المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t1960
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

غرفة الاحداث في المجالس القضائية
خالد 02-11-2014 07:23 مساءً
غرفة الاحداث في المجالس القضائية وفق قانون الإجراءات الجزائية
مقدمة إذا كان الهدف من محاكمة المجرم البالغ هو تمحيص الأدلة وتقييمها بصفة نهائية بغرض الفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو بالإدانة فإن الهدف من محاكمة القصر لا يرتكز أساسا على ذلك لأن الحدث المنحرف أو المعرض لخطر معنوي عادة ما يكون ضحية عوامل شخصية، إقتصادية واجتماعية، عجز عن مقاومتها فدخل في دائرة الخطر وذلك ما جعل المشرعين ينظرون إلى محكمة الأحداث على أنها هيئة اجتماعية قانونية تختص بالفصل في أعقد السلوكات لأهم فئة من أفراد المجتمع هدفها الأساسي حماية الأحداث الموجودين في خطر ومحاولة تقويم انحرافاتهم ومصالحتهم مع المجتمع وفق المبادئ الحديثة للدفاع الاجتماعي وفي إطار إحترام حقوق الإنسان للطفل.

ولما كانت قضايا الأحداث هي مسائل اجتماعية أكثر منها وقائع جنائية، بل إنه تنتفي فيها هذه الصفة إذا كان موضوعها حدثا معرضا للانحراف فإنه من الطبيعي أن تقوم سياسة محاكمة الأحداث على قواعد ومبادئ تختلف عن تلك التي تقوم عليها محاكمة المجرمين البالغين سواء فيما يتعلق بكيفية تنظيم قضاء الأحداث أو بكيفية سريان المحاكمة أمام محاكم الأحداث.

المادة 472 : توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث.
ويعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشارين المندوبين لحماية الأحداث وذلك بقرار من وزير العدل.

المادة 473 : يخول المستشار المندوب للقيام بحماية الأحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد 453 إلى 455.
ويرأس غرفة الأحداث التي يشكلها مع مستشارين مساعدين بحضور النيابة العامة ومعاونة كاتب الضبط.

المادة 474: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) ينعقد قسم الأحداث في المجلس القضائي وفقا للأشكال المقررة في المادة 468 من هذا القانون.
تطبق على استئناف أوامر قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث القواعد المقررة في مواد الاستئناف في هذا القانون.
ولا يكون للطعن فيها بالنقض أثر موقف لتنفيذها إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضي بها تطبيقا للمادة 50 من قانون العقوبات.

المادة 475: يجوز لكل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن جريمة نسبها إلى حدث لم يبلغ الثامنة عشرة أن يدعي مدنيا.
وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنية إلى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فإن ادعاءه يكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث أو أمام قسم الأحداث.
أما المدعي المدني الذي يقوم بدور المبادرة إلى تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الإدعاء مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث التي يقيم بدائرتها الحدث.

المادة 476: تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة.
وإذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث وفصلت المتابعات فيما يخص الآخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين وفي هذه الحالة لا يحضر الأحداث في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون.
ويجوز أن يرجى الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الأحداث.

المادة 477: يحظر نشر ما يدور في جلسات جهات الأحداث القضائية في الكتب أو الصحافة أو بطريق الإذاعة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى كما يحظر أن ينشر بالطرق نفسها كل نص أو إيضاح يتعلق بهوية أو شخصية الأحداث المجرمين.
ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام بعقوبة الغرامة من 200 إلى 2.000 (من مائتي إلى ألفي) دينار وفي حالة العود يجوز الحكم بالحبس من شهرين إلى سنتين.
ويجوز نشر الحكم ولكن بدون أن يذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمه الأولى وإلا عوقب على ذلك بالغرامة من مائتي إلى ألفي دينار.

خاتمة
الاستئناف طريق طعن عادي يهدف الطاعن من ورائه طرح دعواه مرة أخرى على محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك لمراجعة المحاكمة والحكم لرفع ما قد يكون وقع فيه القاضي من خطأ في القانون أو خطأ في الحكم في الموضوع. وهذا معناه أن الاستئناف طريق إصلاح وتغيير يحقق مبدأ التقاضي على درجتين. ويتم الاستئناف أمام غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي أين يتم سماع الحدث المنحرف ووليه القانوني وأطراف القضية من شهود وضحية إن وجدوا، وبحضور محامي مع الحدث.

ولقد نص المشرع الجزائري على الاستئناف في المواد من 416 إلى 438 من قانون الإجراءات الجزائية .ويرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام من يوم النطق بالحكم .غير أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو يتكرر الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 347 و353 من نفس القانون. وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية 05 أيام لرفع الاستئناف(المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية).

والأصل أن جميع الأحكام وتدابير الحماية والتهذيب يجوز استئنافها، فالأحكام الجزائية بشأن المخالفات أو الجنح أو الجنايات التي يرتكبها الحدث جائزة الاستئناف. فبالنسبة للمخالفات والجنح الأمر مألوف بالنسبة للإجراءات المتبعة مع البالغين في مجال الاستئناف. أما بالنسبة للجنايات التي يرتكبها الحدث فإن الأحكام الصادرة بشأنها فيمكن استئنافها أمام غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي، على خلاف أحكام محكمة الجنايات كبار التي لا تكون إلا محلا للطعن بالنقض.وهذه ضمانة وحماية للحدث في حقه في الطعن في الأحكام الصادرة بشأنه.

واستثناء من هذا الأصل الذي يجيز استئناف كافة الأحكام الجزائية وجميع التدابير المنصوص عليها في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية حتى وإن كانت القرارات التي يتخذها قضاء الأحداث والمتضمنة لتدبير أو إحدى التدابير المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر مشمولة بالنفاذ المعجل,أخرج المشرع الجزائري بعض الأحكام الجزائية التي لا يمكن استئنافها وهي التي نصت عليها المادة 416/ف02 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 05 أيام والغرامة التي لا تتجاوز 100دج.

إلا أننا نرى أن أحكام المادة يمكن تطبيقها في شق الغرامة دون الشق المتعلق بالحبس كون أن العقوبة المقررة للمخالفات التي يرتكبها هي تدابير الحماية والتهذيب والتوبيخ استثناء طبقا لنصوص المواد 49 و51 من قانون العقوبات. وعليه نخلص أن الأحكام الجزائية الغير قابلة للاستئناف بشأن الأحداث هي تلك التي تقضي بغرامة لا تتجاوز 100دج بالرغم من إحالة المادة 474 من قانون الإجراءات الجزائية إلى القواعد العامة في الاستئناف.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved