logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-04-2013 05:43 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 11-04-2013
رقم العضوية : 191
المشاركات : 34
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 80
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

بسم الله الرحمن الرحيـم

مجموعة دروس في قانون الجنسية الجزائري

الجنسية الجزائريـة :
الجنسية فكرة حديثة النشأة برزت بظهور الدولة الحديثة ، أولتها التشريعات أهمية خاصة بعد الحربين العالميتين الأولى و الثانية ، فأضحى النص عليها في الدساتير و القوانين الداخلية
يسود الخلاف حول تصنيفات قواعد قانون الجنسية في إطار القانون العام أو الخاص، و لكن الطبيعة العامة تغلب الصفة الخاصة مما أدى إلى القول باعتبارها فرعا من فروع القانون العام.
و يجدر التذكير بأن مصادر القانون الدولي الخاص عموما، و الجنسية باعتبارها أداة لتوزيع الأفراد توزيعا دوليا يمكن تعريفها بأنها <sup>« </sup>رابطة قانونية بين الفرد و الدولة يتم على أساسها توزيع الأفراد توزيعا دوليا<sup> »</sup> فالدولة بما تتمتع به من حرية و استقلالية تطبيقا لمبدأ سيادتها، تنظم مسائل جنسيتها دون تدخل أي دولة أخرى بشرط مراعاتها الاتفاقيات و العرف الدوليين ( المادة 01 من اتفاقية لاهاي 1930 ) .
أما الفرد و هو المعني برابطة الجنسية فله الحق في جنسية دولة من الدول، و لا يجوز حرمانه من هذا الحق، إلا أن هذا الحق لا يتعدى الجنسية الواحدة ( المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
أما الأشخاص الاعتبارية فهناك من ينادي بإضفاء الجنسية عليها، و لو كانت مجازية لتمييزها بالانتماء إلى الدول المختلفة.
في حين أن الأشياء، كالسفن و الطائرات لا تتمتع بأية جنسية.

قانون الجنسية الجزائري :
لقد أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة لمسألة الجنسية منذ فجر الاستقلال، فأصدر قانون الجنسية سنة 1963، إلا أن التشريع كان ظرفيا إسنادا إلى معاهدة ايفيان.
و بعد انقضاء الآجال المترتبة على المعاهدة، كان لزاما إعادة النظر فيه، فأصدر المشرع من جديد قانون الجنسية الحالي بالأمر رقم : 86/70 بتاريخ 15/12/1970 و أدخل المشرع عدة تعديلات عليه وفقا للأمر 05/01 بتاريخ : 27 فبراير 2005.

أسس الجنسيـة الجـزائريـة :
الجنسية الجزائرية قد تكون أصلية أو مكتسبة، فالجنسية الأصلية و تدعى جنسية الميلاد
أو الجنسية المفروضة هي حق من حقوق الفرد تثبت له عند لحظة ميلاده، و لو تراخى عن إثباتها فهي تسري بأثر رجعي.
في حين أن الجنسية المكتسبة و تدعى الجنسية الطارئة هي ليست حقا للفردو إنما منحة من الدولة و هي عمل إداري بالنسبة لطالبها، فليس له الحق فيها حتى و لو توفرت الشروط القانونية لاكتسابها.
  1. الجنسيـة الجـزائريـة الأصلية : </li>
حدد القانون أساسين للجنسية الجزائرية الأصلية يستند أولهما إلى الأصل العائلي و يعتمد الثاني على الرابطة الجغرافية.
  1. الأساس العائلي للجنسيـة الجـزائريـة : ( المادة 06 قانون الج الج ) </li>
يدعى هذا الأساس بحق الدم ويتم بموجبه ترتيب الجنسية الجزائرية الأصلية استنادا إلى الرابطة العائلية و هو يحوي حالة وحيدة و هي الميلاد من أب جزائري و أم جزائرية سواءً كانت جنسيتها أصلية أو مكتسبة و العبرة بجنسيتهما يكون لحظة الميلاد. و لا يلتفت إلى جنسية زوجة أو زوج الطرف الجزائري و لا إلى مكان الولادة.

ب. الأساس الجغرافي للجنسية الجزائرية : ( المادة 07 قانون الج الج )
لقد رتب المشرع الجزائري على علاقة الإقليم الجزائري الجنسية الجزائرية في حالات محددة مع العلم بأن الإقليم الجزائري يشمل التراب الوطني و المياه الإقليمية و السفن و الطائرات الجزائرية ( المادة 05 قانون الج الج ).
و تندرج ضمن هذه الصـورة ثلاث حالات هي :
1.حالة مجهول الأبوين و اللقيط :
مجهول الأبوين هو الشخص المجزوم بميلاده على الإقليم الوطني و لكن والديه غير معروفين قانونا أو واقعا .
أما اللقيط فهو الشخص غير المجزوم بميلاده في الجزائر، بالإضافة إلى جهالة والديه فيفترض ميلاده في الجزائر إلى أن يثبت العكس.
وعليه فإن كلاًّ من مجهولي الأبوين و اللقيط يتمتعان بالجنسية الجزائرية إلى غاية ظهور أحد والدي أو أبوي مجهول الأبوين خلال قصوره و على أن يتمتع بجنسية ذلك الوالد و هو ما يشترك فيه معه اللقيط الذي يفترض ميلاده في الجزائر إلى أن يثبت العكس.
و تسقط الجنسية الجزائرية عنهما بأثر رجعي إذا ظهر أحد والديهما خلال قصورهما
و أصبح ينتمي بجنسيته إليه دون أن يترتب على ذلك المساس بصحة العقود المبرمة أو الحقوق المكتسبة من طرف الغير ( المادة 08/02 قانون الج الجزائرية ) .

2.المولود من أم مسماة و أب مجهـول :
تشمل هذه الحالة صورة كون الأم غير مجهولة بل مسماة في شهادة ميلاد لكن جنسيتها مجهولة بالإضافة إلى كون الأب مجهـولا قانونيا أو واقعيا.

2. الجنسيـة الجـزائريـة المكتسبة :
أورد المشرع طريقتين لاكتساب الجنسية الجزائرية أحدهما خاصا و الآخر عاما .

  1. 1اكتساب الجنسيـة الجـزائريـة بالزواج : (المادة 09 مكرر قانون الج الج ) </li>
يمكن لزوجة الجزائري أو لزوج الجزائرية اكتساب الجنسيـة الجـزائريـة بموجب مرسوم رئاسي إذا توفرت الشروط التالية :
  • قيام علاقة الزواج بشكل قانوني و فعلي لمدة ثلاث سنوات على الأقل عند تقديم الطلب. </li>
  • الإقامة المعتادة و المنتظمة في الجزائر مدة سنتين على الأقل عند تقديم الطلب. </li>
  • التمتع بحسن السيرة و السلوك، و يمكن أن لا يلتفت إلى العقوبات الصادرة في الخارج. </li>
  • إثبـات الوسائل الكافية للمعيشـة. </li>
    1. 2التجنـس: ( المادة 10 قانون الج الج ) </li>
    </li>
يحق لكل من يرغب في اكتساب الجنسيـة الجـزائريـة تقديم طلب اكتسابها إذا توافرت فيه الشروط التالية :
  • أن يكون قد أتم مدة سبع سنوات من الإقامة القانونية المعتادة و المنتظمة في الجزائـر. </li>
  • أن تتواصل إقامة المعني إلى غاية التوقيع على مرسوم التجنس. </li>
  • أن يكون بـالغا سن الرشد وفقا للقانون الجزائري ( 19 سنة ). </li>
  • أن يكون ذا سيرة حسنة و لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف. </li>
  • أن يثبت الوسائل الكافية للمعيشـة. </li>
  • أن يكون سليم الجسد و العقل إذا لحقته العاهـة بسبب تقديم خدمة الجزائـر أو لفائدتها </li>
( المادة 11/03 قانون الج الج ) .
  • أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري. </li>
غير أنه يمكن إهمـال كل هذه الشروط إذا كا في تجنس المعني فائدة استثنائيـة للجزائر أو يكون قد قدم لها خدمات جليلة أو استثنائية ( المادة 11/1 و 2 قانون الجنسية الجزائرية )
و يجوز لزوجات و أبناء هذه الفئة الأخيرة بعد وفاتهم أن يتقدموا بطلب الجنسية لهم في نفس الوقت الذي يطلبون فيه الجنسية للمعني ( المادة 11/ قانون الجنسية 03 ) .

  1. بالنسبـة للمعنـي : </li>
يصبح مواطنا جزائريا منذ صدور مرسوم الاكتساب، و يجوز له بناءً على طلبه تغيير اسمه و لقبه، و يجب على ضابط الحالة التأشير على ذلك في سجلات الحالة المدنية، و عند الاقتضاء بأمر من النيابة العامة ( المادة 12 ق الج ) .
  1. بالنسبة للزوجيـن : </li>
يمكن أن يتأثر أحد الزوجين بتجنس الزوج الآخر إذا رغب في ذلك وفقا للمادة التاسعة مكرر من قانـون الجنسية .
ج. بالنسبة للأبنـاء القصر :
يمد أثر التجنس لهم، و لهم الحق في التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين من بلوغهم سن الرشد أي ما بين 19 و 21 سنة ( المادة 17 ق الج )
فقـد الجنسيـة الجـزائريـة و سحبها و التجرد منهـا :
أباح المشرع الجزائري لكل من يحمل الجنسية الجزائرية كجنسية أصلية أو مكتسبة أن يتنازل عنها بغرض اكتساب جنسية أجنبية، كما أجاز نزع الصفة الوطنية عن مكتسبي الجنسية الجزائرية، إذا ما توافرت مبررات ذلك.

أولا : فقد الجنسية الجزائرية : ( المادة 18 ق الج ) :
يحق لكل شخص يحمل الجنسية الجزائرية سواءً أكانت أصلية أو مكتسبة أن يتنازل عنها بقصد اكتساب جنسية أجنبية، و قد أورد المشرع حالات فقد الجنسية في المادة 18 من قانون الجنسية كالتـالي :

  1. اكتساب جنسية أجنبية عن طواعية في الخارج : </li>
إذا اكتسب الجزائري جنسية أجنبية في الخارج فإنه يؤذن له أي يرخص له و بناءا على طلبه بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية تفاديا للوقوع في حالة انعدام أو تعدد الجنسيات و لا يسري العقد هنا على الزوجة و الأولاد القصر ( المادة 21 ).
  1. الالتحاق بالجنسية الأصلية الأجنبية : </li>
لقد مكن المشرع الجزائري الشخص الذي يتمتع بجنسية أصلية أجنبية من التخلي عن الجنسية الجزائرية حتى و لو كان قاصرا، إذا ما اختار الاقتصار على الجنسية الأجنبية، سواءً أكانت الجنسية الجزائرية أصلية أو مكتسبة، و لا يتم الفقد هنا أيضا إلا بتقديم طلب بذلك
و صدور مرسوم ، أما آثار هذه الحالة فهي نفس آثار الحالة السابقـة .

زواج الجـزائرية تأميني :
قد تفقد المرأة الجزائرية جنسيتها إذا ما اكتسبت من جراء زواجها بأجنبي جنسية زوجها، إذا ما رغبت في ذلك، و هذا في ظل التشريعات المعتنقة بوحدة الجنسية في العائلة و تفرَتبها كأثر حتمي و مباشر.
أما إن كان لها الخيار فإنها تندرج ضمن الحالـة الأولى.
يستوجب هذا أيضا تقديم طلب منها و صدور مرسوم التخلي عن الجنسية الجزائرية و لا يمتد أثر الفقد إلى أبناءها الجزائريـين إن كان لهـا أبناء.

4. حالة الخيار القـانوني:
أجاز المشرع لمن اكتسب الجنسية الجزائرية بالتجنس خلال قصوره أن يتنازل عنها المادة 17/02 فإذا اختار المعني التنازل عن الجنسية الجزائرية فإنه يقدم تصريحا بذلك إلى وزارة العـدل . و لا يستوجب هنا صدور مرسوم على اعتبار أن القانون هو الذي منح هذا الحق المعني .

ثانيـا : سحب الجنسيـة : ( المادة 13 ق الجنسية )
يفترض في مكتسب الجنسية الجزائرية أن تتوافر فيه الشروط القانونية لهذا الاكتساب، كما يفترض فيه أن يقدم بيانات صحيحة و سليمة للسلطات الجزائرية فإذا ما تبين عكس ذلك أمكن سحب الجنسية الجزائرية منه بأثر رجعي و اعتباره كأن لم يكن جـزائريًّـا.
و لا يتم السحب إلا في غضون السنتين المواليتين للاكتساب .
و قد خول المشرع الجزائري للمسحوب جنسية فرصة تقديم دفوعه خلال شهرين من إعلانه بالسجن ، و مراعاة من المشرع في استقرار المعاملات و التصرفات التي أبرمها المسحوب جنسيته فقد أفضى عليها حجية قانونية لسبق حيازته الجنسية الجزائرية، و تزول هذه الحجية بنشر مرسوم السحب .

ثالثا : التـجرد من الجنسية الجزائرية :
التجريد جزاء يوقع على مكتسب الجنسية الجزائرية إذا ما تحققت فيه إحدى الحالات التالية :

  1. ارتكاب جريمة ماسة بالمصالح الحيوية للجزائر : على أن تثبت إدانته في الجريمة ، ويكتسب الحكم حجية الشيء المقسي به . </li>
  2. ارتكاب جناية معاقب عليها بأكثر من خمس سنوات سجنا : سواءً تم الارتكاب في الجزائر أو في الخارج على أن يثبت إدانته بموجب حكم حائز للحجية القانونية. </li>
  3. ارتكاب ما يتنافى و صفة المواطن : كالاشتغال جاسوسا ضد الجزائر لحساب دولة أجنبية أو أي أعمال ضارة بالجزائر. </li>
و لا يتم التجرد إلا في خلال عشر سنوات من تاريخ الاكتساب، و يتقادم التجريد في الحالات الواردة أعلاه بمرور خمس سنوات من تاريخ الحكم القضائي النهائي.
و يتم التجريد بموجب مرسوم و يمكن للمعني تقديم ملاحظاته خلال شهرين من نشر مرسوم التجريد.
على اعتبار أن التجريد و السحب جزءان فإنهما يقتصران على المعني حفظ و لا يعدان إلى الزوجة و لا إلى الأبناء.

استـرداد الجنسية الجزائرية ( المادة 14 قانون الج ) :
لا ترد الجنسية الجزائرية إلا لمن كان يتمتع بها كجنسية أصلية، ثم فقدها، و ذلك بتقديم طلب للاستيراد بعد الإقامة العادية و المنتظمة في الجزائر مدة 18 شهرا.

الإجـراءات الإداريـة المتعلقـة بالجنسيـة : ( المواد من 25 إلى 29 ق الج )
تقدم كل الطلبات في ملفات كاملة إلى وزارة العدل سواءً بإيداعها الـوزارة أو إرسالها بالبريد المسجل مع إشعار بالوصول ( المادة 25 ق الج) .
ففي حالة عدم توافر الشروط القانونية في الطلب فإن وزير العدل يعلن عدم قبوله بموجب قرار مسبب (المادة 26/01 ).
أما إذا كان الملف كاملا و مستوفيا للشروط القانونية فإن وزير العدل يرفض الطلب دون تسبيب ( المادة 26/02 ) و في حالة الموافقة يصدر مرسوم رئاسي بذلك المادة ( المادة 29 ).

منازعات الجنسية الجزائرية ( المادتين 38 و 39 قانون الج ) :
إن الغرض من دعاوى الجنسية هو إثبات التمتع أو عدم التمتع بالجنسية الجزائرية، فيرفعها المعني على النيابة العامة أو العكس، و لذوي المصلحة التدخل في النزاع (المادة 38/01 ) .
و لا تحق رفع دعاوى الجنسية إلا من النيابة العامة أو المعني فقط ( المادة 39/02)و ترفع الدعوى أمام المحاكم العادية سواءً في شكل دعوى أصلية أو فرعية، و في حالة ما إذا كانت الجنسية تشكل مسألة أولية فإنه يمنح للمعني مهلة شهر لرفع دعوى الجنسية ة إلا أهمل دفعه.
و يطبق قانون الإجراءات على دعاوي الجنسية، إلا أن النيابة العامة تبلغ نظيرا من أصل عريضة الدعوى إلى وزير العدل، كما أن النيابة العامة تدلي بمذكراتها المكتوبة خلال شهرين من تاريخ تبليغها بالدعوى ( المادة 39 )، و تكون الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية قابلة للاستئناف و الطعن ( المادة 37/03 ).
و تنشر الأحكام القضائية الخاصة بالجنسية في إحدى الجرائد اليومية ( المادة 40 ق الج ).

إثبـات الجنسية الجزائرية ( المـواد من31 إلى 36) :
الإثبات قد يكون مناسبة منـازعة أو بـدونهـا :

  1. الإثبات في حالة عدم وجود منازعة : </li>
لكل من يرغب في إثباته تمتع بالجنسية الجزائرية فإنه يقع عليه إثبات ملابسات الأساس الذي تمتع بموجبه بالجنسية الجزائرية ( المواد 33 إلى 36 قانون الجنسية ).
  1. الإثبات في حالة وجود المنازعة : </li>
يقع على المعني إثبات أو عدم التمتع بالجنسية سواءً أكان مدّع أو مدّعًى عليه.
  1. و يتم إثبات جنسية الحالة الظاهرة : </li>
بإثبات الانتماء إلى أصلين ذكرين من جهة الأم و جهة الأب مولودين في الجزائر و يدينان بالدين الإسلامي و أن السلطات الأمة و كذا الأفراد يتعاملون معهم بصفتهم جزائريين ( المادة 32/03 ).


المصدر منتديات المحاكم والمجالس القضائية

look/images/icons/i1.gif دروس في قانون الجنسية الجزائري
  15-04-2013 01:20 صباحاً   [1]
شكرا لك الاخت علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
دروس ، قانون ، الجنسية ، الجزائري ،









الساعة الآن 08:59 AM