المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t3038
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

عريضة تثبيت زواج بالفاتحة و إلحاق نسب
لواء المجد 13-05-2017 10:36 صباحاً
نموذج عريضة إفتتاحية لدعوي
تثبيت زواج بالفاتحة و إلحاق نسب
p4mzaiY



مكتب الأستاذ : عامر يوسف مجلس قضاء سيدي بلعباس
محامي لدي المجلس محكمة بن باديس
الكائن مكتبه ب........ قسم الأحوال الشخصية
يوم ...

عريضة افتتاحية لدعوى لأجل تثبيت
زواج بالفاتحة و إلحاق نسب



لفائدة/ السيد : احمد م الساكن بحي الليمون –سيدي بلعباس- موظف, جنسية جزائرية والقائم في حقه الأستاذ عامر يوسف..................... (مدعي)

ضد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة بن باديس........... ( مدعى عليه)

بحضور: النيابة العامة

**** ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة****


من حيث الشكل :
حيث أن دعوى الحال جاءت مستوفية لشروط المنوط بها قانونا .
حيث تم احترام المادة 3 مكرر من قانون الأسرة الصادر بتاريخ 9 يونيو سنة 1984 والمعدل و المتمم بتاريخ 27/02/2005.
وعليه
الحكم و النظر بقبول الدعوى الحال شكلا لاستيفائها الإجراءات القانونية المنوط بها شكلا.

من حيث الموضوع :
الوقائــــــع :
يتشرف العارض على لسان وكيله أن يرفع عريضة لأجل إثبات عقد الزواج بتاريخ 09 أفريل 2009 و الأمر بتسجيله بالحالة المدنية و إثبات نسب الطفلين إليه و الأمر بتسجيلهما بسجلات الحالة المدنية و ذلك لما يلي :
- حيث أن العارض أحمد اقترن بالمسماة فاطمة في بادئ الأمر بالفاتحة و ذلك بتاريخ 15 ديسمبر 2009 حيث أنه لم يتم تسجيل عقد الزواج بالحالة المدنية إلا بتاريخ 03 جانفي 2010 .
- حيث نتج عن هذا الزواج ميلاد التوأم حي و سليم بتاريخ 07 أفريل 2011 ببلدية بن باديس.

و لما لجأ أحمد إلى بلدية بن باديس لتسجيلهما بسجلات الحالة المدنية رفض ضابط الحالة المدنية ذلك باعتباره أن الفترة الممتدة ما بين عقد الزواج و تاريخ الميلاد يخالف ما نص عليه قانون الأسرة.

- حيث أن الزواج قد تم بحضور ولي المرأة والدها و بحضور جمع من المسلمين و تسمية الصداق بطاقم من ذهب و خاتم و مبلغ 70.000 دج إستلمتهم مختارية بنفس التاريخ.

- حيث أنه تبث أن عقد القران تم بصفة قانونية و صحيحة طبقا لأحكام المادة 9 من قانون الأسرة.

- حيث أن التوأم يحي وسليم ولذاا بعد 10 أشهر من تاريخ الزواج و هذا أمر منطقي بأن نسب الطفلين لأبيهم و هذه الحالة تعتبر عادية جدا طبقا لنص المادة 42 من قانون الأسرة ( وثائق مرفقة شهادة طبية رقم 01 ).

و ثبت كذلك أن الأب معترف بأبنيه و هذا ما توضحه الصور عند الولادة ( صور مرفقة وثيقة رقم 02).

******- لهذه الأسباب و من اجلها –******

في الشكل:
الحكم و القضاء بقبول العريضة الافتتاحية شكلا لاستفاءها كافة الشروط القانونية طبقا لنص المواد 03 مكرر /12/13/459/22/09 من القانون الأسرة.


في الموضوع :
الإشهاد بوجود عقد الزواج ما بين أحمد و لهوارية بتاريخ 03 جانفي 2010.
إتباث ميلاد التوأم يحي و سليم بتاريخ 07 أفريل 2011.
الأشهاد بالشهادة الطبية.
الأشهاد بالصور المرفقة.
إثبات أحكام نص المادة 42 من قانون الأسرة

و عليه :
- الحكم بإثبات عقد الزواج بتاريخ 03 جانفي 2010 و الأمر بتسجيله في الحالة المدنية لبلدية بن باديس.
- الحكم بإثبات نسب التوأم يحي و سليم لأبيهم
مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية بن باديس بقيدهما في سجلات الولادات بأثر رجعي.

عن جميع التحفظات
عن العارض / وكيله الأستاذ...

---------------------------------------
شـــــــــــــــــــــرح



يعتبر النسب من أهم النتائج المترتبة على الزواج و الطلاق معا ، لأنه يتعلق بنسب الأولاد الذين يكونون ثمرة هذا الزواج ، و قد أحاط الشارع الحكيم هذا النسب و أولاه أهمية كبيرة لقوله تعالى : " و الله جعل لكم من أنفسهم أزواجا و جعل من أزواجكم بنين و حفدة " .

حيث تعرض المشرع الجزائري إلى النسب في المواد من 40 – 46 من قانون الأسرة ، و النسب الشرعي هو الذي يتبع فيه الولد أباه في القانون و الدين ، و ينبني عليه الميراث ، و ينتج عنه موانع الزواج ، و يترتب عليه حقوق وواجبات أبوية و ابنيه ، أما النسب غير الشرعي فلا يترتب عليه شيء من ذلك إطلاقا .
و قد منحت الشريعة الإسلامية للأولاد حقوقا مختلفة تضمن لهم الحياة الكريمة و المعيشة الإنسانية ، و هذه الحقوق الشرعية هي ثبوت نسبهم و التربية الحسنة، و الرضاعة ،و الحضانة .

و يرجع اهتمام المشرع بالنسب إلى منع اختلاط الأنساب ، و حفظها من الفساد و الإضطراب ، و هذا حتى تقوم الأسرة على وحدة الدم الذي يعتبر أقوى الروابط بين أفرادها لقوله جل و علا : " هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و كان ربكم قديرا " ، و قوله صلى الله عليه و سلم: " الولد للفراش و للعاهر الحجر " .
و من هنا اتفق الفقهاء بأن نسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية كانت أو غير شرعية ، أما نسب الولد من أبيه فلا يثبت في كل حالات الولادة ،لذلك فإن كان الزواج الصحيح في العقد الصحيح طريقا أصليا في ثبوت النسب ،


- حيث يعد عقد الزواج اللبنة الأصلية لبناء الأسرة وهو الرخصة أو الوسيلة الشرعية والقانونية التي تنظم العلاقه بين المرأة والرجل وهو الدعم أو السند الوحيد لإثبات النسب مع حقوق وواجبات كل من الزوجين .

وعليه لقد وضحنا أهم الإجراءات الواجب إثباتها وإحترامها عند إبرام عقد الزواج وهى سهلة الإنجاز والتنفيذ، ان الناس مهما بلغوا من الرقى وفى العالم كله ليسوا جميعا على درجة واحدة من الالتزام بالقانون واحترام مواده وبالتالي نجدهم غاطسين في مشاكل و دعاوى عدة في مجال عقود الزواج يدقدمون بها إزاء المحاكم يوميا فهذا خير دليل واضح أن هناك إهمال في عدم احترام قواعد تسجيل أو إذئات الزواج وان اعتادوا على تسجيل عقود زواجهم فور إبرامها لسهل عليهم إنباتها ولكن قد يذهب البعض إلى عدم تسجيل زواجه العرفي قصد المحافظة على تعلقهم بالعرف والتقاليد أو للأسباب التي ذكرناها سالغا ٠فعلى المشرع الجزائري إن كان لا يريد منع المتزوجين من إبرام عقود الزواج بالفاتحة فعليه إذن أن يكلف أئمة المساجد بنصوص قانونية على مسترى البلديات أو القرى على أن يتولوا ممارسة مهام الموثق أو ضابط الحالة المدنية المؤهل قانونا بتحرير عقود الزواج و تسجيلها في سجلات منظمة ثم يرسلونها إلى البلديات لتدوينها في سجلات الحالة المدنية في اجل محدد .

كما يستطيع المشرع أن ينصر على عقوبة مالية أو على الأقل معنوية لكل من يخالف نصوصه في شان تسجيل عقد الزواج بسوء نية تهربا من حقوق أو التزامات التي تنتج عنه، هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد بان قانون الأسرة لم يبلغ كمال الوضوح و لم يأت بأشياء جديدة وان بعفن مواده يشملها الغموض والنقصن كما سبق وان تعرضنا لها خلال البحث و قدمنا بعفن الاراحات والتوضيحات لبعفن المواد ٠ ومع ذلك نهيب بكل العناصر الوطنية النشيطة من القضاة و المحامين وكل المنشغلين بالقانون أن يبذلوا كل جهودهم لإثرائه وتحليل غموض مواده للناس والى أن يتحقق لنا ذلك نرجو أن نكون قد وفقنا في إفادتكم وإضافة بعفن المعلومات إلى معلوماتكم والله ولى التوفيق .
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved