logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





نتائج البحث عن ردود العضو :ترياق
عدد النتائج (25) نتيجة
24-04-2023 08:06 مساءً
icon مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر | الكاتب :ترياق |المنتدى: القانون الإداري
 مذكرة مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر شكرا لكم علي الموضوع.
29-05-2022 10:37 صباحاً
icon بحث حول الطلبات القضائية | الكاتب :ترياق |المنتدى: منتدي القضــــــــــــــــــــــــــــاء
 بحث حول الطلبات القضائية شكرا لك
29-05-2022 10:35 صباحاً
icon اتشرف بالانضام | الكاتب :ترياق |المنتدى: منتدي الأعضــــــــاء الجــــــــدد
 مرحبا بك
12-02-2022 09:07 مساءً
icon اثار عقد الزواج في القانون الجزائري | الكاتب :ترياق |المنتدى: منظمة وهـــــــران
 خاتمة :
آثار عقد الزواج هي الحقوق و الواجبات التي تترتب على هذا العقد لكلا الطرفين، أو لأحدهما على الآخر، فإذا انعقد الزواج، وتمت أركانه، وكان صحيحاً نافذاً لازماً، فإن آثاره تترتب عليه في الحال، ومن هذه الحقوق ما هو مشترك بين الزوجين، وما هو للزوجة على زوجها، وأخيراً حقوق للزوج على زوجته، وبناءً على ذلك فالحقوق المشتركة بين الزوجين هي أولاً: حل الاستمتاع والمعاشرة بين الزوجين، لأن عقد الزواج يحل ما كان محرماً، لقوله تعالى: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم»، ثانياً: ثبوت النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش»، ثالثاً: حرمة المصاهرة، كالزواج بأصول الزوج، وإن علوا، أو بأصول الزوجة، وإن علوا، رابعاً: إثبات حق التوارث بين الزوجين. وأخيراً من الحقوق المشتركة: حسن تربية الأولاد، والقيام على شؤونهم، باعتبارهم ثمرة الزواج.
أما عن حقوق الزوجة على زوجها، فهي أولاً: المهر، وهو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها، وحكمه هو الوجوب على الزوج، وذلك لقوله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة»، ثانياً: النفقة، وهي اسم لما يصرفه الزوج على زوجته وعياله من طعام وكسوة ومسكن وخدمة، وهي واجبة للزوجة على زوجها بمقتضى العقد، سواء أكانت غنية أم فقيرة، مسلمة أو كتابية، متى سلمت نفسها للزوج وتمكن من الاستمتاع بها. وأيضاً لها حقوق أخرى، منها عدم منعها من إكمال تعليمها، وعدم منعها من زيارة أصولها وفروعها، وإخوتها، واستزارتهم بالمعروف، وعدم التعرض لأموالها الخاصة، وعدم الإضرار بها، مادياً ومعنوياً.

قائمة المراجع :
- عبد العزيز سعد،الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دون رقم الطبعة،دار هومة الجزائر 1996.
- فضيل سعد،شرح قانون الأسرة الجزائري،الزواج والطلاق،الطبعة،المؤسسة الوطنية للكتاب.
- بالحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، الزواج و الطلاق، دون رقم الطبعة، دون دار النشر،الجزائر،1999.
- أعراب بالقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول، تنازع القوانين، الطبعة التاسعة دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2006.
- أحمد عبد الكريم سلامة، الأحوال في التنازع الدولي للقوانين، ، دار النهضة العربية ،القاهرة، 2008.
- إمام محمد كمال الدين ،الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي الطبعة الأولى المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، بيروت، 1944.
- جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الآسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الأحوال الشخصية،دار الجامعة الجديدة للنشر،بدون بلد النشر2007.
- حسن الهداوي، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقى، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،1980.
- زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانين العربية، الجزء الأول، تنازع القوانين الكاهنة، الجزائر، 2000.
19-01-2022 11:42 صباحاً
icon هيكلة القضاء الجزائري | الكاتب :ترياق |المنتدى: منتدي القضــــــــــــــــــــــــــــاء
 شكرا لكم علي الشرح
17-10-2021 01:37 مساءً
icon بحث مجلس الدولة | الكاتب :ترياق |المنتدى: منتدي المحكمة العليا و مجلس الدولة
 بحث مجلس الدولة شكرا لك علي الموضوع
16-10-2021 04:06 مساءً
icon عقوبة جريمة السب في الجزائر | الكاتب :ترياق |المنتدى: فرع المخالفـــــــات
 عقوبة جريمة السب في الجزائر مساهمة مفيدة شكرا لك
17-09-2021 12:05 مساءً
icon أمر رقم 74- 15 يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار | الكاتب :ترياق |المنتدى: قانون التأمين + المقارن
 أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق
بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار
شكرا لك علي الموضوع
22-06-2021 01:11 صباحاً
icon المرسوم التنفيذي 98-63 المحدد للإختصاص المجالس القضائية | الكاتب :ترياق |المنتدى: منتدي التشـــــــــــريع القانونـــي
 المرسوم التنفيذي 98-63 المحدد للإختصاص المجالس القضائية شكرا لك علي الموضوع 
24-04-2021 05:10 صباحاً
icon جريمة اهانة رؤساء الدول و البعثات الدولية | الكاتب :ترياق |المنتدى: منتدي الماجيستيــــــــــر ( Magistère )
 المطلب الثالث : قمع جريمة إهانة رئيس بعثة دولية أو أحد أعضائها
نص المشرع الجزائري على اجراءات المتابعة الجزائية و الجزاء المقرر لمرتكب جريمة اهانة رئيس بعثة دولية أو احد أعضائها في قانون 90/07 المتعلق بالإعلام .
الفرع الأول : المتابعة الجزائية
نتناول مسالة الطلب و التقادم والاختصاص ، ثم المتابعة الجزائية للمتدخلين في ارتكاب جريمة اهانة رئيس بعثة دولية أو احد أعضائها.
أولا-الطلــب :
لم يشترط المشرع الجزائري لا في المادة 98 من قانون 90/07 المتعلق بالإعلام، و لا في قانون الاجراءات الجزائية لمتابعة مرتكب جريمة إهانة رئيس بعثة دولية أو أحد أعضائها المعتمدين في الجزائر طلب من وزير العدل ، وبالتالي فان تحريك الدعوى العمومية يخضع لسلطة ملائمة النيابة العامة وحدها في اتخاذ الإجراء المناسب دون توقيف ذلك على طلب وزير العدل.
ثانيا- التقــادم :
لم تنص المادة 98 من قانون الإعلام الجزائري، ولا قانون الإجراءات الجزائية على مدة خاصة لتقادم جريمة إهانة رؤساء البعثات الدولية أو أحد أعضائها مثلها مثل جريمة إهانة رئيس دولة أجنبية .وباعتبار أنها جنحة فإنها تتقادم بمرور ثلاث سنوات كاملة طبقا للمادة 8 ق.ا.ج.
ثالثا- الاختصـاص :
تطبق القواعد العامة للاختصاص المحلي المنصوص عليها في ق.ا.ج على جريمة إهانة رؤساء البـعثات الدولـية أو أحد أعضائها المعتمدين في الجزائر المطبقة على جريمة إهانة رئيس الجمهوريـة أو رؤساء الدول الأجنبية السابق ذكرها.
وباعتبار ان جريمة اهانة رئيس بعثة دولية أو احد أعضائها يشكل جنحة فان المحكمة الناظرة في الجنح هي التي تختص بها طبقا للمادة 328 ق.ا.ج .
رابعا-المتابعة الجزائية للمتدخلين في ارتكاب جريمة اهانة رئيس بعثة دولية أو احد أعضاءها :
نطبق المواد 41 و42 من قانون الإعلام الجزائري إذ يتابع كل من المدير، والكاتب، والناشر، وإذا تعذر متابعتهم فإنه يتابع الطابع، الموزع، البائع، وملصق الإعلانات الحائطية، وذلك على سيبل التتابع طبقا للمادة 43 من قانون الإعلام الجزائري.
الفرع الثاني : الجـــــــــــــــــــزاء
قرر المشرع الجزائري عقوبات أصلية و تكميلية و كذا تدابير امن لجريمة اهانة رئيس بعثة دولية أو احد أعضائها
أولا: العقوبات الأصلية
تعاقب المادة 98 من قانون الإعلام الجزائري مرتكب جريمة إهانة رؤساء البعثات الدولية وأعضائها المعتمدين في الجزائر.
- بالحبس من عشرة أيام إلى سنة.
- و بغرامة مالية تتراوح من 3000 دج إلى 30.000 دج.
و لقد كان قانون 82/01 المتعلق بالإعلام قبل إلغاءه ينص في المادة 123 منه على معاقبة مرتكب جريمة اهانة رؤساء البعثات الدولية أو احد أعضائها بالحبس من عشرة أيام الى سنة و بغرامة من 300دج الى 1000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فنلاحظ ان المشرع الجزائري ترك عقوبة الحبس كما كانت الا انه رفع في قيمة الغرامة .
ثانيا : المصـادرة
بالإضافة إلى العقوبات الأصلية يمكن للقاضي طبقا للمادة 99 من قانون الإعلام الجزائري أن يأمر بالمصادرة الوسائل التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ جريمة إهانة رؤساء الدول البعثات الدولية و يبقى للقاضي السلطة التقديرية في ان يأمر بالمصادرة ام لا باعتبار ان هذه الاخيرة تعتبر عقوبة تكميلية جوازية .
ثالثا : إغلاق المؤسسات الإعلامية
كما يجوز أيضا للقاضي أن يأمر بإغلاق المؤسسة الإعلامية مؤقتا أو نهائيا طبقا للمادة 99 من فانون الإعلام الجزائري ولكن بشرط ان لا يتجاوز خمس سنوات اذا قضى باغلاق المؤسسة اعلامية مؤقتا طبقا للمادة 16 مكرر 1 ق.ع .
المبحث الثاني : قمع جريمة إهانة رؤساء الدول والبعثات الدولية في القانون المقارن
إذا كان القانون الجزائري قد وضع قواعد مميزة سواء من حيث المتابعة الجزائية أو من حيث الجزاء فإننا نتساءل عن موقف التشريعات الجزائية المقارنة لاسيما التشريع المصري والفرنسي في قمع جريمة إهانة رؤساء الدول والبعثات الدولية.
المطلب الأول : قمع جريمة إهانة رؤساء الدول والبعثات الدولية في القانون المصري
وضع المشرع المصري نظام خاص للمتابعة الجزائية لمرتكب جريمة اهانة رؤساء الدول و البعثات الدولية وكذلك بالنسبة للجزاء.
الفرع الأول : المتابعة الجزائية
نظــم المــشرع المـصري إجـــراءات المتـابعة الجزائيـة فـــي قانــون الاجـراءات الــجـنائيــة .
اولا- الشكوى و الطلب :
بالنسبة لجريمة إهانة رئيس الجمهورية والمنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات المصري فانها لم تنص على اجراءات خاصة للمتابعة الجزائية ولم تقيد تحريك الدعوى العمومية بشكوى المجني عليه.
غير ان المادة 08 من قانون الإجراءات الجنائية المصري نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون".
وهاتين الجريمتين المشار اليهما في المادة المذكورة هما جريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية المعاقب عليها بالمادة 181 والعيب في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته المعاقب عليها بالمادة 182.
ويشترط في الطلب :
- أن يكون كتابي وليس شفوي.
- أن يتقدم من وزير العدل أو من ينوب عنه.
والحكمة المتوخاة من اشتراط طلب كتابي من وزير العدل في هاتين الجريمتين أنهما تمسان بالعلاقات بين مصر والدول الأجنبية.
ثانيا - تقادم الدعوى العمومية :
تخضع جريمة إهانة رؤساء الدول والبعثات الدولية إلى القاعدة العامة لجميع الجرائم والمنصوص عليها في نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على "أن الدعوى الجنائية في مواد الجنايات تنقضي بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاثة سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
ورغم أن الفقرة الثانية من هذه المادة تستثني بعض الجرائم الإعلامية من نطاق أحكام تقادم دعوى الجنائية(1) إلا أنها لم تشمل جريمة إهانة رئيس الجمهورية ولا جريمة العيب في حق الملك أو رئيس دولة أجنبية ولا حتى جريمة العيب في حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر لذا فان تقادم هذه الجرائم يخضع للقواعد العامة للتقادم النصوص عليها في المادة 15 المذكورة أعلاه وباعتبار أن هذه الجرائم تشكل جنح فإنها تتقادم بمضي سنتين.
ثالثا- الاختصـــاص :
وضع المشرع المصري قواعد عامة لتنظيم الاختصاص في المسائل الجزائية مثله مثل المشرع الجزائري.
إلا انه وضع نظام خاص فيما يتعلق بالاختصاص النوعي، إذ خص محكمة الجنايات بالفصل في الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا المضرة بأفراد الناس، إذ تنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 على ما يلي:"تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها" (2).
وبالتالي فإذا كانت الإهانة مرتكبة بواسطة الصحف وغيرها من وسائل النشر موجهة للمجني عليه بصفته فردا من أفراد الناس يكون الاختصاص لمحكمة الجنح والتي تسمى بالمحكمة الجزئية أما إذا كانت هذه الإهانة موجهة مثلا إلى رئيس الجمهورية فيكون الاختصاص لمحكمة الجنايات.
ويرى الدكتور محسن فؤاد فرج أن جعل الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من وسائل النشر من اختصاص محاكم الجنايات يعد تأكيدا لضمان نزاهة الفصل في هذه النوعية من الجنح الهامة ولكن يرى البعض أن هذا يعد مساسا بحق المحكوم عليه في استـئناف الحـكم على أساس أن أحـكام محاكم الجنايات لا تخضع للاستئناف ، ومن ثم أعتبر هذا التعديل ماسا بحقوق الصحافيين والصحافة بوجه عام لأنه يفوت عليهم درجة هامة من درجات التقاضي (3).
أما بالنسبة للاختصاص المحلي ففي غياب نص خاص يحدد الاختصاص المحلي لجريمة إهانة رئيس الجمهورية المصري أو العيب في حق رئيس دولة أجنبية أو ممثلها، فإنها تخضع للقواعد العامة للاختصاص المحلي المنصوص عليها في المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية المصري "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم به المتهم،أو الذي يقبض عليه فيه".
رابعا- المتابعة الجزائية في حالة ارتكاب جريمة الإهانة بواسطة المطبوعات
لقد بينت المادتين 195،196 من قانون العقوبات المصري أحكام المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة .
وقد أشارت المادة 195 ق.ع إلى المسئولين فيما يتعلق بالمطبوعات الدورية التي تصدر في مصر عن مصدر معلوم أما المسئولين عن المطبوعات الدورية التي تصدر في الخارج أو عن مصدر غير معلوم في مصر والمسئولين عن المطبوعات غير الدورية فقد تناولتهم المادة 196.
1-المؤلـف :
لكي يتابع المؤلف يجب توفر شرطين:
- الشرط الأول: أن يكون هذا الشخص هو مصدر الكلام أو المعلومات أو الرسوم ولو لم يكن هو كاتبها أو مبتكرها غير أنه هو الذي قدمها لرئيس التحرير أو للناشر بحساب نفسه لا لحساب صاحبها الأصلي ولكن إذا قدمها هذا الأخير بتفويض منه كان هو المسئول عنها باعتباره مؤلفا.
- الشرط الثاني: أن يكون هذا الشخص قد قدم هذه المعلومات أو الرسم بنفسه أو بواسطة شخص آخر مفوض من طرفه إلى الجريدة فإذا حصل النشر بغير علمه أو بغير رضاه فلا يجوز مساءلته جزائيا.
2-رئيس التحرير :
يتابع رئيس التحرير سواء عرف المؤلف أو لم يعرف ولا يمكن له الدفع بعدم علمه بالنشر أو إثباته أنه كان غائبا وقت النشر.
ولقد ذهبت المحكمة العليا في مصر في قرارها المؤرخ في 17/11/1964 طعن رقم 482 أن "مسؤولية رئيس التحرير مسؤولية مفترضة مبناها صفته ووظيفته في الجريدة فهي تلازمه متى ثبت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره في الإشراف ولو صادف أنه لم يشرف بالفعل على إصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة ولا يرفع هذا المسؤولية عن عاتقه أن يكون قد عهد ببعض اختصاصاته لشخص آخر ما دام قد استبقى لنفسه حق الإشراف عليها".
غير أن هناك حالتين يعفى فيهما رئيس التحرير
الحالة الأولى : في حالة ما إذا حصل النشر خلسة ولكن بشرط أن يثبت رئيس التحرير أن المقال قد نشر بدون علمه سواء كان ذلك بسبب عدم عرض المقال عليه أو نتيجة لعدم تنفيذ أمره بمنع نشره، وأن يقدم رئيس التحرير منذ بدأ التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسؤول عما نشره.
الحالة الثانية : في حالة ما إذا رضخ رئيس التحرير لإكراه أدبي وهذه الحالة أخطر من الأولى كون أن رئيس التحرير قد أقدم على نشر المقال المعاقب عليه عن علم تحت تأثير الخوف من فقدان الوظيفة ويشترط لهذا الإعفاء أن يثبت رئيس التحرير أنه اضطر إلى النشر وأنه لو لم يقم به لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم آخر، وأن يقدم رئيس التحرير أثناء التحقيق كل ما لديه من معلومات لإثبات مسؤولية مرتكب الجريمة والذي هو مصدر المقال أو الخبر أي المؤلف.
3-مالك الجريدة :
لم تشر المادة 195 ق.ع إليه لذلك فانه لا يسأل إلا إذا ثبت فعلا أنه ساهم في تأليف المقال أو الخبر المعاقب عليه أو في نشره غير أنه يسأل مدنيا مع محررها عما يقع بواسطتها مما يستوجب التعويض طبقا لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
4-الناشـــر :
فإذا كان الناشر هو كل من يهيمن على نشر مطبوع فانه يعتبر فاعل أصلي للجريمة بدون حاجة لإثبات علمه بما تضمنه المطبوع إذا قام مثلا بنشر كتاب ممنوع ما دام قد ثبت أنه هو الذي حقق هذا النشر بالفعل بما إستلزمه من طبع وإعلان ولصق وتوزيع.
ويعتبر الأشخاص المذكورين أساسين في الجرائم التي ترتكب بالمطبوعات ولكن يسأل الأشخاص الذين لهم دور ثانوي كالطابع مثلا.
5- الطابــع :
يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليا إذا لم يعرف مرتكب الجريمة أي إذا لم يعرف المؤلف أو رئيس التحرير أو الناشر سواء ثبت علمه بمضمون المطبوع أو لم يثبت لأن مسئوليته مادية افترضها القانون ولقد نصت على ذلك المادة 196 من قانون العقوبات المصري.
6- المستورد :
إذا كان المطبوع المتضمن للجريمة قد نشر في الخارج فانه طبقا للمادة 196 ق.ع يعاقب مستورده إلى مصر بصفته فاعلا أصليا وذلك على أساس أن المستورد هو الذي يباشر نشر هذا المطبوع في مصر وطبيعي أن يعتبر فاعلا أصليا للجريمة بغير حاجة لإثبات علمه بمضمون المطبوع.
7- القائمون بالترويج والتداول :
إن المادة 196 ق.ع تنص على عقاب البائعين والموزعين والملصقين في حالة ما إذا تعذر عقاب الطابع باعتباره فاعلا أصليا.ولكي يتحـمل البائع أو الموزع أو الملصق المـسئولية المفترضة لكونهم المروجون للمطبوع ينبغي ألا يتبين من الظــروف عدم استطاعته معرفة مضـــمون المطبوع (1)
الفرع الثاني : الجـــــــــزاء
نص المشرع المصري على الجزاء المقرر لجريمة اهانة رؤساء الدول و البعثات الدولية في قانون العقوبات
أولا: الجزاء المقرر لجريمة اهانة رئيس الجمهورية
1- العقوبات الأصلية :
تنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري على ما يلي:"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة أحد الطرق المتقدم ذكرها"
يعتبر قانون العقوبات المصري جريمة اهانة رئيس الجمهورية جنحة وهي جريمة عمدية ورصد لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين مع مراعاة حكم المادة 308 قانون عقوبات والمعدلة بالقانون رقم 112 لسنـة 1957 الـذي أدخـل في نطاق تطبيقها المـادة 179 قانون عقوبات والتي تنص:"إذا تضمن العيب أو الاهانة أو القـذف أو السـب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 181 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد179،181،182،303،306،307 "
هذه المادة تقرر حدودا خاصة فيما يتعلق بالعقوبة إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وبالتالي فيجب ألا يقل الحبس عن ستة شهور إذا تضمن الاهانة الذي ارتكب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات (1).
ولقد كانت المادة 179 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهور، ولا تزيد على خمس سنين على العيب في حق الملك، وتعاقب بالحبس على العيب في حق الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش وأنه لما كانت هذه الأحكام تنطوي على عقوبات طابعها الشدة تميزا للأشخاص الذين يمثلون نظام الحكم الملكي وبرروا ذالك النظام وبإقامة الحكم الجمهوري في مصر وضع النص المقترح ليعاقب على إهانة رئيس الجمهورية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين اتفاقا مع العقوبة المقررة بالمادة 181 من قانون العقوبات المصري إذا وقعت الإهانة في حق رئيس دولة أجنبية(2).
2- العقوبات التكميلية :
قد نصت المادة 200 من قانون العقوبات المصري:"إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاث أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى...".
يعتبر تعطيل الجريدة كعقوبة تكمــيلية وجوبية في حالة ما إذا حـكم على رئيس تحرير الجريدة أو المسؤول أو الناشر أو صاحب الجريدة في الجريمة محل الدراسة ومدة التعطيل:
- شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر.
- ثلاث أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية.
- سنة بالنسبة للأحوال الأخرى أي بالنسبة للجرائد التي تصدر كل أكثر من أسبوع (1)، ونشير إلى أن المشرع المصري نص على مدة تعطيل الجريدة خلافا للمشرع الجزائري والذي لم يحدد مدة غلق المؤسسات الإعلامية.
ثانيا: الجزاء المقرر لجريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية
تنص المادة 181 من قانون العقوبات المصري تنص على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية"
نلاحظ أن العقوبة تتطابق مع عقوبة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في المادة 179 المتمثلة في الحبس الذي لا تزيد عن سنتين. ولكن إذا وقعت الجريمة بطريق النشر رفع الحد الأقصى للعقوبة المبينة في هذه المادة إلى ضعفها عملا بنص المادة 307 من قانون العقوبات ومع مراعاة حكم المادة 308 ق.ع التي سبق وأن تعرضنا اليها.
وتنص المادة 307 :"إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 إلى 185. 303. 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفها...".
ثالثا: الجزاء المقرر لجريمة العيب في حق ممثل دولة أجنبية
تنص المادة 182 من قانون العقوبات المصري على مايلي :"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة،وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته."
فنلاحظ ان العقوبة هي الحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولكن إذا وقعت الجريمة بطريق النشر رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المبينة في هذه المادة إلى ضعفها طبقا للمادة 307 من قانون العقوبات، ومع مراعاة حكم المادة 308 من نفس القانون واللتين سبق التعرض لهما.
أي أنه إذا تضمن العيب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المادة 182 قانون العقوبات المصري.
وفي حالة نشر هذه الأمور في إحدى الجرائد أو المطبوعات أوجب القانون ألا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور هذا ما نصت عليه المادة 308 من قانون العقوبات المصري (2).
المطلب الثاني : قمع جريمة اهانة رؤساء الدول و البعثات الدولية في القانون الفرنسي
وضع المشرع الفرنسي قواعد خاصة للمتابعة الجزائية لمرتكب جريمة اهانة رؤساء الدول و البعثات الدولية كما قرر لهذه الجرائم باعتبارها من جرائم الاعلام جزاء متميز .
الفرع الأول: المتابعة الجزائية
اولا-الشكوى او الطلب :
إذا كانت الاهانة المرتكبة ضد رئيس الجمهورية فان النيابة العامة تتابع مرتكب الجريمة من تلقاء نفسها ودون حاجة للطلب من جهة مختصة أو شكوى من رئيس الجمهورية(1).
غير ان المادة 48 من قانون 29/07/1881 المتضمن قانون الاعلام الفرنسي نصت على أن رفع الشكوى يكون من الأشخاص المؤهلين قانون لذلك، وفي حالة إهانة رئيس دولة أجنبية أو أعضاء بعثة دبلوماسية فالمتابعة لا تكون إلا بناءا على شكوى من المجني عليه أو طلبه الذي يوجهه إلى وزير الخارجية الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى وزير العدل، وبالتالي فلا يمكن للنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية إلا بناءا على شكوى المجني عليه كما أن سحب الشكوى يوقف المتابعة (2).
ثانيا- التقـــادم :
نصت المادة 65 من قانون الاعلام الفرنسي 29/07/1881، على أن تقادم الدعوى العمومية الناشئة عن جناية أو جنحة أو مخالفة منصوص عليها بهذا القانون –أي قانون الصحافة – تتقادم بمرور 3 أشهر ابتداء من يوم ارتكابها (3).
ثالثا- الاختصــاص :
لم يضع المشرع الفرنسي بالنسبة لجريمة اهانة رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية قواعد خاصة للاختصاص وبالتالي يطبق عليها القواعد العامة للاختصاص .
فبالنسبة للاختصاص النوعي فلقد كانت محاكم الجنايات تختص بنظر الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة في فرنسا لضمان حرية الرأي، ولكن الأمر الصادر في 06 ماي 1944 جعل من حق محاكم الجنح نظرها.
ويرى الدكتور عبد الرحيم صدقي أن السبب من وراء ذلك سياسي وهو الزج بالثوار من أصحاب الآراء الحرة في السجون، لأن نظام المحلفين ووجوده في محاكم الجنايات كان يؤدي دائما إلى تبرئة من يتهجم على الحكومة الموالية للاستعمار الفرنسي في فيشي (4).
وبالتالي فان محاكم الجنح هي المختصة للنظر في جرائم الاهانة في حق رؤساء الدول والبعثات الدولية ولو ارتكبت عن طريق الصحافة.
أما فيما يخص الاختصاص المحلي فان المشرع الفرنسي لم يضع لها قواعد خاصة لذا فانه تطبق عليه القواعد العامة المعروفة للاختصاص المحلي.
ولقد حاول الاجتهاد القضائي الفرنسي، وخاصة محكمة النقص الفرنسية إيجاد حلول لمشكلة الاختصاص المحلي إذا ارتكبت الجريمة بواسطة نشرية "لما كانت الجريمة المرتكبة عن طريق النشرية تتجسد أساسا في واقعة النشر فإنها تعد مرتكبة في دائرة كل محكمة يتم نشر كتابة فيها لان النشر هو الذي يشكل الجريمة"(1).
رابعا- الحالة الخاصة بارتكاب جريمة الاهانة عن طريق الصحافة المكتوبة
أخذ المشرع الفرنسي وجميع التشريعات التي أخذت منه كقانون الإعلام الجزائري كما سبق وأن ذكرنا بنظرية المسؤولية المبنية على التتابع .
ويعتبر قانون الاعلام الفرنسي الصادر في 26 يوليو 1881 المدير أول المسئولين بالنسبة للنشرات الدورية فيعد مسؤولا جزائيا عن جرائم النشر التي تقترف بواسطتها، ويعتبر مسؤولا دائما سواء كان حسن النية أو سيئها، وسواء وقع على الصحيفة أو المقال أو لم يوقع ولا يسأل إلا إذا اثبت أنه نتيجة لقوة قاهرة لم يتمكن من الاطلاع على المقال موضوع الجريدة ومنع نشره.
وبصدور الأمر 26 أغسطس 1944 المتعلق بتنظيم الصحافة الفرنسية تم استبدال كلمة مديرGERANT بعبارة مدير النشرDerecteur de publication وعلى هذا الأساس يعتبر مالك الجريدة أو المالك لمعظم رأسمالها أو رئيس مجلس إدارة الشركة التي تملكها أو رئيس الهيئة أو الجمعية التي تملكها فيعتبر بحكم القانون – مديرا للنشر – وبالتالي فمالك الجريدة يعتبر مسئولا جنائيا عما ينشر فيها مما يعاقب عليه القانون.
