جاء في نص المادة 374 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية حالات استثنائية تجيز للمحكمة العليا البث في موضوع النزاع بمناسبة النظر في طعن ثان وكذا وجوب الفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض و يكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ
بمعنى أن المحكمة العليا يمكنها الفصل في موضوع النزاع و النطق ببراءة المدعى عليه...
فهل يبق وأن أصدرت المحكمة العليا قرارا من هذا النوع؟؟؟؟ وإن كان الجواب بنعم فهل لي بنسخة عنه من فظلكم؟؟؟؟
الامر موضوع بحث هام و مستعجل بارك الله فيكم.