المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t3133
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

عريضة إلتماس إعادة النضر حسب القانون الجزائري
المثابر 21-08-2017 09:34 مساءً

عريضة إلتماس إعادة النضر



مكتب الأستاذ : حرير عبد الغاني مجلس قضاء بومرداس



محامي لدي المجلس غرفـــــة الأحوال الشخصية



الكائن مكتبه ب........ يوم ...





إلى الـسـادة رئيـس ومستشارين غـرفة الأحوال الشخصية



عـريضة إلتماس إعـادة النظـر


لفائـــــدة / السيدة …….......الساكنة ..........القائم في حقها الأستاذ حرير عبد الغاني ……..... المدعية في الإلتماس.

ضـــــــد / السيد ………………........ ـ الساكن بلدية.......................... المدعى عليه في الإلتماس.


ليطيــب للمجلــس الموقــر

- حيث أنه بموجب قرار حضوري ، مؤرخ في .... ، صادر عن الغرفة المدنية ، في مادة الأحوال الشخصية ، قضى المجلس ، بقبول الإستئناف شكلا ،
وفي الموضوع : قضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه مبدئيًا ، وتعديلاً له القول أن الرجوع بين الطرفين يكون ببيت منفرد ضمن المسكن الزوجي سابقا .......... الوثيقة رقم 01

هذا القرار هو الذي تقوم المدعوة …………………………………. بإلتماس إعادة النظر فيه .

وعليــــــــــه :
من حيث الشكـل :
هذا الإلتماس لإعادة النظر هو مقبول من حيث الشكل لوقوعه في الأجل القانوني المقرّر له ، وإستوفى شروطه القانونية ، من حيث إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها قانـونًا .

ومن حيث الموضوع :
تعتمد المدعية في الإلتماس على مقتضياة المادة 392 الفقرة 2 من قانـون الإجراءات المدنية و الإدارية، التي تتضمّن إكتشاف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به ، أوراق حاسمة في الدعوى ، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم :

- حيث أنه لدى الرجوع إلى القرار المؤرخ في 07/04/2015 يتضح في تسبيبه أنه ذكر وإنتبه وسبّب قضاة الموضوع النقطتين المتعلّقتين بتقديم وثائق تحدد الأجر الحقيقي لسيد ( ن ب ) وكذا شهادة طبية تحدد نسبة العجز .

إلا أنه لدى الرجوع لمنطوق القرار المؤرخ في 07/04/2015 ، يتضح أنه قضى بتأييد الإستئناف ، وتم تعديل ذلك الحكم المستأنف فيما يخصّ النفقة التي سبّب تعديلها ، وفيما يخص الحاجيات التي سبّب قبولها على الحال .

- حيث أن المدعية في الإلتماس تأكد للمجلس الموقر أن الدخل الشهري للمدعي عليه في الإلتماس هو 60.000 دج وليس 28.000 دج كما يدعي هو بذلك.................... ( وثيقة 1 ) .

- حيث أن العارضة ، حينئذ تجد نفسها ، ومن الضروري ، أن تعود أمام المجلس ، للفصل ( في المنطوق) بخصوص الطلبات المذكورة أعلاه .

لهــــــذه الأسبــــــاب
في الشكل : قبـــول الالتماس لوقوعه وفق الشكل و الآجال القانونية المطلوبة .
في الموضوع : القول بتأسيس الإلتماس ، والقضاء بتعديل الحكم المستأنف فيه والقول أن النفقة الشهرية هي 5000 دج إبتداء من تاريخ رفع الدعوى ، والقول أن طلب الحاجيات هو مرفوض علي حـاله .



تحت سائر التحفظات



عن المدعي في الإلتماس/ الأستاذ


----------------------------------


شـــــــــــــــــــــــــــــــــرح


إلتماس اعادة النظر :


يرفع التماس اعادة النظر الى نفس الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المطعون فيه لأنه ينبني على اسباب لو ان هذه الجهة قد تنبهت اليها لأحتمل ان تغير حكمها وهي اسباب غابت عنها ام السهو غير معتمد منها او بسبب فعل المحكموم له ويكفي تنبيه هذه الجهة القضائية لكي تعيد النظر في القضية.

وبالرجوع الى نص المواد 390 -366 -966 من قانون الاجراءات المدنية نجد وان الطعن بالالتماس يكون في جميع الاحكام والقرارات النهائية سواء أكانت عادية او ادارية وكما ان النصوص حددت حالات الالتماس وعلى سبيل الحصر حالتين وهو ما يجعل الاطراف والقضاء مقيدين عند النظر في الالتماس باليحث في مدى توافر هذه الحالات ولا يتعد ذلك الى التفسير الموسع واعادة طرح النزاع من جديد كما انه لا يجوز التوسع في تفسير الاسباب التي تجيزه.

