المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t1728
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

إشكالات التنفيذ وفق القانون 08-09
كهينة 05-05-2013 03:20 مساءً
بسم الله الرحمن الرحيـــم
إشكالات التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية
مـقـدمـة:
يعرف التنفيذ لغة على أنّه تحقيق الفكرة أي إخراجها من حيز التصوّر إلى مجال الواقع الملموس أمّا قانونا فهو تطبيق القاعدة القانونية في الواقع، و بمعنى آخر هو الوسيلة التي يتمّ بها تسيير الواقع على النحو الذي يتطلبه القانون و يتعلق التنفيذ بشكل خاص بما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام و قرارات و أوامر تبث في النزاعات الحاصلة بين الأفراد، فلما كانت القاعدة المعمول بها هي أنّه لا يجوز للمرء أن يقتضي لنفسه حقه بنفسه كان من اللازم على الدولة خلق جهاز القضاء الذي يفصل في النزاعات القائمة بين الناس بموجب أحكام و قرارات و أوامر. لكن تطبيق القاعدة القانونية المشار إليها أعلاه لا يتوقف عند هذا الحد بل يجب تطبيق ما يصدره جهاز القضاء في الواقع أي تنفيذه ولا يكون ذلك إلاّ وفق الأحكام التي حددها المشرع، ومن هنا تظهر أهمية التنفيذ و وجوب احترام إجراءاته و لكن نجد في الواقع آن النزاع القائم بين الأفراد يمتد حتى إلى مرحلة التنفيذ ولا يتوقف كما هو مفترض عند الفصل فيه بموجب حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه، وهنا يظهر ما يعرف بمنازعات التنفيذ التي يعرفها الفقه بأنها إدعات أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ و إجراءاته حيث لو صحت لأثرت فيه .
و هي تنقسم إلى منازعات موضوعية يطلب فيها حسم موضوع المنازعة، و إلى منازعات وقتية يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل في موضوع المنازعة، و هي ما يعرف بإشكالات التنفيذ، و لها نوعين هما: إشكالات التنفيذ الإجرائية أي التي تبنى على أسباب إجرائية كعدم القيام بإجراء من إجراءات التنفيذ.


- إشكالات التنفيـذ المواد من 631 إلى 635 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
عرفنا أنه لأجل تمكين الدائن من إستيفاء حقه جبرا خوله المشرع الحق في إتباع إجراءات التنفيذ الجبري طالما أن بيده سند تنفيذي يؤكد أن له حقا محقق الوجود- معين المقدار حال الآداء .
و أن يكون هذا الطالب هو صاحب الحق الثابت في السند تجاه الملتزم في ذات السند و أن يتم التنفيذ على مال يجوز التنفيذ عليه قانونا و أن تسبق عمليات التنفيذ مقدمات التنفيذ .

ومراعاة لهذه الإعتبارات و تحقيقا للعدالة و الموازنة بين المصالح المعقـدة و المتشابكة بين أطراف التنفيذ فرض المشرع رقابة على ممارسة طالب التنفيذ لحقه للتأكد من مدى توافر الشروط الواجب توافرها لإجراءات التنفيذ الجبري سواء من ناحية السنـد التنفيذي أو الحق الذي يتم إقتضـاء له أو المـال محل التنفيذ أو أطراف التنفيـذ و مقدمات التنفيذ و إجراءاته ,فإذا تخلف شرط من هذه الشروط أو تمت مخالفة للقانون في أي أمر من تلك الأمور أمكن للمنفذ ضده أن يتمسك بعدم صحة التنفيـذ و المطالبة بوقف إجراءات التنفيـذ و يتم ذلك عن طريـق ما يعرف بمنازاعات أو إشكالات التنفيذ.
و لتفادي هذه الإشكالات التي تعترض التنفيذ من واجب المحضر القضائي حين إستلامه الملف من طالب التنفيذ التأكد :

أ – من الشروط الواجب توافرها في الدائن و في المدين :
- الصفــــة
- الأهليـــة مثلا .
ب - السند التنفيذي : صحته – الصيغة التنفيذية .
- نهائي
- صادر بالإلزام
- إستثناء النفاذ المعجل التأكد من شروطه.


المقصود بمنازعات التنفيذ :
المشرع لم يعرف منازعات التنفيذ , و أن الراجح في الفقه أنها تتعلق بكل ما يثار من منازعات بمناسبة عملية التنفيذ القضائي.
و هي تشمل : ما يسميه الفقه بمنازعات التنفيذ الموضوعية و منازعات التنفيذ الوقتية و بهذا التقسيم يتحدد الإختصاص .

منازعات التنفيذ الموضوعية :
هي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه و من أمثلتها دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة – دعوى الإستحقاق الفرعية - دعوى رفع الحجز .

أما المنازعة الوقتية :
فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لغاية الفصل في موضوع المنازعة , كالحكم بالإستمرار في التنفيذ لغاية الحكم بصحته أو الحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم ببطلانه و يطلق على هذه المنازعة الوقتيــة إسم إشكالات التنفيــذ و التي يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ مؤقـتا أو الإستمرار فيه.


تعريف إشكــالات التنفيــذ :
القانون لم يعرف المقصود بإشكالات التنفيذ لكن الراجح في الفقه أنها منازعات قانونية تنشأ بمناسبة التنفيذ يبديها أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الآخر أو يبديها الغير في مواجهتهما وتوجه إلى إجراءات التنفيذ الجبري بهدف المنازعة في صحتها أو طلب وقف أو إستمرار هذه الإجراءات .
و من هذا التعريف تتميز إشكالات التنفيذ بما يلي :

أولا :
أنها عقبات أو عوارض قانونية و ليست عقبات مادية التي تستهدف المشاغبة و الحيلولـة دون إجراء التنفيذ كغلق الأبواب أو المقاومة عند الدخول لتوقيع الحجز,وهذه لا تعد إشكالا في التنفيذ كونها تذلل عن طريق الإستعانة بالقوة العامة .
ثانيا :
أنها منازعات قد تطرح على محكمة الموضوع ليصدر فيها حكم موضوعيا قطعيا بصحـة إجراءات التنفيذ أو ببطلانها .
أو أنها تطرح على قاضي الإستعجال للفصل فيها بحكم وقتي دون المساس بأصل الحق سواء بوقف إجراءات التنفيــذ أو بالإستمرار فيها .


شروط قبول الإشكال في التنفيذ الوقتـي:
- 1 الصفة و المصلحـة :
تخضع إشكالات التنفيذ الوقتية من حيث قبولها لحكم القواعد العامة في قبول الدعاوى القضائية فهي بحكم أنها دعوى قضائية مستعجلة فإنه يجب أن يتوافر في رفعها شروط الصفة و المصلحة و هما شرطان لازمان لقبول الدعاوى المستعجلة.


أالمصلحــة :
لكي تستقر الحماية القضائية في المنازعة الوقتية لا بد أن يكون لرافع الدعوى مصلحة يعتد بها القانون.

و المصلحة التي تهدف المنازعة الوقتية إلى حمايتها هي المصلحة الوقائية التي تهدف إلى تدارك الأخطار المحدقة بالحقوق متى كان وجودها مرجحا بحسب الظاهر,و أن تكون هناك خشية جدية من وقوع هذه الأخطـار في أيـة لحظـة و تكون الغاية من قبول الإشكال الوقتي هي تفادي وقوع الخطر الذي يكون التنفيذ الجبري مصدره و بالتالي يكون حينها لأطراف التنفيذ أو الغير مصلحة في دفع الخطر .

ب الصفـــة :
تتوافر الصفة في الإشكال الوقتي لأطراف التنفيذ فيكون للمدين المحجوز عليه و للدائن الحاجز بهذه الصفة المنازعة مؤقتا في التنفيذ سواء يطلب وقف التنفيذ من المدين المحجوز عليه أو طلب إستمراره من الدائن الحاجز.
و في حالة تعدد الملتزميـن في السنـد التنفيـذي فإنه يجب إختصامهم جميعـا و تمكينهم من إبداء ما لديهم من وسائل الدفاع و تصفية كافة المنازعات المتعلقة بالتنفيذ في خصومة واحدة.
كما تتوافر الصفة للغير في الإشكال الوقتي في التنفيذ يطلب وقف إجراءات التنفيذ رغم أنه ليس طرفا في السند التنفيذي و هذا إذا كان من شأن التنفيذ المساس بحق من حقوقه كالحجز على ماله .
و قد نصت المادة 632/1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن :
" ترفع دعوى الإشكال في التنفيـذ من طرف المستفيـد من السنـد التنفيـذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة , بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ ".

- 2أن يكون الإجراء المطلوب إجراءا وقتيا لا يمس أصل الحق .
أي أن يكون المطلوب في الإشكال مجرد إجراء وقتي تحفظي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها كأن يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس أن الحكم غير جائز تنفيذه لإنعـدام التبليغ أو أنه موضوع معارضة أو إستئناف أو أن الحق الذي يجري التنفيذ لإستيفائـه قد إنقضى بالوفاء أو المقاصة أو الإبراء .


بعض أنواع إشكالات التنفيذ الوقـتيـة:
- رفع الإشكال لأن الحكم غير قابل للتنفيذ ( حكم إبتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل) .
- رفع الإشكال لأن الحكم المراد تنفيذه و المشمول بالنفاذ المعجل هو محل معارضة في التنفيذ المعجل المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
- رفع الإشكال إذا صدر حكم يقضي بمنح مهلة للمدين , فهنا يجوز للمدين قبل تمام التنفيذ أن يرفع إشكالا للمطالبة بوقف التنفيذ حتى يحل الأجل المحدد في الحكم .
- رفع الإشكال بهدف وقف البيع لحين إنقضاء المهلة .
-رفع الإشكال يطلب وقف التنفيذ لغاية الفصل في دعوى التفسير للحكم المنفذ به .
- رفع إشكال لوجود تعارض بين منطوق الحكم و الأسباب الجوهرية لغاية صدور حكم تفسيري .
- رفع إشكال بهدف وقف التنفيذ للمنازعة في مدى جواز الحجز على مال معين .

- يمكن رفع الإشكال في حالة عدم توافر الشروط القانونية الواجب توافرها في الحاجــز – أو المحجــوز عليــه – أو المحجوز لديـــه .
- يمكن رفع الإشكال في حالة إستمرار المحضر في التنفيذ بالرغم من إلغاء السند التنفيذي ( قرار إستعجالي).

و لا يقبل الإشكال الذي يرفع بطلب موضوعي و مثال ذلك :
- طلب الحكم بعدم جواز التنفيذ .
- بطلان إجراءات التنفيذ .
- سقوط حق الدائن في التنفيذ .
- إلغاء الحجز .
لأنها طلبات موضوعية تتعلق بالحق الذي يجري التنفيذ لإقتضائه تخرج عن نطاق الإشكال الوقتي و يؤول البت فيها وفق الطرق المقررة قانونا إذ بعض هذه المنازعات الموضوعية أناط قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الإختصاص بشأنها لقاضي الإستعجال كدعوى إسترداد المنقولات و دعوى إستحقاق العقار .

هل يمكن للمحضر القضائي رفض التنفيذ لوجود مانع ؟
من واجب المحضر القضائي إجراء التنفيذ بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمه السند التنفيذي و ليس له الإمتناع من تلقاء نفسه إلا في حالة وجود مانع قانوني و من أمثلة ذلك :
1- كون الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل .
2- كون المال محل التنفيذ لا يصح التنفيذ عليه قانونا .
3- عدم إستيفاء السند التنفيذي لمقدمات التنفيذ .
4- المال المراد التنفيذ عليه يقع خارج دائرة إختصاص المجلس.


هل يمكن لطالب التنفيذ التظلم في ذلك أمام رئيس المحكمة ؟
يمكن لطالب التنفيذ الإلتجاء أمام رئيس المحكمة لرفع الأمر إليه وفقا لنص المادة 18/2 من قانون 06-03.
و يكون الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة المختص نهائي ملزم للمحضر القضائي.

3- الإستعجال :
لم ينص القانون على ضرورة توافر شرط الإستعجال في إشكالات التنفيذ إلا أنه من المتفق عليه أن شرط الإستعجال مفترض في هذه الإشكالات و لا حاجة إلى إثباته ,إذ أن إشكالات التنفيـذ مستعجلة بطبيعتها فهي ترمي إلى دفع ضرر محدق بالمستشكل و بالتالي فإن هذا الشرط يعتبر متوافر و لا حاجة لبحثــه أو التدليل عليه.

4 - أن يرفع الإشكال قبل تمام التنفيذ :
لأن الهدف من الإشكال هو وقف التنفيذ مؤقتا أو الإستمرار فيه مؤقتا فإذا كان التنفيذ قد تم فإنه لا معنى للمطالبة بوقفه أو بإستمراره و متى رفع الإشكال بعد تمام التنفيذ فإنه يكون غير مقبول .

لكن هل يجوز رفع الإشكال قبل بداية التنفيذ ؟
هناك رأيان :
- رأي يرى عدم الجواز و القاضي يحكم بعدم الإختصاص .
- و الرأي الثاني يرى جواز رفع الإشكال الوقتي و البت فيـه و لو قبل بداية التنفيذ و هو الرأي الراجح على ما يبدو .

5-أن يفصل في الإشكال قبل تمام التنفيذ :
مما يعني أن الإشكال يجب رفعه قبل تمام التنفيذ فإذا رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ و تم التنفيذ قبل صدور الحكم في الإشكال فإنه يجب حسب الرأي الراجح الحكم بعدم قبول الإشكال لإستحالة تنفيذ حكم الإشكال بعدم تمام التنفيذ , و إن كان هناك من يرى عكس ذلك كون مناقشة شرط عدم تمام التنفيذ يكون حين رفع الإشكال .

6- أن يحكم في الإشكال قبل صدور الحكم الموضوعي الحائز لقوة الشيء المحكوم به
حول ذات الإشكال من ناحيته الموضوعية .


7- يجب أن يكون الإشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه :
لا يجوز أن يؤسس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه لأن مثل هذه الوقائع كان من الواجب إبداءها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه , كأن يبنى الإشكال على الوفاء بالدين قبل صدور الحكم .
فإن مثل هذا الإشكال لا يقبل لأنه كان من الواجب التمسك بهذا الوفاء أمام المحكمة التي أصدرت الحكم .
أما إذا ادعى أن الوفاء بالدين وقع بعد صدور الحكم فإن الإدعاء يصلح أن يكون أساسا للإشكال طالما أن واقعة الوفاء لاحقة على صدور الحكم .
و يستثنى من هذا الشرط حالة الإستشكال في أوامر الآداء لأن أمر الآداء يصدر في غيبة المدين.


هل يجوز للغير الإستناد إلى وقائع سابقة ؟
لا يجوز للخصم الذي يعتبر الحكم حجة عليه أن يبني إشكاله على وقائع سابقة , أما الغير فإنه يمكنه الإستناد إلى وقائع سابقة على صدور الحكم لبناء إشكاله كونه لم يكن طرفا فيه .

8- ألا يتضمن الإشكال طعنا في الحكم المستشكل فيه :
أي أن الإشكال لا يكون الغرض من رفعه التظلم من الحكم المراد التنفيذ بمقتضاه :
كأن يبنى الإشكال على أساس :
- أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون.
- أن المحكمة غير مختصــة .
- أن المحكمة أخطأت في تقدير الوقائع .
- أن المحكمة لم تراع الإجراءات التي أوجب القانون التقيد بها.
و العلة في ذلك أن الإشكال ليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام .

كما لا يعتبر من قبيل الإشكال في التنفيذ :
- تفسير الحكم - المادة 633/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
كل أمر يتناول أساس الحق موضوع التنفيذ كالإدعاء ببطلان السند لمخالفته النظام العام , و قاضي الإستعجال حين يتعرض للفصل في إشكالات التنفيذ لا يعتبر محكمة عليا و لا درجة ثانية من درجات التقاضي و بالتالي لا يملك نقضا أو تعديلا لهذه الأحكام .


ممن يرفع الإشكال :
يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إجراءات التنفيذ سواء كان صاحب المصلحة هو الدائـن أو المدين أو الغير الذي لا يعتبر طرفا من أطراف خصومة التنفيذ و هذا الغير يجب أن يبني إشكاله على أسباب جدية : كالإدعاء بملكيته للعين محل التنفيذ ( أرض – دار ...) أو أنه صاحب الحق في حيازتها أو أنه المستأجـرالحقيقي للعين موضوع الإخلاء و أهم إشكال يمكن رفعه هو دعوى إسترداد المنقـولات و دعوى الإستحقاق الفرعية التي يختص بالبت في موضوعهما قاضي الإستعجال وفقا لأحكام المادتين 717 و 772 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و رفع كلا الدعويين بوقف الإستمرار في التنفيذ لغاية الفصل فيهما.

