المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t2348
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

القانون العادي و العضوي
فرحات 24-12-2015 02:24 مساءً
بحث حول القانون العادي و العضوي
المبحث الأول : الفرق بين القوانين العادية و القوانين العضوية المطلب الأول : القوانين العادية
المطلب الثاني : القوانين العضوية
المطلب الثالث : مراحل اعداد مشروع او اقتراح قانون
المبحث الثاني : إجراءات التصويت على مشروع أو إقتراح قانون
المطلب الأول : التصويت مع المناقشة العامة
المطلب الثاني : التصويت مع المناقشة المحدودة
المطلب الثالث : التصويت بدون مناقشة
المبحث الثالث : المناقشة و المصادقة على مشروع أوإقتراح قانون
المطلب الأول : مناقشة مشروع أو إقتراح قانون
لمطلب الثاني : المصادقة على مشروع او إقتراح قانون
المطلب الثالث : الرقابة الدستورية على القوانين
خاتمة
مقدمـــــة :
القانون العادي هو القانون الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع و هي طبعا السلطة التشريعية و ذلك وفقا لاجراءات معينة.
أما القانون العضوي فهو الذي يصدر عن طريق المشرع العادي (السلطة التشريعية) ولكن يتضمن موضوعات دستورية بتكليف من المشرع الدستوري بمعنى ان هذا الاخير هو من يامر السلطة التشريعية بسن قوانين تسمى بالقوانين العضوية للقانونين اوجه تشابه و أوجه الإختلاف
فبالرجوع الى أوجه التشابه
- نجد ان كلا القانونين يصدران عن السلطة الشريعية
- نسبة التصويت في مجلس الأمة متساوية و هي 4/3 أعضائه
أما في ما يخص أوجه الإختلاف فنلاحظ ما يلي :
1 - القانون العادي يصدر عن السلطة التشريعية من تلقاء نفسها بينما القانون العضوي لا تصدره السلطة التشريعية الا بنص الدستور اي بتكليف من المشرع الدستوري.
2- من حيث نسبة التصويت على القانون العادي في المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية النسبية (البسيطة) و هي 50%+1 عكس القانون العضوي تكون نسبة التصويت بالاغلبية المطلقة 3/2 اي 75 %
3- القوانين العضوية تعرض على المجلس الدستوري قبل صدور القوانين فهي رقابة سابقة اي يعطي المجلس الدستوري بشانها اراء.
بينما في القوانين العادية قد تعرض على المجلس الدستوري قبل اصدارها و تكون رقابة سابقة ويعطي بذلك المجلس الدستوري اراء و قد تكون رقابة لاحقة اي بعد صدور القوانين العادية فيعطى بذلك المجلس الدستوري قرارات وهذه الرقابة السابقة او الاحقة تتم عن طريق اخطار رئيس الجمهورية او رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة.
المبحث الأول : الفرق بين القوانين العادية و القوانين العضوية
القانون العضوي هو قانون أكتر شأنا من القانون العادي ولفهم هده المرتبة سأفسر أكثر بأن أعرف كل منهما
المطلب الأول : القوانين العادية
القانون العادي وهي القوانين التي نعرفها جميعا من قوانين مختلفة وهي اقل مرتبة من القانون العضوي ويخضع لأغلبية المصوتين في البرلمان أي أغلبية الحاضرين ويخضع للرقابة اللاحقة للدستور وهو ادن اقل مرتبة منه شكرا للجميع و يتجلى القانون العادي فيما يلي :
1/ القانون العادي : تنظيم الحياة الاجتماعية للأفراد
2/ القانون العادي : تسري عليه صلاحيات الإخطار ، و الجهات المخولة بموجب الدستور
3/ القانون العادي : حتى يصبح ساريا يخضع لقانون الأغلبية النسبية
4/ القانون العادي يأتي في المرتبة الثالثـة
5/ القانون العادي : يمكن أن يأتي بموجب مبادرة
المطلب الثاني : القوانين العضوية
القانون العضوي هو قانون يشمل السياسة الطويلة الأمد المتبعة في قطاعات مهمة مثل الصحة والسياسة القضائية
ولأهميته فانه يخضع للرقابة السابقة للدستور ويصادق من قبل ثلثي أعضاء البرلمان اكرر أعضاء البرلمان وليس الحاضرين و يتجلى القانون العضوي فيما يلي :
1/ القانون العضوي : جاء خصيصا لتسيير المؤسسات الدستورية و الهيئات الإستشارية في الدولة
2/ القانون العضوي : يخضع للرقابة القبلية الإلزاميـة
3/ القانون العضوي : حتى يصبح ساريا يتطلب أصوات ثلاثة أرباع نواب و أعضاء الغرفتين
4/ القانون العضوي : أقل مرتبة من الدستور و من المعاهدات وفقط
5/ القانون العضوي : في الجزائر يأتي دائما بموجب مشاريع ( حكومية )
6/ القانون العضوي : يخرج عن نطاق صلاحيات رئيس الجمهوريـة
المطلب الثالث : مراحل إعداد مشروع أو إقتراح قانون
لقد نصت المادة 20 من الدستور : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور, يشترط في كل مشروع أو إقتراح قانون ليكون مقبولا, أن يرفق بعرض أسباب, وأن يحرّر نصّه في شكل مواد. المادة 21 : يودع رئيس الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني, مع مراعاة الإجراءات التي تنص عليها المادة 119 من الدستور.
يشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني بالاستلام . يتلقّى مكتب مجلس الأمة مشروع أو اقتراح القانون للاطلاع عليه . المادة 22 : مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة 120 من الدستور, يمكن الحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في وقت قبل أن يصوّت عليها المجلس الشعبي الوطني. كما يمكن سحب اقتراحات القوانين من قبل مندوبي أصحابها قبل التصويت عليها ويعلم مجلس الأمة والحكومة بذلك. يترتّب على السحب توقّف إسناد النص إلى اللجنة المختصة ولا يكون بالتالي ضمن جدول الأعمال. المادة 23 : يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقّعا عليه من عشرين (20) نائبا. يودع كل اقتراح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 24 : لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير لموضوع مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تمّ سحبه أو رفضه منذ أقلّ من إثني عشر(12) شهرا. المادة 25 : يبلّغ فورا إلى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا لأحكام المادة 23 أعلاه. تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا يتجاوز شهرين (2). وإذا لم تبد الحكومة رأيها عند انقضاء أجل الشهرين (2), يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته . لا يقبل أي اقتراح قانون تمّ رفضه عملا بنص ّ المادة 121 من الدستور. المادة 26 : يمكن أن يسجّل في جدول أعمال الجلسات مشروع أو اقتراح قانون لم تعدّ اللجنة المحال عليها تقريرا بشأنه في أجل شهرين (2) من تاريخ الشروع في دراسته, بناء على طلب الحكومة وموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني, أو مكتب مجلس الأمة.
المبحث الثاني : إجراءات التصويت على مشروع او اقتراح قانون
المادة 29 : تدرس مشاريع واقتراحات القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو بدون مناقشة. المادة 30 : يجري التصويت برفع اليد, في الاقتراع العام, أو بالاقتراع السري. كما يمكن أن يتمّ التصويت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمية. المادة 31 : يقرّر مكتب كل غرفة نمط التصويت طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون, وفي نظامها الداخلي.
المطلب الأول : التصويت مع المناقشة العامة
المادة 32 : التصويت مع المناقشة العامة هو الإجراء العادي لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين, ويجري في مرحلتين متتاليتين هما : المناقشة العامة والمناقشة مادّة مادّة. المادة 33 : يشرع في مناقشة مشروع القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة, ومقرّر اللجنة المختصة, ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. يشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح, وممثل الحكومة ، ومقرّر اللجنة المختصة, ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. تنصب التدخلات أثناء المناقشة العامة على كامل النص . يتناول الكلمة بناء على طلبه ممثل الحكومة, ورئيس اللجنة المختصة, أو مقرّرها ومندوب أصحاب اقتراح القانون. يقرّر المجلس الشعبي الوطني إثر المناقشات, إما التصويت على النص بكامله, وإما التصويت عليه مادّة مادّة أو تأجيله, ويبتّ المجلس الشعبي الوطني فيه بعد إعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة واللجنة المختصة بالموضوع. المادة 34 : يمكن ممثل الحكومة, أو مكتب اللجنة المختصة, أو مندوب أصحاب اقتراح القانون, أن يقدّم تعديلات شفويا خلال المناقشة مادّة مادّة. إذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن التعديل المقدّم على هذا النحو يؤثّر في فحوى النص, يقرّر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من التداول في شأن استنتاجاتها بخصوص التعديل. يكون توقيف الجلسة وجوبا, بناء على طلب ممثل الحكومة, أو مكتب اللجنة المختصة, أو مندوب أصحاب اقتراح القانون. المادة 35 : يتدخّل خلال المناقشة مادّة مادّة, وبصدد كل مادّة يحتمل تعديلها, مندوب أصحاب كل تعديل, وعند الاقتضاء, مكتب اللجنة المختصة وممثل الحكومة. وبعد هذه التدخلات, يعرض للتصويت :
- تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون.
- تعديل اللجنة المختصة, في حالة انعدام تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون أو في حالة رفضهما.
- تعديلات النّواب حسب الترتيب الذي يحدّده رئيس المجلس الشعبي الوطني, في حالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة رفضه. مادّة مشروع أو اقتراح القانون, في حالة انعدام تعديلات النّواب أو في حالة رفضها المتتالي
المادة 36 : يمكن الرئيس خلال المناقشة مادّة مادّة, أن يعرض للتصويت جزءا من النص ، في حالة عدم إدخال أي تعديل عليه. بعد التصويت على آخر مادّة, يعرض الرئيس النص بكامله للتصويت.
المطلب الثاني : التصويت مع المناقشة المحدودة
المادة 37 : يقرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة, أو اللجنة المختصة, أو مندوب أصحاب اقتراح القانون. لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة. وخلال المناقشة مادّة مادّة, لا يأخذ الكلمة إلاّ ممثل الحكومة, ومندوب أصحاب اقتراح القانون, ورئيس اللجنة المختصة أو مقرّرها, ومندوبو أصحاب التعديلات.
المطلب الثالث : التصويت بدون مناقشة
المادة 38 : يطبّق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة, وفقا لأحكام المادة 124 من الدستور. وفي هذه الحالة, لا يمكن تقديم أي تعديل. يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع, بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة
المبحث الثالث : المناقشة و المصادقة على مشروع او اقتراح قانون
بعدما يتم التصويت على القانون المطروح يتم الانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل إعداد القانون و هي مرحلة مناقشة و المصادقة على القانون المصوت عليه
المطلب الأول : مناقشة مشروع او اقتراح قانون
المادة 39 : تباشر المناقشة في مجلس الأمة على النص المصوّت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني, من خلال الاستماع إلى ممثل الحكومة, فإلى مقرّر اللجنة المختصّة, ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. تنصب التدخّلات أثناء المناقشة العامة على مجمل النّص . تأخذ اللجنة المختصة وممثل الحكومة الكلمة بناء على طلب كل منهما. يقرّر مكتب مجلس الأمة على إثر المناقشات, إما المصادقة على النّص بكامله,إذا لم يكن محلّ ملاحظات أو توصيات, وإما الشروع في المناقشة مادّة مادّة. يأخذ مجلس الأمة قراره بعد تدخّل كل من ممثل الحكومة واللجنة المحال عليها الموضوع. المادة 40 : يمكن الرئيس خلال المناقشة مادّة مادّة, أن يعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم يكن موضوع ملاحظات أو توصيات من اللجنة. تقدّم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة بالحكم أو الأحكام محلّ الخلاف والتي تمثل رأي مجلس الأمة, إلى اللجنة المتساوية الأعضاء. تنظّم إجراءات تقديم الملاحظات والتوصيات وإعدادها والشروط الواجب توفّرها في النظام الداخلي لمجلس الأمة. المادة 41 : يقرّر مكتب مجلس الأمة المصادقة مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة, أو اللجنة المحال عليها الموضوع .
المطلب الثاني : المصادقة على مشروع أو إقتراح قانون
المادة 42 : يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني النص المصوّت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في غضون عشرة (10) أيام, ويشعر رئيس الحكومة بهذا الإرسال. المادة 43 : مع مراعاة أحكام المادتين 166 و 167 من الدستور, يرسل رئيس مجلس الأمة النص النهائي الذي صادق عليه مجلس الأمة إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة(10) أيام, ويشعر رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة بهذا الإرسال.
المطلب الثالث : الرقابة الدستورية على القوانين
في دولة القانون هناك تدرج للقوانين يطلق عليه التدرج التشريعي حيث تأتي القواعد الدستورية في المقدمة بسبب مبدأ علوية ( سمو ) الدستور ثم تأتي بعدها القوانين الصادرة من السلطة التشريعية المختصة والتي لابد أن تكون منسجمة مع القواعد الواردة في الدستور، و تليها بعد ذلك الأوامر الصادرة من السلطات التنفيذية والتي تصدر من الجهة المختصة قانونا ويلزم عدم مخالفتها للدستور والقانون وإلا تم الطعن بها بعدم شرعيتها أو عدم دستوريتها وتكون آثارها باطلة . إن الغاية الحقيقية من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين هو تأكيد مبدأ سمو الدستور، لان ما يتضمنه الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات العامة، فإنها قد تقررت لمصلحة الأفراد في مواجهة السلطتين التشريعية و التنفيذية ، لذلك يصبح هؤلاء الأفراد من أكثر المستفيدين من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.
و يمكن القول بأن حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور و إقراره ، حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية غير مخالفة للدستور، فهي حارس على الشرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدستورية للسلطات، ، كما تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحرية والديمقراطية ،و إذا أصاب الفساد جسم الهيئة التشريعية نتيجة الصراعات السياسية و الحزبية فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأخيرة للأفراد في الدفاع عن حقوقهم
وفي الأخير بعدما يوافق المجلس الدستوري على القانون المطروح فانه يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية و يتم العمل به و تسري أحكامه على الحوادث القانونية و يكون وقت نفاذه 24 ساعة في داخل العاصمة و 48 سا حتى يعم جميع التراب الوطني .
خاتمة :


القانون العضوي هو قانون اكتر شانا من القانون العادي ولفهم هده المرتبة سافسر اكتر بان اعرف كل منهما
القانون العضوي هو قانون يشمل السياسة الطويلة الامد المتبعة في قطاعات مهمة متل الصحة والسايسة القضائية ولاهميته فانه يخضع للرقابة السابقة للددستور ويصادق من قبل ثلثي اعضاء البرلمان اكرر اعضاء البرلمان وليس الحاضرين
القانون العادي وهي القوانين التي نعرفها جميعا من قوانين مختلفة وهي اقل مرتبة من القانون العضوي ويخضع لاغلبية المصوتين في البرلمان اي اغلبية الحاضرين ويخضع للرقابة الاحقة للدستور وهو ادن اقل مرتبة منه.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved