logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-02-2013 03:28 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-12-2012
رقم العضوية : 95
المشاركات : 19
الجنس :
قوة السمعة : 20
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب

محاكم القضاء العادي في الجزائر

تم إنشاء هذه الجهات القضائية، بالأمر رقم 65/278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي، وتم تحديد مقراتها بالأمر رقم 97/11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي ومع ذلك فهي تبقى في حاجة إلى تعريف وبيان كيفية تشكيلها وتنظيمها.

أولا: تعريف محاكم الدرجة الأولى:
عرفت المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، محاكم الدرجة الأولى بالقول: (المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من اقسام، ويمكن ان تتشكل من اقطاب متخصصة، وتفصل في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الاسرة والتي تختص بها اقليميا ).

ثانيا: تنظيم محاكم الدرجة الأولى:
يقدر عدد المحاكم العاملة حاليا بحوالي: 194 محكمة، مع أن عددها وحسب الأمر رقم 97/11 والمرسوم التنفيذي رقم 98/03 هو: 214 محكمة، وهذه المحاكم الجديدة لم تنصب بعد، وكل منها حسب قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 25/09/1990 المتضمن تحديد أقسام المحاكم، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 01/04/1994، وبالقرار المؤرخ في 14/06/1995، تتألف من ستة إلى عشرة أقسام.

أ) في المواد الجزائية: ثمة ثلاثة أقسام هي:
1) قسم الجنح:
يختص هذا القسم بالنظر في القضايا الجزائية، الموصوفة في قانون العقوبات ومختلف التشريعات العقابية الخاصة بأنها جنح إلى جانب المخالفات المرتبطة بها، والتي يكون مرتكبوها بالغون، كما تنظر في طلبات الادعاء المدني، المقدمة أمامها من الأطراف المتضررة من الجرم.
2) قسم المخالفات:
يختص هذا القسم بالنظر في القضايا الجزائية، الموصوفة أيضا في قانون العقوبات ومختلف التشريعات العقابية بأنها مخالفات، والمرتكبة كذلك أيضا من طرف بالغين، وتكون مختصة بالفصل في جميع الطلبات المقدمة من الأطراف المتضررة من الفعل محل الملاحقة الجزائية.
3) قسم الأحداث:
يختص هذا القسم بالنظر في المنازعات الجزائية، الموصوفة في قانون العقوبات وفي مختلف التشريعات العقابية الخاصة بأنها مخالفات أو جنح، والتي يكون مرتكبوها قصرا لم يبلغ سنهم بعد ثمانية عشر سنة، كما تفصل في طلبات الادعاء المدني، المقدمة أمامها من طرف أي متضرر.
أما الأفعال المرتكبة من طرف هؤلاء ، والموصوفة بأنها جنايات بموجب قانون العقوبات أو أي تشريع خاص، فقسم الأحداث المتواجد على مستوى محكمة مقر المجلس هو الذي يتولى الفصل فيها وفي الادعاء المدني المرتبط بها لفائدة أي طرف متضرر.

ب) في المواد المدنية: ثمة ثمانية أقسام هي:
1) القسم الاستعجالي:
يختص هذا القسم بالفصل في جميع المسائل الاستعجالية التي يخشى معها فوات الوقت، كطلب وقف أشغال البناء فوق أرض متنازع عليها، حماية للحق المتنازع عليه من الخطر الناجم عن استمرار البناء، في انتظار الفصل في موضوع النزاع القائم بشأنه، إعمالا للمادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

2) القسم المدني:
يختص هذا القسم بالفص في المنازعات المدنية القائمة بين أشخاص القانون الخاص ، شأن دعاوى المسؤولية العقدية أو التقصيرية القائمة على الخطأ الشخصي أو المفترض ودعاوى العقود المدنية من وكالة وقرض ووديعة وإيجار وغيرها متى كانت غير عقارية.

3) قسم شؤون الأسرة:
يتولى الفصل وبحكم المادة 423 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المنازعات المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى البيت الزوجي، وانحلال الرابطة الزوجية وما يترتب عنها من توابع كمؤخر الصداق والتعويض عن الطلاق والعدة والنفقة والحضانة والزيارة، والأثاث، وكذلك إثبات الزواج والنسب، والكفالة والولاية وسقوطها، والحجر والغياب والفقدان والتقديم، وهو يمارس كل هذه الصلاحيات بوصفه قاضي موضوع.
كما أصبح رئيس هذا القسم ، يتمتع ببعض الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال، فيجوز له اتخاذ أي تدبير استعجالي بخصوص النفقة والحضانة والزيارة والسكن ، إعمالا للمادة 57 مكرر من قانون الأسرة.

4) القسم الاجتماعي:
ينظر القسم الاجتماعي في مختلف منازعات العمل الفردية، لاسيما ما تعلق منها بإثبات عقود العمل والتكوين والتمهين، وتنفيذ وتعليق وإنهاء تلك العقود، ومنازعات انتخاب مندوبي العمال، وكل نزاع يترتب عن ممارسة حق الإضراب ، وأي اتفاق جماعي للعمل، إلى جانب منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد، طبقا للمادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
هذا وقد أصبح رئيس هذا القسم ، مخولا ببعض صلاحيات قاضي الاستعجال،فيكون له اتخاذ أي تدبير استعجالي وقتي أو تحفظي، يرمي إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حرية العمل، إعمالا للمادة 506 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

5) القسم العقاري:
يختص بحكم المواد511 إلى 517 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالفصل في المنازعات العقارية، كالمتعلقة بحق الملكية والحقوق العينية الأخرى، والتأمينات العينية، والحيازة والتقادم المكسب، وحق الانتفاع والاستعمال والاستغلال والسكن مثلا
وبحكم المادة 523 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فلرئيس هذا القسم صلاحية اتخاذ أي تدبير مستعجل، أو في الحالات المنصوص عليها قانونا، بأمر على ذيل عريضة، لا يتطلب المناقشة الوجاهية، يرمي إلى المحافظة على حقوق الأطراف إلى حين الفصل في دعوى الموضوع.

6) القسم البحري:
يتولى هذا القسم الفصل في المنازعات المترتبة عن عقود النقل البحري، سواء تعلقت بالبضائع أو بالأشخاص، بما يعني وأن لا ينشأ إلا على مستوى المحاكم التي توجد بدائرة اختصاصها الإقليمية موانئ بحرية، مثل محكمة:بني صاف، والغزوات، وارززيو، ووهران، ومستغانم، وتنس ، وشرشال، وتيبازة، ودلس، وسيدي أمحمد، وتيقزيرت، وبجاية، وجيجل، والطاهير، والقل، وسكيكدة، وعنابة، والقالة، وهو القسم الذي تم إنشاؤه على مستوى هذه المحاكم باستثناء محكمة الطاهير، بموجب المادة الخامسة مكرر1 من القرار الوزاري المؤرخ في 14/06/1995 المعدل والمتمم للقرار الوزاري المؤرخ في 25/09/1990.

7) القسم التجاري:
يختص هذا القسم بالنظر في جميع المنازعات التجارية، وعند الاقتضاء في المنازعات المسندة
للقسم البحري، التي تخضع للقانون التجاري، وللقانون البحري، وللنصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بهما، باستثناء تلك التي تدخل ضمن صلاحيات الأقطاب المتخصـصـة، تطبيقا لنص المادتين 32 و531 من:ق.ا.م.ا.

ولرئيس هذا القسم بحكم الماد ة 536 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، صلاحية اتخاذ أي تدبير مستعجل مؤقت أو تحفظي، أو في الحالات المنصوص عليها قانونا، يرمي إلى المحافظة على الحقوق المتنازع عليها، إلى حين الفصل في دعوى الموضوع القائمة بشأنها.

8) الأقطاب المتخصصة:
ليست أقطاب المحاكم المتخصصة، سوى محاكم تم تمديد الاختصاص المحلي لها، ولوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها، للنظر في بعض القضايا الجزائية أو المدنية دون سواها، وهي أقطاب تم تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم:06/348 المؤرخ في 05/10/2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، وهي تثير مسألتان أساسيتان:

المسألة الأولى: تتعلق بتحديد المحاكم المعنية وهي أربعة محاكم:
الأولى: محكمة سيدي امحمد:
يمتد الاختصاص المحلي لهذه المحكمة إلى المحاكم والمجالس القضائية لكل من: الجزائر، والشلف والأغواط، والبليدة، والبويرة، وتيزي وزو، والجلفة، والمدية، والمسيلة، وبومرداس، وتيبازة، وعين الدفلى، (لمادة 2 من المرسوم).

الثانية: محكمة قسنطينة:
يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة، إلى المحاكم والمجالس القضائية لكل من: قسنطينة،
وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وتبسة، وجيجل، وسطيف، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، وبرج بوعريريج، والطارف، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وميله،(المادة 3 من المرسوم).

الثالثة: محكمة ورقلة:
يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة، إلى المحاكم والمجالس القضائية لكل من:ورقلة، وإدرار، وتامنغست، وايليزي، وتند وف، وغرداية.(المادة 4 من المرسوم).

الرابعة: محكمة وهران:
يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران، إلى المحكم والمجالس القضائية لكل من:وهران، وبشار،
وتلمسان وتيارت، وسعيدة، وسيدي بلعباس، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، وتيسمسيلت، والنعامة، وعين تيموشنت، وغليزان،( المادة 5 من المرسوم).

المسألة الثانية: تتعلق باختصاص تلك المحاكم:
وبحسبه ذلك فهي تتولى الفصل دون سواها في العديد من المنازعات الجزائية أو المدنية:
بالنسبة للمنازعات الجزائية:
تختص هذه المحاكم بالنظر في الجرائم المتعلقة: بالمتاجرة بالمخدرات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال، والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف( المادة 1 من المرسوم).

بالنسبة للمنازعات المدنية:
وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالأقطاب المتخصصة تتولى الفصل دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، والإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل البحري والجوي، ومنازعات التأمينات، وفي انتظار إنشاء هذه الأقطاب فالقسم المدني للمحاكم الواقعة بمقر المجالس القضائية، هو الذي يبقى مخولا بنظر جميع تلك المنازعات.

ثالثا: تشكيل وسير محاكم الدرجة الأولى:
يمكن النظر إلى تشكيل وسير المحاكم من زاويتين: الأولى تتعلق بتشكيل المحاكم، والثانية تتعلق بتشكيل هيئة الحكم:
أ) تشكيل المحاكم:
بموجب القانون العضوي رقم 05/11 المؤرخ في 17/7/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، فان المحاكم تتشكل من : رئيس المحكمة، ونائبه، وقضاة، وقاضي تحقيق أو أكثر، وقاضي الأحداث أو أكثر، ووكيل الجمهورية ، ووكلاء جمهورية مساعدين، وأمانة ضبط.
1) رئيس المحكمة:
يتولى رئيس المحكمة أو نائبه الأكثر أقدميه عند وجود أي مانـع لـدى الرئيس، الإشراف على السير الحسن للمحكمة، ولتحقيق هذا الغرض فانه يقوم وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عدد الأقسام ، أو تقسيمها إلى فروع، وتوزيع القضاة الذين تتشكل منهم المحكمة على الأقسام والفروع حالة وجودها، بأمر منه يحدد فيه عدد وأيام انعقاد الجلسات، والقاضي المستخلف للمتغيب في أي قسم أو فرع، ويتولى إلى جانب ذلك وبمساعدة وكيل الجمهورية الإشراف على موظفي كتاب الضبط، كما يترأس القسم الذي يريد الالتحاق به، ويمكن له أن يترأس أي قسم وخلال أية جلسة من جلسات هذا القسم، وفضلا عن ذلك فهو المختص بالنظر في قضايا الاستعجال باستثناء تلك التي أنيطت لكل من قاضي شؤون الأسرة وقاضي القسم العقاري والاجتماعي والتجاري.

2) قضاة الحكم:
يتولى قاضي أو قضاة الحكم الفصل في القضايا المجدولة ضمن القسم الذي يترأسه،سواء تعلق
الأمر بالموضوع أو بالاستعجال عند وجوده، بعد التداول في ملف الدعوى بصورة سرية وفقا للمادة 269 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك من طرف القاضي الفرد نفسه، أو من طرفه هو والمساعدين أو المحلفين، أو من طرف القضاة المحترفين، أي بحضور قضاة التشكيلة التي شاركت في المرافعات، ومن دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاموهم وأمين الضبط، على أن يصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية الأصوات،طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

3) قاضي التحقيق:
بموجـب المادة 39 من قانـون الإجراءات الجزائيـة المعدلـة بالقانـون رقم 01/08 المؤرخ في 26/06/2001، فقاضي التحقيق يعين بمرسوم رئاسي من بين قضاة المحكمة، وتنهى مهامه بنفس الأشكال، وهو يختص باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة، كما يتحرى عن أدلة الاتهام وأدلة النفي وفقا للمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية، أو بناء على أية شكوى مصحوبة بادعاء مدني قد وجهت إليه مباشرة وفقا للمادة 72 من نفس القانون.

4) وكيل الجمهورية:
يتمتع وكيل الجمهورية بوظيفتين: إدارية وقضائية، فبمقتضى الأولى أي الوظيفة الإدارية، يشرف على الشرطة القضائية وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، كما يشرف على المحضرين القضائيين طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر، فضلا عن ملاحقته تنفيذ الأحكام الجزائية، إعمالا للمادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 08 من الأمر رقم 72/02 المؤرخ في 10/02/1972 المتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، كما يتولى مراقبة أمانات الضبط، لاسيما ما تعلق منها بأمانة ضبط صحيفة السوابق القضائية، تطبيقا للمادة 619 من قانون الإجراءات الجزائية ، ويتولى حماية أموال القصر وغيرها.
وبمقتضى الثانية أي الوظيفة القضائية، فانه يحضر جلسات القضايا المدنية، التي يكون فيها طرفا أصليا كقضايا شؤون الأسرة، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتفليس بالتقصير، أو التفليس بالتدليس ، أو دعاوى الجنسية، التي ترفع طبقا لقانون الأسرة، وللمواد 372 و375 من القانون التجاري، والمادة 38 من قانون الجنسية، أكان مدعيا أو مدعى عليه فيها.

5) أمين الضبط:
يعد أمين الضبط موظفا عموميا، يعاون القاضي في أداء مهامه، فيحضر معه جلسات المحكمة، وفي جميع الإجراءات التي يقوم بها هذا الأخير، ويتولى تحرير محضر بشأنها، يوقع منه ومن القاضي، ولتحقيق تلك الغاية فهو وبحكم المرسوم رقم 66/192 المؤرخ في 8 يونيو 1966، يتولى مسك سجل كتابة ضبط القسم الذي يعمل به، مرقم وموقع عليه، يسجل فيه كل جلسة، لاسيما ما تعلق بأوقات افتتاحها، ورفعها، وبيان ملخص عن القضايا المسجلة في القوائم ، وأسماء القضاة الحاضرين، وبيان ملخص عن الأحكام الصادرة، والقضاة المشاركين فيها

ب) تشكيل هيئات الحكم:
يختلف تشكيل هيئة الحكم حسب موضوع الدعوى من قسم لآخر ، وفي جميع الأحوال
فهيئة الحكم تنعقد إما بتشكيلة فردية أو جماعية:
1) انعقاد هيئة الحكم بقاض فرد:
تنعقد تشكيلة أقسام المحاكم الفاصلة في مواد: المخالفات، والجنح، وفي مادة شؤون الأسرة تحت رئاسة قاض فرد، وبحضور وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه، وبمساعدة أمين الضبط، فيما تنعقد هيئة الحكم الفاصلة في المواد: الاستعجالية، والمدنية، والعقارية، والبحرية من قاض فرد، وبمساعدة أمين الضبط.

2) انعقاد هيئة الحكم بتشكيلة جماعية:
تختلف هذه التشكيلة الجماعية باختلاف القسم المعني:
بالنسبة لقسم الأحداث:
تنعقد هيئة الحكم الفاصلة في مواد الأحداث، سواء تعلق الأمر بقسمي المخالفات والجنح المتواجدين على مستوى كل محكمة، أو بقسم جنايات الأحداث المتواجد على مستوى محكمة مقر المجلس، بتشكيلة جماعية، تتألف من قاضي أحداث وبمساعدة محلفين اثنين، يتم اختيارهم من بين الأشخاص المهتمين بشؤون الأحداث وتخصصهم ودرايتهم بها.

بالنسبة للقسم الاجتماعي:
طبقا لنـص المادة 7 وما يليها من القانـون 90/04 المؤرخ في 6/11/1990، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، والمادة 502 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالمحكمة الفاصلة في المواد العمالية ، تتشكل من قاض فرد بصفته رئيسا ، يعاونه مساعدان من العمال، ومساعدان من المستخدمين، كما يجوز انعقادها بحضور مساعد واحد عن العمال ومساعد واحد من المستخدمين على الأقل.

بالنسبة للقسم التجاري:
وفقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 72/60 المؤرخ في 21/03/1972 المتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية، فالمحكمة الفاصلة في المواد التجارية، تتشكل من قاض فرد بصفته رئيسا لها، يعاونه مساعدان يتم اختيارهم من بين الأشخاص المهتمين والملمين بالمسائل التجارية.

بالنسبة للأقطاب المتخصصة:
وفقا للمادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالأقطاب المتخصصة تفصل بتشكيلة جماعية تتألف من ثلاثة قضاة محترفين، إلى جانب وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه عند النظر في القضايا الجزائية وبمعاونة أمين الضبط بالنسبة للقضايا المدنية والجزائية على حد سواء.

look/images/icons/i1.gif محاكم القضاء العادي
  28-02-2014 10:25 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 333
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
موضوع رائع شكرا جزيلا لكم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
محاكم ، القضاء ، العادي ،









الساعة الآن 09:49 AM