كيفية رفع الإشكال :
هناك طريقتان لرفع إشكالات التنفيذ الوقتية وفقا لأحكام المادتين:
631 و 632 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
أ- الطريقة الأولى :
و هي الطريقة التي تتم بإبداء الإشكال أمام المحضر عند إجراء التنفيذ طبقا لنص المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث يحرر المحضـر و يرفع بموجبه الإشكال – و يسجل بإسم المستشكل ضد المستشكل ضده- و تسدد الرسوم – و تحدد الجلسة و يدعو المحضر القضائي الخصوم للحضور أمام رئيس المحكمة.
ب- الطريقة الثانية :
و هي الطريقة العادية المتبعة في رفع الدعاوى المستعجلة بتقديم عريضة أمام كتابة ضبط المحكمة و تتبع بشأنها الإجراءات الخاصة بالقضـاء المستعجـل من ساعة إلى ساعة وفقا لأحكام المادة 632 /2 من قانون الإجـراءات المدنيـة و الإدارية , وهذا في الحالة التي يرفض فيها المحضر القضائي تحرير محضر إشكال و يتم تكليف المحضر القضائي و باقي الأطراف بالحضور أمام رئيس المحكمة.

المحكمة المختصة :
المحكمة المختصة بالبت في إشكالات التنفيذ هي المحكمة التي يباشر في دائرة إختصاصها التنفيذ – المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , وتوجب المادة 633 من نفس القانون الفصل في الإشكال بموجب أمر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الدعوى.

طبيعة الأمر الصادر في الإشكال الوقتي :
الآثار المترتبة على رفع الإشكال :
وفقا لأحكام المادة 3/632 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن مجرد رفع الإشكال الوقتي يؤدي إلى وقف التنفيذ سواء رفع هذا الإشكال أمام المحضر أثناء التنفيذ أو رفع بموجب دعوى أمام قاضي الإستعجال و يستمر الوقف لغاية الفصل في الإشكال, ومتى سبق الفصل في الإشكال في التنفيذ فإنه لا يجوز لنفس الأطراف رفع دعوى ثانية حول نفس الموضوع , المادة 635 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و متى رفع فإن إجراءات التنفيذ تستمر عاديا و لا توقف نتيجة لرفع إشكال ثاني من نفس الأطراف .


بخصوص الإشكال الموضوعي في التنفيذ:
فإن الشروط العامة لقبول الطلب القضائي يجب توافرها فيه كشرط المصلحة التي تكون قانونية و شخصية و مباشرة و قائمة و حالة و يرفع بدعوى عادية أمام قاضي الموضوع أو أمام قاضي الإستعجال حسب الإختصاص وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية سواء قبل بدء التنفيذ الجبري أو في أثنائه أو بعد تمامـه مع إحترام الميعاد إذا إشترطه القانون.
و تكييف المنازعة بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ يكون من إختصاص القاضي المختص.
و لا يترتب على مجرد رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم ينص القانون على ذلك .
و سلطة القاضي المختص هنا تكون محدودة بعدم التعرض للحق الموضوعي كون هذا الحق ثابتا بموجب حكم قضائي لا يجوز المساس بحجته .
و الحكم الصادر في منازعة التنفيذ الموضوعية شأنه شأن سائر الأحكام من حيث مدى قبوله للمعارضة أو الإستئناف , كما لا يجوز تنفيذه إلا إذا كان نهائيا .
و نشير أخيرا إلى الخصائص المشتركة لمنازعات التنفيـذ الوقتية و الموضوعية و أولها أن هذه المنازعات هي عقبـات أو عوارض قانونية و ثانيا أنها تتعلق دائما بإجـراءات التنفيذ أي بما أوجب القانون من إجراءات وشروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ و ثالثا أن منازعات التنفيذ بنوعيها تبنى على وقائع لاحقة على إنشاء السند الذي يجرى التنفيذ بمقتضاه .

خـاتـمـة:
رغم أن الأحكام الصادرة في إشكلات التنفيذ هي أحكام وقتية يمكن عدم الأخذ بها عند النظر في الموضوع المؤسس عليه الإشكال، إلاّ أن لها أهمية بالغة تكمن في أن هذه الإشكالات يترتب عليها حكم قد يصبح التنفيذ فيه جائزا أو غير جائز، صحيحا أو باطلا. و يبديها أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الأخر أو يبديها الغير في مواجهتهما.
هناك شروط يجب توفراها حتى يكون الإشكال في التنفيذ مقبولا ،هذه الشروط تتراوح بين شروط عامة لقبول أي طلب قضائي، و مجموعة شروط خاصة يجب مراعاتها حتى يقبل الإشكال، كما أن الإشكالات التنفيذية الموضوعية تقوم على أسباب موضوعية كالتقادم ، الإبراء و المقاصة و أسباب أخرى منها القانونية و القضائية تأخذ حكم الأسباب الموضوعية.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved