logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






القانون رقم 89 - 22 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989
المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها
المادة 1
يحدد هذا القانون طرق تنظيم المحكمة العليا و اختصاصاتها و تسييرها.

المادة 2
يتـم تفـريـد الاعتـمادات المخـصصة لتسيير المحكمة العليا ضمن ميزانية وزارة العدل.

المادة 3
يكون مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة.

المادة 4
تعتبر المحكمة العليا محكمة قانون و تجازي كل انتهاك له.
يحـدد القـانـون صـراحـة الحالات التـي يمكن ان تكون فيها محكمة موضوع
و قانون في نفس الوقت.

المادة 5
تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية.

المادة 6
صفتها جهازا مقوما لاعمال المجالس القضائية و المحاكم و وفقا للاحكام المنصوص عليها في القواعد العامة للاجراءات, تمارس المحكمة العليا رقابة علـى تسبـب احـكـام القـضاء و رقابـة معيارية تاخذ بعين الاعـتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية.

المادة 7
عنـدمـا يـتوقع مـن تـشكيلة المحكمة العليا اصدار قرار يغير الاجـتهاد القضـائي فـي قضية مرفوعة امـامها، تطـبق احكام المواد 22 الى 24 من هذا القانون.

المادة 8
تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التى رفعت اليها، و تبليغها الى وزير العدل.

المادة 9
تشـرك المحكمـة العليا في برامج تكوين القضاة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 10
تعمـل المحكمة العليـا علـى نـشر قراراتها و جميع التعلـيقات و البحوث القانونية
و العلمية، لتدعيم و توحيد الاجتهاد القضائي.

المادة 11
تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم و قضاة النيابة :
1 - قضاة الحكم :
- الرئيس الاول،
- نائب الرئيس الاول،
- ثمانية (08) رؤساء غرف،
- عشرة (10) رؤساء اقسام،
- خمسة و تسعون (95) مستشارا على الاقل.
2 - قضاة النيابة :
- النائب العام،
- النائب المساعد،
- سبعة عشر (17) محام عام.

المادة 12
يتـم تعـييـن مـوظفـي كتابة الضـبط و كتابة النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع المعمول به.
يقوم بمهمة رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي و يؤدون اليمين القانونية في جلسة لغرفة من غرف المحكمة العليا.

المادة 13
يقوم قاض من قضاة المحاكم المعين على مستوى كل غرفة بربط هذه الاخيرة مع مصالح كتابة الضبط.

المادة 14
يتولى رئاسة ديوان الرئيس الاول قاض من قضاة المحاكم بناء على اقتراح من الرئيس الاول.

المادة 15
يقوم بمهمة رئيس كتابة النيابة العامة قاض من قضاة المحاكم بناء على اقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا.

المادة 16
يمكن تعيين قضاة من المحاكم للعمل في مصالح الاجتهاد القضائي و مصالح المستندات
و الترجمة بالمحكمة العليا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 17
تتشكل المحكمة العليا من الغرف التالية :
1 - الغرفة المدنية : تقسم الى ثلاثة اقسام.
2 - غرفة الاحوال الشخصية و المواريث : و تقسم الى قسمين.
3 - الغرفة التجارية و البحرية : و تقسم الى قسمين.
4 - الغرفة الاجتماعية : و تقسم الى قسمين.
5 - الغرفة الادارية : و تقسم الى قسمين.
6 - الغرفة الجنائية : و تقسم الى قسمين.
7 - غرفة الجنح و المخالفات : و تقسم الى اربعة اقسام.
8 - غرفة العرائض : تتكفل بفحص قابلية عرائض الطعن و يمكن تقسيمها الى تشكيلتين.
تحـدد اختصاصات الغرف و الاقسام التى تكونها عـن طريق النظام الداخلي
للمحكمة العليا المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون.

المادة 18
لا يمكـن لأية غرفة او قسم من الغرف ان يفـصل في قضية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الأقل.

المادة 19
يمكن للرئيس الأول أن يرأس بنفسه اية غرفة من غرف المحكمة العليا.

المادة 20
تنعقد الغرفة المختلطة للبت في القضايا التي تطرح اشكالات قانونية التي من شانها ان تؤدي الى تناقض في الاجتهاد القضائي.

المادة 21
تتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين.
غير انها تتشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة للفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن ثان.
يعين الرئيس الاول الغرفة او الغرف الملحقة و رئيس الغرفة المختصة.

المادة 22
لا يجـوز للغـرفة المختلطة المشكلة من غرفتين ان تبت بصفة قانونية الا بحضور (09) اعضاء على الاقل.
كمـا لا يجـوز للـغرفـة المختلطة المشكلة من ثلاث (3) غرف ان تبت بصفة
قانونية الا بحضور (15) عضوا على الاقل.
يتخذ القرار بموافقة الاغلبية.
يرجح راي الرئيس في حالة تعادل الاصوات.
يجوز للغـرفة المختلطة اذا ما ارتأت ان الإشكال القانوني يمكن ان يؤدي الـى تـغييـر فـي الاجتهاد القضائي، ان تقـرر احالة القضية امام المحكمة العليا في هيئة الغرفة المجتمعة.

المادة 23
ان هيئـة الـغرف المجتمعة للمحكمة العليا مدعوة للفصل في الحالات التي يحتمل ان تؤدي قراراتها الى تغيير الاجتهاد القضائي.

المادة 24
تتالف المحكمة العليا في هيئة الغرف المجتمعة من :
- الرئيس الاول،
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الاقسام،
- عميد المستشارين في كل غرفة.
لا يسـوغ ان تثـبت بصفة قانونية الا بحضور خمسة و عشرون (25) عضوا على الأقل.
تتخذ قراراتها بموافقة اغلبية الاصوات.
يرجح رأي الرئيس في حالة تعادل الاصوات.

المادة 25
يعـد رؤسـاء الغرف و رؤسـاء الاقسام جدول تشكيلاتهم، يعد الرئيس الأول جدول الغرفة المختلطة و الغرف المجتمعة.

المادة 26
يقـوم النائـب العـام أو أحد وكلائه بتقديم استنتاجاته القانونية امام المحكمـة الـعليا المـجتمعة في الغرفة المختلطة او هيئة الغرف المجتمعة، طبقا لقواعد الاجراءات المطبقة امام الغرف العادية.

المادة 27
يتم احداث مكتـب المحكمة العليا تحت رئاسة الرئيس الاول و يكون النائب العام نائبا للرئيس، و يتشكل المكتب، فضلا عن ذلك، من الاعضاء التالين:
1 - قضاة الحكم :
- نائب الرئيس ،
- رؤساء الغرف،
- عميد رؤساء الاقسام،
- عميد المستشارين.
2 - قضاة النيابة :
- النائب العام المساعد،
- عميد المحامين العامين،
و يحرر محضر المداولات.

المادة 28


يختص مكتب المحكمة العليا بـ :
1) توزيع القضاة على الغرف و الاقسام،
2) تحديد برنامج العمل السنوي و ضبط جدول الجلسات،
3) تحديد جلسات الشغور،
4) تقـييم النشاط السنوي لقضاة المحكمة العليا سواء على الصعيد الكيفي
او الكمي،
5) اقتراح السبل و الوسائل الكفيلة للاسراع في الفصل في القضايا،
6) تعيين الحد الادنى المطلوب من القرارات بالنسبة للعمل الشهري لقاضي المحكمة العليا،
7) حصر حالات التناقض بين الغرف،
8) توحيد المصطلحات القانونية المستعملة من قبل الغرف،
9) اقتراح النظام الداخلي للمحكمة العليا الذى يحدد عن طريق التنظيم،
10) اعـداد اقتـراحـات الاعتمادات و المصاريف الخاصة بالمحكمة العليا،
للدراسة في اطار مشروع ميزانية وزارة العدل.

المادة 29
يسهـر الـرئيـس الاول عـلى انضباط قضاة الحكم التابعين للمحكمة العليا
و يمارس سلطته السلمية على موظفي كتابة الضبط بالمحكمة العليا.
و يمـارس الـرئيـس الاول بـالاضافة الى ذلك، سلطة على متصرفية المحكمة العليا.

المادة 30
يمـارس النـائب العـام سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة للمحكمة
العليا و على موظفي كتابة النيابة للمحكمة العليا.

المادة 31
تتـالـف الجمعية العـامة لقـضاة المحكمة العليا من كافة القضاة المشار اليهم في المادة 11 من هذا القانون، تحت رئاسة الرئيس الاول.
يحضـر اشغـال الجـمعية الـعامة القاضي المكلف برئاسة كتابة الضبط الذي يحـرر محضرا للمداولات. و تحدد كيفـية التنظيم و التسيير للجمعية العامة للقضاة عـن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا المذكور في المادة 28 من هذا القانون.

المادة 32
تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي:
- 1) دراسـة كـل مسالة ذات طابع قانوني اجتهادية او نظرية من شانها ان تساهم في توحيد تفسير و تطبيق القانون.
- 2) دراسـة كـل مسـالـة تتـعلق بـوضعية قـضاة المحـكمة العليا و تقدم الاقتراحات الخاصة بهذا الموضوع،
- 3) انتخاب ممثلي المحكمة العليا لدى المجلس الدستوري.

المادة 33
تنشـأ لـدى المحـكمة العليا مصلحة للمستندات و النشر، توضع تحت اشـراف الرئيس الاول.

المادة 34
تختص مصلحة المستندات و النشر بما يلي:
1 - متابعة حركة التشريع و اعداد فهرس للتشريع،
2 - فهرسة قرارات المحكمة العليا و اعداد فهرس في الاجتهاد القضائي،
3 - فهرسة الـقرارات المتضـمنة لمبادئ الاجتهاد القضائي و تبليغها الى القضاة،
4 - السهر على نشر مجلة قضائية للمحكمة العليا.

المادة 35
فـي اطـار تطـبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالمساعدة القضائية ينشا على مستوى المحكمة العليا مكتب المساعدة القضائية يكون تحت رئاسة النائب العام و يتكون من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- مستشار معين من الرئيس الاول،
- محام مقبول لدى المحكمة العليا ممثلا للمنظمة الوطنية للمحامين،
- ممثل عن وزارة المالية،
و تقوم كتابة النيابة العامة بتامين كتابة ضبط المكتب.

المادة 36
ينشـأ لـدى المـحكمـة العـليا مكتب للترجمة و ذلك من اجل تغطية حاجيات ترجمة المستندات و التصديق عليها.
يتكون هذا المكتب من قضاة المجالس القضائية او المحاكم و المترجمين.
يضفـي مسـؤول مكتـب التـرجمة الصفة الرسمية للاشغال المترجمة بالتاشير عليها.

المادة 37
تنشأ لدى المحكمة العليا متصرفية تقوم بالتعاون مع مصالح مختصة بوزارة العدل بتنـفيذ الاعتمادات المخصصة للمحكمة العليا في اطار ميزانية وزارة العدل.
و يمنح وزير العدل تفويضا بهذا الشان للمتصرف.

المادة 38
يعين متصرف المحكمة العليا وفقا للتنظيم الساري المفعول.
يخضع الى القواعد العامة للمحاسبة العمومية.
على المتصرف ان يطلع مكتب المحكمة العليا بوضعية تنفيذ الاعتمادات.

المادة 39
يستبـدل مصطـلح "المجلس الاعلى" فـي النص العربي من قانون الاجراءات المدنية
و قانون الاجراءات الجزائية بمصطلح "المحكمة العليا".

المادة 40
تحـدد كيفيات تطبيـق المـواد 14، 15، 16، 28 الفقرة 9، 33 و 36 من هذا القانون عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.

المادة 41
تلغـى جمـيع الاحـكام المـخالـفة لهـذا القانون و لا سيما القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963.

المادة 42
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


حـرر بـالجـزائـر فـي 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد

look/images/icons/i1.gif قانون رقم 89-22
  07-03-2020 10:18 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
كنت ابحث عليه شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، رقم ، 8922 ،

« لا يوجد| لا يوجد»








الساعة الآن 07:48 AM