المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t496
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

أمر 12-02 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب
سناء 24-06-2012 06:42 مساءً
أمر 12-02 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب

لتحميل إضغط علي



امر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربـيـع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة الأولى :
يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.


المادة 2 :
تعدل وتتمم المواد 2 و 3 و 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 :
يعتبر تبييضا للأموال :
أ) تحويل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله،
ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أومصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم ،الفاعل أنها عائدات إجرامية،
ج) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية،
........(الباقي بدون تغيير )......"  
" المادة 3 :
يعتبر تمويلا للإرهاب في مفهوم هذا القانون، ويعاقب عليه بالعقوبات المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات أي فعل يقوم به كل شخص أو منظمة إرهابية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها شخصيا أو من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنصوص والمعاقب عليها في التشريع المعمول به. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه. يعد تمويل الإرهاب فعلا ارهابيا " .



" المادة 4 :
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي  :
- " الأموال " :
أي نوع من الممتلكات أو الأموال، المادية أو غير المادية، لا سيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كانشكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشيكات وشيكات السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد،
- " جريمة أصلية " :
أي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون،
- " الخاضعون " :
المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الملزمة بالقيام بالإخطار بالشبهة،
- "مؤسسة مالية " :
كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لأغراض تجارية نشاطا أو أكثر من الأنشطة أو العمليات الآتية باسم أو لحساب زبون :
1 - تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع ،
2 - القروض أو السلفيات،
3 - القرض الإيجاري،
4 - تحويل الأموال أو القيم،
5 - إصدار كل وسائل الدفع وتسييرها،
6 - منح الضمانات واكتتاب الالتزامات،

7 - التداول والتعامل في :
أ) وسائل السوق النقدية،
ب) سوق الصرف،
ج) وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة والمؤشرات،
د) القيم المنقولة،
هـ) الاتجار بالسلع الأجلة التسليم،
8 - المشاركة في إصدار قيم منقولة وتقديم خدمات مالية ملحقة،
9 - التسيير الفردي والجماعي للممتلكات،
10 - حفظ القيم المنقولة نقدا أو سيولة وإدارتها لحساب الغير،
11 - عمليات أخرى للاستثمار وإدارة الأموال أو النقود وتسييرها لحساب الغير،
12 - اكتتاب وتوظيف تأمينات على الحياة ومواد استثمارية أخرى ذات صلة بالتأمين،
13 - صرف النقود والعملات الأجنبية ".


" المؤسسات والمهن غير المالية " :
كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطــات غـيـر تـلك التي تمارسها المؤسسات المالية، لا سيما منها المهن الحرة المنظمة وخصوصا المحامين عندما يقومون بأعمال مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكلاء الجمركيين والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومقدمي الخدمات للشركات ووكلاء بيع السيارات، والرهانات والألعاب وكذا تجار الأحجار والمعادن الثمينة والقطع الأثرية والتحف الفنية والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و/أو إجراء عمليات يترتب عليها إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال،


- " الإرهابي" :
أي شخص  :
- يرتكب أو يحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل،
- يساهم كشريك في أفعال إرهابية،
- ينظم أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية،
- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،


- " منظمة إرهابية "
كل مجموعة إرهابيين  :
- ترتكب أو تحاول ارتكاب أفعال إرهابية بأي وسائل كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع  و بإرادة الفاعلين،
- المساهمة كشركاء في أفعال إرهابية،
- تنظم أو تأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية،
- تشارك في قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرهابية وتكون هذه المشاركة بهدف تنفيذ نشاط إرهابي مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،


- " شخص معرض سياسيا " :
كل أجنبي معين أو منتخب، مارس أو يمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف هامة، تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية.
- " الهيئة المتخصصة " :
خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
- السلطات المختصة :
السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة .
.
لتحميل ملف الأمر رقم 12-02 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved