المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t3846
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

الطعن ضد قرارات مجلس المحاسبة
المثابر 19-04-2020 10:31 مساءً
اجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المحاسبة
القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة
میعاد الطعن بالنقض امام مجلس الدولة.

اجراءات الطعن امام مجلس الدولة.

تبرز الطبیعة القضائیة لمجلس المحاسبة، من خلال القرارات التي یصدرھا وطرق الطعن فیھا، فھو یظھر كقاضي اول درجة في القرارات التي تصدر عن تشكیلة كل الغرف وكقاضي استئناف في القرارات التي تصدر عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة والتي تكون قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة، وھذا حسب المادة 11 من القانون العضوي 98-01 سالف الذكر.

اولا : القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة :
المادة 170 الفقرة الاولى من الدستور تنص على :

"یؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الاقلیمیة والمرافق العمومیة " و بالنظر لاختصاصات مجلس المحاسبة ذات الطابع الاداري والقضائي، فقد نصت المادة 03 من الامر 95-20 على ما یلي :
"مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص اداري وقضائي في ممارسة المھمة الموكلة الیه".
ان المشرع في المادة 03 لم یصف مجلس المحاسبة بجھة قضائیة كما وصف المحاكم الاداریة ومجلس الدولة مثلاً، بل استعمل للتعبیر مصطلح مؤسسة ذات اختصاص قضائي.

اذن فمجلس المحاسبة ھو ھیئة عمومیة ذات طابع قضائي أو ھیئة قضائیة غیر عادیة أو خاصة بحكم القانون.

- حدد الامر 95-20 طرق الطعن في القرارات التي یصدرھا مجلس المحاسبة :

المراجعة :
حسب المادة 102 من الامر 95 -20

یمكن مراجعة القرار بطلب من العون لمتقاضي (المحاسب) أو السلطة السلمیة أو الوصیة له أو الناظر العام، كما یمكن مراجعته بصفة تلقائیة من طرف الغرفة التي اصدرت القرار .

الاستئناف :
تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للاستئناف في اجل اقصاه شھر واحد من تاریخ تبلیغ القرار وذلك حسب المادة 107 من الامر 95-20 ولا یقبل الاستئناف الا اذا قدم من طرف المتقاضي ( السلطة السلمیة او الوصیة، الناظر العام ).

یترتب على الاستئناف توقیف تنفیذ القرار موضوع الطعن(المادة 107 فقرة 6) ویتم النظر في طلبات الاستئناف من طرف تشكیلة كل الغرف مجتمعة، ماعدا الغرفة التي اصدرت القرار، وتتخذ قراراتھا بالأغلبیة.

الطعن بالنقض :
ان المادة 110 من الامر 95 -20 تنص على ان قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة، تكون قابلة للطعن بالنقض امام المحكمة العلیا، ولعل ھذه المادة تحتاج الى تعدیل لمسایرة التطورات التي عرفھا النظام القضائي الجزائري بعد صدور دستور 1996 وحتى تتطابق المادة 11 من القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30-05-1998 والتي تنص على انه یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة.


ثانيا : میعاد الطعن بالنقض امام مجلس الدولة :
جاءت المادة 956 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة بنصھا على ما یلي:
"یحدد اجل الطعن بالنقض بشھرین (2) یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن، مالم ینص القانون على خلاف ذلك".
اذ تكون مدة الطعن شھران من تاریخ التبلیغ كقاعدة عامة، ویبدأ الحساب من الیوم الذي تصبح فیه المعارضة غیر مقبولة كاستثناء.

ا) تمدید المیعاد :
تنص المادة 354 فقرة ثانیة من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على :

"یمدد اجل الطعن بالنقض الى ثلاثة (03) اشھر، اذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار ".
أي في حالة عدم التبلیغ الشخصي للحكم. وتنص المادة 355 من نفس القانون على انه لا یسري أجل الطعن بالنقض في الاحكام والقرارات الغیابیة، الا بعد انقضاء الاجل المقرر للمعارضة، والمقدر بشھر.

ب) وقف المیعاد :
في حالة وفاة المحكوم علیه، لا یستأنف سریان الاجل الا بعد التبلیغ الرسمي للورثة، ویكون التبلیغ الرسمي صحیحاً اذا تم في مسكن المتوفى، وھذا طبقاً للمادة 319 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة.

كما انه لا یسري الاجل على شخص موضوع تحت نظام الولایة، الا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، الى ولیه أو وصیه أو المقدم علیه ، وھذا ما نصت علیھ المادة 317 من نفس القانون.
و نصت المادة 318 من نفس القانون انه في حالة وقوع تغییر لأھلیة المحكوم علیه، لا یسري الاجل الا بعد تبلیغ رسمي جدید الى الشخص الذي اصبحت لھ الصفة لاستلامه .
كما یتم وقف سریان المیعاد في حالة القوة القاھرة أو الحادث الفجائي، وفي حالة تقدیم طلب المساعدة القضائیة.

ثالثا : اجراءات الطعن امام مجلس الدولة :
ان الاجراءات المتبعة لقبول الطعن بالنقض لا تختلف عن تلك المتبعة للطعن بالاستئناف امام مجلس الدولة، والمنصوص علیھا في المادة 905 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة :
( يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم ، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة ، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه ) .

- هذه المادة وضعت اصلاً للطعن بالنقض ثم تم سریانھا على الطعن بالاستئناف.
مع الاشارة الى ان اجراءات الطعن بالنقض قد تعرضنا الیھا سابقاً فیما یخص الطعن بالاستئناف  : 

تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للاستئناف في اجل اقصاه شھر واحد من تاریخ تبلیغ القرار وذلك حسب المادة 107 من الامر 95-20 ولا یقبل الاستئناف الا اذا قدم من طرف المتقاضي ( السلطة السلمیة او الوصیة، الناظر العام ).

یترتب على الاستئناف توقیف تنفیذ القرار موضوع الطعن(المادة 107 فقرة 6) ویتم النظر في طلبات الاستئناف من طرف تشكیلة كل الغرف مجتمعة، ماعدا الغرفة التي اصدرت القرار، وتتخذ قراراتھا بالأغلبیة. 
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved