logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-04-2013 02:49 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-03-2013
رقم العضوية : 114
المشاركات : 46
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

بحث حول مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في القانون الجزائري
خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : شروط وخصائص مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
المطلب الأول : شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة
المطلب الثاني : المطلب الثاني :أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
المبحث الثاني : دعوي المسؤولية ودفع المتبوع لها
المطلب الأول : دعوي المسؤولية
المطلب الثاني : دفع المتبوع لدعوي المسؤولية
خــاتمـة

مقدمة :
اذا كانت القاعدة العامة ان المرء لا يسأل قانوناً الا عن أعماله الخاطئة والمولّدة للضرر، الا انه، وفي حالات استثنائية ومحددة حصراً، يجيز القانون مساءلة المرء عن الأعمال الضارّة وغير المباحة التي يأتيها أشخاص تربطهم به رابطة معيّنة، كمسؤولية الأصول والأوصياء عن أفعال الأولاد القاصرين، ومسؤولية المعلمين و أصحاب الحرف عن أفعال التلاميذ والمتدربين، ومسؤولية السيد والولي عن أعمال الخادم أو المولّى حيث تعد مسئولية المتبوع عن عمل التابع خروجا عن القاعدة العامة حيث ان الاصل ان الشخص يسأل عن فعله الشخصي دون غيره الا ان القوانين الحديثة خرجت عن ذلك وتوسعت في مفهوم المسئولية بحيث قررت المسئولية عن عمل الغير وذلك تمشياً مع تطور الحياة العصرية فأسندت المسئولية على عاتق المتبوع إذا أتى تابعه بعمل غير مشروع نتج عنه ضرر اصاب الغير طالماً أن ذلك الفعل غير المشروع وقع اثناء تأدية الوظيفة او بسببه.
فماهي أسس و مسؤولية التابع عن أعمال تابعه laugh


المبحث الأول : شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ومدى توفرها في قضية الحال.
المطلب الأول : شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة :
نصت المادة 136 ق.م (يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية الوظيفة أو بسببها.وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في إخيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجهيه ).
يتضح من نص المادة أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة تقوم إذا ما توفر شرطيها :

الشرط الأول : قيام رابطة التبعية :
المقصود برابطة التبعية بين شخصين، أحدهما متبوع والآخر تابع وجود سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه لذا لا يشترط أن تقوم رابطة التبعية على عقد، لذا فإننا نلخص الرابطة التبعية لشخص على آخر في عنصرين وجود سلطة فعلية عن عمل معين، ونقطة أخرى تتعلق بالرقابة والتوجيه.
وكما ذكرنا سابقا أن عنصر السلطة الفعلية قد يكون مصدره العقد ولكن ليس من الضروري ذلك أي وجوب قيامها على الاختبار بل أن منا طها هو السلطة الفعلية التي تقوم ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار التابع متى كانت له عليه سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه كما هو الحال مثلا لجنود الجيش فغن وزارة الدفاع الوطني مسؤولة عن الضرر الذي يحدثونه بأعمالهم غير المشروعة حتى وإن كانت غير حرة في إختيارهم لأن تجنيدهم يتم طبقا للإقتراع العام .
فقد تكون علاقة التبعية ناشئة عن عقد عمل كما هو الحال بالنسبة للخادم والسائق والعامل.
وقد تنشأ هذه العلاقة ضمن علاقات القانون العام كما هو الحال بالنسبة لعلاقة الحكومة بالموظفين العموميين ويمكن كذلك أن تقوم وكان العقد الذي يربط بين المتبوع والتابع باطل أو غير مشروع طالما وجدت هذه السلطة الفعلية-كحالة تبعية اللصوص لزعيم العصابة-فهذه السلطة لابد أن يشعر بأنها ملزمة بطاعة أوامر المتبوع ولا يشرط أن يكون المتبوع على دراية فنية بعمل التابع، فمثلا مالك السيارة يعتبر متبوعا حتى ولم يكن على دراية بقيادة السيارات، مالك المستشفى الخاص يعتبر متبوعا ولو لم يكن طبيبا.

-والعنصر الثاني في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة تكمن في أن السلطة الفعلية التي يملكها المتبوع يجب أن تنصب على الرقابة والتوجيه.
فالمتبوع يملك سلطة إصدار الأوامر لتابعه فيوجهه في عمله ويشترط أن تكون هذه السلطة أثناء تأدية هذه الأوامر في إطار عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع إذ أن هذه الميزة الأخيرة هي التي تميز المتبوع عن الأب ومعلم اللذان يعتبران مكلفان بالرقابة لا في صفة المتبوعين، والإشراف والرقابة بعمل معين وفعلي مركز المتبوع بالنسبة لشخص المشرف إذا كان معلم الحرفة مثلا عندما يشرف على توجيه ورقابة الصبي في عمل معين لا يعتبر هذا الأخير (الصبي) يقوم بعمل لحساب هذا المعلم ولكن يقوم به ليتدرب على العمل.
وقد يحدث أن يكون الخاضع للرقابة مكلف بعمل معين فيكون الأب إذا ما أمر ابنه بالقيام بعمل معين علاوة على أنه رقيب عليه متبوعا وللمضرور في هذه الحالة أن يختار رفع الدعوى على أساس متولي الرقابة أو على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة وللتفرقة أهمية مميزة نستوضحها في دراسة أساس المسؤولية .
-وقد يتعدد المتبوعين كما لو إستخدم عدة أشخاص شخصا للقيام بعمل مشترك وفي هذه الحالة يسألون جميعا عن خطأ هذا التابع بالتضامن .
-ولا يشترط أن يقوم المتبوع بالرقابة بنفسه،فالشركة تسال عن أخطاء العاملين بها دون ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه بنفسها، وإنما تنيب عنها رؤساء العمال في ذلك .
المتبوع العرضي : قد يحدث أن تنقل التبعية من شخص إلى آخر مؤقتا، كما إذا إستعار أحد الأشخاص سيارة صديقه بسائقها فإذا إحتفظ لنفسه بسلطة الرقابة والتوجيه فيظل متبوعا أما إذا إنتقلت هذه السلطة إلى المستعير بأن كانت الإعارة لمدة طويلة،فيصبح هو المستعير متبوعا.

الشرط الثاني : صدور خطأ من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها :
لكي نكون أمام توافر مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع فلا بد أن يصدر خطأ من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وإن كان الخطأ الصادر من التابع لا يثير صعوبة إذ أنه الانحراف عن مسلك الرجل المعتاد،ويجب أن تتحقق مسؤولية التابع بإثبات أركانها، فإذا انتفت مسؤولية التابع سواء بسبب عدم ثبوت الخطأ أصلا أو لأي سبب آخر فإن مسؤولية المتبوع في هذه الحالة تنتفي ولا يكفي لقيام الخطأ في جانب التابع بل يلزم أيضا أن يسبب ضررا للغير يطلب التعويض عنه كما يجب أن يكون خطأ التابع قد وقع حال تأدية الوظيفة أو بسببها(ولكن المادة في القانون الفرنسي أضافت لفظ بمناسبة الوظيفة مع أن لا الفقه ولا القضاء يطبق هذه الحالة وستبعدها من مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع) وفيما يلي نوضح بأمثلة تطبيقية حال تأدية وبسببها وبمناسبتها.
الخطأ حال تأدية الوظيفة :
اشترطت المادة 136 ق.م ذلك بقولها "متى كان واقعا منه في حال تأدية الوظيفة " .
وهو الخطأ الذي يرتكبه وهو يقوم بعمل من أعمال وظيفته بغض النظر عن ظروف الزمان والمكان التي أحاطت به، والتطبيقات القضائية على مسؤولية المتبوع عن الخطأ التابع أثناء تأدية وظيفته ومن أمثلتها :
- أن يدهس السائق شخصا وهو يقود سيارة متبوعه لينقله إلى محل عمله.
- خطأ الممرض الذي يعطي السم بدل الدواء.
- إطلاق شرطي عيارا ناريا على متهم كلف بالقبض عليه.
- وقوع شئ من الخادم وهو ينظف الشرفة فيصيب به أحد المارة فيكون المتبوع (المخدوم) مسؤولا.


الخطأ بسبب الوظيفة :
إتفـق أغلب الفقهاء في إعطاء مجال هذا الخطأ الذي يسأل عنه المتبوع بقوله(وهو الخطأ الذي ما كان التابع يستطيع إرتكابه أو ما كان ليفكر في إرتكابه لولا الوظيفة ) ومن أمثلته:
-يتظاهر حارس المدرسة بفتح باب سيارة المدير فيطعنه بسكين.
-كلف شرطي بحراسة الصراف المكلف هو الآخر بإيداع مبالغ لدى الخزينة فقتله وإستولى على المال
-أن يرى الخادم سيده يتشاجر مع شخص آخر فيقوم بمساعدته بضرب الشخص ضربا أفضي لوفاته أو قيام الشرطي المكلف بالتحقيق مع المتهم بضربه ضربا أفضى لوفاته.
والخلاصة أن الخطأ بسبب الوظيفة هو الخطأ الذي يتصل بالوظيفة إتصال العلة بالمعلول بحيث إذ لم تكن الوظيفة ما كان الخطأ.
الخطأ بمناسبة الوظيفة فيصدمه بالسيارة عمدا :
لا تقوم مسؤولية المتبوع إذا وقع الخطأ بمناسبة الوظيفة .
والخطأ بمناسبة الوظيفة هو أن الوظيفة سهلت إرتكاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هيئة الفكرة لإرتكابه، ولكنها مع ذلك ليست ضرورية لإمكان وقوعه أو التفكير فيه ومن أمثلته :
-أن يرى سائق سيارة عدوا له سيارة له يسير في الطريق.
-أو أن يطعن الطاهي بالسكين التي يعمل بها أحد خصومه.
-ففي هذه الحالات لا يكون المتبوع مسؤولا عن الخطأ التابع إذ أن الخطأ لو يرتكب حال أداء الوظيفة أو بسببها، فالوظيفة لم تكن ضرورية لإرتكاب الخطأ فهي ساعدت فقط على وقوعه وهذا غير كاف ليكون المتبوع مسؤولا .

المطلب الثاني :أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع :
إختلف الفقهاء في تكييف هذه المسؤولية والأساس الذي تبنى عليه ويمكن رد هذا الاختلاف إلى طبيعة هذه المسؤولية، هل هي مسؤولية شخصية أم هي مسؤولية عن الغير؟
مسؤولية المتبوع مسؤولية شخصية :
يرى بعض الفقهاء أنها شخصية مستندين في ذلك على فكرة الخطأ المفترض في جانبه أو على فكرة التبعية
1/ الخطأ المفتـرض : 
ويكون في إختيار تابعه أو في رقابته أو في توجيهه، وهذا الخطأ لا يقبل إثبات العكس غير أن هذا الرأي منتقد لأنه لو جوزنا أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه أساسها الخطأ المفترض لأستطاع المتبوع التخلص من المسؤولية بنفي العلاقة السببية بين خطئه المفترض وبين الضرر وهو ما لا يجوز بإجماع الفقه والقضاء.
أنه لو بنيت المسؤولية على الخطأ لوجب إستبعاد المتبوع غير المميز لأنه لا ينسب إليه خطأ ولو إفترضا وغير المميز يسأل بإعتباره متبوعا، وأن النائب عنه- الولي أو الوصي أو القيم-ينوب عنه في رقابة التابع وتوجيهه .
2/ تحمل التبعـة :
وأصحاب هذا الرأي يقولون أن المتبوع يستفيد من خدمات تابعة، فعلية أن يتحمل الأضرار التي يسببها هذا التابع، طبقا لقاعدة الغرم بالغنم وإنتقد هذا الرأي :
- أن شرط قيام مسؤولية المتبوع وقوع خطأ من التابع وهذا تعارض مع فكرة تحمل التبعية التي تقتضي أن يعوض المتبوع عن الأضرار التي تحدث للغير من نشاط تابعه ولو لم يكن هناك خطأ من التابع .
- أن القانون أجاز رجوع المتبوع على تابعه بما دفع للمضرور، ولو كان الأمر تطبيقا لتحمل التبعة ما جاز له أن يرجع، لأنه يتحمل شخصيا تبعة النشاط الذي يفيد منه.
- أن القانون بنى فكرة المسؤولية على السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه وليس على أساس فكرة المنفع.

مسؤولية المتبوع مسؤولية عن الغير :
رأينا أن فكرة تأسيس مسؤولية المتبوع على أنها مسؤولية شخصية(خطأ مفترض أو تحمل التبعية)
لا تصلح لتفسير مساءلة المتبوع، لذا ظهر رأي وهو الصحيح إلى إعتبارها مسؤولية عن عمل الغير،غير أن أنصار هذا الرأي إختلفوا في الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية إلى ثلاث أسس :
1/ رأي ذهب إلى تأسيس هذه المسؤولية على فكرة النيابة القانونية التابع نائب عن المتبوع لذا يلزم هذا الأخير بتعويض الضرر ويعاب على هذا الرأي أن النيابة لا تكون إلا في الأعمال القانونية وعمل التابع عمل مادي
2/ وذهب البعض الأخر إلى أن مسؤولية المتبوع أساسها فكرة الحلول، فالتابع حل محل المتبوع أو أن شخصية المتبوع إمتدت فما يقع من التابع خطأ فكأنما وقع من المتبوع ويعاب على هذا الرأي أنه يقوم على إفتراض بني في الواقع إذ لا يمكن أن ينسب الخطأ إلا إلى الشخص الذي صدر منه .
3/ وأخيرا يذهب رأي ثالث وهو السائد في الفقه إلى أن مسؤولية المتبوع هو الضمان أو الكفالة، فالمتبوع يعتبر بمثابة الكفيل المتضامن وهي مصدرها القانون إذ يكون المتبوع متضامنا مع التابع في الوفاء بإلتزامه بالتعويض عن الضرر ويترتب على هذا الأساس أن المضرور يكون له الخيار بالرجوع على المتبوع أو على التابع، فإن رجع على المتبوع واستوفي منه التعويض كان للمتبوع الرجوع على التابع وهذا ما يتضح من خلال نص المادة 137ق.م (للمسؤول عن عمل الغير الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسؤولا عن تعويض الضرر).

-  فمن خلال نصي المادتين 136و137ق.م يتضح بأن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسؤولية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثمة فإن المتبوع الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسؤول معه بل لأنه مسؤول عنه.

وقيام مسؤولية التابع إلى جانب مسؤولية المتبوع تقتضي ان التابع يعتبر المسؤول الأصلي، أما المتبوع فهو مسؤولا تبعا فالمسئوليتان تقومان جنبا إلى جنب ويترتب على ذلك :
- يكون كلا من المتبوع والتابع مسؤولا بالتعويض عن الضرر الذي لحق الضحية ويكونان متضامنين وفقا لنص المادة 126ق.م التي تقتضي إذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار كانوا ملزمين بالتعويض.
- إذا إقتضي المضرور التعويض من التابع فلا يجوز له الرجوع على المتبوع إذ لا يجوز أن يقتضي تعويضين عن ضرر واحد،ولا يجوز للتابع الرجوع على المتبوع بشيء مما دفع إذ أنه المسؤول الأصلي.
- إذا اقتضى المضرور التعويض من المتبوع، كان لهذا أن يرجع على التابع ليسترد ما أداه، ولا يستطيع التابع أن يدفع مطالبة المتبوع له بافتراض مسؤولية المتبوع لأن هذا الافتراض لمصلحة الغير وحده، وقد نصت على ذلك المادة 139 مدني جزائري بقولها (للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر).
- إذا تقررت مسؤولية التابع تقررت تلقائيا مسؤولية المتبوع، وبشكل حاسم إذا لم تعط الإدارة التشريعية المتبوع ما أعطاه للمكلف بالرقابة من إمكان دفع المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان واقعا لا محالة ولو قام بواجب الرقابة .

المبحث الثاني : دعوي المسؤولية ودفع المتبوع لها.
المطلب الأول : دعاوي المسؤولية :
يرى المضرور بداية ان مصلحته تتحقق برفع دعوى التعويض على المتبوع على تعويض على التابع خصوصا ان مسئولية المتبوع عن عمل تابعه لا تخلص التابع من المسئولية عن خطئه الشخصى
وقد يرى المضرور الرجوع على التابع والمتبوع معا وبه يكرر للمتبوع ان يرجع بقيمة ما دفعه للمضرور من تعويض على التابع نوعان اذن من الدعاوى عن رابطة التبعية : الاولى دعاوى المضرور والثانية دعوى المتبوع فى مواجة التابع.
1-دعاوى المضرور على المتبوع :
يكون للمضرور ويتعين التفرقة فى الحكم بحسب ما اذا كانت الدعوى امام القضاء المدنى يكون للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة دون حاجة لادخال التابع فى الدعوى
او بما يسمى بالضمان القانونى وعلى عكس ذلك اذا رفعت دعوى المسئولية امام القضاء الجنائى اى عن جريمة ارتكبها التابع تعين بالضرورة ادخال التابع فى الدعوى ذلك ان اساس مسئولية المتبوع جريمة التابع بما يستلزم وقوع خطا من التابع لذا يتعين اختصامه.
2-دعوى المضرور على التابع :
إذا كان للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع على أساس مسئولية المتبوع فانه يجوز له كذلك الرجوع على التابع ولكن على اساس المسئولية الشخصية ومع ذلك اذا سام خطا المتبوع فى إحداث الضرر فانه يترتب على ذلك نتيجة مفادها ان التابع بمكنته الرجوع بجزء من التعويض الذى دفعه على المتبوع. 

3 -دعوي رجوع المضرور على المتبوع والتابع :
يجوز له كذلك الرجوع على المتبوع والتابع معا يقوم التامن بين التابع والمتبوع وهو تضامن مقرر فيما قدمنا لمصلحة المضرور وبذا اذا دفع التابع التعويض على اساس مسئوليته الشخصية فانه يتحمل به نهائيا لانه المسئول الاصلى اما اذا دفع المتبوع التعويض امكنه الرجوع به على التابع لانه مسئول بالتبعية.
4-دعوى المتبوع بما دفعه من تعويض على التابع :
يكون للمتبوع الرجوع على التابع فى الحدود التى يكون فيها التابع مسئولا عن تعويض الضرر ذلك ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه بتعيه لا اصلية ويمكنه المتبوع الرجوع بما دفعه من تعويض للمضرور على التابع بطريقتين :
الاولى دعوى الحلول والثانية بالدعوى الشخصية فذا اختار المتبوع الرجوع على تابعه بدعوى الحلول القانونية جاز للتابع ان يتمسك فى مواجهته بالدفوع التى كان يمكنه التمسك بها فى مواجهة المضرور بما فى ذلك الدفع بالتقادم الثلاثى وقد يرجع المتبوع بما دفعه للمضرور على تابعه بالدعوى الشخصية وفيها اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه شريطه ان يكون المدين قد استفاد من هذا الوفاء
وفى كل الحالات ليس للمتبوع الرجوع على تابعه بالتعويض الذى اوفى به المضرور استنادا الى الدعوى الشخصية المنصوص عليها بالمادة 800 مدنى وهى دعوى الكفيل فى مواجهة المدين على سند بانه لا يجوز للكفيل الرجوع بهذه الدعوى اذا كانت الكفالى مقررة لمصلحة الدائن المضرور وحده والثابت ان ضمان المتبوع لاعمال تابعه ضمان مقرر بنص القانون لمصلحة الدائن المضرور فقط.

المطلب الثاني : دفع المتبوع لدعاوي المسؤولية :
ليس للمتبوع دفع المسئولية اثبات عدم ارتكاب خطا فى الرقابة او التوجيه كما لايجوز دفع المسئولية باثبات ان سببا اجنبيا بالنسبة له كان سبب الضرر ومع ذلك يكون للمتبوع التخلص من عبء المسئولية تبقى قيام شروط المسئولية أي ينفى وجود رابطة التبعية اصلا او ينفى وقوع الضرر اثناء قيام التابع بتادية وظيفته او بسببها كما يكون للمتبوع دفع المسئولية بنفى اركان مسئولية التابع ذاتها
لا تقتصر رابطة التبعية على العلاقة الناشئة عن عقد العمل، كما هي الحال بالنسبة للعامل والخادم والسائق بل تشمل ايضاً كل علاقة بين شخصين من شأنها ان تجعل أحدهما عاملاً لحساب الآخر وخاضعاً لسلطته في عمله. بمعنى ان هذه الرابطة تتحقق سواءً كان مصدرها القانون أو النظام أو العقد أو حتى حكم الواقع الحاصل.
في حال نشأت رابطة التبعية عن عقد فإنها تظل قائمة، وان كان هذا العقد غير مصاغ خطياً أو مشوباً بعيب يؤدي إلى أبطاله طالما ان طرفيه عملاً به واستمرا عليه.
لا يشترط لتحقق رابطة التبعية ان يتوفر لدى المتبوع الاختصاص التقني والخبرة الفنية لممارسة العمل بنفسه فعلاقة التبعية متحققة مثلاً ين صاحب المصنع وعماله وان كان الأول يجهل تفاصيل العمل على الآلات والأجهزة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى صاحب السيارة والسائق الذي استخدم لقيادتها حيث يشترط كون الأول يجيد القيادة.


لا يشترط لتحقق هذه الرابطة ان يكون المتبوع قد أعطى الأمر إلى التابع بالذات على وجه التخصيص طالما ان هذه الأخير يقوم بعمله بالوجه المعتاد له ووفق الأصول.
تتحقق رابطة التبعية بصرف النظر عن طبيعة المهام الموكولة إلى التابع ونوعها ومهما كانت درجته أو رتبته في العمل فصفة التابع متوفرة مثلاً وعلى حد سواء في كل من المنظف في المصرف والعامل في المصنع والناطور في المزرعة... وسواهم.
لا عبرة في رابطة التبعية لحالة التابع الاجتماعية أو الاقتصادية اذ ليس مستبعداً ان يكون في وضع اجتماعي أو اقتصادي افضل من وضع المتبوع ويظل مع ذلك خاضعاً لإدارته وإشرافه.
- لا عبرة كذلك في التبعية لوجود أو عدم وجود رابطة قرابة أو مصاهرة بين التابع والمتبوع فلا مانع مثلاً من ان يكون الابن تابعاً لوالده فيما لو عمل لحسابه في مؤسسته أو متجره وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزوجة التي تعمل لدى زوجها... الخ.
- لا يشترط في رابطة التبعية ان تكون دائمة بل يكفي ان تكون عرضية أو ظرفية.
- لا يشترط كذلك ان يتقاضى التابع أجراً مقابل عمله اذ يمكن ان يؤدي عمله بصورة مجانية بناءً على تكليف من المتبوع حتى انه قد يضع نفسه في خدمة الآخر مدفوعاً بعامل المجاملة الاجتماعية أو العاطفة وهذا لا ينفي ابداً صفة التابع عنه إذا توفرت باقي شروطها من حيث الإشراف والرقابة.

- لا تتحقق رابطة التبعية عندما يكون العامل مستقلاً في إدارة العمل وتوجيهه وان كان يقوم به  لمصلحة غيره.
كما هي الحال في عقد المقاولة حيث لا وجود لرابطة تبعية بن    صاحب المشروع والمقاول كون هذا الأخير لا يخضع في عمله الفني لرقابة وإدارة الأول، الذي لا يكتسب بالتالي صفة المتبوع بالنسبة اليه، وان راقبه في تنفيذ أشغاله بغية الاطمئنان على حسن سيرها والتأكد من انطباقها على المواصفات المشروطة.
كذلك الأمر بالنسبة إلى العلاقة القائمة بين صاحب السيارة وصاحب المرآب الذي يقوم بإصلاح عطل فيها.


- نذكر ايضاً حالة الطبيب الذي يعمل في المستشفى، ففي ما يتعلق بتأدية عمله الفني، لا يمكن اعتباره تابعاً لادارة المستشفى، ذلك انه يستقل في ممارسة مهنته وينفرد بتقدير إعماله الطبية وتعيين أوجه تنفيذها، ولا يكون للإدارة الحق في توجيهه أو مراقبته إثناء القيام بها، وبالتالي، لا يمكن الاستناد إلى مسؤولية المتبوع عن فعل التابع لمساءلة إدارة المستشفى عن أعمال الطبيب الخاطئة والمضرة بالمريض (قد يكون بالإمكان اللجوء إلى نوع آخر من المسؤولية في هذا المجال). هذا بالنسبة إلى عمل الطبيب الفني. اما في ما يخرج عن صميم عمله الطبي الفني، فإنه يكون للإدارة حق توجيهه، والأشراف عليه، وبالتالي فهي تسأل عن الأضرار اللاحقة بالمريض في هذا المجال، عما لو تأخر الطبيب بدون سبب مقبول، عن فحص المريض الذي دخل المستشفى بصورة طارئة، أو رفض معالجته، أو غادر المستشفى قبل انقضاء الوقت المعين للمعالجة مما أدى إلى تفاقم سوء حالة المريض الصحية.


- اما بالنسبة إلى الممرضة، فتعتبر تابعة لادارة المستشفى في كل ما يتعلق بالأعمال المعتادة التي تقوم بها في المستشفى. ولكن في ما يختص بالأعمال التي تتولاها تحت مراقب وإشراف الطبيب الجراح، أثناء قيامه بعملية جراحية، وتنفيذاً لأوامره فتكون تابعة لهذا الطبيب، ويمكن بالتالي مساءلته عن الأضرار التي تلحقها بالمريض.


ارتكاب التابع فعلاً غير مباح (خطأ) يلحق ضرراً بالغير :
لا تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه الا اذا ارتكب هذا الأخير خطأ، أي اذا اتى عملاً (أو امتناعاً عن عمل) غير مباح اضرّ بالغير، سواءً كان مقصوداً ام لا، وسواءً شكّل جرماً مدنياً أو جزائياً. مع العلم ان العمل (أو الامتناع عن العمل) غير المباح هو ذلك الذي يتضمن اخلالاً بالتزام أو بواجب مفروض قانوناً أو نظاماً أو عرفاً، أو يشكل انحرافاً عن السلوك القويم الذي يحدد انطلاقاً من معيار الشخص العادل وهو الشخص المتوسط الذكاء والبصيرة والتعقل، والموجود في ظروف مماثلة لتلك التي وقع في ظلها الفعل الضار. بمعنى آخر، ان المتبوع لا يكون مسؤولاً عن فعل تابعه الضارّ الا اذا شكل هذا الفعل خروجاً من سلوك "الرجل العادي".


-  تطرح مسألة أهلية التابع، نظراً لكون المسؤولية بصورتها العادية (أي المسؤولية التقصيرية أو عن الفعل الشخصي) لا تتحقق بشخص مرتكب العمل غير المباح والضارّ بالغير الا اذا كان مميزاً والمقصود بالشخص المميز هنا، اما الراشد، وهو الشخص الذي بلغ سن الرشد بعد، وانما تجاوز السن التي يبدأ فيها التمييز والتي تحدد اجمالاً بالسابعة من العمر، أو بخلاف ذلك، وفقاً لحالة كل شخص، كل ذلك بشرط الا يكون هذا الراشد أو القاصر المميز مصاباً بعاهة عقلية تفقده الوعي والإدراك كالجنون مثلاً، والا كان عديم التمييز.
مع العلم ان انعدام التمييز (أو عدم توفر الأهلية)، كما هي حال المجنون أو القاصر غير المميز، لا يزيل التبعية نهائياً، انما يحرم المتضرر من ملاحقة الفاعل الأصلي للضرر، مع الإبقاء على إمكانية ملاحقة الأصل أو الوصي أو المسؤول عن الشخص المنعدم التمييز.

هذا بالنسبة إلى أحكام الأهلية في المسؤولية عن الفعل الشخصي (وهي لا تدخل ضمن نطاق هذه الدراسة، انما كان لا بدلنا من ذكرها توضيحاً لما سيأتي بيانه). وبالعودة إلى احكام الاهلية في ما يتعلق بمسؤولية المتبوع عن فعل التابع، ونظراً لغياب النص القانوني الذي يحدد ما اذا كان يشترط في التابع ان يكون مميزاً وقت اقترافه الفعل، برز رأيان في الفقه
اعتبر أنصار الرأي الأول :
ان مسؤولية المتبوع لا يمكن ان تترتب عن عمل غير مباح أتاه التابع غير المميز كالمجنون مثلاً، أو الصغير الذي لم يبلغ بعد درجة التمييز (كأن يكون في سن الرابعة مثلاً) محيلين المتضرر إلى أسس أخرى للمسؤولية، يمكن الاستناد إليها في ملاحقة المسؤول عن التابع.
اما أنصار الرأي الثاني :
فاعتبروا انه لا يشترط لتحقق هذه المسؤولية ان يكون التابع مميزاً، فيكون بإمكان المتضرر ان يلاحق المتبوع عن العمل غير المباح الذي أتاه التابع غير المميز.
هذا لجهة أهلية التابع. إشارة إلى انه وبالنسبة إلى المتبوع برز ايضاً رأيان في الفقه، فاعتبر البعض ان مسؤولية المتبوع عن فعل التابع لا يمكن ان تتحقق الا اذا كان المتبوع مميزاً، بينما رأى البعض الآخر ان المتبوع يبقى مسؤولاً عن فعل تابعه وان كان (أي المتبوع) قد فقد الإدراك والتمييز وقت اتى التابع فعله الضار.

حدوث الفعل الضار وغير المباح أثناء العمل أو بسببه :
لا يسأل المتبوع عن الفعل الضار وغير المباح الذي يأتيه التابع الا اذا تم أثناء تنفيذ العمل الموكول اليه أو بسببه أو بمناسبته.
اما لو حصل الفعل الضار خارج مكان العمل وزمانه، ولم يكن مرتبطاً لا من قريب ولا من بعيد لعمل التابع، فلا مجال اطلاقاً لمساءلة المتبوع ومطالبته بالتعويض، كما هي الحال بالنسبة للضرر الذي يلحقه التابع بالغير في أثناء عطلته مثلاً.
يقصد بالحادث الواقع أثناء العمل، ذلك الذي يصدر عن التابع أثناء قيامه بأعمال وظيفته (أو خدمته). في مكان ممارسة الوظيفة (أو الخدمة) أو في وقت ممارستها، والذي ينتج عن خطأ في تنفيذه لعمله، فإن قاد السائق سيارة متبوعة بدون رويّة، فصدم شخصاً ماراً على الطريق وكان اذ ذاك قائماً بالعمل المكلف به، فإن فعله الخاطئ يستتبع مسؤولية المتبوع، وان قدّر هذا التابع ان من شأن إسراعه ان يعجل في تأدية عمله، وان الخطأ المرتبط بالعمل هو الذي يبرر مساءلة المتبوع عن الضرر الحاصل للغير.

كذلك الأمر بالنسبة إلى الممرضة التي تهمل أثناء عملها في المستشفى إعطاء الدواء للمريض، أو حارس المرآب الذي يتسلم السيارة للمحافظة عليها، فتسرق وقت حراسته بسبب إهماله في المراقبة. وغيره ذلك.
إشارة إلى المتبوع لا يكون مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها التابع رغم إرادته المخالفة، اذ ثبت ان المتضرر كان يعلم ان التابع يقوم بهذه الأعمال رغم ممانعة المتبوع. كما هي الحال عندما يصعد شخص إلى جانب السائق في سيارة المتبوع، رغم علمه ان هذا الأخير حظر على سائقه (تابعه) ان ينقل اياً كان معه في السيارة الموضوعة تحت تصرفه لتأمين عمله لديه.
هنا، واذا تعرض هذا الشخص لحادث ما أثناء نقله، وتضرر من جرائه، فلا يكون باستطاعته مساءلة المتبوع عن عمله التابع غير المباح، هذا لجهة العمل غير المباح المرتكب اثناء العمل.

الا انه قد يحصل احياناً ان يرتكب المتبوع فعلاً غير مباح، يخرج عن حدود وظيفته (أو خدمته) ولكنه يتصل بها اتصالاً وثيقاً بحيث تكون هي السبب في حدوثه، بمعنى انه لولا هذه الوظيفة، ولولا الظرف الذي أوجدت التابع فيه، لما كان ليرتكب هذا الفعل أو حتى ليفكر في ارتكابه. مثال على ذلك ان يستعمل حارس موقف للسيارات إحداها، فيلحق ضرراً بالغير، أو يقدم سائق الشاحنة المكلف بنقل الرسائل، على فتح إحداها ونشر مضمونها ملحقاً الضرر بالغير، وغيرها من الحالات التي يكون فيها العمل غير المباح حاصلاً بسبب العمل، فيرتب بالتالي مسؤولية المتبوع عنها.

- من جهة أخرى قد يحدث الضرر، لا أثناء الوظيفة ولا بسببها، انما بمناسبتها، أي نتيجة فعل خاطئ كان من شأن الوظيفة (أو الخدمة) ان تساعد على حصوله، أو تهيء المناسبة لاقترافه، من غير ان تستلزمه حتماً ومن دون ان تكون ضرورية لوقوعه أو لتفكير التابع بارتكابه، كما لو أتاحت الوظيفة (أو الخدمة) دخول الموظف (أو المستخدم) بسيارته إلى مبنى الشركة الرئيسي، ومنه إلى احد مكاتبها، الذي لا يحتم عليه عمله الدخول اليه فانتزع منه جهازاً قيّماً وسرقه، ففي هذه الحالة، ان إقدام التابع على ارتكاب العمل غير المباح، المتمثل بجرم السرقة، تمّ بمناسبة عمله الأصلي في الشركة، الذي سهّل له الدخول إلى المبنى، فيسأل المتبوع (أي الشركة) عن الضرر الناشئ عنه.
------------
ومنه علي التابع أن يحدد موقع المتبوع من هاته الحالات حتي ينفي المسؤولية القائمة عليه.

الخـاتمة :
في الأخير نستخلص أن مسؤولية المتبوع تقوم متى قامت مسؤولية التابع وتنتهي بإنتهائها وهي لا تقوم إلا بتوافر شروطها
- وجود علاقة تبعية بين المسؤول و الفاعل الذي سبب ضرر للغير تتمثل هذه العلاقة كما جاء في التعديل 2005. التابع يعمل لحساب المنبوع أي يخضع لأوامر المتبوع  و العلاقة التبعية هنا يكفي أن يكون التابع يعمل لحساب المتبوع و ليس شرط ان تكون هناك علاقة عمل ( عقد عمل).
- أن يكون التابع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه التابع بفعله إذن المادة 136 نصت على الفعل الضار. و ليس خطأ التابع لأنه تشترط التعدي دون التمييز حتى ولو كان التابع غير مميز.
- أن يكون التابع قد سبب الضرر أثناء و ظيفته أو بسببها أو بمناسبتها . هنا مناسبتها مصطلح و قع اختلاف بين الغرفة المدنية و الغرفة الجزائية للمحكمة العليا.


look/images/icons/i1.gif مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع مادة 136
  15-12-2015 09:51 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-04-2013
رقم العضوية : 173
المشاركات : 85
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 80
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
موضوع مميز شكرا لك علي المشاركة به

look/images/icons/i1.gif مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع مادة 136
  25-05-2021 07:44 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-05-2021
رقم العضوية : 27924
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 19-3-1975
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
بارك الله فيك

look/images/icons/i1.gif مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع مادة 136
  16-04-2022 06:23 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-04-2022
رقم العضوية : 29942
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 17-9-1999
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: labbaci بارك الله فيك


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مسؤولية ، التابع ، أعمال ، المتبوع ، مادة ، 136 ،









الساعة الآن 05:50 AM