ولقد أكدت المادة 42 من قانون الاعلام الفرنسي لسنة 1881 على ضرورة مسائلة مدير النشرية والكاتب باعتبار أن المدير يعد مسئولا باعتباره المراقب والمفتش(2).
ولقد نظمت المادتين 42 و43 آلية المسؤولية التتابعية والملاحظ أن المادة 42 حددت بدقة مرتبة الأشخاص المتدخلين، فيسأل الطابع باعتباره فاعلا أصليا عند عدم وجود الكاتب أو المدير(3).
أما البائعون والموزعون والمعلنون فأنهم يسألون باعتبارهم فاعلين عند عدم وجود المدير أو الكاتب أو الطابع مسؤولية لا تدفع إلا بان يقيموا الدليل على حسن نيتهم.
الفرع الثاني : الجـــــزاء
نص المشرع الفرنسي على العقوبات المقررة لجريمة اهانة رؤساء الدول و البعثات الدولية في قانون 29/07 1881 المتعلق بالاعلام.
أولا : الجزاء المقرر لجريمة اهانة رئيس الجمهورية
تعاقب المادة 26 من قانون الاعلام الفرنسي على جريمة اهانة رئيس الجمهورية إذا ارتكبت بواسطة وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 23 بالحبس لمدة عام وغرامة 300000 فرنك أو بواحدة من هذه العقوبات.
ونصت الفقرة الثانية على أن العقوبات المعروضة في الفقرة السابقة تطبق على الاهانة الموجهة للشخص الذي يمارس كل أو بعض امتيازات رئيس الجمهورية.
ونشير إلى أن قانون الاعلام الفرنسي قد نص على إيقاف الجريدة كعقوبة تكميلية، وذلك في المادة 62 منه، إذ يجوز للقاضي أن يأمر بوقف الجريدة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر لكن في جرائم صحفية محددة نصت عليها المواد 23،24 ،27 وبذلك لم ينص على إيقاف الجريدة في حالة ارتكاب جريمة اهانة رئيس الجمهورية، أو رئيس دولة أجنبية، أو رؤساء البعثات الدولية.
ثانيا : الجزاء المقرر لجريمة اهانة رؤساء الدول الأجنبية
وردت جريمة الاهانة لرئيس دولة أجنبية في قانون الاعلام الفرنسي في المادة 36 من قانون 29 يوليو 1881 والتي نصت على ما يلي: "تعاقب الاهانة المرتكبة علنا لرؤساء الدول الأجنبية ورؤساء الحكومات الأجنبية ووزراء خارجية إحدى الحكومات الأجنبية بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها 300000 فرنك، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ثم جاء قانون 15 يونيو 2000 والخاص بقرينة البراءة وحقوق المتهمين ليعدل من هذا النص بإلغاء عقوبة الحبس كالآتي: "تعاقب الاهانة المرتكبة علنا لرؤساء الدول الأجنبية ورؤساء الحكومات الأجنبية ووزراء خارجية إحدى الحكومات الأجنبية بغرامة قدرها 45000 أورو " (1).
و بالتالي نلاحظ انه قد تم الغاء عقوبة الحبس بموجب هذا القانون .
ثالثا : الجزاء المقرر لجريمة اهانة البعثات الدولية
تنص المادة 37 من قانون 26 يوليو 1881 على ما يلي: " الاهانة المرتكبة علنا للسفراء، والوزراء المفوضين، المبعوثين أو القائمين بالأعمال أو المعتمدين السياسيين المعتمدين من قبل الحكومة الجمهورية يعاقب عليها بعام حبس أو غرامة 300000 فرنك، أو بإحدى هاتين العقوبتين" (2).
و نلاحظ ان المشرع الفرنسي نص على عقوبة الغرامة و الحبس و هي نفس العقوبة التي قررها المشرع المصري و الجزائري، غير ان هناك بعض التشريعات وضعت عقوبات اخرى كقانون العقوبات السويدي الصادر سنة 1864 الذي قرر عقوبة الاشغال الشاقة لمدة سنتين، كما انه حدث ان حكم في السويد سنة 1728 بالاعدام على شخص لمجرد انه اهان لويس الخامس عشر(3).
ونشير إلى أن مصادرة الكتابات المسيئة أو المهينة مسموح بها طبقا للمادة 51،52،61 من قانون 1881 المعدل بالأمر 13 سبتمبر 1945.

الخـاتمــة :
بهذا يكون بحثنا الذي عالجنا فيه جريمة اهانة رؤساء الدول و البعثات الدولية قد إنتهى، وخلاصة قولنا نفضل أن تكون عبارة عن مجموعة نقاط مختلف فيها بين القانون الجزائري و القانون الفرنسي و المصري فيما يتعلق بهذه الجرائم.
فلقد سبق وأن رأينا أن هذه الجرائم المتميزة قد تناولتها أغلب التشريعات كالمشرع الفرنسي الذي نظم هذه الجرائم في قانون 29 جويلية 1881 المتعلق بالإعلام، و المشرع المصري الذي نص عليها في قانون العقوبات.
أما المشرع الجزائري فقد نص على جريمة إهانة رؤساء الدول الأجنبية و رؤسـاء البـعثات الدولـية و أعضائها في قانون 90/07 المتعلق بالإعلام وبالنسبة لجريمة إهانة رئيس الجمهورية فلقد كان محمي من الإهانة بموجب المادة 97 من قانون الإعلام والتي تعاقب على إهانة رؤساء الدول بصفة عامة سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس دولة أجنبية، في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة بإحدى الوسائل الإعلامية، كما أن نص المادة 144 من قانون العقوبات يحمي رئيس الجمهورية من الإهانة بصفته قاضيا حسب ما استقر عليه القضاء الفرنسي بان مفهوم القاضي يشمل رئيس الجمهورية، ورأينا انه بموجب قانون 01/09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل والمتمم لقانون العقوبات تم استحداث المادتين 144 مكرر، و144 مكرر واللتان تعاقبان على إهانة رئيس الجمهورية.
وبهذا فإن المشرع الجزائري لم يتبع خطة معينة بالنسبة لهذه الجرائم، وحسب وجهة نظرنا فان هذه الجرائم مكانها هو قانون العقوبات، ذلك أن هذه الجرائم لا ترتكب فقط بالوسائل الإعلامية أو في مجالها ولكن قد ترتكب خارجها سواء بالفعل أو القول أو الكلام .
كما أن المشرع الجزائري أشار لأول مرة إلى الوسائل الإلكترونية والمعلوماتية التي قد ترتكب بها جريمة اهانة رئيس الجمهورية في المادة 144 مكرر ق.ع وهذا ما لم نلاحظه في القانون المصري والفرنسي.
ونشير إلى أن المشرع الفرنسي قد وسع مجال حماية رؤساء الدول من الأهانة مقارنة مع القانون المصري والقانون الجزائري فبالنسبة لجريمة إهانة رئيس الجمهورية مدد المشرع الفرنسي الحماية إلى الشخص الذي يمارس كـل أو بعـض امـتيازات رئيس الجـمهورية كرئيـس الحكومة المؤقتة خـلافا للمشرع المصري و الجزائري اللذان قصرا الحماية على رئيس الجمهورية.
كذلك الحال بالنسبة لجريمة إهانة رئيس دولة أجنبية فإنه وسع الحماية إلى رؤساء الحكومة و وزراء الخارجية ،غير أن المشرع الجزائري كان يحمي أعضاء الحكومة الأجنبية بموجب المادة 122 من قــانون 82/01 المتعلق بالإعلام الملغى، إلا أنه لم ينص على ذلك في المادة 97 من قانون الإعلام 90/07 المعمول به حاليا.
أما المشرع المصري وسع الحماية بالنسبة للبعثات الدولية وأعضاءها إذ نص في المادة 182 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من يهين ممثل دولة أجنبية لتشمل بهذه الحماية القناصلة وحتى المستشارين في أي مجال.
كما ان العلانية لا تعتبر شرطا لقيام جريمة إهانة رؤساء الدول والبعثات الدولية في القانون الجزائري،وبالتالي فإنه يعاقب على الإهانة سواء ارتكبت في علانية أو غير علانية خلافا للقانون المصري والفرنسي اللذان يشترطان العلانية لقيام هذه الجريمة.
إذا كان كل من المشرع الجزائري والمصري والفرنسي يتفقون حول أن الجرائم محل دراستنا يشترط لقيامها توافر القصد العام بإعتبارها جرائم عمدية إلا أننا تسألنا حول وجوب القصد الجنائي الخاص، فتبين لنا أن القضاء المصري إستقر على أن القصد العام وحده كافي لقيام هذه الجرائم. لكن من خلال ما قضى به القضاء الفرنسي لاحظنا انه اشترط في كل مرة لقيام جريمة إهانة رؤساء الدول والبعثات الدولية توافر القصد الجنائي الخاص.
أما المشرع الجزائري الذي لم ينص صراحة على القصد الجنائي الخاص ، إلا أنه حسب وجهة نظرنا أن علم المتهم بصفة المجني عليه لا يكفي لقيام القصد الجنائي ، وإنما يستلزم نية المساس بشرف وإعتبار المجني عليه، ذلك لأن لكل إنسان الـحق في التعبير طبقا للدستور ولكن بشرط عـدم الإضرار أو المساس بشرف وإعتبار المجني عليه.
ولقد خرج المشرع الجزائري عما هو معمول به في التشريعات المقارنة فيما يتعلق بمسألة الطلب، فلم يقيد تحريك الدعوى العمومية بطلب من وزير العدل في حالة ارتكاب جريمة إهانة رئيس دولة أجـنبية أو رئيس بعثة دولية أو أحد أعضاءها، خلافا للمشرع الفرنسي و المشرع المصري اللذان اشترطا لتحريك الدعوى العمومية طلب من وزير العدل نظرا لأن هذه الجرائم تمس العلاقات بين الدولة والدول الأجنبية حتى يترك تقدير المصلحة في تحريكها أو عدم تحريكها إلى وزير العدل الذي يعتبر أدرى بما تقتضيه المصلحة.
كما أن المشرع الجزائري لم يحدد مدة خاصة لتقادم الدعوى العمومية مثله مثل المشرع المصري غير أن المشرع الفرنسي حدد مدة التقادم بثلاثة أشهر.
وإن المادة 42 من قانون الإعلام الجزائري90/07 لم تعاقب المستورد و إكتفت بذكر كل من البائع والموزع والطابع وملصق الإعلانات، خلافا للمشرع المصري الذي عاقب المستورد بصفته فاعل أصلي لأنه هو الذي يباشر نشر هذا المطبوع في مصر، كما أن المشرع المصري أعفى رئيس التحرير من المسؤولية في حالتين وذلك إذا ما حصل النشر خلسة، وفي حالة ما إذا رضخ رئيس التحرير الاكراه أدبي، غير أن المشرع الجزائري لم يعفى رئيس التحرير واعتبره مسؤولا في كل الحالات بناءا على المسؤولية المفترضة.
ولقد نصت المادة 144 مكرر 1 ق.ع على متابعة المسؤولين عن النشرية وحتى النشرية ذاتها في حالة مااذا كانت هذه الأخيرة هي الوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة، وشددت في عقوبة الغرامة وهو ما يراه بعض الصحفيين إجحافا في حقهم و انه فيه مساس بحرية التعبير والإعلام، ولكن سبق وأن وضحنا أن جريمة إهانة رؤساء الدول بصفة عامة، ورئيس الجمهورية بصفة خاصة وجريمة إهانة رؤساء البعثات الدولية تستوجب التشديد لان الأمريتعلق بكرامة هذه الشخصيات الهامة والمركز الذي تحتله، وأن اهانة إحدى هذه الشخصيات ينال من هيبة الدولة وسيادتها ، فما على القاضي إلا مراقبة مدى توافر نية أو قصد الصحفي للمساس بشرفهم و إعتبارهم، مع الإشارة إلى أن القانون الفرنسي عدل المادة 36 من قانون 29 يونيو 1881 بقانون 15 يونيو 2000 الخاص بقرينة البراءة وحقوق المتهمين وبموجب هذا القانون ألغى عقوبة الحبس وأبقى على عقوبة الغرامة فقط.

وأخيـرا أرجـوا أن أكـون قـد وفقـت فـي إضافـة لبـنة تسـدي نفعـا للمكتبـة القانونيـة الـجزائريــة.

المـــــــراجــــــع :
أولا: القوانيــــــن
- دستــور 1989 المعدل بموجب استفتاء 28 نوفمبر 1996.
- القانون رقم 82/01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني 1402 الموافق لـ 06 فبراير سنة 1982 المتضمن قانون الإعلام .
- القانون رقـم 90 – 07 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق لـ 03 أبريل سنة 1990 المتعلق بالإعـلام.
- الأمـر رقـم 66 – 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 08 يونيو سنة 1966 المتضمن قانـون العقـوبات المعـدل والمتمـــم بالقانون رقم 06 / 23 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق ل 20 ديسمبر 2006
- الأمـر رقـم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ 08 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06 / 22 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق ل 20 ديسمبر 2006 .
ثانيا : المؤلفات
1- المؤلفات باللغـــة العربيـــــــة
- الدكتور أبو الهيف على صادق ، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف الإسكندرية.
- الدكتور بوسقيعة أحسن ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة، الجزائـر 2002.
- الدكتور بوسقيعة أحسن ، الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر2006.
- الدكتور بيومي حجازي عبد الفتاح ،الأحداث والانترنت،دار الفكر الجامعي الاسكندرية،2004
- بغدادي جيلالي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار وحدة الطباعة بالرويبة الجزائر 1996.
- جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الثاني، دار العلم للجميع بيروت ، الطبعة الثانية 1932.
- الدكتور جذوب محمد ، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة 2004.
- الدكتور الخشن محمد عبد المطلب ، الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندارية2005.
- الرومي محمد أمين ، جرائم الكمبيوتر والأنترنت، دار المطبوعات الجامعية 2003.
- زغبي فريد ، الموسوعة الجزائية،دار صادربيروت.1995
- الدكتور سرور طارق ، جرائم النشر والإعلام، دار النهضة العربية، القاهرة 2004.
- الدكتور سند حسن سعد ، الوجيز في الجرائم الصحافة والنشر، دار الفكر الجامعي 2002.
- الدكتور شواربي عبد الحميد ، جرائم الصحافة والنشر، منشأة المعارف الإسكندرية1997.
- الدكتور شواربي عبد الحميد ، جرائم الصحافة والنشر، منشأة المعارف الإسكندرية2004.
- الدكتور شواربي عبد الحميد، التعليق الموضوعي على قانون الإجراءات الجزائية، الكتاب الثاني، منشأة المعارف الإسكندرية2003.
- شوابكة محمد أمين أحمد ، جرائم الحاسوب والأنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2004.
- الدكـتور صـدقي عبد الرحيم ، جرائم الإعـلام والرأي في تـشريعات الإعلام وقانوني العقوبـات، والإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1987.
- الدكتور فرج محسن فؤاد ، جرائم الفكر والرأي والنشر، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، 1993.
- قارة أمـال، الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى دار هومة الجزائـر2006.
- الدكتور مرصفاوي حسن صادق ،المرصفاوي في قانون العقوبات تشريعا وقضاءا في مائة عام ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف بالأسكندرية،1994.
2- المؤلفات باللغـــة الفرنسيــــــة
- RIPERT Georges. vergé Emmanuel, Nouveau répertoire de droit, Dalloz 1949
- Yves Mayaud, code pénal, nouveau code pénal Ancien code pénal .Dalloz, 1994- 1995.
- Michèle laure Rassat, Droit pénal spécial page 424 édition Dalloz 1997.
- Juris classeur pénal. commentaires fascicule 80 Paris 1996.
ثالثا: المجلات القضائية :
- المجلة القضائية 1990 الصادرة عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا، العدد الثالث.
- المجلة القضائية 2002، الاجتهاد القضائي فيالجنح والمخالفات، الصادرة عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا، عدد خاص الجزء الأول.
24-04-2021 03:11 صباحاً
icon جريمة اهانة رؤساء الدول و البعثات الدولية | الكاتب :ترياق |المنتدى: منتدي الماجيستيــــــــــر ( Magistère )
  الفصل الثاني : قمــــع جريمــــة اهانة رؤساء الدول والبعثات الدولية    تعد جريمة الإهانة المرتكبة في حق رؤساء الدول والبعثات الدولية من جرائم الاعتبار التي نظمها قانون العقوبات ، ومن جهة ثانية تعتبر من جرائم الإعلام في أغلب الحالات هذا ما أدى بالتشريعات الجزائية إلى تقرير نظام خاص ومتميز عن الأحكام العامة سواء من حيث المتابعة الجزائية أو من حيث الجزاء.
لذا سنتناول في هذا الفصل قمع جريمة إهانة رؤساء الدول والبعثات الدولية في القانون الجزائري وكذا في القانون المقارن.
وسوف نقسم هذه الدراسة إلى مبحثين:
المبحث الأول:قمع جريمة إهانة رؤساء الدول والبعثات الدولية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: قمع جريمة إهانة رؤساء الدول والبعثات الدولية في القانون المقارن.

المبحث الأول : قمع جريمة إهانة رؤساء الدول والبعثات الدولية في القانون الجزائري
الأصل أن للنيابة في القانون الجزائري سلطة من حيث الملائمة غير أنه في بعض الجرائم قد توجد قيود على تحريك الدعوى العمومية كوجوب تقديم شكوى من الطرف المضرور أو الحصول على طلب من جهة معينة لكي تتمكن النيابة من تحريك الدعوى العمومية. فهل وضع المشرع الجزائري قيود على تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم محل الدراسة هذا من جهة ؟ ومن جهة أخرى نظرا لتعدد المتدخلين في حالة ارتكاب الجريمة بوسيلة من الوسائل الإعلامية، فمن يتم متابعته جزائيا؟
كما نتساءل حول ما إذا كانت هناك قواعد خاصة تحدد اختصاص الجهات القضائية الناظرة في الدعوى وكذا قواعد خاصة بتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن هذه الجريمة في القانون الجزائري؟وما هو الجزاء المقرر لهذه الجرائم المتميزة؟
المطلب الأول : قمع جريمــة إهانـة رئيس الجمهوريــة
بموجب المادتين 144 مكرر و144 مكرر 1 المستحدثتين بالقانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 يونيو2001 المعدل والمتمم لقانون العقوبات،وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة للجزاء المقرر لجريمة إهانة رئيس الجمهورية كما أنه خرج عن الأحكام العامة المتعلقة بالمتابعة الجزائية لمرتكب الجريمة.
الفرع الأول: المتابعة الجزائية
وضع المشرع قواعد خاصة للمتابعة الجزائية لمرتكب جريمة اهانة رئيس الجمهورية لذا سنتطرق لمسالة الشكوى و التقادم ثم الاختصاص و المتابعة الجزائية في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة نشرية .