شروط التماس اعادة النظر :
تتمثل شروط التماس اعادة النظر طبقا لمواد قانون الاجراءات المدنية والادارية فيما يلي:
1- الحكم :
يشترط ان يكون الحكم او القرار او الأمر محل الطعن بالالتماس نهائيا اي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية وهما المعارضة والاستئناف اما في القضاء الاداري فان الالتماس لا يكون الا ضد قرارات مجلس الدولة وهذا طبقا لنص المادة 966 مما يستعد أحكام المحاكم الادارية ولا يقبل التماس اعادة النظر الا مرة واحدة طبقا للمواد 396 و 969.

- توافر احدى حالات الإلتماس :
- بالرجوع للمادتين 392 و 367 اجراءات مدنية نجد ان المشرع الجزائري حدد حالات التماس بحالتين وهما:
* القضاء بناءا على شهادة شهود مزورة او وثائق اعترف او ثبت قضائيا بعد صدور الحكم او القرار او الأمر بانها مزورة

- وتتحقق هذه الحالة لما تكون هناك دعوى ثانية بالطعن بالتزوير في شهادة الشهود الذين سبقو وأن ادلو بشهاداتهم في الموضوع او في بعض او كل الوثائق المستعملة في النزاع سواء تكون دعوى التزوير امام القضاء المدني او الجزائي فاذا ما ثبت ان شهادة شاهد مزورة او ان المستند المستعمل كان مزورا جاز للمتضرر رفع طعنا بالالتماس.
كما يمكن ان يكون التعرف على التزوير بطرق الاقرار الا انه يجب ان تكون الوثائق المزورة هي اساس الحكم الملتمس فيه امااذا كان الحكم لم يعتمد على الوثائق المزورة فلا مجال لقيام الالتماس او توافره.

2- اكتشاف بعد الحكم أو القرار أو الأمر وثائق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى الخصم:
حتى تتحقق هذه الحالة يجب ان تكون هذه الوثائق قاطعة في النزاع بحيث لو اطلع عليها القاضي لجاء الحكم خلافا لذلك وان تكون هذه الوثائق محتجزة لدى الخصم وان يكون الخصم احتجزها عمدا.

الكفالة :
لا يكون الإلتماس مقبولا إلا اذا أودع الملتمس لدى قلم كتابة المحكمة مبلغا يساوي الحد الأدنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها وهي تتراوح بين 10.000 دج و 20.000دج وذلك سواء قدم الإلتماس امام المحكمة الابتدائية أو المجلس القضائي او مجلس الدولة.

ميعاد الإلتماس:
طبقا لنص المادتين 393 و 968 من قانون الاجراءات المدنية والاجرائية ميعاد التماس اعادة النظر هو شهرين ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او الامر او القرار او من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد أو من تاريخ اكتشاف الوثيقة المزورة او من تاريخ ثبوت التزوير او من تاريخ إسترداد الوثيقة المحتجزة عمدا لدى الخصم وبغير وجه حق .

- اما بالنسبة للقصر فيبدأ ميعاد من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويخضع ميعاد الالتماس إلى الوقف والانقطاع والتمديد وهذا طبقا للقانون الاجراءات المدنية والإدارية.

أثار الإلتماس :
- الالتماس باعتباره طريق غير عادي فانه يترتب عليه الاثار التالية :
* ليس له اثر موقف وهذا طبقا للمادة 348 إجراءات مدنية ادارية.
* يترتب على الالتماس اما رفض الالتماس اذا لم تتوافر فيه الحالات المذكورة في المادة 393 و 968 من ق إ م إ ويحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن الحد الادني المذكور سابقا اما اذا كان الالتماس مقبولا فيترتب عليه الغاء الحكم او القرار أو الأمر والقضاء من جديد بحكم يكون هذا الحكم هو الواجب النفاذ.

-------------------------


مواد من قانون إجراءات مدنية و إدارية 08-09



المادة 390 : يهدف إلتماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع ، والحائز لقوة الشيء المقضي به ، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون .



المادة 391 : لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر ، إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر ، أو تم استدعاؤه قانونا .



المادة 392 : يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين :



1 - إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود ، أو على وثائق إعترف بتزويرها ، أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به ،



2 - إذا إكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به ، أوراق حاسمة في الدعوى ، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم .



المادة 393 : يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين (2) ، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد ، أو ثبوت التزوير ، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة.



لا يقبل إلتماس إعادة النظر ، إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة القضائية ، لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 397 أدناه .



المادة 394 : يرفع إلتماس إعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ، بعد إستدعاء كل الخصوم قانونا .



المادة 395 : تقتصر المراجعة في إلتماس إعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي تبرر مراجعتها ، ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها .



المادة 396 : لا يجوز تقديم إلتماس إعادة النظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الالتماس .



المادة 397 : يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار ( 10.000) دج إلى عشرين ألف دينار ( 20.000) دج ، دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها .



وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 388 أعلاه .

المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved