عن القضاء الاستعجالي.

([13])- كانت المادة (171 مكرر ق. إ. م القديم) تشكل النظام الأساسي للدعوى الاستعجالية وهي لم تتمكن على طولها من أن تغطي كل جوانب القضاء المستعجل في المواد الإدارية، ولذلك عمد المشرع إلى تقنين الموضوع الآن بعدة مواد، يجب أن نلاحظ أن هذه المادة كانت تتضمن أوجه تشابه وأوجه اختلاف مع المادة (130/ القسم التنظيمي) من قانون المحاكم الإدارية الجديد في فرنسا ونصها كالتالي:
« EN CAS D'URGENCE. LE PRISIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL OU LE MAGISTRAT QUE L'UN D'EUX DELEGUE PEUT. SUR SIMPLE REQUETE. QUI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. SERA RECEVABLE MEME EN L'ABSENCE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE. ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION D' AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE ».
يظهر التشابه خاصة في عدم اشتراط التظلم، وفي منح الاختصاص لرئيس الجهة القضائية المعنية أو العضو الذي ينتدبه، ويظهر الاختلاف في استبعاد التشريع الفرنسي شرط النظام العام، أما في القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية فالمشرع الجزائري هو الآخر تنازل عن شرط النظام العام، أما التظلم فلم يعد شرطا إلزاميا للدعوى الإدارية أصلا، حتى ولو كانت دعوى موضوع، ومع ذلك فقد أشار المشرع إلى عدم اشتراطه في الأوامر على العرائض في المادة (921 ق.إ.م.إ) وفي المادة (834 ق.إ.م.إ) حول تقديم ما يثبت القيام بإجراء التظلم في حالة التظلم الوجوبي في المنازعات الخاصة أو في حالة اللجوء إليه اختياريا، وذلك في دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري لأنها لا تكون مقبولة إلا إذا نشر المدعي دعوى في الموضوع، أو ما يثبت أنه شرع في التحضير لها من خلال (القيام بالتظلم).

[14] (- CHARLES DEBBASCH. INSTITUTIONS ET DROIT ADMINISTRATIFS. OP.CIT. P. 453

([15]) - تدعى الإدارة – (الولاية والبلدية)- ملكية الأرض محل النزاع عن طريق نظام الإدماج في الاحتياطات العقارية البلدية، ويدعي الخصم ملكية نفس الأرض عن طريق عقد شراء من الغير، ترفع الإدارة دعوى استعجاليه لوقف الأشغال التي شرع فيها الغير على الأرض، في انتظار انتهاء إجراءات دعوى الموضوع. ويحكم القضاء بقبول الدعوى الاستعجاليـة مقررا وجود حالة استعجال بقوله: " إنه طبقا لمقتضيات المادة (171 مكـرر/3 ق.إ.م) أمر قاضي الدرجة الأولى بإيقاف الأشغال. إن هذا الإجراء مبرر ولو لم يكن كذلك لكنا أمام حالة يستحيل حلها..(وعليه) يتعين تأييد الأمر المطعون فيه ".
المحكمة العليا استئناف رقم 92189 بتاريخ 22 مارس 1992 (قضية ح.ح ضد/ والي ولاية...ومن معه)- غير منشور.

([16])- ينص قانون البلدية على صلاحيات البلدية بهدم العقارات الآيلة للسقوط (المادة 71. ق.ب) وهو اختصاص منبثق عن صلاحياتها في مجال الضبط الإداري – (الأمر هنا يتعلق بالأمن العمومي للمارة)- وتحدد النصوص التطبيقية لقانون التهيئة العمرانية وخاصة منها النصوص المتعلقة برخصة البناء والهدم، إجراءات هدم العقارات الآيلة للسقوط (المادة. 75 وما بعدها من المرسوم التنفيذي رقم 91- 176 المؤرخ في 28 ماي 1991). لقد سنحت الفرصة للمحكمة العليا لتعلن اختصاص القضاء المستعجل بالنزاعات المتعلقة بهذا الموضوع: "... حيث أن هذه القضية تتعلق بإجراءات خاصة في الاستعجال ذات صلة بالبنايات الآيلة للسقوط وأنهي تعين على القاضي الإداري–عكس ماجاء في القرار المستأنف فيه–الفحص والبت في مدى سداد الطلب المعروض عليه ...(وعليه)... إلغاء القرار المستأنف فيه ". المحكمة العليا، استئناف إداري رقم 85181 بتاريخ 26 نوفمبر 1984 (قضية ن. م ضد/ بلدية...ولاية..) غير منشور.

([17])- هذا الاجتهاد في الحقيقة مبني على القياس على القضاء الاستعجالي في المواد المدنية حيث كانت المادة (183 ق.إ.م القديم) تنص صراحة على الحراسة القضائية كتدبير استعجالي، وقد تبنت المادة (299ق.إ.م.إ) التي حلت محلها نفس الحكم، بينما لا وجود لهذا الحكم في المواد الإدارية الخاصة بالاستعجال الإداري، والقياس هنا في محله لتوافر الطابع الاستعجالي في الحراسة القضائية في الحالتين.
"...حيث تخضع هذه الحقوق (الأتعاب) لتقدير رئيس الجهة القضائية الذي عين الحارس القضائي. يستخلص مما سبق أن قاضي الدرجة الأولى لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المقتضيات ...(وعليه) القضاء بإلغاء الأمر المستأنف".=
= المحكمة العليا استئناف إداري رقم 38070 بتاريخ 20 أكتوبر 1984 (قضية والي ولاية ...ضد/ب.ر ومن معه) غير منشور.

([18])- على الرغم من أنه ليس من شروط الدعوى الاستعجالية ميعاد معين، ولكن منطقيا يجب ألا تتجاوز ميعاد دعوى الموضوع كحد أقصى، وإلا فإن ذلك يعني عدم وجود حالة استعجال. من هذا المنطق، فإن المحكمة العليا تعتد بعامل الوقت في تقدير حالة الاستعجال، كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 18614 بتاريخ 16 ماي 1981 (قضية والي ولاية...ضد فريق ج .س) – غير منشور.
".... حيث أن دعوى الاستعجال لا يمكن إذن رفعها إلا في حالة الاستعجال، أو في حالة وجود خطر يهدد المسكن.
حيث أنه من الثابت أن المدعين ( المستأنف عليهم) قد انتظروا قرابة الثلاث سنوات لرفع دعواهم الرامية إلى إيقاف تنفيذ القرار الإداري . حيث أن ظرف الاستعجال غير قائم إذن في هذه القضية، وأن دعوى الاستعجال بالتالي غير مقبولة...( وعليه) القضاء بإلغاء القرار المستأنف ". والصحيح أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص وليس بعدم قبول الدعوى، على الأقل في ظل النصوص القديمة أما النصوص الجديدة فقد رتبت رفض الدعوى الاستعجالية أو الطلب (م 924 ق.إ.م.إ).

([19])- المحكمة العليا، استئناف إداري رقم 23763 بتاريخ 16 ماي 1981 (قضية مؤسسة أ.ع. ب ضد / والي ولاية..ووزير الداخلية) – غير منشور.
([20])- المحكمة العليا، استئناف إداري رقم 41630بتاريخ 18 ماي 1985 (قضية والي ولاية...ورئيس بلدية...ضد/ فريق:) – غير منشور.

([21])- ينص التشريع السابق (الأمر المتضمن الاحتياطات العقارية، المؤرخ في 20 مارس 1974 في مادته السادسة) على حق الملاك الذين أدمجت أراضيهم ضمن الاحتياطات العقارية البلدية في الاحتفاظ بجزء من الأرض قصد سد احتياجاتهم العائلية في مجال البناء، فطالما أن الأرض انتزعت منهم لصالح البلدية قصد توزيعها على المواطنين للبناء، فإنهم أولى من غيرهم بحق البناء)، لقد ألغي هذا الأمر بقانون التوجيه العقاري الصادر في 18 نوفمبر 1990.

([22])- وهي التي نصت على تعديل المادة (102) من قانون المحاكم الإدارية القديمة في هذا الاتجاه، وأصبحت في قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الجديدة المادة (128/ القسم التنظيمي)، وهي أول مادة في الفصل الخاص بالقضاء الاستعجالي ونصها كالتالي:
« LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL OU LE MAGISTRAT QUE L’UN D’EUX DE LEGUE SERA RECEVABLE MEME EN L’ ABSENCE D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREABLE, PRESCRITE TOUTES MESURES UTILES D’ EXPERTISE OU D INSTRUCTION »
ولم تمنع هذه المادة "التي لاتشترط وجود حالة استعجال" من وجود المادة (136) من القسم التنظيمي من قانون المحاكم الإدارية الجديد، المتعلقة بمعانية الاستعجال والتي تسمح في "حالات الاستعجال" بتعيين خبير "لمعاينة الوقائع".

([23])-أما حالة إثبات الوقائع المادية بواسطة خبرة، فلا تتطلب دعوى حقيقية بل يكفي فيها عريضة وأمر وفقا للمادة (939 ق.إ.م.إ).المذكورة قبل قليل.
بينما إذا تجاوز موضوع الخبرة مجرد إثبات وقائع فيتعين تطبيق أحكام المادة (940 ق.إ.م.إ) بما تتطلب من إجراءات العريضة الوجاهية والأمر القضائي.

([24])-الأمر الاستعجالي ب التسبيق المالي هو أمر قضائي يصدر بعد استنفاذ إجراءات الدعوى الوجاهية، ولذلك نصت المادة(943 ق.إ.م.إ) على أنه قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي (التبليغ الرسمي هو الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي المادة (406 ق.إ.م.إ).
([25])- وقد ادمج قانون المحاكم الإدارية الجديد في فرنسا أحكام الاستعجال المتعلقة ب التسبيق الواردة بالمرسوم أعلاه ، في المواد 132 إلى 135 من القسم التنظيمي .

[26])- BERNARD STIRNE .FRAIS IRREPETIBLE, ET REFERE-PROVISION, DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF . A PROPOS DU DECRT N° 88/907 DU 02/09/1988. IN. REV. FR . DROIT ADM . N° 4 . 1988 P .787
- ROBERT VIARGUES . LE REFERE-PROVISION, DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF, BILAN DE LA PREMIERE ANNEE . IN . REV . FR . DROIT ADM . N° 6 . 1990 . P . 345.

([27])- تظهر صياغة المادة من الناحية الشكلية غير دقيقة، فهي تتحدث عن جواز إخطار المحكمة الإدارية، والصحيح جواز رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية من جهة ،ومن جهة أخرى فإنها لم تحدد طبيعة العريضة==التي نصت على أن المحكمة الإدارية تخطر بها، فلا ندري هل المقصود هو عريضة قضائية ترفع وفقا للإجراءات المقررة للعرائض الاستعجالية وهذا هو الأرجح، رغم أن المادة لا توضح ذلك مما يثير اللبس مع العريضة البسيطة المذيلة بأمر .

([28])- "إن طلب تأجيل التنفيذ كان يهدف إلى السماح للمدعية بالبت في نزاعها مع المدعى عليه أمام الجهة القضائية في الموضوع، وأن هذه الدعوى كانت بالفعل من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة" ويشترط هذا الحكم تقديم ضمانات للحفاظ على حقوق إدارة الضرائب – المحكمة العليا (الغرفة الإدارية)، استئناف استعجالي رقم 43995 بتاريخ 11 أكتوبر 1985، قضية المدير الفرعي للضرائب ضد شركة طوطال/الجزائر (قرار منشور).
- وأنظر كذلك قرار المحكمة العليا (غ.إدارية)، استئناف استعجالي رقم 37108 بتاريخ 14 جويلية 1984 (قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي... ولاية ... ضد/م.ع (غير منشور)، وقد جاء فيه "حيث من جهة أخرى يتضح من عناصر الملف أن المدعي (المستأنف عليه) قد رفع طعنا إداريا تدرجيا ضد القرار الإداري المتضمن إدراج قطعته الأرضية المتنازع عليها في الاحتياطات العقارية البلدية، حيث أن أشغال الهدم التي شرع فيها بالتالي كفيلة بالإضرار بحقوق المدعي، وأنه يتعين تأييد الأمر المستأنف بخصوص هذه القطعة في انتظار الفصل في الدعوى المرفوعة في الموضوع".

([29])-هذه الحالات هي:
1-إذا تبين للسلطات الإدارية أن وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام و/أو لأمن الدولة.
2-إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالية للحرية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة.
3-إذا لم يغادر الإقليم الجزائري في المواعيد المحددة له ما لم يثبت أن تأخره يعود لقوة قاهرة.

([30])-يمدد هذا الميعاد في حالات معينة إلى شهر، هذه الحالات هي حالات إنسانية تتعلق حسب المادة (32) بالأشخاص المكورين أدناه وهم:
-الأجنبي الذي يقيم مع أبويه اللذين لهم صفة مقيم.
-الأجنبي الحائز لبطاقة مقيم ذات صلاحية (10) سنوات.
-الأجنبي المتزوج(ة) منذ سنتين على الأقل مع جزائري (ه) ويعيشان معا.
وفي هذه الحالة يكون للطعن أثر موقف.

([31])-هذه الحالات حسب المادة (32) هي:
-أحد الوالدين الذين يرعى طفل جزائري قاصر مقيم في الجزائر.
-الأجنبي القاصر.
-الأجنبي اليتيم القاصر.
-المرأة الحامل.

([32])-الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 6-3-1997 المتعلق بالأحزاب.

([33])-فيما يلي نص المادة "في حالة قيام الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بخرق القوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل عقد المؤتمر التأسيسي، وفي حالة استعجال أو خطر يوشك أن يخل بالنظام العام، يجوز==للوزير المكلف بالداخلية أن يعلق بقرار نهائي ومعلل أو يمنع كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين، ويأمر بغلق المقار التي يستعملوها لممارسة هذه الأنشطة...
يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية التي يتبعها مقر الحزب، والتي عليها أن تفصل خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الدعوى...".

([34])-أنظر، في التفاصيل، مسعود شيهوب، القوانين المؤطرة للنشاط السياسي، مقال منشور بمجلة الوسيط، الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، عدد (6)- سنة 2008.

([35])-تنص المادة (22) من قانون الأحزاب على أن قرار رفض اعتماد حزب سياسي والصادر عن وزير الداخلية يكون قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية لمدينة الجزائر خلال شهر واحد من تاريخ تسجيل الطعن، ويستمر هذا الأجل القصير أمام مجلس الدولة في حالة الاستئناف.

([36])-المادة (8) من قانون الجمعيات غير السياسية رقم 90/31 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990.

([37])-الصادر في 27 أفريل 1991 تحت رقم 91/11 .

([38])-المادة (28).

([39])-أنظر في التفاصيل ما تم عرضه في الباب الأول من هذا الجزء (تطبيقات المعيار العضوي).
- أنظر كذلك، مسعود شيهوب، القوانين المؤطرة للنشاط السياسي في الجزائر، مقال منشور بمجلة الوسيط الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، عدد 6-2008.

([40])-فالمادة (918 ق.إ.م.إ) تكتفي بالنص على القاعدة العامة في مادة الاستعجال الإداري، وهي وجوب الفصل في "آجال معقولة" بينما تنص المادة (921 ق.إ.م.إ) على "حالة الاستعجال القصوى" التي تسمح في هذه الحالة للقاضي أن "يأمر بكل التدابير الضرورية" والفصل في مهلة 48 ساعة كما الأمر في حالة المساس الخطير وغير المشروع بالحريات (م.920 ق.إ.م.إ) بالنسبة للمحكمة الإدارية، والمادة (937 ق.إ.م.إ) بالنسبة لمجلس الدولة، وفي حالات أخرى مدد المشرع هذه المهلة إلى عشرين (20) يوما كما هو الأمر في حالة الاستعجال الخاصة بالصفقات العمومية المادة (947 ق.إ.م.إ).
لقد ميز المشرع في المواد الإدارية بين ما اسماه "الاستعجال الفوري (Le référé d’urgence) وبين الاستعجال(Le référé)ويتعلق الأول بحالات الاستعجال القصوى ويشمل المواد(919، 920، 921،==922 ق.إ.م.إ) وتخص هذه المواد على التوالي وقف تنفيذ القرارات الإدارية والتدابير الرامية إلى حماية الحريات الأساسية وقمع الاعتداء عليها، ولا سيما في مجال التعدي والاستيلاء والغلق ومراجعة الأوامر الاستعجالية متى ظهرت معطيات جديدة.
ويتعلق الثاني بحالات الاستعجال البسيطة بنص القانون التي أقرها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويشمل المواد من 939 إلى 948 وتخص على التوالي الاستعجال في: مادة إثبات الحالة والتحقيق، وفي مادة التسبيق المالي، وفي مادة الصفقات العمومية، وفي مادة الضرائب.
بينما عمد المشرع في مادة الاستعجال المدني إلى تكريس ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بخصوص الاستعجال من ساعة إلى ساعة فنص عليه صراحة في المادتين (301، 302 ق.إ.م.إ) وترك حالة الاستعجال البسيطة إلى القاعدة العامة القاضية بوجوب الفصل في الدعوى الاستعجالية في أقرب الآجال المادة 299 ق.إ.م.إ

([41])-الأحكام الصادرة في المواد الاستعجالية تسمى أوامر.

([42])-وتستعمل المحكمة العليا بكثرة للتعبير عن ذلك مصطلح "النزاع الجدي" الذي يخرج عن اختصاص القاضي المستعجل.
« ATTENDU EN CONSEQUENCE QUE LES CONTESTATIONS SERIEUSES SOULEVEES PAR L’ENTREPRISE REQUISE . ET L’ABSENCE D’URGENCE (EXCLURE) TOUTE COMPETENCE AU JUGE DU REFERE »
COUR SUPREME (CH.ADM)1763/85 . (Ste….C/LE DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE…° DU 22/02/1986 (NON PUBLIE)

([43])- "....حيث أن فحص أوجه وانتقادات الطرفين يظهر بان المنازعة منازعة جادة ولا يمكن البت فيها بطريق الاستعجال ...".
المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) استئناف في المواد الاستعجالية، رقم 38745 بتاريخ 23 فيفري (قضية ش.ا.ب ضد/والي ولاية ...ومصلحة السكن) غير منشور.

([44])- "...حيث أن القاضي الاستعجالي لا يستطيع البت قانونا في طلب تأجيل التنازل عن هذه القطعة الأرضية ، قبل القيام مسبقا بتقدير قانونية هذا المستند .
حيث أن هذا القرار لا يمس زيادة على ذلك بحقوق المدعين في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للبت نهائيا في النزاع و في المقرر الذي هو خلفيته الأساسية .... (وعليه يتعين القضاء) بقبول الاستئناف وبالتصريح بعدم سداد العريضة".
- المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) استئناف استعجالي رقم 55869 بتاريخ16 جويلية 1988 (قضية ح.ع.و/ح.م ضد/رئيس بلدية ...) غير منشور .
- "حيث انه بالرجوع إلى مستندات الملف ، فانه نزاع جدي بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسنة المعنية بالضريبة، لذا ترى المحكمة العليا، أن الأمر المعاد فيه سليم و يتعين الموافقة عليه".
-المحكمة العليا ( الغرفة الإدارية ) استئناف استعجالي رقم 71964 بتاريخ 28 جويلية 1991 (قضية خ.م ضد/ مدير الضرائب لولاية ...) غير منشور.

([45])-انظر المبحث الثاني من هذا الفصل الخاص بتطبيقات القضاء الاستعجالي في مجال التعدي ...
([46])-م. 926 ق.إ.م.إ، التي تشترط بخصوص عريضة وقف تنفيذ القرار الإداري أن تكون دعوى الموضوع منشورة.

([47])-أنظر، المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) استئناف استعجالي رقم 37108 بتاريخ 14 جويلية 1984 (قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية...وولاية...ضد/م.ع) غير منشور . وقد جاء فيه :
"حيث من جهة أخرى يتضح من عناصر الملف أن المدعي (المستأنف عليه) قد رفع طعنا إداريا تدريجيا ضد القرار الإداري المتضمن إدراج قطعته الأرضية المتنازع عليها في الاحتياطات العقارية البلدية .
حيث أن أشغال الهدم التي شرع فيها بالتالي كفيلة بالإضرار بحقوق المدعي، وانه يتعين بالتالي تأييد الأمر المستأنف بخصوص هذه القطعة في انتظار الفصل في الدعوى المرفوعة في الموضوع" .

([48])-المحكمة العليا (الغرفة التجارية و البحرية) نقض تجاري رقم 75443 بتاريخ 10 مارس 1991، (قضية ن.ع ضد/غ)، المجلة القضائية، 2، 1993، ص 102، وقد جاء فيه:=
="من المقرر قانونا انه لا يمكن عرض النزاع على قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة (194 فقرة 1 من ق.ت) إلا إذا كانت دعوى سابقة مرفوعة في الموضوع، وطالب المستأجر بتعويض الإخلاء ... ولما كان من الثابت - في قضية الحال- أن قضاة المجلس برفضهم لدعوى الطاعن في الحال لكونها رفعت قبل انتهاء مدة التنبيه بالإخلاء، ولعدم وجود دعوى في أصل الحق طبقوا صحيح القانون...(و عليه يتعين) رفض الطعن" ؟

([49])-لقد جعلت المادة (936) ق.إ.م.إ الأوامـر الصـادرة في هـذه المادة غير قابلـة لأي طعن، ويكون الهدف من هذا النص هو حماية الحريات الأساسية التي ينصب عليها التعدي، وذلك بجعل الأوامر التي تقضي برفع التعدي غير قابلة لأي طعن، ولكننا نعتقد أنها حماية مبالغ فيها، وكان من العدل منح المجال لتصحيح ما قد يرتكب من أخطاء، نظرا لأهمية الموضوع وتعقده، وخاصة مع غموض المادة حول طبيعة العريضة المرفوعة في هذا الشأن، وما إذا كانت من نفس العرائض المذيلة بأمر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة التي تكون غير وجاهية وهي التي تكون الأوامر الصادرة بناء عليها- (أي على الفقرة الثانية)- غير قابلة للطعن. إن الفقرة الثانية غير واضحة، فهل تقصد عريضة وجاهية أم عريضة غير وجاهية من مثل ما نصت عليه في الفقرة الأولى ؟ !

([50])-المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار 28 فيفري 1970 (الدولة ضد/ عباس ليلى)- مجموعة الأحكام لخلوفي و بوشحدة، المرجع السابق ، ص 43

([51])-انظر الجزء الأول من مؤلفنا ( الفصل الخاص بنظام القضاء المزدوج في فرنسا) .

([52])-المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار4/2/1978 (قضية والي عنابة ضد/ زراوي بوجمعة)، مجموعة الأحكام....لبوحشدة وخلوفي، المرجع السابق، ص137.

([53])- الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا أنه يجوز لها بموجب القانون وطبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على الملكية أو نزعها جبرا من صاحبها للمنفعة العامة.
إن صاحب الملكية الذي يرى في عملها ذلك عدم الشرعية المنطوية على الاعتداء يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل للمطالبة أمام القاضي الإداري بتعيين خبير، و يكون القاضي المذكور مختصا بالأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ما ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحتمل وصف حالة تعد أو استيلاء و أن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم اختصاصه يكون قد خالف مقتضيات المادة (171 مكرر3) القديمة التي بموجبها يحق له ذلك مهما كانت تبريرات الإدارة المقدمة بخصوص سبب المنفعة العامة التي أسست عليه تصرفها مما يتعين معه إلغاء القرار المذكور".
المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار رقم 41543 بتاريخ 18 ماي 1985 (قضية س.م ومن معه ضد/بلدية) المجلة الجزائرية، 1 ،1989 ، ص262.

([54])-المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار رقم19335 بتاريخ 01 ديسمبر 1981 (قضية والي ولاية....ضد/ب، ع،ك) غير منشور.

([55]) - cour de constantine (ch. Adm) ordonnance du 30/11/1983 affaire n° 1374/83 (ch.m.c/ministre de l.interieure)- non publie

([56])-المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار رقم 44945 لعام 1985 " اليوم والشهر غير مقروءين) (قضية والي ولاية، و رئيس دائرة أميزور ضد / م.س- غير منشور.

)[57](- cour de constantine (ch.adm.) ordonnance du 21/01/1987 affaire n° 1924/86 (m.b c/le wali de-) non publie

)[58] (- cour de constantine (ch.adm) ordonnance du 22/01/1986 affaire n 1660/85 (entreprise…c/wilaya-) non publie

)[59] (- cour de constantine(ch. Adm.) ordonnance du 10/09/1986. Affaire n° 1181/86 (a.ch et a.a c/commune de- et wilaya de.) – non publie

([60])-المحكمة العليا( الغرفة الإدارية)، استئناف رقم50/420 فهرس 1984 " اليوم والشهر غير مقروءين"، قضية رئيس بلدية القصر ضد/د.ب،ع.أ)- غير منشور.

([61]) -يستبعد هذا الرأي حالة من حالات التعدي استقر عليها الاجتهاد في كل من الجزائر وفرنسا، ومفاد هذه الحالة، أن القرارات المشوبة بلا مشروعية صارخة عندما تنفذ تشكل تعديا.

([62])- "...حيث يتعين على القاضي الأول إذا تراءى له إنكار حقيقة وجود الاعتداء المادي آخذا في اعتباره وجود مداولة.....وقرار والي...المدمج لقطعة الأرض المتنازع عليها أن يرفض الطلب و يصرح بعدم اختصاصه". =
= المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) استئناف استعجالي رقم 35152 بتاريخ 21 جانفي 1984 (قضية فريق ط.ضد/ رئيس بلدية .... ووالي ولاية...)- غير منشور.

([63])-فقد نصت المادة (833/1 - ق.إ.م.إ) على المبدأ العام بقولها: "لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

([64])-وقد أحالت المادة (121/القسم التنظيمي) صراحة في كيفية صدور الحكم المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري على الأحكام المتعلقة بدعاوى الموضوع (المادة 190 وما بعدها/القسم التنظيمي

([65])- إلى درجة أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية أصبح يشكل في الحقيقة صورة من صور التعدي، إذ لا يجوز الأمر به إلا إذا شكل القرار تعديا، كما سنوضحه بعد قليل في شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية.

([66])- أنظر المواد من (833) إلى 837 ق.إ.م.إ) بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية وهي واردة تحت عنوان "الفرع الثاني/ وقف التنفيذ الوارد تحت عنوان (القسم الأول/في رفع الدعوى).
وانظر المادة (910 ق.إ.م.إ) التي تحيل على المواد أعلاه بخصوص وقد تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة والواردة تحت عنوان (القسم الثاني/أحكام عامة) وهو وارد بدوره تحت (الفصل الثاني/في افتتاح الدعوى) وهذا يعني أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية من حيث أحكامه العامة وارد ضمن قضاء الموضوع، كما يبينه تبويب القانون، وفضلا عن ذلك، فقد نصت المادة (836 ق.إ.م.إ) على أنه في جميع الأحوال فإن التشكيلة التي تنظر في الموضوع هي التي تنظر في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ، ولكن تقدم الطلبات بدعوى مستقلة (م 834 ق.إ.م.إ)، وينظر فيها "بصفة عاجلة، ووفق آجال مقصرة" (م 835 ق.إ.م.إ).

([67])-م.م (919 ق.إ.م.إ)، م(921 ق.إ.م.إ)، م (945 ق.إ.م.إ)، وتتعلق الأولى بوقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة التعدي والاستيلاء وغلق المحلات، وتتعلق الثالثة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة التسبيق المالي.

([68])-فعلى سبيل المثال نصت المادة (13) من قانون نزع الملكية في فقرتها الأخيرة على "وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية بمجرد تسجيل دعوى الإلغاء" غير أنه إذا تعلق قرار نزع الملكية "بعمليات إنجاز البنى التحتية ذات البعد الوطني والاستراتيجي" فإن تسجيل الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار (م.12 مكرر) المنشأة بالمادة 65 من قانون المالية لسنة 2005.

([69])-لقد نصت على القاعدة وعلى الاستثناء في نفس الوقت المادة (833.ق.إ.م.إ) بقولها: "لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني بوقف تنفيذ القرار الإداري".

([70])-أنظر النقاش الذي أجرينـاه قبل قليل بصدد طبيعة الأمر الصادر في هذه الحالة، حيث تنص المـادة (936 ق.إ.م.إ) على أنه غير قابل لأي طعن، فهل يعني ذلك أنه مجرد أمر على ذيل عريضة مثله مثل الأوامر على العرائض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس المادة (921 ق.إ.م.إ)؟ أم أن الأمر==يتعلق بعريضة وجاهية كأي عريضة استعجاليه ولكن فقط الأمر الصادر بناء عليها غير قابل للطعن؟ إن الاجتهاد القضائي هو الذي سيفسر المادة.

)[71](- ATTENDU QU'IL NE RESULTE QUE LE DEUXIEME ARRETE D'ATTRUBUTION DE MONSIEUR LE WALI NE N' INSSSCRIT DANS AUCUN CADRE LEGAL ET NE PEUT DE CE FAIT SE RATTACHE A L' APPLICATION D'AUCUN TEXTE LEGAL.
QUE CET ARRETE CONSTITUE UNE VOIE DE FAIT MANIFESTE ET CE D'AUTANT PLUS QU' IL A ETE PRIS AU MEPRIS DE DECISION JUDICIAIRE
ORDONNANCE DE LA COUR DE CONSTANTINE)CH.ADM(. DU 21/01/1987 N°1924/86. PRECITEE.

([72])-أنظر الباب الثاني من الجزء الأول من هذا المؤلف ( الفصل الخاص بنظام القضاء المزدوج في الجزائر
([73])-ولكن حتى هذه الحالات فإنه يتم الفصل فيها بصفة استعجاليه أي وفق آجال مقلصة.

([74])-في الفرع الثاني من القسم الأول المتعلق برفع دعوى الموضوع.

([75])-الذي يبدأ من المادة (917 ق.إ.م.إ.

([76])- المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار رقم 37167 بتاريخ07 جويلية 1984 (قضية المؤسسة الوطنية الصناعية للتنظيف ومعالجة الأوبئة ضد/مدير الضرائب لولاية..)-غير منشور.

([77])- المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار رقم 29170 بتاريخ 10 جويلية 1982 (قضية ف.ش ضد/وزير الداخلية ووالي ولاية.. ورئيس بلدية..) المجلة القضائية،2. 1989،ص193.
وفي نفس السياق كان قرار سابق للمحكمة العليا قد أكد شرط نشوء "نتائج غير قابلة للإصلاح" لاعتباره القرار تعديا، و بالتالي يستوجب وقف تنفيذه.
وفي هذا السياق كان قرار المحكمة العليا قد أكد شرط " نتائج غير قابلة للإصلاح" لاعتبار القرار تعديا و بالتالي يستوجب وقف تنفيذه.
قرار رقم 19335 بتاريخ 01 ديسمبر 1981 ( قضية والي ولاية...ضد / ب.ع.ك) مشار إليه سابقا. وعلى العكس تصرح المحكمة العليا بأنه "لا مجال لتأجيل تنفيذ القرار" أنه ليس هناك ما يفيد بأن القرار "من شأنه التسبب في حدوث ضرر صعب الإصلاح". المحكمة العليا، قرار رقم33122 بتاريخ 15 فيفرى 1983 (قضية ط. ح.ع ضد/ المدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية) – غير منشور.

[78]( - CHARLES DEBBASCH .INSTITUTION-OP.CIT.P.462.
([79])- فقاضي الموضوع هو قاضي وقف التنفيذ م.836 ق.إ.م.إ.

([80])- "حيث أن الطاعن أودع عريضة طعن في الموضوع بتاريخ 09 ماي 1993 ، الملف رقم 117335 يطلب فيها إبطال المداولة المشار إليها أعلاه، ويثير فيها انتقادات ذات صلة بشكل وموضوع المداولة المذكورة، حيث أنه هذه الانتقادات تبدو جادة وأنه يتعين وعلى سبيل المثال الاستثناء الاستجابة لطلب وزير العدل الرامي إلى تأجيل تنفيذ المداولة الآنفة الذكر".
المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار رقم 117938 بتاريخ 10 ماي 1993(قضية وزير العدل ضد المنظمة الجهوية للمحاميين لناحية قسنطينة)- غير منشور.

([81])-كما هو الحال في قرار الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا بتاريخ 02 أفريل 1977 (قضية شندري رابح ضد/والي ولاية تيزي وزو) منشور بمجموعة الأحكام لخلوفي وبوشحدة، المرجع السابق، ص 100.

([82])-المحكمة العليا(الغرفة الإدارية) قرار رقم 72400 بتاريخ 16 جوان 1990 (قضية بلدية عين أزال ضد/ ب.س)، المجلة القضائية،1. 1993، ص 131

([83])-المادة (119) من القسم التنظيمي من قانون المحاكم الإدارية في فرنسا.

)[84]- ( CHARLES DEBBASCH . INSTITUTIONS ET DROIT ADMINISTRATIFS. T2 .OP.CIT.P.462.

([85])-يظهر ذلك في المـواد التي تحكم "وقف تنفيذ القـرارات" في قانون المحاكم الإداريـة، المشار إليها قبل قليل.

([86])-نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة (837 ق.إ.م.إ.

([87])-فليست جميع الأوامر الاستعجالية قابلة للاستئناف، إنه حسب المادة (936 ق.إ.م.إ) لا يجوز الطعن في الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد (919، 921، 922، ق إ.م.إ ) – علما أن المادة (921) تتعلق بوقف التنفيذ، بينما تنص المادة (937 ق.إ.م.إ) على أن الأوامر الصادرة بوقف التنفيذ تخضع للاستئناف في مهلة 15 يوما ؟ !

([88])-أما المعارضة فلها أثر موقف (م.955. ق.إ.م.إ)، هذا في القانون الجزائري أما في القانون الفرنسي، فإنه ليس لطرق الطعن العادية أن توقـف تنفيذ الحكم المطعـون، المادة (127، 123/ القسم التنظيمي) من قانون المحاكم الإدارية.

([89])-بينما في المواد المدنيـة فإن طرق الطعن العادية (الاستئنـاف والمعارضـة) لها أثر موقف م323 ق.إ.م.إ.

([90])-بينما معروف أنه ليس لطرق الطعن غير العادية (النقض، الالتماس، اعتراض الغير الخارج عن الخصومة) أي أثر موقف سواء في المواد المدنية أو الإدارية (م 348 ق.إ.م.إ) التي تنص على أنه "ليس لطرق الطعن غير العادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وقد وردت هذه المادة ضمن باب من أبواب الكتاب الأول المتعلق "بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية"، ولم يتضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية - بما فيها الباب الرابع الخاص بطرق الطعن – بخصوص أثر الطعون سوى مادتان اثنتان، واحدة حول الأثر الموقف للاستئناف (م.908) والثانية حول الأثر غير الموقف للنقض (م.909). وفيما عدا ذلك فإنه يتضمن الرجوع إلى الأحكام العامة المشتركة في غياب النص الخاص.
وأخيرا فإنه يتعين الإشارة إلى أن المادة (361) الخاصة بالأثر غير الموقف للطعن بالنقض تستثني من القاعدة حالة الأشخاص أو أهليتهم ودعوى التزوير.

([91])- "...متى صدر قرار عن الغرفة الإدارية (للمحكمة العليا) واكتسى الحجية المطلقة للشيء المحكوم فيه ، فإن طلب إيقاف تنفيذ غير جدير بالقبول، لعدم إمكانية الغرفة الإدارية ( للمحكمة العليا) الأمر بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن قضائها ذاتيا".
المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار رقم 26236 بتاريخ 10 جويلية 1982 (قضية م.ز ضد/ وزير الداخلية ووالي...) المجلة القضائية، 2 1989 ، ص190 .

([92])- "...وما دام هذا القرار المطلوب وقف تنفيذه مطروح على رقابة المحكمة العليا للنظر في الاستئناف المرفوع في الولاية، لذا تقضي(المحكمة العليا) في نفس الوقت، لذا يعد طلب وقف التنفيذ هذا دون جدوى".
المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار رقم 94698 بتاريخ 08 مارس 1992 (قضية والي ولاية...ضد/ب.عم ومن معه)- غير منشور.

([93])- رفعت ولاية قسنطينة دعوى أمام رئيس الغرفة الإدارية الفاصلة في المواد الاستعجالية ملتمسة الأمر بوقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية في 07 ماي 1986 ويتضمن الحكم على الولاية بأن تدفع مبلغا ماليا لمالك الأرض، كتعويض عن حرمانه من الانتفاع بها، وقد استجابت الغرفة للطلب وأمرت في 08 جويلية 1987 بوقف تنفيذ القرار القضائي، استؤنف الأمر أمام المحكمة العليا فألغته، مصرحة بأن الاختصاص بهذه المسائل لا يعود للمجالس وإنما للمحكمة العليا، وأسست قضاءها على المادة (283/2 ق.إ.م)، وهو تأسيس غير موفق.
"من المقرر قانونا أنه يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن يأمر بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من المدعي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور، ومن ثم فإن مخالفة هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال، أن قضاة الغرفة الإدارية بمجلس قضاء قسنطينة باستجابتهم لطلب والي ولاية قسنطينة الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه". المجلة القضائية، 3.1991، ص 177.

([94])- "...حيث أن المدعي لا يثير أي وجه جدي لتدعيم طلبه المتعلق بتأجيل تنفيذ القرار الآنف الذكر، وهذا زيادة على أن القرار المطعون فيه ليحلل على أساس أنه قرار يستهدف تعيين خبير مكلف بتقويم مبلغ الضرر الذي يكون قد لحق بأحد المتعاقدين حيث أن الأمر بإجراء خبرة لا يلحق البتة أي ضرر بحقوق==ونشاط الطرفين، حيث أنه يتعين بالتالي رفض طلب التأجيل المقدم". المحكمة العليا(الغرفة الإدارية) قرار رقم 31529 بتاريخ 11 أوت 1982( قضية والي ولاية.....ضد/ت.ط) غير منشور.

([95])-وننتظر مرحلة جديدة من الوضوح والإبداع في ظل مجلس الدولة ومحاكمه الإدارية، وفي إطار تطبيق القانون الجديد.

([96])-تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد "في القسم الرابع" بعنوان "في وقف تنفيذ القرارات القضائية" مادتان مهمتان في تقنين وقف التنفيذ، وضعتا الأرضية الأساسية لنظرية وقف تنفيذ القرارات القضائية، وأضاف - (أي القانون) - حالات أخرى في نصوص متفرقة.

([97])-ولو أن المادة لا تشير إلى "العريضة" ولكن هذا الإغفال وقع لبداهة المسألة في رأينا، فلا يمكن أن يفصل مجلس الدولة من تلقاء نفسه في وقف التنفيذ دون أن يطلبه من لـه الصفة والمصلحة عن طريق عريضة، وفيما يلي نص المادة:
"يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف".

[98](- code administratif, DALLOZ 1994 , P.529
([99])-وكذلك قد يكون الأمر بالنسبة لاستصدار أي إجراء من إجراءات التحقيق، بل وحتى تعيين خبير إذا كانت مهمته لا تتعدى إثبات الوقائع وغيرها...

([100])-حيث تتم الإجراءات في غياب الخصم ابتداء و انتهاء.

([101])ولكن يتم الرد في آجال قصيرة تحددها المحكمة (م.928 ق.إ.م.إ

[102]-منها (م.939)، (م.940)، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

[103]-المحكمة العليا (الغرفة الإدارية قرار رقم 44299 بتاريخ 28 ديسمبر1985،المجلة القضائية،3،1989، ص 210.
وقد جاء فيه: "متى كان التدبير الاستعجالي يمتاز بطابع السرعة التي يتطلبها الإجراء وجب عدم إخضاع الدعوى الاستعجالية للطعن الإداري المسبق، ومن ثم إعفاؤها منه دون التقيد بالأجل المنصوص عليه تحت طائلة البطلان بالمادة (445) من قانون الضرائب المباشرة التي توجب في هذا المجال عرض الطلب مسبقا على نائب مدير الضرائب للولاية..."، وقد حلت محل هذه المادة، المادة (337) من قانون الضرائب المباشرة الحالي.

([104])-وكذلك نصت المادة (950 ق.إ.م.إ) على أن ميعاد الاستئناف في أحكام الموضوع هو شهران اثنان ويخفض إلى خمسة عشرة (15) يوما في المواد الاستعجالية. وكان ميعاد الاستئناف في القانون القديم شهر واحد.



الساعة الآن 01:41 AM