logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-10-2012 02:30 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 361
الدولة : الجزائر
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب

إجتهاد قضائي عن سحب القرار الإداري قضية (ك م) ضد (رئيس بلدية الشراقة)
سحب قرار إداري - بعد إنشاء حقوق -عدم توفير حالة الأستثناء من القاعدة العامة -إبطال الإجراء .
إجتهاد قضائي .
من المقرر عليه قضاء أن القرار الذي ينشأ حقوقاً يستوجب لسحبه أن يتم ذلك قبل إنقضاء مهلة الطعن القضائي ويعد بعد ذلك إجراء غير قانوني إلا أن الإجتهاد القضائي يجيز إستثناء من هذه القاعدة الخاصة القرارات اللاشرعية.
ولما تبين أن القرار الإدراي الصادر في: 11/06/1984 قد أنشأ حقوقاً لصالح المستأنف فليس لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسحبه أو يبطله - بعد إنتهاء مهلة الطعن كما فعل مما يستوجب عندئذ إلغاء القرار المستأنف.
أن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر بالأبيار الجزائر العاصمة بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وأنه قد دفع مبلغ 210000000 دج واحد وعشرين ألف دينار جزائري وذلك على سبيل التبسيق على مبالغ الإجارات طبقاً لأحكام المادة 3 من قرار الإستفادة.
و عندما أراد ج أن يمارس حيازة الأماكن منعه السيد (م ع) الذي كان يشغل الأماكن ويبرر وجوده هذا الأخير للأماكن إبرار قرار منح الذي هو غير مؤوخ ولا فيه مرجع الذي أتخذ في سنة 1987 و أن ذلك القرار لا شك فيه.
أنه لاحق للقرار الذي أستفاد به بتاريخ: 11/06/1984 وأنه طعن بالبطلان في القرار منح المحل يحمل رقم: 295 /91 صادر بتاريخ : 14/12/1991 فإن تلك الجهة القضائية رفضت دعواه وأنه يرفع أستأنافها ضد مبرراً أن القرار الخاص بمنح المحل أسبق وغير قابل للنقاش من قرار للسيد (م ع)وأم ذلك القرار قد أنشأ قانوناً مؤسسة شرعاً وأنه أصبح المستأجر الشرعي للأماكن بعد أن دفع مبلغ 210000000 دج على سبيل التنسيق مجمل الإيجارات وأن السيد: (م ع)
غير ممضي ولا يتضمن مرجعا وأن رئيس المجلس الشعبي البلدي للشراقة قد تعسف في إستعمال السلطة وقد مس بحقوق المستأنف المكتسبة وخلافاً لما يدعيه رئيس المجلس الشعبي البلدي للشراقة أنه بالقرار الصادر بتاريخ: 11/06/1984 لم يستجب ونتيجة ذلك فإن طلبه مؤسس فما يخص إبطال القرار المكنتقد وذلك إظافة الى السيد (م ع) يملك محلا تجارياً أخر في نفس السوق البلدي وأن قضاة الدرجة الأولى قد سبقوا قرارهم بأن السيد (م ع) قد ألغت جميع قرارات الإستفادة من المحلات التجارية التابع للسوق البلدي.

وأنه إستقر الإجتهاد القضائي على أنه / لا يمكن إبطال القرار قد أنشأ حقوقاً .

وأن قضاة الدرحة الاولى قد دعموا قرارهم أن الملتمس قد رفع دعوى بعد مرور 7 سبع سنوات كما أنهم قد أسندوا قرارهم من جهة أخرى بأن دعواه مقبولة شكلاً مما يجعل قرارهم يعيبه التناقض في التسبيب.
ولهذ الأسباب فإن المستأنف يلتمي إبطال القرار المحال والتصدي من جديد بإبطال قرار السيد (م ع).
حيث أن بلدية الشراقة بواسطة رئيسها قد أودعت مذكرة ردا على عريضة المستأنف إلا أنها ليست ممضاة من قبل محامي مقبول لدى المحكمة العليا عملاً بالمادة 239 من قانون الإجراءات المدنية.
-----------------------------
وعليه :
من حيث الشكل : حيث أن الأستئناف رفع ضمن الآجال القانونية يتعين قبوله شكلاً.
من حيث الموضوع : حيث يستخلص من الوثائق المرفقة أن السيد (ك م) قد إستفاد من منحة محلاً تجارياً كائناً بسوق البلدية للشراقة وذلك بموجب قرار مؤرخ في:
11/06/1984 تحت رقم/17/84.
وعندما حاول شغل الأماكن وجد مستفيداً أخراً لنفس المحل هو السيد (م،ع)
حيث أن القرار الصادر بتاريخ : 11/06/1984 الحامل رقم: 17/84 RC قد أنشأ حقوقاً لصالح المستفيد، والذي لا يمكن سحبه، وأن القرارات الإدارية تنشىء حقوقاً بمجرد الإمضاء (ولا يهم إن كانت منشورة أم لا مبلغه أو دخلت حيز التنفيذ وأن سحبها كل الحالات يكون غير قانوني(

ولو أن الإجتهاد القضائي يجيز إستثناء من القاعدة الخاصة، القرارات اللاشرعية، فلا أن سحب القرار الإداري يستوجب أن يتم قبل إنقضاء مهلة الطعن القضائي وهو ما لا يتوفر في النزاع الحالي، ويستوجب عندئذ معاينة: بأن القرار الصادر بتاريخ :
11/06/1984تحت رقم 17/84/ RC قد لأنشأ حقوقاً لصالح السيد (ك) و أنه ليس لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشراقة أت يسحب أو يبطل ذلك القرار مثلما فعل، مما يستوجب عندئذ إلغاء القرار المستأنف وبع ألتصدي والفصل في القضية من جديد بإبطال قرار المنح الخاص بالسيد (م ع(

------------------------------------
لهذه الأسباب
من حيث الشكل : القول بأن الإستئناف مقبول شكلاً.
من حيث الموضوع : إلغاء القرار محل الإستأناف وتصدياً وفصلاً من جديد في القضية بإبطال قرار المنح لصالح (م ع) مع تحميل المستئانف عليه المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتالريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة.

جنادي عبد الحميد الرئيس
كروغلي مقداد المستشار المقرر
لبيض غنية المستشارة
أبركان فريدة المستشارة
عيضات بوداود المستشار
لعروبي الطاهر المستشار
بحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة و بمساعدة السيد رضا عبادة كاتب الضبط.

look/images/icons/i1.gif إجتهاد المحكمة العليا حول سحب قرار إداري
  02-02-2020 10:29 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
اشكرك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجتهاد ، المحكمة ، العليا ، حول ، سحب ، قرار ، إداري ،









الساعة الآن 06:03 AM