المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t2270
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

مقارنة بين دعوي الإلغاء و دعوي التعويض
بحر العلوم المتواصل 05-11-2015 02:36 مساءً
السلام عليـــــكم
دعوي الإلغاء و دعوي التعويض مقارنة بينهما.
اولا : من حيث طلبات رافع الدعوى
ثانيا : من حيث الحق في رفع الدعوى
ثالثا : من حيث جواز الجمع بينها.
رابعا : من حيث الاختصاص
خامسا : من حيث الإجراءات والمواعيد
سادسا : من حيث سلطات القاضي
سابعا : من حيث حجية الاحكام الصادرة في الدعوى.

تتمثل اهم الجوانب التي يمكن من خلالها إدراج اوجه الاختلاف بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض في :

- هناك فرق من حيث الطبيعة حيث ان دعوى الالغاء هي دعوى عينية موضوعية ومن دعاوى قضاء الشرعية بينما دعوى التعويض هي دعوى الحقوق الشخصية الذاتية لانها تنعقد على اساس مركز قانوني خاص وذاتي و تستهدف اصلا تحقيق مصلحة خاصة.

- إختلاف كل من دعوى الالغاء و التعويض من حيث سلطات القاضي الفاصل في النزاع حيث نجد ان سلطات القاضي المختص محدودة في دعوى الالغاء بينما سلطاته في دعوى التعويض واسعة و متعددة لانها اي دعوى التعويض من دعاوى الحقوق.

- هناك كذلك اختلاف من حيث النظام القانوني المتبع وهذا يترتب عنه اختلاف في مفهوم شرط الصفة و المصلحة في دعوى الالغاء عنه في دعوى التعويض فهو في الاولى يمتاز بالمرونة و السهولة لتشجيع تطبيق و تحريك هذه الدعوى و لحماية شرعية اعمال الدولة اما شرط الصفة و المصلحة في دعوى التعويض يتميز بالتعقيد و الصعوبة اضافة الى ملاحظة انتهاج بعض السهولة و البساطة في اجراءات و شكلية عريضة الالغاء مقارنة بدعوى التعويض.

أولا : من حيث طلبات رافع الدعوى :
فرافع دعوى الالغاء يطلب من القاضي ما ياتي رافع دعوى التعويض يطلب من القاضي ما ياتي  :
1ـ اجراء المطابقة بين قرار الادارة محل الطعن وبين سائر القواعد القانونية المكونة للنظام القانون الداخلي .
2ـ تقرير مخالفة القرار الاداري لهذه القواعد .
3ـ الحكم بالغاء القرار الغير مشروع
1ـ الاعتراف لصالحه بحق شخصي .
2ـ ملاحظة ان هذا الحق قد تم الاعتداء عليه .
3ـ اتخاذ ما يلزم من قرارات لاعادة الاوضاع الى ما كانت عليه على اساس هذا الحق

ثانيا من حيث الحق في رفع الدعوى :
1 - الحق في رفع دعوى التعويض هو :
حق قاصر على الاشخاص اصحاب الحقوق محل الاعتداء من قبل الادارة اي يكون صاحب حق وتاتي مصلحته في رفع الدعوى من ااعتداء الواقع او الاكيد الوقوع على هذا الحق الشخصي .
2- الحق في رفع دعوى الالغاء :
لا يشترط ان يكزن رافع الدعوى صاحب حق معتدى عليه وانما يكتفي ان يكون رافع الدعوى له مصلحة شخصية ومباشرة في الغاء هذا القرار
والفرق كبير بين الحق والمصلحة اذا كل حق يعطي لصاحبه المصلحة في رفع الدعاوي ولكن كل مصلحة لا تقضي لصاحبها الحق في رفع جميع الدعاوي وانما فقط دعاوي الالغاء ضد قرارات الادارة غير المشروعة.

ثالثا : من حيث جواز الجمع بينهما :

تعريف جواز الجمع بين الدعويين : فذلك لا يعني ان يرفع الشخص الدعويين ( دعوى الالغاء ـ دعوى التعويض ) في ان واحد امام القضاء فهذا جائز.
حيث ان رفع دعوى الالغاء لا يمنع من جواز رفع دعوى التعويض امام القاضي المختص والعكس صحيح .
ولكن الذي نقصده هنا هو هل يجوز في دعوى واحدة ان يطلب المدعي طلباته في دعوى الالغاء وطلباته في دعوى التعويض ؟

أجاب مجلس الدولة الفرنسي على انه :
دعوى تجاوز السلطة لا يجوز للمدعي ان يطلب الى جانب الاغاء الحكم له بالتعويض
فان ضمن طلب الالغاء طلبا بالتعويض يحكم القاضي بقبول الطعن بالالغاء ويرفض سائر الطلبات الاخرى المتعلقة بالتعويض .
اما اذا كان المدعي قد رفع دعوى التعويض اولا سمح له القضاء باضافة طلبات في صحيفتها تتعلق بالقرار الاداري غير المشروع والذي تسبب في الاعتداء على حقوقه .

رابعا : من حيث الاختصاص :
قضاء الالغاء ينفرد به مجلس الدولة " القضاء الاداري " ولا يشاركه فيه جهة قضائية اخرى .
اما قضاء التعويض فهو موزع بين القضاء الاداري والقضاء العادي .

خامسا : من حيث الاجراءات والمواعيد :
نظرا لان دعوى االغاء تمثل الوسيلة الفعالة في رقابة الادارة وحماية مبدا المشروعية بصورة قد تكون مجردة فان المشرع الفرنسي قد بسط اي سهل اجراءاتها واعفاها من الرسوم القضائية ومن وساطة محامي .
يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة.

وحتى لا تظل دعوى الالغاء سيفا مسلطا على اعمال الادارة ولضمان استقرار المراكز القانونية فقد وازن المشرع الفرنسي والمصري بين احترام المشروعية واستقرار المراكز القانونية بوجوب رفع دعوى الالغاء خلال ستين يوما ( شهران في فرنسا ) من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلام صاحب الشان به والا كانت غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.


ولكن هذه الاسباب الداعية لتيسير والتسهيل في الاجراءات والمواعيد غير متوافرة في دعوى التعويض فان هذه الاجراءات وتلك المواعيد لا تنطبق عليها ويمكن رفع هذه الدعوى طوال فترة بقاء الحق المعتدي عليه وتسقط هذه الدعوى بسقوط الحق في التقادم.

- ومن ناحية اخرى اوجب المشرع في حالات معينة ان يتم التظلم الى الجهة التي اصدرت القرار او الى الجهة الرئاسية لهذه الهيئة قبل رفع دعوى الالغاء وينقطع ميعاد الستين يوما بهذا التظلم والا كانت غير مقبولة ومثل هذا الالزام لا يوجد بالنسبة لدعوى التعويض.

في فرنسا :
فان دعوى التعويض لا ترفع قبل ان يستصدر المدعي من الادارة قرارا اداريا ينكر عليه حقه الذي يدعيه "قاعدة القرار السابق" ثم يرفع دعواه ضد هذا القرار خلال شهرين من تاريخ اعلانه بقرار الرفض الصريح او من تاريخ مضى اربعة اشهر على تقديم الطلب الى الادارة دون ان ترد . وهذا لا يتطلب حيال دعوى الالغاء لانها دائما وابدا ترفع ضد قرار اداري .


سادسا : من حيث سلطة القاضي  :
القاضي في دعوى الالغاء :
لا يملك سوى الحكم بالغاء القرار ان كان القارا غير مشروعا .
رفض الدعوى متى وجد ان القرار المطعون عليه يتفق وصحيح القانون.
القاضي في دعوى القضاء الكامل :
اما في دعوى القضاء الكامل يملك القاضي علاوة على الحكم بالغاء القرار ان يعدل من قرار الادارة او يحل قراره محله الامر برد العدوان واتخاذ ما يلزم لاعادة الحال الى ما كان عليه اضافة الى الحكم بالتعويض .

سابعا من حيث حجية الاحكام الصادرة في الدعوى :
الحجية نوعان : حجية مطلقة او حجية نسية.
الحجية المطلقة : تسري في مواجهة الناس كافة وسائر هيئات الدولة ولا تقتصر فقط على اطراف الدعوى .
الحجية النسبية : فهي لا تسري الا فيما بين اطراف الدعوى وكل من تدخل فيها اثناء سيرها فقط اما غير ذلك فلا اثر لهذه الاحكام ذات الحجية النسبية عليهم.
وبما ان دعوى الالغاء تهدف لحماية الشرعية الادارية ورد اعتداء الادارة على القانون الى غير رجعة فهي لا تكون فعالة في تحقيق هذا الهدف الا اذا اعترف لها بالحجية المطلقة .
حيث تكون الاحكام الصادرة بالغاء القرار غير المشروع معدمة لهذا القرار باثر رجعي في مواجهة الكافة .


ولذات الهدف ان الاحكام الصادرة برفض طلب الالغاء فانها ذات حجية نسبية حتى تتيح الفرصة للتخلص من سبب الرفض او للغير بمعاودة الكرة والغاء القرار الغير مشروع وحتى لو كان سبب رفض القبول راجعا لفوات ميعاد الطعن بالالغاء فالقرار يتحصن ضد طلب الالغاء الا انه لا يتحصن ضد الدفع بعدم المشروعية فاذا كانت الدعاوي تسقط فالدفوع لا تخضع للسقوط .
اما الاحكام الصادرة في دعاوي التعويض فهي تدور حول منازعات شخصية متعلقة بحقوق شخصية ولذلك يبقى للحكم الصادر فيها ذات الطابع الشخصي وتقتصر حجيته على من اشتركوا في الدعوى فقط فهي حجية نسبية.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved