logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-03-2013 06:53 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-03-2013
رقم العضوية : 112
المشاركات : 30
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب

المقدمة
تستعمل الوساطة لحل نزاعات متنوعة و بأجواء ايضا متنوعة. تخدم هذه القواعد لتكون اعمدة لقواعد السلوك للوسطاء على اختلاف تخصصهم. تحقق هذه القواعد 3 اهداف اولية: توجه سلوك الوسطاء، لتعريف الاطراف بالسلوك واجب الاتباع، لتعزيز ثقة الجمهور بعملية الوساطة كحل للنزاعات.

الوساطة هي عملية يقوم بها طرف محايد لتسهيل التواصل و التفاوض و للوصول الى حل يأتي به الفرقاء و يتفقوا عليه.
تهدف الوساطة الى الكثير من الامور من ضمنها منح الفرص لتحديد و توضيح الامور، و تفهم وجهات النظر المختلفة و تحديد المصالح و البحث عن بدائل و حلول و في النهاية الوصول الى اتفاق مرضي للجميع.

ملاحظات حول صياغة هذه القواعد

تقرأ هذه القواعد كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة. أما بالنسبة لترتيب النصوص و المواد فيها فأهمية المواد غير متصلة بترتيبها في الوثيقة. لا تشمل هذه المعايير الحدود الزمنية عند الإشارة إلى الوساطة، وبالتالي فهي لا تحدد وقت بداية أو نهاية الوساطة بشكل دقيق.

قد تتأثر نواحي مختلفة من الوساطة، ومنها بعض الأمور التي تشملها هذه المعايير، بالقوانين النافذة، قواعد المحاكم، الأنظمة، والقواعد المهنية النافذة الأخرى، ومنها قواعد الوساطة التي يتفق عليها الأطراف وأي اتفاقات أخرى توصل إليها الأطراف. وقد تتعارض هذه المصادر مع هذه المعايير وقد تسمو عليها. إلا أنه يستوجب على الوسيط بذل كل الجهود للالتزام بروح ونية هذه المعايير عند حل التعارض. ويجب أن يشمل هذا الجهد المبذول الالتزام بجميع المعايير الأخرى التي لا تتعارض مع هذه المصادر.

لا تتمتع هذه المعايير بقوة القانون ما لم يتم تبنيها من قبل محكمة أو سلطة تنظيمية أخرى. ولكن مجرد تبني هذه المعايير من قبل الهيئات الراعية يعني بالنسبة للوسطاء أن هذه المعايير تعتبر المعيار الأساسي لهم.

القاعدة الأولى: الخيار الذاتي

  1. على الوسيط القيام بعملية الوساطة على أساس مبدأ الخيار الذاتي للأطراف. أن مبدأ الخيار الذاتي يعني قيام طرفي النزاع باللجوء إلى الوساطة طوعيا و دون أي ضغوط بحيث يكون لكل منهم كامل و مطلق الحرية باتخاذ الخيارات بالنسبة لعملية الوساطة بحد ذاتها و نتائجها.لأطراف النزاع حرية الاختيار في أي مرحلة من مراحل عملية الوساطة بما في ذلك انتقاء الوسيط، تصميم عملية الوساطة، المشاركة في الوساطة و الانسحاب منها و من نتائجها. </li>
  1. على الرغم من أن مبدأ الخيار الذاتي لعملية الوساطة هو ركن أساسي في عملية ممارسة الوساطة إلا أنه و في بعض الأحيان قد يحتاج الوسيط أن يوفق الخيار الذاتي لأحد الأطراف مع واجباته كوسيط من اجل القيام بعملية الوساطة بشكل جيد و منتج ووفقا لهذه القواعد. </li>
  1. يتعذر على الوسيط الإلمام فيما إذا كان قرارات الفرقاء صادرة عن إرادة حرة ومعلومات كافية إلا انه على الوسيط و في الوقت الملائم إرشاد أطراف النزاع بأهمية استشارة المهنيين لمساعدتهم على اتخاذ خيارات صائبة. </li>
  1. على الوسيط أن يبتعد عن التأثير على قرارات الأطراف و خياراتهم الذاتية لاسباب تتعلق بسعيه لتحقيق معدل اعلى من التسويات او رفع قيمة تسوية معينة أو من اجل تقاضي أتعاب أعلى او بسبب ضغوطات خارجية قد يتعرض لها الوسيط من قبل رؤساء المحاكم و او جهات ادارية اخرى او من قبل الصحافة. </li>
  2. </li>

القاعدة الثانية: النزاهة و الحياد

  • على الوسيط أن يمتنع قبول عملية الوساطة إذا عجز عن القيام بها بشكل حيادي ومتجرد. </li>
والمقصود بالحياد الابتعاد عن المحاباة و المحسوبية، والابتعاد عن التحيز أو التعصب أو التحامل.

  • على الوسيط القيام بعملية الوساطة بشكل حيادي و عليه أن يبتعد عن السلوك الذي من المحتمل معه أن يظهره بمظهر المتحيز بمواجهة احد الأطراف و بالتالي يخرجه عن حياده ونزاهته و تجرده. </li>
  1. على الوسيط أن يتجنب أثناء تأديته عمله أي تحيز أو تعصب لأي طرف بناء على سمات هذا الطرف الشخصية او مرجعيته او مركزه الاجتماعي او معتقداته أو طريقة تصرفه أثناء عملية الوساطة. </li>
  2. على الوسيط أن لا يمنح أو يقبل أي هدية أو خدمات أو قرض أو أي شيء آخر ذو قيمة بحيث يضع حقيقة حياد الوسيط محل تساؤل. </li>
  3. يجوز للوسيط أن يقبل أو يقدّم هدايا رمزية أو هبات أو يوفر خدمات قد تسـهّل من عملية الوساطة أو تعكس احتراما للأعراف الثقافية طالما أن مثل هذه الهدايا أو الهبات لن تثير تساؤلات حول حياد الوسيط أو يفسـاء فهم الهدف منها. </li>

جـ- في حال وجد الوسيط في مرحلة من المراحل نفسه غير قادر على القيام بعمله بشكل حيادي فعلى الوسيط حينئذ الانسحاب من عملية الوساطة.

القاعدة الثالثة: تنازع المصالح

  1. على الوسيط تجنب أي تضارب مصالح أو أن يظهر بمظهر قد يعطي انطباع بوجود تنازع مصالح سواء أثناء عملية الوساطة أو بعد انتهائها. و قد تثار مسألة تنازع المصالح إذا ما تدخل الوسيط بموضوع النزاع المعروض أو من وجود علاقة بين الوسيط و أي طرف من أطراف عملية الوساطة سواء كانت هذه العلاقة في الماضي أو في الحاضر أو علاقة شخصية أو مهنية قد تضع حقيقة حياد الوسيط موضع تساؤل. </li>
  1. على الوسيط إجراء تدقيق معقول على الحقائق لغايات التثبت أنها قد لا تخلق انطباع لدى تفكير الرجل العادي عن احتمال وجود تنازع مصالح لهذا الوسيط. وقد تختلف تساؤلات الوسيط وتصرفاته بهدف تحديد أوجه تضارب المصالح بناءا على فترة مزاولته للوساطة. </li>
جـ. على الوسيط أن يفصح بأسرع وقت ممكن عن المصالح المتضاربة الواقعية والمحتملة والتي علم بها و التي قد تثير التساؤل حول حياده. و بعد هذا الإفصاح إذا وافق الأطراف على استمرار عملية الوساطة فان الوسيط يستمر في دوره كوسيط.

د. إن وصلت معلومة معينة للوسيط بعد قبوله للوساطة تتعلق بخدماته كوسيط قد تشكّل تضاربا صريحا أو مبدئيا للمصالح، فعلى الوسيط أن يفصح عنها بالسرعة الممكنة ويجوز أن يتابع عملية الوساطة بعد ذلك بموافقة من الأطراف المعنية.

هـ . إذا كانت مسألة تضارب المصالح تؤدي إلى نشوء الشك في نزاهة الوسيط فان على الوسيط أن ينسحب من عملية الوساطة أو يرفض الاستمرار فيها بصرف النظر عن الرغبة الصريحة للأطراف باستمرار الوسيط القيام بدوره.

ولاحقا لعملية الوساطة، على الوسيط أن يتجنب إقامة علاقات مع أي من أطراف النزاع بشكل قد يثير التساؤل في نزاهة عملية الوساطة. على الوسيط أن يأخذ بعين الاعتبار عند اقامتة لأي علاقة لاحقة لعملية الوساطة مع أطراف النزاع او أفراد آخرين او مؤسسات كانوا طرفا في عملية الوساطة، الوقت الذي مضى بعد عملية الوساطة، و طبيعة العلاقة و نوعية الخدمات المقدمة للتأكد من أن هذه العلاقة قد لا تثير تساؤل حول و جود تضارب مصالح حقيقية او محسوسة.


القاعدة الرابعة:الكفاءة

أ) على الوسيط الإقدام على الوساطة عندما يجد في نفسه الكفاءة الضرورية التي من شأنها أن ترضي التوقعات الضرورية لأطراف النزاع.

1. من الممكن اختيار أي شخص ليكون وسيطا، شريطة أن تحظى كفاءته و مؤهلاته برضى الأطراف على ان يكون الوسيط المتفق عليه قد حصل على تدريب على اعمال و مهارات الوساطة لمدة اربعين ساعة من جهة مؤهلة ومعتمدة يحددها المجلس القضائي. وان تكون لديه خبرة في مجال عمله لا تقل عن 5 سنوات. و ان يكون مشهود لهم بالنزاهة و الحياد والاخلاق الحميدة.

2. على الوسيط أن يشارك في برامج تعليمية و نشاطات أخرى للمحافظة و تطوير معرفته ومهاراته المتعلقة بالوساطة.

3. على الوسيط ان يوفر للأطراف الذين يلجأون إلى عملية الوساطة لحل النزاع القائم بينهم و لعامة الناس و الأشخاص المهتمين بالوساطة المعلومات الكافية عن خبرة الوسيط والخلفية العلمية و العملية لهذا الوسيط ومدى تدريبه .

ب) في حالة أن وجد الوسيط خلال عملية بأنه لا يملك الكفاءة الكافية للاستمرار، فان على الوسيط طرح هذا الامر و مناقشته مع الأطراف بأسرع وقت ممكن و اتخاذ الخطوات اللازمة لحل الموضوع بما في ذلك الانسحاب من الوساطة أو طلب المساعدة اللازمة.

ج) على الوسيط عدم القيام بالوساطة اذا طرأ عليه ما يفقده او ينقصه اهليته.

القاعدة الخامسة: السرية

أ) على الوسيط أن يحافظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها من خلال عملية الوساطة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك أو إذا كان القانون المطبق يتطلب خلاف ذلك.

1. على أنه يجوز للوسيط إفشاء المعلومات التي احتصل عليها من خلال عملية الوساطة في حالة قبول الأطراف على جواز ذلك.

2. لا يجوز للوسيط أن يدلي لغير المشاركين في عملية الوساطة أية معلومة حول الكيفية التي تعاطى بها الأطراف في الوساطة. على أنه يجوز للوسيط إذا تتطلب الأمر أن يعد تقريرا يبين فيه مدى التزام الأطراف بالحضور و فيما إذا توصلوا لأي تسوية.

3. في حالة قيام الوسيط بالمشاركة في دورات للتعليم أو التدريب أو البحث أو التقييم لعملية الوساطة فأنه يقع على عاتقه الامتناع عن الإفصاح عن أسماء أطراف النزاع في عملية الوساطة و أن يضمن بالشكل المعقول المحافظة على السرية.

ب) على الوسيط الذي يجتمع مع اشخاص في جلسات خاصة لغايات عملية الوساطة عدم البوح بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص آخر، أية معلومة احتصل عليها من خلال الجلسة الخاصة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ج) على الوسيط أن يبين للأطراف مدى السرية التي ينبغي عليهم مراعاتها بالمحافظة على المعلومات التي احتصلوا عليها من خلال عملية الوساطة.

د) حسب ظروف عملية الوساطة، فأن على الوسيط مراعاة توقعات أطراف الوساطة فيما يتعلق بالسرية و تبعا لذلك قد يضع الأطراف قواعدهم و شروطهم الخاصة المتعلقة بالسرية باعتبار ذلك من اولويات عملية الوساطة، وعلى الوسيط ان يطرح هذه المسألة في بداية عملية الوساطة ، اذ انه من الممكن أن تملي ممارسات الوسيط الفرد أو المؤسسة توقعات معينة لدى اطراف النزاع بشأن السرية.

القاعدة السادسة: جودة عملية الوساطة

  1. يقوم الوسيط بمهمة الوساطة بما يتفق مع جودة عملية الوساطة أدناه بأن يكون مجتهدا ومستمعا جيدا و موضوعيا و متفهما و مرنا و صبورا و يحترم الوقت و ان يكون عادلا في اجراءاته و يعامل الاطراف باحترام و يسعى الى اشراك الاطراف بفاعلية. </li>
  1. يوافق الوسيط على مهمة الوساطة فقط عندما يكون جاهزا للالتزام بتوفير الوقت والعناية اللازمين لوساطة فاعلة. </li>
  1. لابد للوسيط ان يوافق او يختار القضايا التي يرى انه من الممكن ان يصل فيها الى توقعات الاطراف فيما يتعلق بالمدة الزمنية. </li>
  1. إن غياب أو حضور أشخاص محددين في عملية الوساطة يعتمد على التراضي بين الطرفين من جهة والوسيط من جهة أخرى. وقد يتفق الجميع على استثناء أشخاص آخرين من بعض الجلسات أو من جميعها. </li>
  1. يشجع الوسيط الاستقامة والصراحة والنزاهة بين جميع الأطراف المشاركة، و لا يجوز للوسيط ان يستخدم اية معلومات يعلم انها مضللة او غير حقيقية حصل عليها من الاطراف في معرض قيامه بعملية الوساطة. </li>
  1. يجب على الوسيط أن يفرق بين دوره كوسيط و بين كونه خبير في امر النزاع المعروض امامه إذ أن دور الوسيط يختلف بصورة جذرية عن دوره كخبير في موضوع معين. علما بأنه قد يستفيد من خبرته في النزاع المعروض امامه لكن بشرط ان يراعي اثناء ذلك قواعد السلوك هذه. </li>
  1. لا يجوز ان يسمي الوسيط اي اجراء- اذا ما كان لا يمت بصلة بعملية الوساطة "بالوساطة" ليستغل الميزات و القواعد التي ترافق عملية الوساطة ذاتها. </li>
  1. من الممكن ان يقوم الوسيط -اذا ارتأى ذلك مناسبا- ان ينصح الاطراف ان يلجأوا الى اية وسيلة اخرى من الوسائل البديلة لحل النزاعات بدلا من عملية الوساطة اذا اقتضى طبيعة النزاع ذلك على سبيل المثال اللجوء الى التحكيم بدلا من الوساطة. </li>
  1. لا يجوز ان يقوم الوسيط بأي دور آخر اثناء عملية الوساطة غير دور الوسيط الا اذا حصل على موافقة الاطراف. و لكن قبل الاقدام على هذه الخطوة لا بد ان يقوم الوسيط بشرح نتائج على هذا التغيير و ما سيترتب عليه لذلك لابد ان يحصل على موافقة الاطراف. لابد ان يراعي ايضا الوسيط انه في حال قيامه بدور آخر غير دور الوسيط انه قد يترتب عليه التقييد بقواعد سلوك أخرى تتعلق بالدور الجديد. </li>
  1. إذا تبين للوسيط اثناء عملية الوساطة انها استغلت للاستمرار في عمل اجرامي ناشئ عن التعامل بين اطراف النزاع فعلى الوسيط اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع هذا الامر بما في ذلك الانسحاب من الوساطة او تأجيلها أو إنهاءها. </li>
  1. اذا تبين للوسيط ان احد الاطراف غير قادر على فهم عملية الوساطة او خيارات التسوية او ان لديه صعوبة في المشاركة في عملية الوساطة فعلى الوسيط ان يبذل الجهد في ايضاح هذه الامور، و ان يوفر الجو الملائم لكي يمارس هذا الطرف حقه في الخيار الذاتي. </li>
  2. </li>
  1. اذا قام الاطراف بممارسة العنف قولا او فعلا اثناء عملية الوساطة ضد الطرف الاخر او علم الوسيط بأن أحد الاطراف يمارس مثل هذا العنف بحق الاخر فان على الوسيط ان يؤجل او ينسحب او ينهي عملية الوساطة. </li>

ج) ان وجد الوسيط أن سلوك احد المشاركين، بما في ذلك سلوكه الشخصي، يهدد عملية الوساطة فيجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية بما في ذلك التأجيل أو الانسحاب أو إنهاء الوساطة.

القاعدة السابعة: الاعلان و الترويج

أ) عند الاعلان عن خدماته كوسيط يجب ان يكون الوسيط صادقا و غير مضلل خصوصا عند التحدث عن مؤهلاته و خبرته و اتعابه.
  1. يجب أن لا يعطي أي وعود حول نتيجة الوساطة في مراسلاته و بطاقات عمل. </li>
  2. لا يحق للوسيط ان يدعي انتماؤه لأي جهة حكومية او مؤسسة خاصة اذا ما كانت تستدعي اجراءات معينة لترخيص العمل معها و تحت اسمها. </li>
  1. أن يتعاطف مع أي شخص بأي طريقة كانت وذلك حتى يبقي على نزاهته كوسيط، </li>
ج) أن يفصح عن أسماء الأشخاص الذين قدم لهم الخدمة دون الحصول على إذنهم الصريح.

القاعدة الثامنة: الأتعاب و المصاريف الأخرى

أ) على الوسيط من غير الوسطاء القضائيين و الخصوصيين أن يعلم جميع الأطراف أو من يمثلهم بشكل واضح وحقيقي عن أتعابه وبيان الاسس التي استند اليها في تحديد هذه الاتعاب، مثال ذلك طبيعة و مدى تعقيد النزاع و خبرة الوسيط و الوقت اللازم لعملية الوساطة. و ان يعلمهم عن اية مصاريف قد تترتب نتيجة الوساطة و كيفية دفعها.
  1. على الوسيط عند احتسابه لاتعابه ان يراعي عوامل عديدة منها نوع و درجة تعقيد النزاع و مؤهلاته و الوقت الذي امضاه و ما جرى عليه العرف من حيث الاتعاب التي يتم تقاضيها في النزاعات المماثلة في السوق. </li>
  2. يجب أن تكون اتفاقية أتعاب الوسيط خطية و تبين كيفية الدفع من قبل اطراف النزاع. </li>

ب) على الوسيط أن لا يتقاضى أتعاب بشكل يزعزع الثقة بحياده.

  1. على الوسيط ان لا يبرم مع الاطراف اتفاقية اتعاب معلقة على شرط نتيجة الوساطة او قيمة الاتفاقية التي يتوصل اليها الاطراف. </li>
  2. بما ان باستطاعة الوسيط ان يتقاضى اتعاب غير متساوية من الاطراف فان هكذا معاملة او ترتيب يجب ان لا يؤثر على قدرة الوسيط في بقائه حياديا. </li>

القاعدة التاسعة: تحسين و تطوير عملية الوساطة

أ) على الوسيط أن يعمل على تحسين و تطوير عملية الوساطة، و عليه أن يحترم و جهات النظر المتباينة لزملائه الوسطاء، و أن يعمل على أن يتعلم من زملائه و العمل معهم و ذلك من اجل تحسين و تطوير مهنة الوساطة وتزويد الناس بخدمة أفضل.
  1. القدرة على التنوع في مجال الوساطة </li>
  2. السعي لجعل الوساطة اكثر وصولا للاطراف حيث يقوم بالوساطة بشكل تطوعي و دون مقابل او بمقابل زهيد. </li>
  3. المشاركة باعداد بحوث حول الوساطة او السعي للحصول على اراء المشاركين عن الوساطة. </li>
  4. مساعدة في نشر و تعليم الوساطة لمساعدة الاطراف فهم الوساطة و ادراك فوائدها. </li>
  5. مساعدة الوسطاء الجدد من خلال التدريب اوالتوجيه او التواصل. </li>
ب) على الوسيط ان يحترم اختلاف اختلاف آراء زملائه الوسطاء و عليه ان يسعى التعلم منهم والعمل معهم لنهوض في هذه المهنة و لخدمة الناس بشكل أفضل.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قواعد ، سلوك ، الوسطاء ،









الساعة الآن 07:59 AM