المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t1477
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

تعاريف و مصطلحات قانونية
إبراهيم 27-02-2013 05:28 مساءً
بسم الله الرحمن الرحـيم
تعاريف لمصطلحات قانونية مهمة من ( كتاب مبادئ القانون )
1- القانون في اللغة : مصطلح القانون يعني الاطراد والاستمرار وفقاً لنظام ثابت . أي تكرار امر معين على منهج ثابت.

2 - المعنى اللغوي للقانون: يستخدم في التعبير عن الظواهر في مجال العلوم الطبيعية والاقتصادية(الجاذبية الارضية /العرض والطلب)


3- المعنى الاصطلاحي للقانون: يهدف الى تنظيم علاقات او سلوك الافراد في داخل المجتمع .


4- القانون بالمعنى العام: يقصد به مجموعة القواعد الملزمه التي تنظم علاقات الافراد في المجتمع بحيث يتطلب وجود سلطة عامه توقع الجزاء


5- القانون بالمعنى الخاص: يقصد به القاعدة او مجموعة قواعد التي تنظم مسالة معينه او نشاطاً معيناً ( القانون التجاري / الجنائي .......)


6- خصائص القاعدة القانونية: هي الوحده التي يتكون منها القانون في مجموعة .


7- خاصية العمومية والتجريد: تهدف القاعدة الى تنظيم المجتمع على اساس العدل والمساواه لذلك يجب ان تكون عامه ومجردة .


8- خاصية قاعدة سلوكية: تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمع .


9- خاصية الجزاء واللزام: قاعدة قهر واجبار وليس نصح وارشاد بمعنى لاتترك الحرية للافراد في اتباعها او مخالفتها بل هم ملزمون .


10- الجـزاء : هو الاثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية .


11- الجزاء المرسل: اذا كان غير محدد او منظم كما في حالة المخالفات الدستورية .


12- الجزاء المباشر:هو توجية السلوك المخالف مباشرة الى مطابقة حكم القانون حيث يلتزم المستاجر برد العينية المؤجرة بعد انتهاء اجارها .


13- الجزاء المحدد: هو الجزاء المعين والمنظم كالزام المدين بالوفاء بالدين وعقوبات القتل والسرقة .


14- الجزاء الغير مباشر: هو عبارة عن تقديم بديل عن الحق المعتدي عليه كتعويض المضرور عما اصابة من ضرر نتيجة للمخالفة


15- جزاء مدني: هي الجزاءات التي تترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص وتهدف الى اجبار المخالف على احترام القاعدة القانونية


16- الفسخ: هو اعادة الحالة الى ما كانت علية قبل التعاقد وقد يكون نتيحة لتخلف احد المتعاقدين.


17- الجزاءات الجنائية: هي جزاءات تهدف الى الردع والتأديب وتقع على كل من يقترف فعلاً تجمه قاعدة قانونية .


18- العقوبات البدنية: سلب حياة المجرم او سلبه حريته كالسجن او وضعه تحت المراقبة .


19- العقوبات المالية: تقع على مال المجرم وممتلكاته .


20- الجزاءات الادراية والتأديبية: هي الجزاءات التي توقع على من يخالف قواعد الوظيفة او المهنه ( كالتأخير ، الاهمال ، التشاجر ,,،،)


21- الاخـــلاق: هي مجموعة المثل العليا التي يجب ان يكون عليها سلوك الافراد في المجتمع .


22- القانون الدولي العام: هو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها في حال السلم والحرب والحياد .


23- القانون الدستوري: هو التشريع الاساسي والذي يتضمن مجموعة القواعد القانونيى التي تبين شكل الدولة (موحده ، اتحادية) ونظام الحكم .


24- القانون الاداري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية لا عمالها وطريقة قيامها بوظائفها


25- القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة ببيان ايراداتها وكيفية تحصيلها ومن بيان كيفية انفاقها .


26- القانون الجنائي:هو الذي يتضمن القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة وكذلك القواعد الجزائية الواجب اتباعها


27- القانون الخاص:هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصاً عادياً .


28- القانون المدني:هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعيةالتي تنظم العلاقات الخاصةبين الافرادومن في حكمهم الاماكان بدخل منها في نطاق فرع اخر


29- قواعد الاحوال الشخصية والعلاقات الاسرية: هي التي تنظم علاقة الفرد مع اسرته ( عقد الزواج ،،،،،،)


30- قواعد الاحوال العينية والعلاقات المالية: تعريف المال اوناع الحقوق المالية وطرق كسبها وانتقالها .


31- القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم .


32- القانون البحري والجوي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية والجوية .


33- قانون العمل:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنزم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل.


34- قانون المرفعات المدنية والتجارية:هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية ولاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوي والفصل فيها والتنفيذ


35- القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الاجانب بالاضافة الى تحديد الاختصاص القضائي المحاكم الدولة


36- القواعد القانونية الامره:هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها فإدارة المعيين بها معدومة ومستبعده


37- القواعد القانونية المكملة: هو القاعدة التي يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على خلاق ما تقتضي به فإدارة المعيين بها غير مستبعده


38- المعيار اللفظي: يقصد به دلالة الفاظ النص وعباراته وذلك بالرجوع الى صيانة نص القاعدة القانونية ( يجب ، يلزم ،تعيين ، ينبغي ، لايجوز ،،،)


39- المعيار الموضوعي(المعنوي): يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدة وجورها لا الفاظها فتتعلق القواعد الامره بالنظام العام والاداب


40- المصدر: هو الاصل الذي يشتق منه الشي .


41- المصادر الرسمية: هي الطرق المعتمدة التي به القواعد القانونية وتكسبها صفة الالزام ويتم الرجوع اليها لحسم المنازعات امام القضاء


42- المصادر التفسيرية: يرجع اليها في تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق.


43- التشريع: مايصدر من السلطة المختصه في الدولة من قواعد مدونه بهدف منها تنظيم العلاقات بين الافراد او بينهم وبين الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.


44- التشريع العادي(القانون):يقصد به التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي.


45- الاقتراح والاعداد: يقصد بالاقتراح عرض مشروع القانون ( النظام ) على الجهة المختصة بالتشريع لابداء الراي فيه.


46- التصويت:هي المرحلة الثانية وتتمثل في عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية لاقراره.


47- التصديق : هي موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح وتحويلة من مجرد مشروع الى قانون.


48- الاصدار : يقصد به اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى القوانين السارية في البلاد وعملية الاصدار تعد بمثابة شهادة الميلاد.


49- النشر: هي التي يمر بها المشروع ليصبح بعدها ملزماً. أي اعلان النظام للجمهور من خلال نشر المشروع في الجريدة الرسمية ( ام القرى ).


50- التشريع الفرعي(اللائحة): مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر في شكل قرارات من السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها


51- اللائحة التنفيذية:تهدف هذه اللائحة الى وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام ( نظام الجمارك ،سوق المالية ، السجل التجاري ،،،)


52- اللائحة التنظيمية: تهدف هذه اللائحة الى تنظيم وترتيب المصالح والهئس=يات العامة بحكم اختصاصها في ادارة هذه المصالح والهئيات ولها وجود مستقل


53- اللائحة الضبط: هي مجموعة القواعد القانونية الموضوعية من قبل السلطة التنفيذية بهدف صيانة الامن العام واستقرار المجمتع وتوفير السكينة والمحافظة


54- العــرف: عبارة عن مجموعة من القواعد التي كونتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الاجيال واعتقد وجوب اتباعها والتعرض للجزاء عند مخالفتها.


55- الركن المادي: يقصد به اتباع الناس من فترة طويلة من الزمن لسلوك معبن في مسألة معينة .


56- الاعتياد : يجب ان يعتاد الناس بشكل ثابت ومنتظم سلوكاً معيناً في مسألة ما تتعلق بشؤونهم الاجتماعية او الاقتصادية .


57- العمومية : يجب ان تتوفر في العرف بحيث لا يقتصر خطابها على اشخاص معيين بالذات .


58- القدم : يجب ان يستمر العمل بها فترة من الزمن ولا يمكن تحديد هذه الفترة بمدة معينة او سنوات محدودة أي يترك تقدير وجودها للسلطة التقديرية


59- عدم مخالفة العرف للنظام العام والاداب: يعرف النظام العام بأنه مجموعة الاعتبارات السياية والاقتصادية والجتماعية السائدة في المملكة.


60- الركن الثاني( المعنوي ) : يجب تمتعها بعنصر تكرار السلوك لمدة طويلة بشكل ثابت ومستقر.


61- القانون الطبيعي ومبادئ العدالة: هو مجموعة من الفواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للانسان ومصدرها الالهام الفطري السليم والادراك الصائب.


62- مبادء العدالة : توسس مبادئ العدالة على وهي العقل والنظر السليم ورح العدل الطبيعي بين الناس .


63- ديوان المظالم : هو هئية قضاء إدارية مستقلة يرتبط مباشرة بالملك.


64- اللجان شبة القضائية : هي لجان ادارية ذات اختصاص قضائي وتقوم باعمال قضائية ولكنها منفصلة عن وزارة العدل ومستقلة عن محالكم القضاء العادي.


65- تفسير القانون : يقصد بتحديد معنى القاعدة القانونية ومداها وتنشأ الحاجة الى تفسير القانون في حالة وجود خطأ لفظي في مادة من مواد القانون.


66- التفسير الفقهي: المقصود بالفقة آراء شراح القانون ونقدهم وتعليقاتهم على النصوص القانونية واحكام المحاكم .


67- التفسير القضائي : هو التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقة للقاعدة القانونية على الدعوى المعروضة امامه .


68- التفسير التشريعي : الذي يصدر من ذات السلطة التي قامت بأصدار القانون الاصلي . بقصد تفسير النصوص الغامضة منه


69- المذهب الشخصي: الحق هو قدرة او سلطة إدارية يخولها القانون لشخص معين في نطاق محدد


70- المذهب الموضوعي: مصلحة يحميها القانون .


71- التعريف المختار للحق: سلكة يعطيها القانون لشخص لاشباع حاجة شخصية مشروعة .


72- الحقوق غير المالية: هي الحقوق التي لا يمكن تقويمها بالنقود .


73- الحقوق السياسية: هي التي تمنح للشخص بأعتبارة عضواً في جماعة سياسية بهدف ادارة شئون بلده .


74- حق الانتخاب: هو حق الشخص في اختيار من يمثله لمباشرة سلطات عامة .


75- حق الترشيح: هو حق الشخص في التقدم لجمهور الناجبين لاختياره نائباً عنهم في تولي سلطات عامة .


76- تولي الوظائف العامه: هو حق الشخص في القيام بأعباء احد الوظائف العامة .


77- التمييز بين السياسية والحقوق المدنية: هي التي تكون للشخص بحكم وجوده فهي الحقوق المقررة لحماية الشخص في كيانه وحريته .


78- حقوق الاسرة: هي تلك التي تثبت للانسان بإعتبارة عضواً في اسره معينة سواء كان ذلك بسبب زوج او نسب …


79- الحقوق اللصيقة بالشخصية: هي مجموعة القيم التي تكون شخصية الانسان .


80- التمييز بين اللصيقة وحقوق الانسان: هو الحد الادني الضروري من الحقوق التي يجب ان يوفرها القانون للانسان .


8 1- للفرد الحق في الشرف: فالفرد له الحق في حماية كرامته وعرضة وسمعته من ان يمسة فيها ادعاء او اعتداء .


82- للفرد الحق في السرية: هو حق الشخص في ان تظل اسرار حياته بعيدة عن العلانية مصونه عن النشر ومطالعة لالغير


83- للفرد الحق في الاسم: فله حلق في اسم يميزو عن غيرة من الاشخاص ويمنع غيره من انتحال شخصيته


84- للفرد الحق في الصورة: ماهي الا انعكاس للانسان وبالتالي فحق نشرها علانية على الناس حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية يلزم حمايته.


85- الحق المعنوي للمؤلف:حق إدبي على نتاج ذهينة وحصليه فكرة وحقة في اوة بنات افكاره


86- الحقوق المالية: هي الحقوق التي يمكن تقويم محلها بالنقود


87- الحق العيني: هو سلطة مباشرة لشخص على شي مادي معين تخولة حق الحصول على منافع مادية من هذا الشي .


88- الحقوق العينية الاصلية: هي التي تخول صاحبها سلطات استعمال الشي واستغلالة والتصرف به


89- حق الملكية: هو الحق الذي يخول لصاحبة كافة السلطات الممكنة على شي مادي معين فيحق له استعماله واستغلاله والتصرف فيه


90- استعمال الشي: هو استخدام الشي بما يتفق مع طبيعية بغية الحصول على منافعة بطرقية مباشرة


91- استغلال الشي: يعني استثمار الشي بغية الحصول على منافعه بطرقية غير مباشرة .


92- التصرف : التصرف المادي وهو عبارة عن الاعمال التي تؤجي الى تغيير في الشي او استهلاكه او اعدامه


93- القيود القانونية: يقرر القانون قيوداً معينة على المالك عند ممارسته لسلطاته تحقيقاً لمصلحة عامة او خاصة .


94- القيود الاتفاقية: هو القيود التي تحدد من سلطات المالك على كل ملكيته بالاتفاق معه ومع ذوي الشأن تحقيقاً لمصلحة خاصة


95- الملكية الشائعة: هي حالة قانونية تنتج عن اشتراك عدة اشخاص في ملكيه شي واحد دون ان يكون هناك تقسيم مادي لهذا الشي الى اجزاء مفرزة.


96- الملكية المفرزة: هي الوضع الامثل للملكية لان المالك فيها يستأثر بسلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف .


97- حق الانتفاع: حق عيني اصلي يخول صاحبة سلطة استعمال واستغلال شي معين مملوك لشخص اخر .


98- حق الاستعمال: هو حق عيني اصلي يخول صاحبه سلطة استخدام شي معين مملوك لشخص اخر وفقاً لما اعد له وبما يتفق مع طبيعية .


99- حق السكني: هو حق عيني اصلي يخول صاحبة استعمال شي معين مملوكاً لشخص اخر ولكن بصورة محدودة هي سكناه .


100- حق الحكــر: هو حق عيني اصلي استمدته القوانين الوضعية من احكام الشريعة الاسلامية وهو يخول صاحبه الانتفاع بارض مملوكة للغير بأجر.


101- حقوق الارتفاق: حق عيني اصلي بمقتضاة يتم استقطاع جزء من منفعة عقار مملوك لشخص لمصلحة عقار مملوك لشخص اخر .


102- الحقوق العينية التبعية: هي التي تخول صاحبها سلطة مباشرة على شي مادي معين ضماناً للوفاء بحق شخصي .


103- الرهن الرسمي: هو عقد شكلي يتم بين دائن ومدينة يكتسب بمقتضاة الدائن على عقار مملوك لمدنية حق عيني.


104- الرهن الحيازي: هو عقد شخص ضماناً لدين علية او على غيرة ان يسلم الى الدائن ا والى اجنبي يعيينة المتعاقدان


105- حق الاختصاص: هو حق عيني تبعي يتقرره بموجب امر قضائي الذي يريد الدائن الاختصاص به .


106- حقوق الامتياز: هو حق عيني تبعي يقرره القانون لدائن على مال معين يملكة مدنية مراعاة منه لصغر الدين وذلك ضماناً للوفاء بة


107- حقوق الامتياز العامة: هي التي تتقرر للدائن على جميع اموال المدين المنقولة والعقارية ضماناً للوفاء بدين له


108- حقوق الامتياز الخاصة: هي التي تتقرر بنقتضى القانون للدائن على مال معين ( منقول او عقار ) مملوك لمدنية ضماناً بدينة كحق الامتياز.


109- حق الدائنية: هي قدرة شخص معين على اقتضاء اداء معين من شخص يلتزم بة


110- الالتزام بعمل: هو التزام المدين بعمل او فعل معين يقوم به لمصلحة الدائن


111- الالتزام بالمتناع عن عمل: هو التزام امتناع شخص معين عن القيام بعمل معين لتحقيق مصلحة شخص اخر ما كان ليمتنع عن القيام به.


112- الحقوق المختلطة: هي الحقوق التي يمتزج فيها جانبان جانب مالي يمكن تقويمة بالنقود وجانب غير مالي لايمكن تقويمة


113- التنظيم التشريعي لحق المؤلف: هو مجموعة المزايا الادبية والمالية التي يخولها القانون للعالم او الكاتب او الفنان .


114- الابتكار : هو المعيار المميز لحق المؤلف وهو يعني ان المصنف الذي ينتجة المؤلف لابد ان يكون معبراً عن شخصيته


115- تعريف المصنف المشترك: هو ذلك العمل الذهني الذي يشترك في انتاجة اكثر من شخص ويكون عمل مل منهم مساهماً في ابتكار هذا المصنف.


116- مصنف مشترك غير قابل للانقسام: يكون المصنف مشتركاً غير قابل للانقسام اذا اشترك عدة اشخاص في انتاجة .


117- مصنف مشترك يقبل الانقسام: هو ذلك المصنف الذي يشترك في انتاجة اكثر من شخص .



المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved