logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-02-2013 12:05 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2013
رقم العضوية : 109
المشاركات : 36
الجنس :
تاريخ الميلاد : 5-4-1984
الدعوات : 1
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

نشأة و تطورقانون التأمين في الجزائر


عرف قطاع التأمينات في الجزائر تطورات هائلة من القوانين يمكن تقسيمها إلى مرحلتين :
مرحلة الإحتلال الفرنسي، ومرحلة الإستقلال .

1 - مرحلة الإحتلال :

عرفت هاته الفترة سريان القانون الفرنسي المتعلق بالتأمينات على الجزائر باعتبار أن التعامل معها كان كمقاطعة فرنسية، وأهم القوانين في هذا الشأن هو القانون الصادر في 1930/07/13 والذي تميز بخاصيتين :


- أنه لم يطبق في الجزائر مباشرة وإنما أعلن عن تطبيقه سنة 1933، وذلك بمقتضى مرسوم صدر في 08/10، أعلن بمقتضاه المشرع الفرنسي على سريان قانون التأمينات الفرنسي المذكور أعلاه على الجزائر .

- أن مجال تطبيقه يتعلق بالتأمين البري فقط، وهذا ما أكدته المادة 01 منه، والتي استثنت من مجال تطبيقه التأمينات البحرية والجوية والمتعلقة بائتمان القروض، وقد تضمن هذا القانون تنظيم التأمينات البرية في قسمين خصص الأول في التأمين على الأضرار والثاني في التأمين على الأشخاص .


- كما أصدر المشرع الفرنسي مجموعة من القوانين المكملة والمتممة لقانون 1930 من أهمها :

- القانون المؤرخ في 1938/06/14، والذي أولى اهتماماً بالغاً لرقابة الدولة على قطاع التأمين البري، وذلك بتحديد المعايير والشروط التي ينبغي توافرها في شركات التأمين للحصول على الإعتماد، خاصة ماتعلق منها بالقدرة الفنية والمالية على ممارسة نشاط التأمين .

- المرسوم الصادر في 1938/12/30 المعدل والمتمم حدد بمقتضاه المشرع الفرنسي طرق إنشاء شركات التأمين والقواعد التي تخضع لها في تسييرها .
حيث بين العمليات التي تقوم بها كل من شركات التأمين المدنية والتبادلية وشركات التأمين التجارية.

كما أصدر المشرع الفرنسي نصوصاً تنظم عقود التأمين التي تبرم في الجزائر فقط، ومن أهمها القانون المؤرخ في 1943/02/27 المتعلق بالتأمين الإلزامي على السيارات والقانون الصادر في 1943/08/10 المتعلق بالتأمين الإجتماعي والمرسوم المؤرخ في 1943/04/17 المتعلق بالتأمين على المؤسسات الإستشفائية العمومية والأمر الصادر في 1945/08/04 المتعلق بالتأمين على

المحلات العمومية والمرسوم الصادر في 1949/11/04 المتعلق بالتأمين على النقل العمومي للبضائع والمسافرين، وكذا المرسوم الصادر في 1958/12/23 المتعلق بالتأمين على التظاهرات الرياضية، وأخيراً القرار الصادر في 1962/05/05 المتعلق بالتأمين على الجمعيات الرياضية .
وعليــــــــــــــــــه
أولا:فترة ما قبل احتكار الدولة 1965-1966:
رغم حصول الجزائر على استقلالها السياسي، إلا أنه واصلت الشركات الأجنبية سيطرتها على الشركات التأمين خاصة الفرنسية منها، مما سمح لها تحصيل مداخيل طائلة ، لكن بعدها أيقنت السلطات العمومية الوضع فسارعت لإدخال تحسينات على القوانين التي تنظم نشاط التأمين، للحفاظ على المصلحة الوطنية، حيث قام المشرع الجزائري ب:
•إنشاء عملية التأمين ، وإجبارية التأمين و تأسيس الصندوق الجزائري في08جوان1963 بمقتضى القانون63-201.
•رقابة الدولة على مؤسسات التأمين و فرض شروط الضمان التي يجب أن تراعيها المؤسسات.
ثانيا:فترة احتكار الدولة 1966-1995:
بدأت هذه المرحلة بصدور الأمر 166-127 و المؤرخ في 27ماي1966، ولقد نصت المادة الأولى من هذا على احتكار الدولة لعملية التأمين، وعلى هذا الأساس جاء في المادة121 منه تأميم شركة التأمين و انتقال الأموال و الحقوق و التزامات هذه الشركة اتجاه الدولة، حيث في 09 أكتوبر قام المشرع الجزائري بإصدار قانون لتنظيم التأمين في الجزائر وحدد فيه الأحكام العامة، حقوق و واجبات كل من المؤمن و المؤمن له، و يشمل أحكام عامة من تأمينات الأشخاص و الأضرار و يتضمن التأمينات الإلزامية (الحريق، النقل، أضرار المياه) و أحكام عامة للتامين البحري.
ثم جاء قانون 1985 و أهم ما ميزه إعادة هيكلة قطاع التأمين حيث ظهرت مؤسسات تأمين جديدة كما ظهر مبدأ التخصيص في التأمين الذي فرض على مؤسسات التأمين الجديدة ،حيث أوكلت لكل واحدة مهمة التأمين على نوع من الأنواع مثلا: الشركة الجزائرية لتأمينات النقل أوكلت لها مهمة التأمين على كل عمليات النقل(البري،البحري،الجوي) ومع التحولات السريعة التي عرفها الاقتصاد الوطني والتي جعلت التأمين أمام حتمية التأقلم مع هذه الظروف، جاء مرسوم جانفي1990 وألغى مبدأ التخصيص الذي فرض على مؤسسات التأمين وهذا لخلق جو من المنافسة بين المؤسسات و حتى تستطيع مسايرة التغيرات الحاصلة في الاقتصاد الوطني بصفة عامة و قطاع التأمين بصفة خاصة.
ثالثا:فترة احتكار الدولة لقطاع التأمين 1995:
بعد إلغاء مبدأ التخصيص و فتح سوق المنافسة عرف نشاط التأمين انكماشا و حقق نموا سلبيا سنتي 1990-1995 وهذا عكس ما كان منتظر وهذه الوضعية أدت بالدولة والوزارة الوصية إجراء تعديل على القوانين المنظمة لنشاط التأمين، وفعلا صدر القرار رقم95-07 في 25 جانفي1995 و أهم ما جاء به هو إلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمين، ووضع بعض الآليات الجديدة لضمان تنظيم و مراقبة أفضل، وخير دليل على ذلك هو ظهور وسيط التأمين، و المجلس الوطني للتأمين و هيئة المراقبة، وفي الأخير نشير إلى المرسوم التنفيذي رقم90-06 الصادر في 10جانفي1996لتحديد الأخطار التي يتحملها التأمين قرض التصدير



أولا: المؤسسات العمومية التقليدية
أهمها الشركة الوطنية للتأمين(saa) وهي شركة انشات بعد الاستقلال سنة 1963 كانت شركة مختلطة جزائرية و مصرية ، تم تأميمها في 27ماي1966 في ايطار إنشاء احتكار الدولة في مختلف عمليات التأمين، وأصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي في 30 أفريل1985 بمقتضى أمر85-81. تضمن الأخطار الخفية كالأخطار الناتجة عن استعمال الآليات البرية، التأمينات على الأشخاص و الأخطار المتعددة على السكن.
ومن بين التأمينات إلي تهتم بها هذه الشركة: التأمين على السيارات، الفلاحة ، التأمين على الكوارث الطبيعية، السكن...الخ .
ثانيا:مؤسسات متخصصة في إعادة التأمين
أهمها الشركة المركزية لإعادة التأمين و هي شركة أنشأت في أكتوبر1973، كان دورها ينحصر في إعادة التأمين من المخاطر التي تتخلى عنها الشركات الوطنية، فهي تحتفظ بجزء من هذه المخاطر وتعيد تأمين أجزاء أخرى لدى شركات أجنبية قادرة على ضمان هذه المخاطر، وفي ماي1974 تم إيقاف نشاط إعادة التأمين مع الخارج و إحالته إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين.تتمتع هذه الشركة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
ويشمل غرضها في القيام بعمليات إعادة التأمين على اختلاف أنواعها و المشاركة في تنمية السوق الوطنية لإعادة التأمين، وهذا برفع قدرتها على تحقيق التوازن المالي في هذا المجال عن طريق تحديد عائدات مالية تعويضية تحقق هذا التوازن.



أولا: الشركة الجزائرية للتأمينات
تم اعتمادها سنة1998 في شكل شركة ذات أسهم لمزاولة عمليات التأمين برأس مال قدرة1500مليون دج، منذ بداية نشاطها حاولت هذه الشركة تقديم ضمانات متميزة لزبائنها من خلال تشكيل الخدمات تستجيب احتياجاتها منها:
تأمين السكن و المباني، تأمين أخطار السيارات...الخ.
ثانيا:شركة البركة و الأمان
تم اعتمادها سنة2001 لممارسة كل عمليات التأمين و إعادة التأمين في شكل شركة ذات أسهم برأس مال قدره 480مليون دج، وهذا في ايطار تطوير نشاط المجتمع الجزائري السعودي في مزاولة نشاط التأمين و إعادة التأمين.
ثالثا:شركة الريان للتأمين
تم إنشاؤها سنة2001 برأس مل مشترك بين الجزائر و قطر، و بدأت بممارسة نشاطها التأميني سنة2002، و تتمتع هذه الأخيرة بشبكة توزيع دولية واسعة خاصة في الدول الخليج وسعت لاكتساب مكانة في السوق الجزائري لكن الحظ لم يحالفها لأن المجمع أعلن افلاسه2006.


أولا: الصندوق الوطني للتقاعدcnr
انشأ في جويلية1983، شهد قانونه الأساسي عدة تعديلات وذلك حسب:
•الأمر رقم 96-18 المؤرخ في جويلية1996.
•وكذلك قانون 99-03 المؤرخ في 22مارس199 و الذي يمنح للأجير معاش التقاعد و يقوم هذا الصندوق بمنح معاش تقاعد للأجير عند بلوغه سن معين و بشروط معينة.
ثانيا:الصندوق الوطني للتعاون الفلاحيcnma
انشأ عام 1966و يقوم مبدأ التعاون و التضامن بين الأعضاء المقرضين و يتعامل مع الفلاحين و الصيادين.ويقوم هذا الصندوق بالتأمين على كافة المخاطر الفلاحية كالبرد و الحرائق المختلفة على العتاد، وفاة الماشية، التأمين على أجسام سفن الصيد. ويمارس إلى جانب هذا الفروع الأخرى كالتأمين على السيارات، المسؤولية المدنية...



المطلب الثالث: منتوجات سوق التأمين في الجزائر
الفرع1: تأمين السيارات

-المسؤولية المدنية للمؤمن له:
يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن يسببها للغير و يضمن هذا التأمين في حالة تحركها أو توقفها.
-التأمين على هيكل السيارة و ضمان خسارة الاصطدام.
-ضمان السرقة و الحرق و ضمان انكسار الزجاج.
-ضمان التعاقد لصالح الراكبين في السيارة.



أولا: التأمين على الحريق
نص المشرع الجزائري التأمين على الحريق بالنص على: "يضمن المؤّمن من الحريق جميع الأضرار التي تتسبب فيها النيران غير أنه إذا لم يكن هناك إتفاق مخالف لا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثيرالحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلةللتحول إلى حريق حقيقي.
للتأمين على الحريق الصفة الإلزامية في بعض القطاعات, حيث يجبر القانون الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية أن تكتب تأمينا من خطر الحريق.
ثانيا: التأمين من الأخطار الزراعية
يضمن المؤمن الأخطار التي يمكن أن تلحق بالمحاصيل الزراعية, كالبرد, العاصفة, الجليد, الفيضانات, الثلج...الخ.و ذلك حسب الإتفاق المنصوص عليه في العقد.
ثالثا: التأمين من هلاك الماشية
يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض و يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات لفرض الوقاية أو تحديد الأضرار إذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.



أولا: تأمين البضائع المنقولة بحراً
و هو الأكثر استعمالا, فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال اكتتاب وثيقة التأمين البحري على البضائع.
ثانيا:تأمين البضائع المنقولة جواً
تخضع وثيقة تأمين البضائع المنقولة جواً لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمين البحري أما عن تأمين المراكب الجوية فهو يضمن الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبة الجوية حسب الإتفاق في العقد.
ثالثا:تأمين البضائع المنقولة براً
ينص هذا النوع من التأمين الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية و بالإمكان أن يمتد الضمان أثناء عمليات الشحن و التفريغ, و ذلك حسب الإتفاق في العقد.



أولا:تأمين خسائر الاستغلال و تأمين كسر الآلات
أ- تأمين خسائر الاستغلال: يسعى هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له بجزء من النفقات العامة التي لا يمكن امتصاصها بعد تدني رقم أعمال المؤسسة من جراء وقوع حادثة.
ب-تأمين كسر الآلات: تضمن الأضرار التي تلحق بالآلات المؤمن عليها بسبب الاستغلال السيئ, خلل في البناء, انقطاع التيار...الخ.
ثانيا: الأخطار الصناعية و أخطار التركيب
أ- الأخطار الصناعية: إضافة إلى خطر الحريق, توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات, الإنفجارات, سقوط أجهزة, ظواهر طبيعية...الخ.
ب- أخطار التركيب: و يضمن العتاد المؤمن عليه من أخطار كهر بائية, حريق ضغط متزايد.
ثالثا: تأمين متعدد الأخطار
من أجل ضم عدة أخطار في عقد تأمين وحيد, لجأ المؤمن إلى استعمال عقود تأمين تسمى بالأخطار المتعددة, وهي تضمن الأخطار الرئيسية التي يتعرض لها المؤمن له: الحريق, انفجار, أضرار المياه, انكسار الزجاج, السرقة...الخ؛ و منها:
-التأمين المتعدد الأخطار الموجه للتاجر و الحرفي.
-التأمين المتعدد الأخطار الموجه للسكن.
-التأمين المتعدد الأخطار الموجه للعمارات.
التأمين المتعدد الأخطار الموجه للصناعة.
رابعا: تأمينات الأشخاص
تضمن تأمينات الأشخاص حسب القانون الجزائري الأخطار التالية:
-الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية.
-الوفاة بعد وقوع الحادث.
-العجز الدائم, الجزئي أو الكلي.
-العجز المؤقت عن العمل.
تعويض المصارف الطبية الصيدلانية و الجراحية
و يمكن أن يأخذ التأمين على الأشخاص الشكل الفردي أو الجماعي.
خامسا: تأمين الصادرات:
يضمن تأمين الصادرات نوعية من الأخطار:
-الخطر التجاري و ينتج عن إعسار المدين أو عدم الدفع.
-الخطر السياسي و ينتج عن قرار تأخذه الدولة يعرقل إتمام الصفقة أحداث السياسة كوارث طبيعية.
تم تحرير الموضوع بواسطة :فريد بتاريخ:18-02-2013 04:52 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
نشأة ، قانون ، التأمين ، الجزائر ،









الساعة الآن 07:01 AM