logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-10-2012 05:40 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 361
الدولة : الجزائر
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب

بسم الله الرحمن الرحيم
إجتهادات المحكمة العليا حول الطلاق


التفرقة بين الطلاق الرجعى والطلاق البائن
من المتفق عليه فقها وقضاء في أحكام الشريعة الإسلامية أن الطلاق الذي يقع من الزوج هو الطلاق الرجعي، وأن حكم القاضي به لا يغير من رجعيته لأنه مما نزل على طلب الطلاق. أما الطلاق البائن، فهو الذي يقع ما قبل الدخول أو وقع بناء على عوض تدفعه الزوجة لزوجها للتخلص من الرابطة الزوجية معه، وكذلك الطلاق الذي يوقع القاضي بناء على طلب الزوجة لدفع الضرر عنها وحسم النزاع بينها وبين زوجها. إن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولذلك يستوجب نقض القرار الذي اعتبر الطلاق بإرادة الزوج طلاقا بائنا.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 39463 قرار بتاريخ 10/02/1986

---------------------------------------------
طلاق.طلبه من الزوج. وجوب القضاء به مخالفة ذلك. خرق قاعدة شرعية.
من المقرر شرعا أن للزوج حق الطلاق من جانبه وحده عملا بالقاعدة الشرعية ( العصمة بيد الزوج) ومن ثم فان القضاء بإبقاء روابط الزوجية قائمة بين الزوجين حتى بعد إبداء الزوج لإرادته في الطلاق . يعد خرقا صريحا لهذه القاعدة الشرعية. ومتى كان خالف قضاة الاستئناف تطبيق هذا المبدأ استوجب نقض قرارهم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى
المجلة القضائية العدد 2 سنة 1990 ملف رقم : 35346 قرار بتاريخ 31/12/1984

-----------------------------------------
الزواج.عقد صحيح. خلوة صحيحة . للزوجة حق في توابع العصمة.
من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين . أصبح للزوجة حق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون غير سديد . ولما كان من الثابت . الطلاق طبق الشرع و القانون تطبيقا سليما ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.في قضية الحال . أن الطاعن أبرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبلد المفترض فيه توفر الشروط المطلوبة وأن المحكمة تأكدت من وقوع الدخول و الاختلاء بين الزوجين . فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع والقانون تطبيقا سليما . ومتى كان كذلك ، استوجب رفض الطعن
المجلة القضائية العدد 1 سنة 93 ملف رقم: 74345 قرار بتاريخ 18/06/1991

-----------------------------------------
صداق. استحقاق المطلقة له . تحقق الخلوة المبينة على الصحيح . يتقرر به.
من المتفق عليه فقها أن الخلوة الصحيحة توجب جميع الصداق المسمى ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بعدم إتمام الدخول بزوجته. غير مبرر ويستوجب رفضه. ولما كان ثابتا من وقائع الدعوى أن الطرفين عاشا كزوجين في الخارج أثناء قضاء شهر العسل وفي الداخل بمحل الزوجية لمدة طويلة في فراش واحد الأمر الذي يتقرر به كامل الصداق ويترتب عليه توابع العصمة . وبما أن قضاة الاستئناف اعتبروا الزواج بين الطرفين صحيحا وصرحوا بالطلاق بينهما فإنهم بقضائهم كما فعلوا سببوا قرارهم وخولوه أساسا شرعيا ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 35107 قرار بتاريخ 19/11/1984

----------------------------------------
وقف الدعوى - تهمة الزنا - عدم الاستجابة لطلب الوقف – الحكم بالطلاق - خرق الإجراءات الجوهرية ( المادة 4 من ق أ ج )
متى كان مقررا قانونا أن الجزائي يوقف المدني ومن ثم فإن قضاة الموضوع - في قضية الحال - بحكمهم بالطلاق وإهمالهم لطلب الطاعن بوقف الفصل - في قضية الحال - بحكمهم بالطلاق وإهمالهم لطلب الطاعن بوقف الفصل في قضية الزنا المتابعة بها المطعون ضدها , خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد الثالث 1993: ملف رقم 74451 بتاريخ 18/06/1991

--------------------------------------------
المسكن الزوجي - مطالبة الزوجة بسكن منفرد عن أهل الزوج - الحكم برفض طلب الطاعن - مخالفة الشريعة . ( الشريعة الإسلامية - قضاء المحكمة العليا)
من المقرر شرعا أنه " يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج وذلك لقول خليل في مختصره في باب النفقة ( ولها أن تتمتع من أن تسكن مع أقاربه " ) ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما حكموا - في قضية الحال بعدم إمكانية تلبية طلب الزوجة في الانفراد بالسكن عن عائلة زوجها الذي يعتبر بمثابة حق لها فإنهم خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقض . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار .
المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 قرار 159732 بتاريخ 13/05/1997

----------------------------------------
طلب الطلاق من طرف الزوجة - رفض - العصمة بيد الرجل - نقض .
المبدأ : إن العصمة بيد الزوج وله الطلاق بإرادته المنفردة من دون حاجة إلى تبريره فالقرار الذي خالف هذه القاعدة يستوجب نقضه.
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 41255 بتاريخ 24 مارس 1986

-----------------------------------------
طلاق . إبقاء المطلقة ساكنة مع مطلقها . انتهاك القواعد الشرعية. ( أحكام الشريعة الإسلامية ).
من المقرر شرعا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يخل بمقصد من مقاصد الشرع ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية. ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة ببيت في السكن الذي يسكن فيه مطلقها وقد صارت عنه أجنبية فإنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم: 33130 قرار بتاريخ 14 ماي 1984

------------------------------------------
الطلاق - الحكم به بدون إجراء محاولة الصلح - خطأ في تطبيق القانون
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم: 75141 قرار بتاريخ 18/06/1991

------------------------------------------------
الطلاق _ المتعة _ التعويض _ ا حكام الشريعة الإسلامية
إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقرر للزوجة التي طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفا عن ألم فراق زوجها لها، و هي في حد ذاتها تعتبر تعويضا فان القضاء بما يخالف أحكام هد المبدأ يعتبر خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية _ لذلك يستوجب النقض القرار الذي قضي للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لها باسم متعة و بدفع مبلغ آخر كتعويض.
ملف رقم 35912 قرار بتاريخ 08/04/1985

--------------------------------------------
الطلاق . عصمة الزوج. إذا صرح به يلزمه . القاضي يثبته بحكم . مراجعة الزوجة . طيلة فترة العدة .
من المقرر شرعا . وعلى ما جرى به قضاة المجلس الأعلى أن تلفظ الزوج بالطلاق يلزمه . ومن المقرر أيضا أن الرجعة لا تعتبر شرعا إلا أثناء قيام العدة ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان الثابت . في قضية الحال . أن الزوج المطلق ندم أو تراجع في طلاقه بعد انتهاء مدة العدة فان هذا لا يشفع له شرعا في عدم احتساب الطلاق الذي تلفظ به وبناء عليه فإذا أراد أن يرجع زوجته كان عليه إتباع القواعد الفقهية التي تنظم وتضبط الرجعة وكان على قضاة الاستئناف التنفيذ بهذه القواعد الفقهية كما فعل قاضي محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم بقضائهم برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية خافوا أحكام هذا المبدأ . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35322 قرار بتاريخ 17/12/1984

---------------------------------------------
اختصاص محلي - دعوى رجوع - إثبات مقر الزوجية - الحكم برجوع الزوجة لمقر الزوجية حيث أصبح يعمل ويسكن فيه.
من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية. ومن المستقر عليه قضاء أن على الزوجة متابعة زوجها والالتحاق به أين طاب عيشه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوج أصبح يسكن ويعمل بمدينة تبسه، فإن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة وإلحاقها بزوجها الموجود بتبسة بصفة دائمة طبق القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 39467 بتاريخ 13/01/1986

----------------------------------------------
الزواج - عقد صحيح - خلوة صحيح - للزوجة الحق في توابع العصمة. (أحكام الشريعة الإسلامية)
من المقرر شرعا وقانونا، أنه إذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين، أصبح للزوجة الحق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها، حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن ابرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبليدة المفترض فيه توفر الشروط المطلوبة، وان المحكمة تأكدت من وقوع الدخول والاختلاء بين الزوجين، فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع والقانون تطبيقا سليما. ومتى كان ذلك، استوجب رفض الطعن.
ملف رقم: 74375 قرار بتاريخ 18/06/1991

--------------------------------------------
الطلاق.طلبه من الزوج. وجوب القضاء به مخالفة ذلك. خرق قاعدة شرعية .( أحكام الشريعة الإسلامية).
من المقرر شرعا أن للزوج حق الطلاق من جانبه وحده عملا بالقاعدة الشرعية ( العصمة بيد الزوج) ومن ثم فإن القضاء بإبقاء روابط الزوجية قائمة بين الزوجين حتى بعد إبداء الزوج لإرادته في الطلاق . يعد خرقا صريحا لهذه القاعدة الشرعية. ومتى كان خالف قضاة الاستئناف تطبيق هذا المبدأ استوجب نقض قرارهم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى.
ملف رقم : 35346 قرار بتاريخ 31/12/1984

-----------------------------------------
العصمة - توابعها - حق للمطلقة.
من المقرر شرعا أن انحلال العصمة واجب للمطلقة قبل مطلقها. ومن ثم، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للأحكام الشرعية. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بتأييد الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة المطلقة بالمتعة والنفقة ورد الأثاث المطلوبة منها في مرحلة الاستئناف، يكون بقضائه كما فعل خالف القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 3 1991ملف رقم 57752 بتاريخ 25/12/1989

----------------------------------------------
الطلاق.الحكم به دون إجراء محاولة الصلح . خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرفي القاضي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت .في قضية الحال . أن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك . استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم : 75141 قرار بتاريخ 18/06/1991

-------------------------------------------
الطلاق بالتراضي القاضي يصادق على الاتفاق المتوصل إليه - ولا يجوز الرجوع فيه

من المقرر قانونا أن يتم الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين ويثبت بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومتى حصل الاتفاق بين الطرفين - فقضية الحال فأن القاضي يصادق على شروطه ولا يجوز بعد ذلك للأطراف الرجوع فيه . مما يستوجب رفض الطعن الحالي
ملف رقم 138949 المجلة القضائية رقم 2/96 بتاريخ 09/07/1996

-------------------------------------------
الرجوع - بعد صدور الحكم بالطلاق.
من المقرر قانونا أن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد. ولما كان ثابتا - فغي قضية الحال - أن الطاعن راجع مطلقته بعقد جديد متوفرا على جميع أركان الزواج حسب المادة 50 ق.أ. أصبح واجبا نقض الحكم المطعون فيه بدون إحالة لعدم جدية بقائه.
المجلة القضائية العدد 3 1993 ملف رقم 73630 بتاريخ 20/02/1991

------------------------------------------
الطلاق عدم القيام بالإجراءات السابقة له خطأ في تطبيق القانون (المادة 49 55 56 من ق س)

من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي وعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وإذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون مراعاة أحكام المواد التالية : 49 55 56 (ق س) يكون بقضائه كما فعل قد خالف القانون وتجاوز اختصاصه ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم 57821 قرار بتاريخ 25/12/1989

-----------------------------------------
الرجوع - بعد صدور الحكم بالطلاق ( المادة 50 من قانون الأسرة )
من المقرر قانونا أن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد , ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد - ومن الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن راجع مطلقته بعقد جديد متوفرا على جميع أركان الزواج حسب المادة 50 ق أ. أصبح واجبا نقض الحكم المطعون فيه بدون إحالة لعدم جدية بقائه .
المجلة القضائية العدد الثالث 93: ملف رقم 73630 قرار بتاريخ 20/02/1991

-------------------------------------------
من المقرر شرعا . وعلى ما جرى به قضاة المجلس الأعلى إن تلفظ الزوج بالطلاق يلزمه . ومن المقرر أيضا أن الرجعة لا تعتبر شرعا إلا أثناء قيام العدة

ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان الثابت . في قضية الحال . أن الزوج المطلق ندم أو تراجع في طلاقه بعد انتهاء مدة العدة فان هذا لا يشفع له شرعا في عدم احتساب الطلاق الذي تلفظ به وبناء عليه فإذا أراد أن يرجع زوجته كان عليه إتباع القواعد الفقهية التي تنظم وتضبط الرجعة وكان على قضاة الاستئناف التقيد بهذه القواعد الفقهية كما فعل قاضي محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم بقضائهم برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية خالفوا أحكام هذا المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35351 قرار بتاريخ 13/12/1986

------------------------------------------
طلاق رضائي - انقضاء ميعاد العدة منذ أعوام - الحكم من جديد بالرجوع لمحل الزوجية - خرق لأحكام الشريعة الإسلامية.
من المقرر شرعا أن الحكم بالطلاق الواقع الزوجين، والذي استغرق ميعاد العدة، لا يجوز استئنافه بغرض التراجع عن الطلاق الذي تم قبوله أمام القاضي. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة من جديد رغم أن الحكم بالطلاق الرضائي استغرق ميعاد العدة، فإن القرار المنتقد قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقضه.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 41100 بتاريخ 21/04/1984

------------------------------------------
رجوع الزوجة - بعد صدور حكم بطلاق رضائي - وجوب عقد جديد.
من المقرر قانونا أن الطلاق يمكن أن يتم بتراضي الزوجين ولا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع بالتراضي بينهما وتم إثباته بحكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 1992 ملف رقم 49858 قرار بتاريخ 18/07/1988

------------------------------------------
مراجعة - إنكارها من الزوج - عدم إثباتها بالشهود - الحكم بتحرير عقد الزواج - خرق أحكام الشريعة الإسلامية.
من المقرر شرعا أن الطلاق الذي يقع صحيحا بين الزوجين لا تتم المراجعة فيه إلا برضا وطلب من الزوج وفي المدة المقررة للمراجعة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية.ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن ينكر حضور المراجعة بعد الطلاق وأن الشهود الذين قدمتهم المطعون ضدها لم يقل أي واحد منهم أنه حضر المراجعة أو شهدها، فإن قضاة الموضوع الذين أمروا بتحرير عقد الزواج بناء على استنتاج وتفسير خاطئين يكونوا قد خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية.ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 1992 ملف رقم 45867 قرار بتاريخ 01/06/1987

--------------------------------------------
حق السكن للأم الحاضنة - حيازة الزوج على مسكنين - انعدام الولي الذي يقبل إيواء الحاضنة - نقض جزئي.
من المقرر قانونا أنه إذا كانت الأم حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، فعلى الزوج - حسب وسعه - أن يضمن حقها في السكن مع محضونها. وأن نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا، وإن تعذر فعليه أجرته. ولما ثبت - من قضية الحال - أن للزوج مسكنا آخر بنفس البلدية - حسب اعترافه - فإن قضاة المجلس قد أخطئوا بقضائهم من جديد برفض طلب الطاعنة بتخصيص مسكن يضمن حق المحضون بالإيواء فيه. لا سيما وأن احتمال عدم وجود ولي يقبل إيواءها مع محضونها قائما. ومتى كان ذلك، استوجب نقض قرارهم جزئيا.
المجلة القضائية العدد 2 سنة 1994 ملف رقم 105366 قرار بتاريخ 27/04/1993

----------------------------------------------
مسؤولية الطلاق -لا يجوز الحكم بالمتعة إلا للزوجة المتضررة من طلاق غير مبرر (الشريعة الإسلامية )
من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر الناتج بها من الطلاق غير مبرر ويسقط بتحميلها جزء من المسؤولية فيه . ولما كان ثابتا - في قضية الحال -أن القرار المطعون فيه قضى بإسناد الظلم إلى الزوجين معا ،فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح المتعة للزوجة . ومتى كان كذلك استوجب النقض جزئيا فيما يخص المتعة .
ملف رقم 39731 قرار بتاريخ 27/01/1986

-----------------------------------------------
ملف رقم: 49858 قرار بتاريخ: 18/07/1988
من المقرر قانونا أن الطلاق يمكن أن يتم بتراضي الزوجين ولا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن قضاة الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع بالتراضي بينهما وتم إثباته بحكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية، العدد الأول، 1992، الصفحة 37

----------------------------------------------------
ملف رقم: 72858 قرار بتاريخ: 20/03/1991
قضية: (د ن) ضد: (ب ن)
من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف، ما عدا جوانبها المادية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن قضاة المجلس عدلوا الحكم المستأنف لديهم القاضي بالطلاق للخلع إلى الطلاق بتظليم الزوج يكونوا قد تطرقوا إلى موضوع الطلاق الذي لا يجوز لهم مناقشته إلا في جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية، العدد الأول، 1993، الصفحة 57.

------------------------------------------------------
ملف رقم: 90947 قرار بتاريخ: 27/04/1993
قضية: (م ن) ضد: (د أ خ)
متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين، فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون.
ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة – في قضية الحال – تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق، وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا حين قرروا أن الضرر والتعويض عنه، يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض قرارهم جزئيا وبدون إحالة.
المجلة القضائية، العدد الثاني، 1994، الصفحة 71.

-------------------------------------------------
ملف 176551 قرار بتاريخ: 17/02/1998
قضية: (د ب) ضد: (ب ح)
من المقرر شرعا أنه: "لا يمكن أن يراجع من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء".
الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بالطلاق البائن بناء على تصريح الزوج أمامهم بطلاقه لزوجته ثلاثا، فإنهم لم يخرقوا أحكام المادة 57 من قانون الأسرة وطبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين التصريح برفض الطعن.
المجلة القضائية، العدد الأول، 2000، الصفحة 171.

-----------------------------------------------------
ملف رقم: 189324 قرار بتاريخ: 19/05/1998
قضية: (ج م) ضد: (ج أ)
إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية بعد إهانتها من الزوج لا يعتبر نشوزا.
ومتى تبين – في قضية الحال – أن المطعون ضده قد سبق وأن رفع دعوى طلاق الطاعنة على اعتبار أنها مريضة عقليا ثم تراجع عن ذلك وطلب رجوعها من جديد ليتجنب مسؤولية الطلاق، فإن امتناع الطاعنة عن الرجوع بعد إهانتها لا يعتبر نشوزا، وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتأييد حكم المحكمة القاضي بالطلاق وتعويض الزوج لنشوز الزوجة دون مناقشة الدفع الذي أثارته الطاعنة فبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة 55 من قانون الأسرة.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 147.

----------------------------------------------------
ملف رقم 223019 قرار بتاريخ: 15/06/1999
قضية: (ع ف) ضد: (م ع ح)
من المقرر قانونا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة.
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب ليس في محله.
ومتى تبين – في قضية الحال – أن للزوج الحق في تحمل مسؤولية الطلاق دون أن يفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعته للطلاق وذلك تجنبا للحرج أو تخطيا لقواعد الإثبات خلافا للأزواج الذين يقدمون تبريرات لإبعاد المسؤولية عنهم.
وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون تبرير، طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، 2001، الصفحة 104.

---------------------------------------------------
ملف رقم: 243943 قرار بتاريخ: 23/05/2000
قضية: (و ب ر ب ع) ضد: (ع س ع ب م)
من المقرر قانونا أن الطلاق بالتراضي هو مجرد إشهاد من المحكمة على رغبة الطرفين في الطلاق ولا يوصف بالابتدائية أو النهائية ولا يحق لأي من الزوجين الطعن فيه إلا عن طريق دعوى التزوير.
مما يستوجب عدم قبول الطعن شكلا.
الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001 الصفحة 112.


-----------------------------------------
إثبات شهادة شهود - امتناع الزوجة عن الرجوع لا يعفى الزوج من مسؤولية الطلاق. (أحكام الشريعة الإسلامية)
الموضوع الأول: من المقرر قضاء أن القاضي غير ملزم بالاستماع إلى تصريحات الشهود طالما كانت أقوالهم على فرض موافقتها مع ادعاءات المشهود له لا ترفع عنه مسؤولية الطلاق ، ذلك أنه إذا فرض أن الشهود شهدوا للزوج على أنه حاول إرجاع زوجته و أنها أهانته و شتمته فإن ذلك لا يقيم دليلا على امتناعها عن الرجوع و تقابل ذلك برفض يسجل عليها شرعا، و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار من انعدام الأسباب في غير محله و يستوجب رفضه.
ا لموضوع الثاني: السكن الزوجي المؤجر - منحه في حالة الطلاق - الزوج الحاضن - وجوب الإيجار باسم أحد الزوجين - السكن المؤجر باسم الغير (لا). ( المادة 467 من القانون المدني)
لما كانت أحكام المادة 467 من القانون المدني التي تخول للقاضي الذي يصرح بالطلاق إعطاء السكن الزوجي للزوج الذي أسندت إليه حضانة الأولاد أخذت في اعتبارها أن السكن المذكور مؤجر و أن تأجيره باسم أحدهما ، أما إذا كان باسم غيرهما فإنه ليس لأحدهما أن يستفيد منه تحت ظل نص هذه المادة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان القرار المطعون فيه قد قضي بمنح السكن المؤجر باسم أم الزوج، للزوجة المطلقة ،فإنه بهذا القضاء قد خرق أحكام المبدأ المتقدم. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.
ملف رقم 34397 قرار بتاريخ 03/12/1984

---------------------------------------
السكن الزوجي - اختصاص الفصل في موضوعه - يعود للقاضي المختص بموضوع الطلاق - القاضي المدني (لا) تجوز السلطة - مبدأ حجية الأمر المقضي فيه. (المادة 467 من القانون المدني)
متى كانت أحكام المادة 467 من القانون المدني صريحة في النص على اختصاص القاضي الذي يفصل في دعوى الطلاق بالفصل في موضوع سكن الحاضنة و تقرير الانتفاع بحق الإيجار، و نتيجة لذلك فإنه ليس لأي قاضي أن حكم من جديد بتقرير حق الانتفاع بالسكن أو باستبداله أو مراجعة الحكم الذي فصل فيه القاضي الذي قضي بالطلاق خاصة و أن الحكم بتقرير حق السكن كان أثرا من آثار الطلاق ، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انتهاكا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه و خرقا لمبدأ قوة الشيء المقضي به و تجاوزا للسلطة في نفس الوقت. و لما كان الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي صادق على حكم بالإشهاد للمدعية بمتعتها بالسكن الزوجي الكائن بوهران، في حين أن الحكم الذي قضي بعد التصريح بالطلاق بمنح المطلقة السكن الكائن بعين تموشنت أصبح نهائيا و حائزا لقوة الشيء المقضي به، فإن المجلس القضائي بقضائه هذا انتهك أحكام المادة 467 من القانون المدني و خرق مبدأ حجية الشيء المقضي به و تجاوز سلطته في نفس الوقت . و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم 34849 قرار بتاريخ 30/12/1984
تم تحرير الموضوع بواسطة :سنهوري بتاريخ:08-10-2012 05:48 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجتهادات ، المحكمة ، العليا ، حول ، الطلاق ،









الساعة الآن 06:28 AM