المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t2035
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

الجناية الجنحة والمخالفة
أمازيغ 05-12-2014 12:22 صباحاً
الفرق بين الجناية و الجنحة والمخالفة
المادة 5 : قانون العقوبات
العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي :
-1 الإعدام،
-2 السجن المؤبد،
-3 السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس ( 5) سنوات وعشرين ( 20 ) سنة.

العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :
-1 الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى،
-2 الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.

العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :
-1 الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،
الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج.


المادة 27 من قانون العقوبات :
« تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات »
1- وعليه معيار التفرقة بين الجرائم يكمن في العقوبة



2- في الجنايات نستعمل مصطلح السجن أما في الجنح نستعمل مصطلح الحبس.

3- التحقيق وجوبي وإلزامي في الجنايات فوكيل الجمهورية عندما يجد أن الجريمة جنائية يحولها إلى قاضي التحقيق وهذا إلزميا أما [b]إذا تعلقت بالوقائع بجنحة طبقا للعقوبة هنا وكيل الجمهورية مخير في أن يحيل القضية إلى التحقيق أو إحالتها مباشرة للمحاكمة أي أن التحقيق في الجنح اختياري [b](المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية)

إذا شكلت الوقائع مخالفة طبقا للعقوبة فيجوز لوكيل الجمهورية أن يحيل القضية للتحقيق (قانونيا، لكن عمليا تحال القضية مباشرة للمحاكمة)

4 - الجنايـة تختص بها محكمة الجنايات و الجنـح من إختصاص محكمة الجنح أما المخالفات من إ ختصاص محكمة المخالفات.

5- من حيث تشكيل المحكمة
- في محكمة الجنايات نجد 05 قضاة (3 قضاة للقضاء و2- محلفين شعبيين لهم قيمة القاضي المحترف)
- في محكمة الجنح نجد قاضي واحد.
- في محكمة المخالفات نجد قاضي واحد.

6- من حيث الشروع في الجريمة الشروع في الجريمة هو تلف النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني.
- الشروع في الجناية كالجناية نفسها ( نفس عقوبتها )( المادة 30 من قانون العقوبات )
-الشروع في الجنح المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون ( المادة 31 من قانون العقوبات )

7 من حيث الاشتراك في الجريمة :
- الاشتراك في الجنايات وفي الجنح تعاقب العقوبة نفسها بالنسبة للجناية والجنحة المادة 44 من قانون العقوبات ( الفقرة الأولى ).
- لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق المادة 44 من الفقرة الأخيرة.

8 من حيث تقادم الدعوى و تقادم العقوبة:
أ من تاريخ وقوع الجريمة.
- تقادم الدعوى في المخالفات بسنتين
- تقادم الدعوى في الجنحة بثلاث سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء
- تقادم الدعوى في الجناية بعشر سنوات

ب من تاريخ صدور الحكم النهائي العقوبة.
- تقادم العقوبة في المخالفات 2 سنوات
- تقادم العقوبة في الجنح 5 سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء.
- تقادم العقوبة في الجنايات 20 سنة

- فالتقادم هو سكون الدعوى أي عدم القيام بأي إجراء كما أن حكم القاضي لا يغير من وصف الجريمة في حين حكم أو نص القانون يغير من وصف الجريمة المادة 28 و 29 قانون العقوبات الجزائري


المصدر المحاكم والمجالس القضائية
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved