logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif جريمة خيانة الأمانة وفق القانون الجزائري
  25-11-2014 06:13 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
إلتزامات المودع عنده و أثر تخلفها:
هناك إلتزامات ثلاث على عاتق المودع عنده هي:
-1 الالتزام بتسلم الشيء.
-2 الإلتزام بحفظه.
-3 الإلتزام برده عينا.
و هذا الإلزام الأخير هو أهم الإلتزامات في تطبيق أحكام جريمة خيانة الأمانة ، ذلك أن إرتكاب المودع عنده هذه الجريمة يتخذ صورة رفضه رد الشيء عينا.
و إذا تخلف أحد الإلتزامات الثلاث سالفة الذكر لم نكن بصدد عقد وديعة، و لم يكن بالتالي محل لإرتكاب خيانة الأمانة إستنادا إلى وجوده، فإذا لم يكن قد صدر تسليم من صاحب الحق على الشيء لشخص آخر، فلا قيام لجريمة خيانة الأمانة بإستيلائه على ذلك الشيء، و تطبيقا لذلك فإذا نسى ضيفا شيئا في بيت مضيفه فاستولى الأخير عليه، فهو لا يسأل عن جريمة خيانة الأمانة و لكنه يسأل عن جريمة سرقة، و لا يشترط أن يكون التسليم حقيقيا فيكفي أن يكون التسليم حكميا أو اعتباريا.
و أهم أمثلة للتسليم الحكمي أن يبقى المبيع في حيازة البائع على الرغم من انتقال ملكيته – بناء على عقد البيع- إلى المشتري، إذن يعتبر بقاؤه في حيازته على سبيل الوديعة، و من ثم يرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا إختلسه أو بدده إضرار بالمشتري. و لا يشترط كذلك أن يصدر التسليم من المودع نفسه، فقد يصدر عن ممثله كوصية أو القيم عليه أو مدير الشركة بالنسبة لمال لهو إذا لم يوجد الإلتزام بالمحافظة على الشيء، فلا وجود لعقد الوديعة و لا ترتكب بالتالي جريمة خيانة الأمانة، و على ذلك فإذا سلم المجني عليه الشيء إلى المتهم لمجرد معاينته أو الإطلاع عليه ثم رده و لكنه استولى عليه، فلا تقوم بذلك جريمة خيانة الأمانة،
و لكن يسأل المستلم عن جريمة سرقة، و إذا سلم شخص آخر حقيبة و احتفظ بمفتاحها معه، ففتحها المستلم و استولى على أشياء بداخلها، فهو لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة،الحقيبة بحيث يلتزم بحفظها، أما إذا اختلس الحقيبة بما فيها فإن فعله يعد خيانة أمانة لا سرقة. و إذا إحتفظ الدائن بسند الدين بعد أن سدده المدين ثم طالب بقيمته مرة ثانية، فهو لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة، إذ لا وجود لإلتزام على عاتقه بالمحافظة على هذا السند و رده عينا.
و إذا لم يوجد إلتزام برد الشيء عينا، فلا وجود لعقد الوديعة، ولا ترتكب بذلك جريمة خيانة الأمانة، لأن إلتزام المودع عند برد الشيء بعينه إلى المودع عند طلبه شرط أساسي في الوديعة، فإذا انتفى هذا الشرط و جاز للمودع عنده أن يرد المال أو قيمته أو ما يماثله انتفى معنى الوديعة.
و أبرز حالات انتفاء الوديعة لتخلف الإلتزام بالرد عينا ما يسمى "بالوديعة الناقصة" و نعني بها عقدا يتسلم بمقتضاه شخص شيئا مملوكا لآخر و يلزم بأن يرد مثله في أجل معين أو لدى طلب المودع، و مثالها وديعة النقود لدى البنك، و قد ترد الوديعة الناقصة على الأسهم و السندات، فتنتقل ملكيتها إلى البنك على أن يرد مثلها. و الوديعة الناقصة لا تعتبر وديعة في مدلولها القانوني و إنما تعتبر قرضا فقد نصت المادة 598 من القانون المدني على " إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يستهلك و كان المودع لديه مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا " و تطبيقا لذلك فإنه لا مجال لخيانة الأمانة إذا عجز مسئول البنك عن رد النقود أو رفض ذلك، و إنما مدينا معسرا لا يشترط أن يكون موضوع الوديعة شيئا قيميا بل يمكن أن يكون مثليا، و لا ينفي قيام الوديعة إذا وردت على شيء قيمي أن يكون المودع قد إشترط على المودع لديه أن يرد قيمة الشيء في حالة فقده، إذ يبقى المودع لديه في هذه الحالة ملزما بصفة أساسية برد الشيء المودع عينا و يلزم بصفة احتياطية برد قيمته في حالة فقده أو هلاكه.
صور خاصة من الوديعة:
قد تتخذ الوديعة صورا خاصة و ترتكب خيانة الأمانة في جميع هذه الصور طالما أن التعديل الذي أدخل عليها لم ينفي أحد أركانها أو لم يكن من شأنه تخلف أحد الإلتزامات التي تفرضها، و هي تسليم الشيء و حفظه و رده عينا، و نشير فيما يلي إلى أهم هذه الصور و هي الوديعة بأجر و الوديعة الإضطرارية أو اللازمة و الوديعة القانونية و الحراسة.
- 1 الوديعة بأجر:
الأصل في الوديعة أن تكون مجانية و لكن إذا اشترط فيها أجر يتقاضاه المودع لديه نظير ما بدل من مجهود لحفظ الشيء المودع أو نظير تخصيصه مكان لحفظه، فإن ذلك لا يخرج العقد عن أن يكون وديعة، إذ لا ينطوي إشتراط الأجر على التعديل من طبيعة العقد. و هنا تنص المادة 596 من القانون المدني على أن " الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر فإذا اتفق على أجر و جب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ".
- 2 الوديعة الإضطرارية أو اللازمة:
الأصل في الوديعة أن تكون إختيارية، و لكنها قد تكون إضطرارية تنشأ عن ظروف قهرية تضطر الإنسان إلى إيداع ماله عند أول من يصادفه و يقبل الإيداع لديه، كما في حالة حصول حادث للمودع أو حصول حريق أو فيضان أو حوادث نهب.....، و من أمثلة ذلك أن يصاب شخص في حادث فيفقد وعيه، فيتسلم مرافقه متاعه ليحفظه له حتى يستعيد وعيه، أو أن يداهم شخص حريق و يرى أن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ ماله هي أن يودعه لدى شخص آخر.
- 3 الوديعة القانونية:
بجانب الوديعة التي تكون مصدرها عقد توجد وديعة مصدرها القانون و تسري عليها بطبيعة الحال أحكام خيانة الأمانة كالوديعة العقدية، و من صور الوديعة القانونية أن يكون لقاصر أموال في يد وليه الشرعي و يبددها أو يستولي عليها، إلا أن الولي الشرعي لا يعتبر خائنا للأمانة إذا تصرف في الأموال دون إذن المحكمة المختصة بشرط أن يكون عدلا مستور الحال.
و يعد كذلك مودع لديهم قانونا الموظفون العموميين الذين يخولهم القانون الحفاظ على أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أية أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليهم بحكم وظائفهم.
- 4 الحراسة:
من المتفق عليه أن أحكام خيانة الأمانة تسري على الحراسة بوصفها صورة خاصة من الوديعة، أو بعبارة أدق هي عقد يجمعها مع الوديعة نوع واحد. و الفارق الوحيد بينهما هو أن الحارس مكلف بإدارة المال و رده إلى من يثبت له الحق فيه، لأنها تكون عادة على الأموال المتنازع عليها.
و الحراسة إما أن يحدد نطاقها العقد أو نص القانون، و بحسب مصدرها تكون عقدية أو قانونية أو قضائية، و تكون الحراسة عقدية كما في حالة إتفاق إثنين متنازعين على مال على إيداعه عند ثالث حتى ينتهي النزاع، فإذا لم يتفقا على ذلك جاز للقضاء أن يعين حارسا للمحافظة على حقوق الطرفين حتى يتم الفصل فيها.
و مجرد الإخلال بما قد يفرضه حكم تعيين الحارس القضائي من واجب إيداع الريع أو الثمن في خزينة المحكمة لا يفيد بذاته إرتكاب جريمة التبديد، بل لا بد أن يثبت أن مخالفة الحارس لهذا الواجب قد أملاها عليه سوء القصد و نجم عنها ضرر المجني عليه.
و من أمثلة الحراسة القانونية، الحراسة التي تفرض على أموال الأعداء أو على أموال أشخاص إعتبرهم المشرع –في مرحلة انتقالية سياسية أو اقتصادية. و العلة في إعتبار الحراسة في حكم الوديعة أن الإلتزامات التي يفرضها القانون على المودع لديه يفرضها كذلك على الحارس. و قد صرح المشرع بتطبيق أحكام الوديعة على الحراسة بنصه في المادة 606 من القانون المدني على أنه " يحدد الإتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات و ماله من حقوق و سلطة، و إلا فتطبق أحكام الوديعة و الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية..... ". كما أن إلتزام الحارس بحفظ الشيء و رده عينا نصت عليه المادة 607 إلي 611 من القانون المدني فنصت الأولى منهما على أن " يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، و بإدارة هذه الأموال مع القيام بها قيام الرجل المعتاد..... " و نصت المادة الثانية على أنه " تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء و على الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي "
و جدير بالذكر أن ما تتميز به الحراسة عن الوديعة من تخويل الحارس سلطته إدارة المال، ما ينبني عليه ذلك من اعتباره و كيلا في الإدارة لا ينفي عنه صفة المودع لديه
محل الوديعة:
الوديعة ترد على المنقول و العقار معا، إلا أن نطاق جريمة خيانة الأمانة قاصر على وديعة المنقول، و لكن إذا وردت الوديعة على العقار، و أكثر ما يحدث ذلك في حالة الحراسة، فإن خيانة الأمانة متصورة بالنسبة للعقار بالتخصيص ، و أجزاء العقر بطبيعته إذا فصلت فصارت منقولا.
و الأصل أن ترد على أموال قيمية، إذ هي الأموال التي يتصور أن تكون للمودع مصلحة في أن ترد إليه عينا، و لكن تكييف المال بأنه قيمي أو مثلي لا يعتمد على طبيعته، و إنما يعتمد على إرادتي المتعاقدين.
ج-عقد الوكالة Mandat
و هو عقد يفوض بمقتضاه شخص (الموكل) شخص آخر (الوكيل) للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و بإسمه (المادة 571 قانون مدني).
و قد تكون الوكالة بأجر أو مجانا، تعاقدية أو بحكم القانون، صريحة أو ضمنية، و ليس الغرض من النص على الوكالة معاقبة الوكيل على كل ما يصدر منه من التصرفات
إضرارا بالموكل و إنما الغرض معاقبة الوكيل إذا اختلس أو بدد الأموال التي استلمها على ذمة الموكل.
و هكذا فإذا كلف الوكيل ببيع أو شراء سلعة لحساب موكله فيبيع الشيء أو يشتري السلع بأزيد أو أقل من ثمن المثل فإنه لا يعد مرتكبا لخيانة الأمانة، أما إذا تسلم الوكيل نقودا لشراء شيء معين أو بيعه فيشتريه بثمن أقل و يحتفظ بباقي المبلغ فإنه يعد مرتكبا لخيانة الأمانة لأنه اختلس الفرق بين ما تسلمه و ما أشترى به.
و يعد مختلسا الشريك إذا اختلس شيئا من رأسمال الشركة المسلمة له بصفته هذه لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلا عن باقي الشركاء، كما يعد مبددا المحاسب الذي يخصم مبلغا من أجور العمال و يختلسها لنفسه.
د – عقد الرهن :Nantissement
و المقصود هو رهن الحيازة و يتمثل في قيام المدين بوضع المنقول المملوك له في حيازة دائنه أو شخص آخر متفق عليه و ذلك تأمينا للدين (المادة 948 قانون مدني).
فإذا قام الدائن بالتصرف في المنقول المرهون لديه و بدده أم اختلسه يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة، إذ يتعين عليه الاحتفاظ بالمنقول و رده للمدين في الوقت المتفق عليه إذا ما وفى بالدين أما إذا لم يفي بتعهداته فيمكن للدائن في هذه الحالة التصرف في المنقول بالبيع لقبض مبلغ الدين من ثمن البيع.
هل يجوز رهن شيك ؟ مبدئيا لا لأن الشيك أداة وفاء و ليس أداة قرض، و حتى إذا ما قبل الشيك على سبيل الرهن فلا جريمة إذا كما قدم الشيء للوفاء قبل الوقت المتفق عليه.
ه – عارية الاستعمال :Prêt à usage
و هو عقد يلتزم بمقتضاه المعير بأن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بدون عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال (المادة 538 قانون مدني)، و هذا الحكم ينطبق على من يحتفظ بسيارة وظيفية بدون وجه حق بعد انتهاء عقد العمل.
غير أن الشيء القابل للاستهلاك لا يصلح لعارية الاستعمال، و من هذا القبيل النقود، فلا يرتكب الجريمة من استعار مبلغا ماليا لشراء سيارة و امتنع فيما بعد عن رد ذلك المبلغ.
و إذا كان موضوع عارية الاستعمال شيئا غير قابل للاستهلاك فلا يشترط أن يكون الشيء كذلك بطبيعته و إنما يكفي أن تنصرف إرادة المتعاقدين إلى رد الشيء بذاته و لوكان مثليا، و من هذا القبيل النقود المتداولة النادرة النوع التي يساعيرها شخص لعرضها في معرض.
و – عقد القيام بعمل :Contrat de travail
و يقصد به من يتسلم شيئا للقيام بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء أو غيره، و قد يكون العمل بمقابل فيكون العقد عقد مقاولة أو عقد عمل كالميكانيكي الذي يتسلم السيارة لإصلاحها.
و قد يكون العمل بدون مقابل كالصديق الذي يتطوع لإصلاح سيارة صديقه، و في الحالتين يقع العامل الأجير أو المتبرع تحت طائلة المادة " 376 " من قانون العقوبات الجزائري إذا اختلس الشيء الذي أؤتمن عليه سواء اختلس الشيء كله أو جزء منه فقط.
كما يرتكب خيانة الأمانة الناقل الذي يمتنع عن تسليم الشيء المسلم له في إطار عقد نقل (عقد القيام بعمل بأجرة)، و من تم لا يجوز له التحجج بحق الاحتجاز.
ز – مسألة العقود المركبة :
ظهرت أشكال حديثة للعقود، و هي العقود المركبة التي يثار التساؤل بشأنها حول ما إذا كانت عقود أمانة. فما هي هذه العقود؟
و هو عقد(الأمر رقم 96 /01/ 06 المؤرخ في 10 -1 -1996 )
1عقد الاعتماد الإيجاري : شبيه بعقد الاعتماد و لكنه يختلف عنه في حقيقة الأمر، و هو عقد إيجار مصحوب بوعد بيع أحادي الجانب لصالح المستأجر (يبقى العتاد ملكا لصاحبه).
2 عقد الإيجار المملك أو إيجار بيع : الأصل أن مثل هذا العقد لا يشكل عقد أمانة، فإذا تخلف المستفيد في دفع ما عليه دون رد الشيء فلا يعد ذلك الشخص خائنا الأمانة لأن المبلغ الذي يدفع في إطار الإيجار يعد قسطا من مبلغ البيع.
3 عقد التسيير: (المادة 203 قانون تجاري) و هو عقد يتنازل بمقتضاه المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل أو جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته. يتعين على المسير رد العتاد عند نهاية العقد و إلا قامت جريمة خيانة الأمانة.
4 و تعد طائفة أخرى من العقود لا تعد عقود أمانة، نذكر منها على وجه الخصوص:
crédit deconsommation أو قرض الاستهلاك prêt de consommation عارية الاستهلاك 
عقد البيع. 
عقد الشركة. 
عقد المقاولة. 
عقد بناء منزل فردي. 
و في القضاء الفرنسي أمثلة لحالات استبعدت فيها خيانة الأمانة و هكذا قضى بعدم قيام خيانة الأمانة إذا سلمت الأموال ليس على سبيل العقود المبينة في المادة 376 و لكن على سبيل التسبيق أو مقدم أجرة مقابل إنجاز عمل لم يتم إنجازه.
كما لايرتكب خيانة الأمانة المشتري الذي تسلم الشيء دون دفع ثمنه و امتنع عن رده.
و قضى كذلك بأن العجز في الاستغلال لا في حد ذاته خيانة أمانة، و تأسيسا على ذلك فإن أمين صندوق محل تجاري في بالمساحات الكبرى لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا لوحظ عجز في الصندوق ما لم يثبت أن العجز ناتج عن الغش أو تصرفات احتيالية.
ج – مسألة الحق في الحبس أو الاحتجاز (المادة 200 ق م) :
إن الامتناع عن رد المال المسالم في إطار عقد من عقود الأمانة لا يشكل بالضرورة خيانة أمانة، فلبعض ذوي الحرف مثل المحاسبين و الميكانيكيين و الحق في حبس البضائع أو الوثائق التي سلمت لهم، و لو على سبيل عقد القيام بعمل بأجر، إلى غاية أداء مبلغ العمل المنجز
لكن تقوم الجريمة حسب القضاء الفرنسي في حالتين:
إذا كان الدين غير مبرر. 
إذا تم حجز أشياء ليس لها ارتباط بالدين، و من هذا القبيل المحاسب الذي يمتنع عن رد أوراق المحاسبة بدعوى أنه لم يقبض بعد مستحقاته عن العمل الذي أنجزه السنة المنصرمة.
ط – إثبات العقد :
قد يكون العقد مكتوبا أو شفويا، و إذا أثير نزاع حول العقد قضي في فرنسا بأن يكون إثبات العقد وفق أحكام القانون المدني و يبقى إثبات الاختلاس أو التبديد خاضعا لحرية تقدير قاضي الموضوع.
تشترط الكتابة عندما يفوق مبلغ العقد ألف دينار جزائري (المادة 333 ق م) و يكون الإثبات بالبينة إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة أو مانع مادي (المادة 335 ق م).
المطلب الثاني - الركن المعنوي:
خيانة الأمانة من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها القانون وجود قصد عام يتمثل في اتجاه إرادة المتهم و انصرافها لارتكاب الجريمة بكامل أركانها عن علم و إدراك.
و إلى جانب القصد العام يشترط قصد خاص يتمثل في نية المتهم في التملك و حرمان مالك المال الحقيقي منه، و قد عبر المشرع عن ذلك بقوله: "بسوء النية"، أما مجرد التأخر في رد الشيء المؤجر فقد قضي بشأنه في فرنسا بأنه لا يشكل بالضرورة اختلاسا أو تبديدا.
كما قضي بأن إنذار المتهم برد الشيء غير ضروري لإثبات سوء النية و بالمقابل قضي بعدم توافر سوء النية في الحالات التالية:
عندما يتعلق الأمر ببعض المحترفين الذين يتمتعون بحق الاحتباس. 
. التعويض compensation
استحالة رد الشيء بسبب قوة قاهرة و ليس إذا كان من الممكن تجنبها أو التنبؤ بها. 



الساعة الآن 05:44 PM