اولا- الشكــوى :
قبل صدور قانون 2001 (1) المعدل والمتمم لقانون العقوبات لم تكن المادة 144 من قانون العقوبات التي تعاقب على اهانة القاضي والهيئات النظامية ، ولا المادة 97 من قانون الإعلام الجزائري التي تعاقب على إهانة رؤساء الدول تستلزم شكوى المجني عليه للمتابعة من أجل إهانة رئيس الجمهورية، فالنيابة تتابع من تلقاء نفسها دون التقيد بالحصول على شكوى رئيس الجمهورية، وللنيابة سلطة الملائمة بين تحريك الدعوى العمومية وبين عدم تحريكها.
وبعد صدور قانون 2001 المعدل والمتمم لقانون العقوبات نصت المادتان 144 مكرر و144 مكرر1المستحدثتين بموجب هذا القانون صراحة على المتابعة التلقائية من أجل إهانة رئيس الجمهورية "تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا".
فالأصل أن للنيابة سلطة من حيث الملائمة في اختيار الإجراء المناسب طبقا لنص المادة 36 مـن ق إ ج وبما في ذلك إجراء عدم المتابعة بإصدار أمر بحفظ الأوراق، لكن بموجب التعديل فان النيابة تفقد سلطة الملائمة في حالة ما إذا عرضت عليها قضية تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية فتقوم بالمتابعة التلقائية ولا يحق لها إصدار أمر بالحفظ كما أنها لا تتقيد بشكوى المجني عليه ذلك أن المادة 144 مكرر و144 مكرر1 نصت صراحة على تلقائية المتابعة وهذا في الواقع يعد خروجا عن القواعد العامة التي تحكم الدعوى العمومية في النظام الجزائري الذي اعتنق مذهب الملائمة في المتابعة.
وفي حالة ما إذا تمت المتابعة بناء على شكوى المجني عليه فان سحب شكواه لا يوقف المتابعة لأن المشرع لم يعلق المتابعة على شكوى(1) وحسب وجهة نظرنا أن عدم اشتراط شكوى المجني عليه له ما يبرره كون أن المعتدى عليه هو فخامة رئيس الجمهورية و هو رئيس الدولة ورمز الدولة وسيادتها والاعتداء عليه إنما يمثل اعتداء على سيادة الدولة.
ثانيا- التقـــادم :
المشرع الجزائري لم ينص على مدة خاصة لتقادم الدعوى العمومية في جريمة إهانة رئيس الجمهورية وعليه فانه تطبق على هذه الجريمة الأحكام العامة للتقادم أي بمرور ثلاث سنوات كاملة طبقا للمادة 08 من قانون الاجراءات الجزائية باعتبار أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية تشكل جنحة.
ثالثا-الإختصـاص :
إن مسألة الإختصاص تطرح إشكالات وخاصة بالنسبة للاختصاص المحلي فلا يوجد نص خاص يحدد الاختصاص المحلي في حالة ارتكاب جريمة إهانة رئيس الجمهورية و حسب وجهة نظرنا أنه في هذه الحالة يجب الرجوع إلى القواعد العامة للاختصاص المحلي ،إذ تنص المادة 329 من ق إ ج"تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليـهم ولو كان القبض قد وقع لسبب آخر"وبالتالي ومن خلال هذه المادة فان المحكمة تختص بالجريمة التي ارتكبت في اختصاصها الإقليمي والتي يقع فيها محل إقامة أحد المتهمين وكذلك المحكمة التي يقع القبض على المتهم في دائرة اختصاصها،وان كانت هذه القواعد يمكن تطبيقها إذا ارتكبت جريمة إهانة رئيس الجمهورية من قبل شخص طبيعي ولكن المشكل يثار عندما ترتكب الجريمة بواسطة نشرية تصدرها مؤسسة النشر والطباعة والتي لها فروع ومراسلون في عدة مناطق فمن هي المحكمة المختصة ؟.
لم يضع المشرع الجزائري نص صريح لا في قانون الإجراءات الجزائية، ولا في فانون الإعلام يحدد لنا الإختصاص المحلي في هذه الحالة، ويرى الدكتور أحسن بوسقيعة أن الإختصاص يكون لكل المحاكم التي توزع فيها الصحيفة وتكون الأسبقية للمحكمة الأولى التي بادرت المتابعة(2)، وفي غياب نص صريح فما علينا إلا تطبيق القواعد العامة السابقة الذكر.
أما فيما يتعلق الإختصاص النوعي فلم ينص قانون العقوبات ولا قانون الإعلام على 'قواعد خاصة بالإختصاص النوعي في حالة ما إذا ارتكبت هذه الجريمة بواسطة نشرية، وما دامت هذه الجريمة تحمل وصف الجنحة تختص بها المحكمة التي تنظر في الجنح طبقا لنص المادة 328 ق إ ج.
رابعا- المتابعة الجزائية في حالة ارتكاب جريمة إهانة رئيس الجمهورية المرتكبة بواسطة نشرية :
نظرا لكثرة المتدخلين في عمليات التأليف والنشر و الطبع والتوزيع لذا فانه في حالة ما إذا ارتكبت جريمة إهانة رئيس الجمهورية عن طريق نشرية فان المادة 144 مكرر1 ق.ع المستحدثة بموجب القانون01/09 تضمنت أحكاما خاصة للمتابعة الجزائية التي تتخذ ضد مرتكب الإهانة كاتب المقال وضد المسؤول عن النشرية مدير النشرية وعن المسؤول عن تحريرها رئيس التحرير وحتى ضد النشرية نفسها غير ان قانون الاعلام نص كذلك على المتابعة الجزائية للناشر وفئة اخرى من المتدخلين.
1. المتابعة الجزائية للكاتب والمدير :
من خلال قراءتنا لنص المادة 144 مكرر1 ق.ع اتضح لنا بأن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإهانة وهو كاتب المقال المنشور، وضد المسؤول عن النشرية وهو مدير النشرية بإعتبارهما فاعلين أصلين قانونا بالنسبة للنشريات.
غير أن المادة 41 من قانون 90/07 المتضمن قانون الإعلام تنص على أنه " يتحمل المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية ".
ويقابلها النص الفرنسي :
« la responsabilité du directeur et de l’auteur de l’écrit ou de l’information »
يتبين لنا من خلال هاتين المادتين أن المدير والكاتب مسؤولين باعتبارهما فاعلين أصليين رغم أن المادة 41 باللغة العربية تنص أن المسؤولية يتحملها المدير أو الكاتب ولكننا نرجح النص الفرنسي لانه النص الاصلي .
وبالرجوع لنص المادة 42 و 43 من قانون الاعلام رقم 90/07 نلاحظ أنه لم يذكر الكاتب في كلا النصين،كما يبدو لنا أن المدير يعتبر شريك في نص المادة 43 .
إذ تنص المادة 42 على أنه "يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة المكتوبـة والمنطوقــة أو المصورة المديرون والناشرون في أجهزة الإعلام"
أما المادة 43 "إذا أدين مرتكبو المخالفات المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين"
ويقابلها في النص الفرنسي:
« le directeur de publication ou l’éditeur sont poursuivis comme complices »
فالمادة 43 منحت للمدير مكانة الشريك complice وفي النص العربـي اعتبرته متواطــئ ولا يوجد في الأحكام العامة لقانون العقوبات ما يعرف بالمتواطئ لذا فاننا نرجح النص الفرنسي في كل مــرة.
وبالتالي نلاحظ سوء صياغة هذه النصوص التي تجعل المدير فاعل أصلي بنص المادة 41 وشريك طبقا لنص المادة 43 فما هو النص الواجب التطبيق ؟
و حسب وجهة نظرنا انه نظرا لهذا التناقض فإننا نطبق المادة 144 مكرر من قانون العقوبات بإعتباره النص الأحدث والذي يعتبر المدير فاعل أصلي مثله كاتب المقال.
2. المتابعة الجزائية لرئيس التحرير :
نصت المادة 144 مكرر 1 ق ع على المتابعة الجزائية للمسؤول عن تحرير النشرية وهو "رئيس التحرير".
غيرأن قانون الإعلام لم ينص في المادة 41 منه على مسؤولية رئيس التحرير، وتعتبر مسؤولية رئيس التحرير مسؤولية مستحدثة خلافا لمسؤولية مدير النشرية التي تعتبر مقررة في قانون الإعلام الجزائري وكذا في القانون المقارن (1).
ويسأل رئيس التحرير بصفته فاعلا أصليا وأساس مسؤوليته مبناها صفته أو وظيفته في الجريدة كون أن له دور الإشراف وتبقى مسؤوليته قائمة سواء عرف الكاتب أو لم يعرف.
3. المتابعة الجزائية للناشر :
الناشر هو الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع، ولم تنص لا المادة 144 مكرر1 من قانون العقوبات ولا المادة 41 من قانون الإعلام على مسؤولية الناشر، ولكن المادتين 42 و43 من نفس القانون نصتا على متابعته.
ونلاحظ أن الناشر طبقا للمادة 43 يعتبر شريك"يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئان" أما المادة 42 والتي حددت الفاعلين الأصليين ورتبتهم اعتبرته فاعل أصلي.
وحسب وجهة نظرنا فانه من الأرجح اعتبار الناشر فاعل أصلي مادام قد ثبت أنه هو الذي قام بالنشر وحقق هذا الفعل بما استلزمه من طبع ففي حالة ما إذا لم يعرف كاتب المقال أو رئيس التحرير فالناشر هنا مسئول كفاعل أصلي على أساس نظرية المسئولية المفترضة والتي مفادها بان المسؤولية الجزائية موجودة بدون حاجة لاثباتها ، وانها تستغرق كل من ساهم في النشر حتى ولو لم يرقى دوره الى مستوى الفاعل في الجريمة وفقا للقواعد العامة في قانون العقوبات وذلك في حالة عدم معرفة المؤلف مثلا فتفترض مسؤولية الناشر كفاعل أصلي لا كشريك على اساس ان الجريمة لا يتصور تمامها وتنفيذها إلا بالـنشر الذي يباشره المدير او الناشر ونشير أن المادة 144 مكــرر1 ق.ع لم تنص على متابعة الناشر.
4. المتابعة الجزائية للمتدخلين المنصوص عليهم في المادة 42 من قانون الإعلام :
تنص المادة 43 أنه إذا أدين مرتكبو المخالفة المكتوبة:"يتابع في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 42 " وهم:
• الطابـع : وهو الأول في فئة المتدخلون بعد المسؤولين بصفة أساسية طبقا لقانون العقوبات وهم صاحب المقال أو الخبر، مدير النشرية ورئيس التحرير،حيث يتحمل الطابع المسئولية الجزائية إذا تعذرت مساءلة الأولين.
• الموزع : وهو من يتولى توزيع المطبوع وتقوم مسؤوليته إذا تعذرت معاقبة من سبقوا على سبيل التتابع طبقا لنص المادة 43 لعدم العلم بهم ومعرفتهم اسما أو صفة.
• البائـع : وهو من يمارس البيع في المطبوع موضوع الجريمة على سبيل التجارة، ويسأل في حالة تعذر معرفة صاحب المقال أو الخبر، أو مدير النشرية، رئيس التحرير، الطابع الموزع.
• ملصق الإعلانات الحائطية : وهو من يقوم بلصق المطبوع على الحوائط ويسأل اللاصق بصفته فاعل أصلي للجريمة التي تضمنها المطبوع الجاري لصقه وذلك عند تعذر معرفة الطبقة التي تعلوه(1).
وبالتالي فإن المسئولين في نظر القانون قد تم حصرهم وترتيبهم على نحو معين بحيث لا يسأل منـهم شخص ما دام يوجد غيره ممن قدمه القانون عليه في الترتيب ، وهذا ما تقوم عليه المسئولية المبنية على التتابع والتي أخذ بها قانون الإعلام الجزائري وبالتالي فانه استبعد نظرية المسؤولية المفترضة .
5. المتابعة الجزائية للنشرية :
نصت المادة 144مكرر1 ق. ع على المتابعة الجزائية ضد النشرية نفسها فنلاحظ أن المشرع الجزائري نص على المسئولية الجزائية للنشرية على الرغم من أنها لا تتمتع بالشخصية القانونية ومن ثمة فليس لها كيان قانوني، فالكيان القانوني هو مؤسسة الطباعة و النشر التي تصدر عنها الصحيفة والتي تعتبر شخص معنوي يمكن النص على مسئوليته الجزائية أما النشرية في حد ذاتها ليس لها كيان فلا يمكن مساءلتها ومتابعتها(2).
الفرع الثاني: الجــــــــــــــــــزاء
نص المشرع الجزائري على العقوبات المقررة لمرتكب جريمة اهانة رئيس الجمهورية كما نص ايضا على العقوبة المقررة في حالة العود .
أولا: العقوبات الأصلية
1. العقوبة الاصلية المقررة للشخص الطبيعي
قبل تعديل قانون العقوبات الجزائري بموجب قانون 01/09 لم تكن المادة 144 ق.ع تفرق من حيث الجزاء بيـن المجني عليهم فالعقوبة كانت الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 1000 دج إلى 500.000 دج(1).
كما ان المادة 97 من قانون 90/07 المتعلق بالاعلام تعاقب على اهانة رؤساء الدول بالحبس من شهر الى سنة و بغرامة مالية تتراوح ما بين 3000دج 300.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط ، وبعد تعديل قانون العقوبات بالقانون01/09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 والذي خصص بموجبه المادة 144 مكرر والمادة 144 مكرر1 ق ع لحماية رئيس الجمهورية من الإهانة أصبحت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى اثني عشرة شهراً وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وهذا ما نصت عليه المادة 144 مكرر ق ع .
ونلاحظ أن بموجب هذا التعديل الذي أدخل على نص المادة 144 ق.ع أصبحت إهانة رئيس الجمهورية أقل شأنا من إهانة قاض أو أي موظف عمومي آخر من حيث الجزاء، لأن عقوبة الحبس المقررة للإهانة الموجهة لرئيس الجمهورية هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى اثني عشرة شهراً في حين أن عقوبة الإهانة الموجهة إلى موظف أو أحد أفراد القوة العمومية هي الحبس من شهرين إلى سنتين(2).
2. العقوبة الاصلية المقررة للنشرية
نصت المادة 144 مكرر1 ق.ع على أنه تعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج ونلاحظ أن المشرع الجزائري قرر عقوبة الغرامة للنشرية وأن قيمة الغرامة أشد بكثيرمن قيمة الغرامة المقررة كعقوبة للأشخاص.
وبالتالي فإن المشرع الجزائري شدد العقوبة في حالة إرتكاب الجريمة عن طريق الصحافة وهذا ما يراه بعض الصحفيين إجحافا في حق الصحافة.
ثانيا : العقوبات التكميلية
نصت المادة 18 من قانون العقوبات أن نشر الحكم لا يمكن أن تحكم به المحكمة إلا في الحالات التي يحددها القانون، ونلاحظ انه إذا كانت المادة 144 ق.ع قد أجازت الأمر بنشر الحكم وتعليقه على نفقة المحكوم عليه على أن لا تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المقررة لجريمة إهانة الأشخاص والهيئات المذكورين في المادة 144 مكرر ق.ع (3).
إلا أن المشرع لم ينص على نشر الحكم كعقوبة تكميلية إذا كانت الإهانة موجهة إلى رئيس الجمهورية في المادة 144 مكررق.ع.
ثالثا : العقوبة المقررة في حالة العود
تنص المادة 144 مكرر ق ع على أنه:"في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ".
بالرجوع إلى الأحكام العامة في قانون العقوبات والخاصة بالعود المنصوص عليها في المواد 54 إلى 58 منه يمكن تعريف العود بأنه ارتكاب جريمة جديدة بعد حكم نهائي عن جريمة سابقة.
وباعتبار أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية تشكل جنحة فيمكن أن نستخلص شروط العود في هذه الجريمة:
1- أن يكون الحكم السابق صادر في جنحة إهانة رئيس الجمهورية.
2- أن تكون الجريمة الثانية جنحة مماثلة للجنحة الأولى تماثل حقيقي.
3- أن تقع الجريمة الجديدة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الأولى أو سقوطها بالتقادم.
مع الإشارة إلى أن المادة 144 مكرر ق.ع لم تحدد مدة خاصة التي تفصل بين الحكم الأول البات والجريمة الثانية لذا فانه حسب وجهة نظرنا أننا نطبق الأحكام العامة في قانون العقوبات والمحددة بخمس سنوات.
ونشير إلى أن المادة 144 مكرر ق ع جاءت بحكم مميز كونها نصت على انه تضاعف عقوبة الحبس والغرامة خلافا للأحكام العامة للعود في قانون العقوبات.
المطلب الثاني : قمع جريمة إهانة رئيس دولة أجنبية
نص المشرع الجزائري على اجراءات المتابعة الجزائية و الجزاء المقرر لمرتكب جريمة اهانة رئيس دولة أجنبية في قانون 90/07 المتعلق بالإعلام
الفرع الأول : المتابعة الجزائية
نظرا لان جريمة اهانة رئيس دولة أجنبية تمس العلاقات بين الدولة و الدول الأجنبية ، لذا فإننا سنعالج مسالة الطلب، ثم نتطرق إلى مسالة التقادم ، الاختصاص و المتابعة الجزائية للمتدخلين في ارتكاب هذه الجريمة .
أولا- الطـــلب :
لا تشترط المادة 97 من قانون الإعلام الجزائري طلب كتابي من وزير العدل للمتابعة من أجل جريمة إهانة رئيس دولة أجنبية، فالنيابة تتابع من تلقاء نفسها دون التقيد بالحصول على الطلب وبالتالي فان للنيابة العامة وحدها سلطة الملائمة في اختيار الإجراء المناسـب دون تقيدها بطلـب وزير العدل ، فلها المتابعة أو عدم المتابعة بإصدار أمر بحفظ الأوراق. ونشير إلى أن المادة 97 لم تنص على مباشرة النيابة العامة لإجراءات المتابعة الجزائية التلقائية كما سبق وأن رأينا بالنسبة لجريمة إهانة رئيس الجمهورية .
وهذا خلافا لبعض التشريعات المقارنة التي تشترط طلب كتابي من وزير العدل في هذه الجريمة كونها تمس العلاقات بين الدولة والدول الأجنبية ولتقدير المصلحة في تحريك الدعوى العمومية أو عدم تحريكها فإنها تترك لوزير العدل الذي يعتبر أدرى بما تقتضيه السياسة العامة للدولة في علاقتها مع الدولة التي ينتمي إليها الرئيس الأجنبي المجني عليه(1).
ثانيا- التقــادم :
تطبق على جريمة إهانة رؤساء الدول الأجنبية بإعتبارها جنحة الأحكام العامة المقررة لتقادم الدعوى العمومية والمتمثلة في ثلاث سنوات كاملة طبقا للمادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية.
ثالثا- الاختصـاص :
لم يحدد المشرع الجزائري لجريمة إهانة رؤساء الدول الأجنبية قواعد اختصاص خاصة بها فبالنسبة للاختصاص المحلي نطبق القواعد العامة للاختصاص المحلي طبقا المادة 329 ق إ ج و التي تعطي الاختصاص للمحكمة التي ارتكب في دائرة اختصاصها الجريمة أو مكان إقامة أحد المتهمين أو محل القبض عليهم.
أما الاختصاص النوعي فلم يضع المشرع الجزائري قواعد خاصة للاختصاص النوعي بشأن بعض الجرائم التي ترتكب عن طريق وسائل الإعلام خلافا لبعض التشريعات المقارنة التي تجعل الجنح التي تقع بواسطة الصحف من اختصاص محكمة الجنايات كما سنرى لاحقا، وبالتالي تتحدد الجهة القضائية المختصة للفصل في نوع الجريمة طبقا للقواعد المقررة في المادة 328 ق.ا.ج إذ تختص المحكمة الناظرة في الجنح وبالتالي لا تختص بها محكمة الجنايات.
رابعا-المتابعة الجزائية للمتدخلين في ارتكاب جريمة اهانة رئيس دولة أجنبية
نشير الى أن جريمة إهانة رؤساء الدول الأجنبية ترتكب بالوسائل الإعلامية طبقا للمادة 97 من قانون الإعلام وهذا ما يعني المتابعة الجزائية تكون ضد المدير والكاتب وذلك سواء أرتكبت الجريمة عن طريق نشرية أو بوسطة بث خبر عن طريق الوسائل السمعية البصرية، كما يسأل الناشر طبقا للمادة 41 من قانون الإعلام، والمتدخلون المنصوص عليهم في المادة 43 من قانون الإعلام كما حددتهم على التوالي الطابع، الموزع، البائع،أو الباث ، ملصق الإعلانات الحائطية وذلك على سبيل التتابع كما سبق و ان وضحنا ذلك عندما تطرقنا الى المتابعة الجزائية للمتدخلين في ارتكاب جريمة اهانة رئيس الجمهورية بواسطة نشرية.
الفرع الثاني : الجـــــــزاء
قرر المشرع الجزائري في قانون الإعلام عقوبات أصلية وكذا عقوبات تكميلية جوازيه لمرتكب جريمة إهانة رؤساء الدول الأجنبية كما قرر أيضا أحد تدابير الأمن العينية.
أولا : العقوبـات الأصليـة
تنص المادة 97 من قانون الإعلام الجزائري على أن العقوبة المقررة لمرتكب جريمة إهانة رئيس دولة تتمثل في الحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 3000 دج و300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعتبر قانون الاعلام جريمة اهانة رئيس دولة اجنبية جنحة، ولقد كانت المادة 122 من فانون 82/01 المتعلق بالاعلام الملغى تقرر نفس العقوبة لهذه الجنحة .
ثانيا : المصادرة
لقد نصت المادة 99 من قانون الإعلام الجزائري على انه يمكن للمحكمة أن تأمر في جميع الحالات الواردة في باب الأحكـام الجزائية من قانـون الأعلام بحـجز الأملاك، والمقصود بحـجز الأمــلاك في هذه المـادة هو"المصادرة" ذلك أن مصـطلح حجز الأملاك يقابلـها في النـص الفرنــسي للمـادة 99 « la confixation des biens » بمعنى مصادرة الأملاك و بالتالي فاننا نرجح النص الفرنسي لكونه النص الاصلي، ولقد استعمل المشرع الجزائري نفس المصطلح في النص الفرنسي للمادة 15 من قانون العقوبات التي تعرف المصادرة، بأنها الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال معين أو أكثر والتي تنصب على الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو تلك التي تحصلت منها وكذلك الهبات والمنافع التي استعملت لمكافئة مرتكب الجريمة.
وبما ان المادة 97 جاءت تحت باب الاحكام الجزائية فانه اذا ارتكبت جريمة إهانة رئيس دولة أجنبية يجوز للقاضي مصادرة الوسائل التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ هذه الجريمة والتي قد تكون جرائد أو مجلات،أو أشرطة فيديو، وتعتبر المصادرة عقوبة تكميلية جوازيه وللقاضي طبقا للمادة 99 من قانون الإعلام أن يأمر بها أولا.
وبموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 06 /23 (1) استحدثت المادة 15 مكرر 1 والتي نصـت على انه " في حالة الادانة لارتكاب جنحة او مخالفة يؤمر بمصادرة الاشياء ...وجوبا اذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة ..." فنلاحظ ان المادة 15 مكرر1 جعلت المصادرة وجوبية فنتساءل عن النص الواجب التطبيق ؟.
فهل نطبق المادة 99 من قانون الاعلام ونعتبر المصادرة عقوبة تكميلية جوازية ونطبق قاعدة الخاص يقيد العام او نطبق المادة 15 مكرر 1 ونعتبر المصادرة عقوبة وجوبية باعتبارها النص الأحدث؟
حسب وجهة نظرنا ان المادة 99 من قانون الاعلام نصت صراحة ان عقوبة المصادرة عقوبة جوازية وعليه فاننا نطبق قاعدة الخاص يقيد العام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) القانون رقم 06 /23 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق ل 20 ديسمبر سنة 2006 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 08 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات.

ثالثا : إغلاق المؤسسات الإعلامية
يعتبر إغلاق المؤسسة تدبير من تدابير الأمن العينية التي نصت عليها المادة 20 من قانون العقوبات، ولقد أجازت المادة 26 أن يأمر بإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
فالمادة 99 من قانون الإعلام الجزائري أجازت للقاضي أن يأمر بإغلاق المؤسسة الإعلامية نهائيا أو مؤقتا دون أن تحدد هذه المدة و حسب وجهة نظرنا انه تبقى للقاضي السلطة التقديرية لتحديد هذه المدة كون أن مدة الغلق المؤقت غير محددة.
و نشير الى انه بموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 06 /23 استحدثت المادة 16 مكرر01 التي نصت على انه " يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من ان يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته أو يحكم بهذه العقوبة اما بصفة نهائية...أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة "
و بالتالي فاذا حكم القاضي بغلق المؤسسة الإعلامية فانه يترتب على ذلك منع المحكوم عليهم من ممارسة نشاطهم كما انه بموجب هذا التعديل تم تحديد مدة الغلق فطبقا لهذه المادة فانه لا يجوز للقاضي ان يحكم بمدة تتجاوز خمس سنوات لارتكاب جنحة اهانة رئيس دولة أجنبية .
22-03-2021 11:44 مساءً
icon التعليق على المادة 188 من القانون المدني الجزائري | الكاتب :ترياق |المنتدى: القــــانون المدني
 تحليل نص المادة 188 من القانون المدني الجزائري الضمان العام شكرا لك علي تحليل المادة 188
17-02-2021 09:14 مساءً
icon الوصية بين الشريعة والقانون | الكاتب :ترياق |المنتدى: قانـــون الأســرة
 الوصية بين الشريعة والقانون شكرا لك 
28-01-2021 04:08 صباحاً
icon رفض الدعوي لعدم التأسيس | الكاتب :ترياق |المنتدى: منظمة العاصمـــة
 رفض الدعوى لعدم التأسيس شكرا لك
20-01-2021 02:58 صباحاً
icon أهلية التعاقد | الكاتب :ترياق |المنتدى: القــــانون المدني
 أهلية التعاقد شكرا لك
20-01-2021 01:04 صباحاً
icon نموذج أمر على عريضة من أجل الحضانة و نفقة مؤقتة | الكاتب :ترياق |المنتدى: منظمة باتنــــــــة
 أمر على عريضة من أجل الحضانة و نفقة مؤقتة شكرا علي النموذج
20-01-2021 01:01 صباحاً
icon نموذج طلب إرجاع القضية للجدول | الكاتب :ترياق |المنتدى: منظمة باتنــــــــة
 طلب ارجاع القضية للجدول شكرا لك علي النموذج
07-01-2021 05:44 مساءً
icon جريمة خيانة الأمانة وفق القانون الجزائري | الكاتب :ترياق |المنتدى: منظمة المديــــــــة
 جريمة خيانة الأمانة وفق القانون الجزائري اشكرك علي الموضوع
05-01-2021 09:14 مساءً
icon دستور الجزائر 2020 | الكاتب :ترياق |المنتدى: منتدي التشـــــــــــريع القانونـــي
 تعديلات دستور الجزائر 2020 هامة شكرا لك الإضافة
18-12-2020 06:11 مساءً
icon الحماية الدستورية لحرية التعبير في الجزائر | الكاتب :ترياق |المنتدى: القانون الدستوري
 مذكرة تخرج الحماية الدستورية لحرية التعبير في الجزائر شكرا لكم
18-12-2020 10:22 صباحاً
icon التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996 | الكاتب :ترياق |المنتدى: القانون الدستوري
 مذكرة تخرج التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل الدستور الجزائري شكرااا
11-12-2020 02:22 مساءً
icon محاضرات مادة المصطلحات القانونية | الكاتب :ترياق |المنتدى: المصطلحات القانونيـة
 terminologie juridique merci pour vous
01-08-2019 10:05 صباحاً
icon نماذج للأسئلة الشفوية لمسابقة القضاة | الكاتب :ترياق |المنتدى: منتدي الإمتحانات و الإستجـــــــــــوابات
 عمل مفيد تحياتي لكم
02-06-2019 02:10 صباحاً
icon إجراءات الخبرة القضائيـة | الكاتب :ترياق |المنتدى: منتدي الخــــبراء القضـــــائيّين
 شرح مفيد شكرا لك
03-05-2019 01:40 صباحاً
icon الفرق بين الولي و الوصي و القيم | الكاتب :ترياق |المنتدى: قانون الأســـــرة
 شرح مفيد مشكورين





الساعة الآن 10:40 PM