logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-05-2013 08:30 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

الإثبات في المواد الجنائية
مقدمة
إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة أصبحت هي المختصة بإجراء التحقيق فيها، مما يبرز الدور الإيجابي للقاضي في الإثبات. بحيث لا يكتفي بما قدمته النيابة من أدلة لإثبات التهمة وما قدمه المتهم من أدلة لنفيها، وإنما يتخذ القاضي كل إجراء التحري والتحقيق للكشف عن الحقيقة وذلك بتكليف الخصوم بتقديم أدلة معينة كسماع شهود أو ندب خبراء.
غير أنه يجوز للقاضي أن يثبت حكمه على أدلة لم تطرح في الجلسة ولم تناقش من طرف الخصوم أمامه، حيث تنص المادة 212 من ق إ ج على ما يلي:
يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص القانون على خلاف ذلك؛ وللقاضي أن يصدر حجمه تبعا لاقتناعه الخاص.
ولا يسوغ للقاضي أن يبني حكمه إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه.

ولقد نص القانون على بعض الأدلة المقدمة التي يعتمد عليها القاضي في الإثبات فهذا لا يعني بأن القاضي يتقيد بهذه الأدلة بل يجوز له الاعتماد على أي دليل آخر يكون مفيدا في إظهار الحقيقة، كالدلي ل المستمد من تطابق البصمات أو التنويم المغناطيسي أو أجهزة كشف الكذب أو فحص الدم أو غسل المعدة...إلخ.
المطلب الأول: الاعتراف
تنص المادة 231 من ق إ ج على ما لي: الاعتراف شانه شان جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي.
الاعتراف هو إقرار صادر من المتهم بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه في التهمة.
الفرع الأول: شروط الاعتراف
حتى يكون الاعتراف دليلا لإثبات يؤخذ به لابد من توافر الشروط التالية:
1 أن يصدر من متهم يتوافر لديه الإدراك والتمييز وحرية الاختيار، فلا يعتبر اعترافا الإقرار الصادر من مجنون أو صغير الس ن أو الواقع تحت إكراه أو سكر اضطراري بسبب الخمر أو المخدر أو العقاقير كما يبطل الاعتراف إذا وقع نتيجة خداع أو غش أو احتيال.
2 أن يكون صريحا لا يحمل أي تأويل، فلا يشترط لوضوح الاعتراف هنا استعمال عبارات دون غيرها بل يكفي أن تدل أقوال المتهم مهما كانت أنها إقرار كما يجب أن ينصب على نفس الواقعة الإجرامية.
3 أن يصدر أمام القاضي نفسه حيث يكتفي به هذا الأخير في تأسيس حكمه.
أما الاعتراف أمام الضبطية القضائية أو جهات التحقيق الابتدائي فلا يعتد به القاضي.
4 أن يصدر بناء على إجراءات صحيحة، حيث يتطلب القانون مثلا أن يكون التفتيش أو القبض صحيحا، أما إذا كان الإجراء الذي ترتب عليه الاعتراف باطلا فيكون الاعتراف باطلا.
الفرع الثاني: تقدير الاعتراف
إن الاعتراف كدليل للإثبات متروك للسلطة التقديرية للقاضي ولا يتقيد به في تأسيس حكمه لأن الاعتراف قد يصدر في ظروف لا يطمئن إ ليها القاضي في صحته كون المتهم كان تحت إكراه مادي أو معنوي أو انه لم ستوفي شروطه القانونية أو المتهم يحاول تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها غيره.
إذن للقاضي كامل الحرية في تقدير الاعتراف حتى ولو كان صادر عن إرادة حرة وسواء تم أمام جهة التحقيق أو أمام الضبطية القضائية أو أمام القاضي نفسه.
المطلب الثاني: شهادة الشهود
لقد نظم المشرع أحكام شهادة الشهود كالدليل للإثبات في المواد من 220 إلى 238 ق إ ج . وللقاضي تكيف أي شاهد يرى فائدة من سماع شهادته لإظهار الحقيقة للحضور أمام المحكمة المادة 220 من ق إ ج.
الشهادة هي أقوال تصدر عن شخص تتلق بالواقعة الإجرامية ذاتها وعاينها بحواسه عن طرق السمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس وهي دليل شفوي المادة 233 من ق إ ج.
الفرع الأول: شروط شهادة الشهود
حتى تكون الشهادة دليلا للإثبات يعتد به، لابد من توافر الشروط التالية:
1 أن يكون في استطاعته الشاهد أداء الشهادة أي قادرا على التعبير بأي طريقة سواء بالكلام أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالرسم.
2 أن تنصب الشهادة على ما أدركه الشاهد من وقائع بحواسه أو على ظروف ذات تأثير في وصف الجريمة وتقدير عقوبتها كوجود صلة القرابة أو الماضي الإجرامي للمتهم مادة 225 من ق إ ج.
3 أن تكون صادرة عن شاهد بلغ 16 سنة وإلا سمعت على سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين المادة 228 .
4 أن يحلف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة مادة 227 من ق إ ج، ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب مادة 228 / 2 من ق إ ج.
الفرع الثاني : تقدير شهادة الشهود
الأخذ بشهادة الشهود كدليل إثبات يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي، لذلك جاز للقاضي الأخذ بالشهادة كلها أو بعضها أو رفضها أو ترجيح شهادة شاهد على آخر.
وإذا تبين من المرافعات شهادة زور في أقوال أحد الشهود، أمر الرئيس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو احد الخصوم، هذا الشاهد بان يلزم مكانه ويحضر كل المرافعات حتى النطق بقرار المحكمة، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يتم القبض على الشاهد بأمر من الرئيس.
وقبل إقفال باب المرافع ة يطلب الرئيس من الشاهد قول الحق ثم يأمر باقتياده بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق فتح التحقيق معه لمادة 237 من ق إ ج).
المطلب الثالث: الخبرة
الفرع الأول: تعريف الخبرة
يلجأ القاضي إلى ندب الخبراء كلما كانت هنا ك مسألة فنية أو علمية لا يستطيع إبداء الرأي فيها تدخل في نطاق التحقيق الذي يقوم به القاضي.
والخبرة بهذا المعنى هي الاستعانة بأحد أهل الاختصاص له دراية وكفاءة علمية وفنية للحصول على إيضاحات في المسائل التي تخرج عن نطاق معرفة القاضي توصلا إلى الحقيقة.
لم ينظم القانون كيفية ندب الخبراء أمام المحكمة لذلك تسري في هذا الشأن القواعد المعمول بها في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي نصت عليها المواد من 143 إلى 156 والمادة 219 من ق إ ج.
الفرع الثاني: تقدير الخبرة
للقاضي مطلق الحرية في تقدير ما يقدمه الخبراء من تقارير فإذ ا لم يقتنع القاضي بتقرير الخبير جاز ندب خبير آخر لمعرفة رأي هذا الأخير في مسألة لم يجزم فيها الخبير الأو ل. كما يجوز له أن يفصل في مسألة لم يفصل فيها الخبير إذا كانت تتماشى مع وقائع القضية.
ولا يجوز للقاضي الأخذ بتقرير الخبير كدليل إثبات إلا إذا طرح في الجلسة وناقشه الخصوم.
المطلب الرابع: المحررات والمحاضر
المحررات هي عبارة عن أوراق تحمل بيانات تتعلق بواقعة ذات أهمية خاصة في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم فهذه المحررات قد تكون هي الجريمة نفسها كالسند المزور أو رسالة التهديد.
أما المحاضر أو التقارير التي تحررها جهات جمع الاستدلالات وجهات التحقيق فتعد أهم المحررات في الدعوى العمومية ودليلا لإثبات الجرائم.
ولا يكون للمحضر والتقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا بتوافر شروطه الشكلية ويكون ضابط الشرطة القضائية أو كاتب التحقيق هو الذي حرره أثناء مباشرة أعم ال الوظيفة وتضمن موضوع داخل في نطاق اختصاصه المادة 214 من ق إ ج.
- قد يكون المحرر منطويا على جسم الجريمة كما هي الحال في التزوير والتهديد الكتابي ، والإبلاغ الكاذب كما قد يكون مشتملا على مجرد دليل فيها كخاطب يتضمن إعترافا من المتهم أو إقرارا من شاهد عن واقعة معينة.
الفرع الأول: أنواع المحاضر
يمكن تقسيم المحاضر إلى ثلاثة أنواع :
1 محاضر جمع الاستدلالات:
هي تلك المحاضر التي يحررها ضابط الشرطة القضائية وتتضمن إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن الجرائم وعن مرتكبيه ا. ولقد أوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم ويوقعون عليها ويبينون فيها الإجراءات التي قاموا بها ويرسلوها إلى وكيل الجمهورية ليقر ما يتخذه بشأنها مادة 18 من ق إ ج.
2 محاضر التحقيق الابتدائي:
يقوم قاضي التحقيق با تخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.
حيث تحرر محاضر عن هذه الإجراءات ويؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة وترقم، كما تجرد جميع أوراق ملف التحقيق بمعرفة كاتب التحقيق أولا بأول حس ب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق لمادة 08 من ق إ ج.
3 المحاضر الخاصة:

هي المحاضر التي يحررها الموظفون أو أعوان المصالح والإدارات العامة الذين أنيطت بهم بعض مهام الضبطية القضائية بموجب قوانين خاصة ونذكر على سبيل المثال :
القانون رقم 98/10 المؤرخ في 02/08/1998 المتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 241 منه والتي أجازت لأعوان الجمارك معاينة المخالفات الجمركية وتحرير محاضر بذلك.
القانون رقم 90/11 المؤرخ في 21/ 04/ 1990 المتعلق بعلاقات العمل، لاسيما المادة 138 منه والتي أجازت لمفتش العمل معاينة مخالفات هذا القانون وتحرير محضر.
القانون رقم 87/17 المؤرخ في 01/08/1987 المتعلق بحماية الصحة النباتية لاسيما المادة 53 منه.
القانون رقم 96/13 المؤرخ في 15 /07/1996 المتضمن قانون المياه لاسيما المادة 143 منه.
القانون رقم 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 المتضمن تنظيم السجون وإعا دة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لاسيما المادة 171 منه.

الفرع الثاني: تقدير المحاضر
تخضع المحاضر مثل باقي الأدلة إلى السلطة التقديرية للقاضي بحيث لا يتقيد بها تأسيس حكمه كأصل (المادة 2/212 من ق إ ج). غير أنه هناك محاضر لها حجية على القاضي.
أولا: محاضر جمع الاستدلالات
وهي المحاضر التي يحررها ضابط الشرطة القضائية حيث يأخذ بها القاضي على سبيل الاستدلال والاستئناس ولا يلتزم بها في إصدار حكمه، فتنص المادة 215 من ق إ ج على ما يلي: لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما يدخل في هذا الإطار التقارير التي يحررها أعوان الشرطة القضائية الذين نصت عليهم المادة 19 من ق إ ج.
ثانيا: محاضر التحقيق الابتدائي
إن الأخذ بمحاضر التحقيق كدليل إثبات يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي وتطبق في هذا الصدد إحكام المادة 215 السالفة الذكر.
ثالثا: المحاضر الخاصة
نميز بين نوعين من المحاضر :
-1 في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو الموظفين أو أعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقرير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود (المادة 216 من ق إ ج). ومن أمثلة المحاضر التي تؤخذ كدليل إثبات يتقيد به القاضي في تأسيس حكمه إلى أن يقوم الدليل العكسي ما يلي:
- المحاضر المحررة في مواد المخالفات حيث تثبت إما بمحاضر أو تق رير وإما بشهادة الشهود في حلة عدم وجود هذه المحاضر أو التقارير.
ويأخذ القاضي بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط وأعوان الشرطة القضائية والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، ولا يقوم الدليل العكسي إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود المادة 400 من ق إ ج.
- المحاضر الجمركية التي يحررها عون واحد وهي ملزمة للقاضي ما لم يقوم الدليل العكسي بالكتابة او بشهادة الشهود المادة 254 من قانون الجمارك.
- إن معاينة المخالفات المرتكبة في مجال المياه تثبت في محاضر وهي ملزمة للقاضي إلى حين إثبات العكس المادة 2/143 من قانون المياه.
- تنص المادة 55 من قانون الصحة النباتية على ما يلي :تصلح المحاضر التي يحررها الأعوان والموظ فون المذكورون في المادة 53 دليلا أمام القضاء إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
-2 تنص المادة 218 من ق إ ج على ما يلي : إن المواد التي تحر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة.
إن المحاضر التي لها حجية على قاضي إلى أن يطعن فيها بال تزوير هي التي يحررها بعض الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العامة الذين منحت لهم بعض مهام الضبط القضائي بموجب قوانين خاصة (المادة 27 من ق إ ج)، ومن أمثلة هذه المحاضر:
- المحاضر المحررة من طرف مفتشي العمل لها حجية إلى حين إثبات عدم صحتها عن طريق الطعن بالتزوير.
- المحاضر المحررة من طرف عونين تابعين لإدارة الضرائب لها حجيتها إلى حين الطعن فيها بالتزوير.
- المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين أعوان الجمارك لها حجية إلى حين الطعن فيها 1 من قانون الجمارك / بالتزوير المادة 254
الفرع الثالث :الأوراق ذات الحجية الخاصة :
نصت المادة 216 ق.إ.ج. على أنه :
في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يلحقها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهود .
وتطبيقاً لهذا النص تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ولو بغير طريق الطعن بالتزوير المادة 400 ق.إ.ج.
و الحكمة من تقرير هذه الحجية الخاصة لمحاضر المخالفات هي رغبة القانون في تمكين القاضي من الإعتماد عليها دون ما حاجة إلى إجراء تحقيق نهائي فيها بما يقتضيه ذلك من سماع شهود من جديد ضناً بوقته ووقت الشهود ومن أن يضيع في تحقيق وقائع قليلة الأهمية.
ويشترط أن يكون المحضر صحيحا صادرا من موظف مختص بتحريره ، ومؤرخا وموقعا عليه منه والحجية مقصورة على الوقائع المادية المكونة للمخالفات دون الجرائم الأخرى التي قد تثبت فيها مثل جريمة إعتداء المخالف على مأمور الضبط أو إصابة أحد المارة بسبب مخالفة وقعت من سائق سيارة وهكذا ، كما أنها حتى فيما يتعلق بالمخالفة موضوع المحضر مقصورة على ما قد يثبت من مأمور الضبط المختص أنه رآه بنفسه لا نقلاً عن الغير.

المحررات التي لا يجوز إثبات عكس ما ورد بها إلا بطريق الطعن بالتزوير : أهمها :
1محاضر الجلسات والأحكام إذا ذكر في إحداها أن إجراء من الإجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى ولقد نصت المادة 218 ق.إ.ج. على :
إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خالصة ". ومن هذه القوانين الخاصة نجد قانون الجمارك ، فلقد أعطى المشرع قوة ثبوتيه للمحاضر الجمركية ، إلا أن هذه القوة الثبوتية متدرجة ، فبعض المحاضر هي صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير المادة 254 ق.الجمارك. والبعض الآخر حتى يؤتى بالدليل العكسي دون إشتراط طريق الطعن بالتزوير وهي أحوال المادة 254 /2 ق الجمارك .
- ولكن يجب أن يتوافر في المحضر الجمركي مهما كان الشروط المنصوص عليها في المواد 241 و 242 إلى 250 و 252 من قانون الجمارك وإلا كان باطلا طبقا للمادة 255 قانون الجمارك .
- كما تعتبر محاضر التحقيق القضائي حجة بما تضمنته من إقرارات وتصريحات إلا أن يطعن فيها بالتزوير .
- المعاينة :
نصت المادة 235 ق.إ.ج. على أنه
يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء الإنتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة .
وتخضع هنا لكل ما يخضع له ماعداها من الأدلة ، فيجب أن تجريها بعد تمكين الخصوم من الحضور وإخطارهم بميعادها المادة 2235 فقرة 2 ق.إ.ج. وإلا كانت باطلة.

الإقتناع الشخصي للقاضي بالأدلة المقدمة :
نصت المادة 212 ق.إ.ج. على أن : للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص.
إن القاضي يتمتع بسلطة تقدير أدلة الإثبات المطروحة عليه ، وحتى تلك التي يكون القاضي ملزم بالإخذ بها كما هو الحال بالنسبة للمحاضر الجمركية طبقا للمادة 254 من قانون الجمارك فإن القاضي له أن يقرر تلقائيا مدى توافر تلك المحاضر للشروط المقررة قانونا أم عدم توافرها على تلك الشروط وبالتالي الحكم ببطلانها وفقا للمادة 255 من قانون الجمارك .
ومنها يتأكد لنا بجلاء حرية القاضي في تكوين إقتناعه بخصوص أدلة الإثبات المختلفة إلا أن هذه الحرية مقيدة بقيود نجملها فيما يلي :
1 أن إقتناع القاضي ينبغي أن يكون يقينيا ، ومؤسسا على أدلة صحيحة في القانون ، طرحت للمناقشة في الجلسة مبدأ شفهية المرافقات .
2 إن إقتناعه بإدانة المتهم في جريمة الزنا مقيد بأدلة معينة نص عليها صراحة قانون العقوبات .
3 أن إقتناعه مقيد في المسائل غير الجنائية بطرق الإثبات الخاصة بها.
المطلب الخامس: المعاينات
تساهم المعاينة في تكوين عقيدة المحكمة إذ تمنحها أفكارا أو انطباعات مادية ناجمة عن الإطلاع أو الفحص أو المناظرة المباشرة لمحل المعاينة دون وساطة شهود أو خبراء، كما أنها تجسد لديها ما حوته الدعوى من عناصر الإثبات فتوقن بصحتها أو بفسادها.
ولذلك تنص الماد 235 من ق إ ج على ما يلي : يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة.ويستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر هذه الإجراءات.
إن القاضي في حاجة إلى كل ما يفيده من أدلة للفصل في الدعوى، وعليه فإذا لم يقتنع بالنتائج التي تمخضت عنها المعاينة التي قامت بها الضبطية القضائية أو جهات التحقيق جاز له أن يأمر بمعاينة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم.

- والمعاينة هي الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة لمشاهدة آثارها وأدلتها المادية، وفي كل الحالات تخضع المعاينة التي قام بها ضابط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق أو المحكمة إلى السلطة التقديرية للقاضي حيث يأخذ بها على سبيل الاستدلال، غير أن هناك حالة واحدة تكون لمحاضر المعاينة حجية على القاضي
قرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 05 /04 /1988 حيث جاء فيه : من المقر قانونا أن المعاينات المبينة في المحاضر الجمركية تعتبر صحيحة على أن يطعن فيها بالتزوير وإثبات عكس ما تحتويه هذه المحاضر ...).

الطب الشرعي : هو فرع من الطب يهتم بالبحث عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الإصابات كالجروح والحروق أو الوفاة وعن كيفية التعرف عليها ، الحريق وأنواعه والإختناق وأسبابه ...الخ إذ لابد على القاضي المحقق أو ممثل النيابة العامة من الإستعانة بالطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة أو درجة خطورة الجروح والإصابات ولتقدير نسبة العجز عن العمل عند الضحية.
المطلب السادس: القرائن
القرائن هي حكم أو نتيجة تستنبط من واقعة أو أكثر قام الدليل عليها وهي وسيلة إثبات غير مباشرة، إذ لا يتوافر الدليل المحسوس فيها وإنما تستنتج من الواقعة الثابتة. القرائن هي الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينة أي استنتاج الواقعة المطلوب إثباتها من و اقعة أخرى قام عليها دليل للإثبات. ومثال القرائن في الدعوى العمومية أن يتهم شخص بسرقة مترل دون وجود أي شاهد ولكن عند أخذ البصمات أتضح أنها نفس بصمات المتهم وعليه فتعد قرينة على ارتكابه السرقة أو ضبط المشتبه فيه وبحوزته الأشياء المسروقة، فحيازة الأشياء تعتبر قرينة على ارتكابه السرقة.
والقرائن نوعان : قرائن قانونية وقرائن قضائية
الفرع الأول: القرائن القانونية
وهي استنتاج واقعة يتحتم على القاضي والخصوم الأخذ بها أو هي نتيجة يفترض القانون صحة استخلاصها من واقعة أخرى.
قد تكون القرينة قطعية لا يجوز إثبات عكسها مثالها صغر السن أو الجنون في دلالته على عدم التمييز ونشر القانون في الجريدة الرسمية في دلالته على العلم بالقانون، وقد تكون القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس مثالها قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 45 من الدستور حيث يعتبر المتهم بريء حتى تثبت إدانته بصدور حكم نهائي وبات في الدعوى العمومية.
الفرع الثاني: القرائن القضائية
وهي استنتاج يستخلصه القاضي من واقعة معلومة للحكم في واقعة مجهولة أي كل الظروف التي يمكن من خلالها أن نستنتج ثبوت التهمة أو براءة المته م. وعليه فلا يمكن حصر القرائن القضائية فقد يستخلص من وجود شعر المتهم على جسد المجني عليها أنه هتك عرضها أو تعرف الكلب البوليسي على المتهم أن مرتكب الجريمة وقد يستخلص من ماضي المتهم الإجرامي انه ارتكب الجريمة.
الفرع الثالث: تقدير القرائن
باعتبار أن القرائن هي دليل من أدلة الإثبات فلا تلزم القاضي وتخضع لسلطته ال تقديرية سواء كانت قرائن قانونية أو قضائية.
الفرع الرابع :الجريمة المتلبس بها :
- دور قاضي الحكم في مجال الجريمة المتلبس بها :
طبقا للمادة 338 ق.إ.ج. فإن الرئيس يقوم بتنبيه الشخص المحال على المحكمة بطريق التلبس إلى أن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن إجابة المتهم بشأنه ، وإذا إستعمل المتهم هذا الحق منحته المحكمة مهلة ثلاثة أيام على الأقل.
وإذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات لإستيفاء التحقيق ، ويفرج عن المتهم إحتياطيا بكفالة أو غيرها إن كان ثمة محل لذلك. المادة 339 ق.إ.ج.
المطلب السابع : عبء الإثبات

ان الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته نهائيا وان عبء الاثبات على النيابة العامة التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية مباشرة.
استثناءات عن القاعدة العامة
الفرع الاول:جريمة الزنا.
ان جريمة الزنا المعاقب عليها في المادة339 من قانون العقوبات الجزائري لا تثبت الابالطرق التي اوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 341من نفس القانون لذلك لا تصح شهادة الشهود كدليل لاثبات جنجة الزنا ومن ادلة اثبات الزنا الاقرار الورد في الرسائل او المستندات الصادرة من المتهم.
الفرع الثاني:جريمة خيانة الامانة.
يقتضي اثبات هذه الجنحة امرين وهما وجوب اثبات قيام العقد الذي وقع تسليم الشيء بمقتضاه الى المتهم والامر الثاني وجوب اثبات العناصر الاخرى للجريمة كفعل الاختلاس او التبديد اضرارا بمالكه او واضع اليد عليه. فهذه الحالات الاخيرة يمكن اثباتها بشهادة الشهود اما وجود العقد من عدمه يخضع لقواعد القانون المدني.
الفرع الثالث: جريمة السياقة في حالة سكر.
ان هذه الجريمة لا يمكن اثباتها الا بواسطة التحليل الدموي.
خاتمة :
نخلص من كل ما سبق ذكره ان المشرع الجزائري اعطى الحرية المطلقة في اثبات الجرائم بجميع طرق الاثبات ما عدم بعض الجرائم وهو ما لمسناه في المادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.كما ان القاضي الجزائي حر في الاقتناع الشخصي وهو مقيد في تسبيب الاحكامة, كما أن المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح هي مجرد إستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " فمحاضر التحقيق التي يجريها ضباط الشرطة أو النيابة ، وما تحويه من إعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هي عناصر إثبات تحتمل النقاش كسائر الأدلة ، دون إشتراط طريق الطعن بالتزوير وللمحكمة حسبما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها إذا لم تطمئن إليها مهما كان نوعها.


أسألة و أجوبة حول الموضوع
سؤال 1 - هل الدعوى المدنية هي دعوى لتعويض كل الأضرار ومع إعطاء أمثلة ؟
الدعوى المدنية هي الدعوى التي يقيمها من لحقه ضرر الجريمة بطلب تعويض هذا الضرر وهي في حقيقتها دعوى تعويض إلا أنها تنشأ عن فعل خاطئ ضار يعد في نظر قانون العقوبات جريمة فهي مشتركة المصدر مع الدعوى الجزائية وهو الواقعة الإجرامية ولهذا نصت المادة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :
يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة...

سؤال 2 - هل يمكن رفع إصدار صك بدون رصيد أمام المحكمة الجزائية في نفس الوقت مع الدعوى المدنية؟
نعم يمكن رفع دعوى إصدار صك بدون رصيد أمام المحكمة الجزائية في نفس الوقت مع الدعوى المدنية وذلك عن طريق الإستدعاء المباشر أو التكليف بالحضور وفقا للمادة 337 مكرر ق.إ.ج .
سؤال 3 - هل يمكن للقاضي الجزائي تعويض الضرر المادي الناتج عن خطأ مدني في حوادث العمل ؟
من المقرر قانونا أن الدعوى المدنية بمعناها الضيق لا يمكن أن تنشأ إلا عن فعل يعد جريمة سواء كانت جناية أم جنحة أم مخالفة ، أما دعوى التعويض فيمكن أن تنشأ عن فعل لا يعد جريمة ، بل خطأ مدنيا فحسب ومن هذا القبيل دعوى التعويض الناشئة عن خطأ مدني في حوادث العمل والتي هي من إختصاص القضاء المدني دون سواه فالدعوى المدنية قد تقام أمام محكمة مدنية كما قد تقام محكمة جزائية بالتبعية لدعوى عمومية ، أما دعوى التعويض فلا تقام إلا أمام المحكمة المدنية فحسب ، فإذا أقيمت أمام المحكمة الجزائية وكانت مؤسسة على واقعة لا تعد جريمة وجب عليها أن تقضي بعدم قبولها ، وإنما لا يجوز على أية حال الحكم عندئذ برفض الدعوى المدنية ، وإلا كان هذا خطأ يعيب الحكم ، إذن أساس المسؤولية في الدعوى المدنية التبعية هو توفر عنصر الخطأ الجزائي سواء كان خطأ عمدي أم خطأ غير عمدي أما الخطأ المدني فلا.
سؤال 4 - هل يمكن لورثة الضحية مباشرة الدعوى المدنية بإسم المرحوم الذي لم يتوفى فورا ؟
القاعدة هي أنه إذا كانت الوفاة بسبب الجريمة قد وقعت فورا فليس لورثة المجني عليه الحق في رفع الدعوى المدنية بطلب تعويض عن موت مورثهم لمجرد أنهم ورثة ، ذلك لأن الدعوى المدنية لم تنشأ إلا بالوفـاة ، فلم تـدخل ضمن أموال الميت في أي وقت من الأوقات و لا يمكن بالتالي أن تعد تركة وأن تنتقل إلى الورثة ، وإنما يحق لمن لحقه ضرر شخصي محقق من موت المجني عليه أن يقيم دعوى المطالبة المدنية بصفته الشخصية ، لابصفته وارثا كأم حرمت من إبنها الذي يعولها.
أما إذا كانت الضحية لم تتوفى فورا ، فإن الدعوى المدنية تكون قد دخلت ضمن أموال التركة قبل وفاة الضحية ومن ثم يمكن أن تنتقل إلى الورثة بعد وفاة المورث وللورثة مباشرة الدعوى المدنية بإسم المرحوم الذي لم يتوفى فورا حتى ولو لم يكن الضحية قد أقامها قبل وفاته إذ موت المورث دون أن يرفع الدعوى المدنية لا يعد قرينة على أنه تنازل عن حقه في إقامتها غير أنه إذا كانت الجريمة الواقعة على المورث من الجرائم التي تتوقف المحاكمة فيها على شكوى ( جريمة الزنا مثلا ) يحرم ورثة الضحية من الإدعاء مدنيا عن هذه الجرائم إلى جانب حرمانهم من تقديم الشكوى عنها أيضا وذلك سواء أكان الإدعاء أمام المحكمة الجزائية أم المدنية ، وذلك لأن الحق في الشكوى ينقضي بوفاة هذا الأخير.
سؤال 5 - أمام أي جهة قضائية ترفع الدعوى المدنية ضد ورثة الجاني ؟
الأصل العام أن الدعوى المدنية هي تبعية لدعوى عمومية فإذا إنقضت الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم طبقا للمادة 06 ق.إ.ج. إنقضت الدعوى المدنية بالتبعية لها وتعين على المضرور إقامة دعواه المدنية ضد ورثة الجاني أمام القضاء المدني لأن القضاء الجزائي إستثنائي لا يمكن إقامة الدعوى المدنية أمامه إلا والدعوى العمومية قائمة بإستثناء بعض الحالات التي سبق بيانها سابقا ، أما إذا لم ترفع الدعوى العمومية أصلا قبل وفاة الجاني فمن باب أولي أن يكون القضاء المدني هو المختص بنظر الدعوى المدنية المرفوعة ضد ورثة الجاني.
سؤال 6 - كيف تنقضي الدعوى المدنية ؟
تنقضي الدعوى المدنية وفقا أحكام القانون المدني المادة 10 من ق.إ.ج. وبالرجوع إلى القانون المدني نجدها تنقضي بـ : الوفاة ، التنازل ، مضي المدة ، طبقا للمادة 133 ق المدني ، الحكم النهائي.


الدعوى الجماعية
سؤال 1 - ما هي الشروط المطلوبة من طرف الإجتهاد القضائي و القانون لقبول الدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية ؟
الشروط المطلوبة من طرف الاجتهاد القضائي والقانون لقبول الدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية ، تتمثل في وجود شخص يتمتع بالشخصية المعنوية يخوله القانون الدفاع عن هذه المصلحة الجماعية أي أن يخول له القانون الصفة للدفاع عن المصلحة الجماعية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية يجب أن يكون الغرض من رفع الدعوى هو الدفاع عن مصلحة جماعية أي مشتركة لجميع أعضائها وليس للذود عن مصلحة ذاتية تخص أحد أعضائها ، إذ يتعين أن يقع الإعتداء على حقوق الشخص الإعتباري وهي حقوق مستقلة عن حقوق أعضاءها ومثل ذلك :
1) النقابة
إذ إستقر الرأي على تخويل النقابة الدفاع عن مصلحة الجماعية وهو مانصت عليه المادة 16 من القانون المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي الصادر في 2 جوان 1990 .
2) الجمعية :
لقد كانت الجمعية قبل تعديل سنة 1990 لا تتمتع بالصفة للدفاع عن المصالح المشتركة لإعطائها وصارت بعد هذا التعديل بموجب القانون رقم 90 -31 الصادر بتاريخ 04/12/1990 المتعلق بالجمعيات تتمتع بهذا الحق طبقا للمادة 16 منه إذ أنها تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية.
إذن هناك ضرر شخصي مباشر يتحقق للجمعية أو النقابة بإعتبارها شخص معنوي عند الإعتداء على المصلحة المشتركة لأعضائها بل وحتى بمصالح أعضائها الفردية.
سؤال 2 - ما هي الجماعات التي يخولها القانون مباشرة الدعوى المدنية في حالة الإعتداء على المصلحة الجماعية دون تبرير الضرر الشخصي المباشر ؟
هذه الجماعات تتمثل على الخصوص في النيابة العامة إذ أنه كأصل عام إذا تعلق الأمر بدعوى مدنية فإنه يخرج عن نطاق إختصاص النيابة العامة ما تعلق بهذه الدعوى إلا حيث ينص القانون إستثناء على خلاف ذلك ومن هذه الحالات الإستثنائية : دعوى توقيع الحجر المادة 102 من قانون الأسرة ، دعوى إصدار حكم بفقدان الشخص المادة 14 ق الأسرة ، دعوى الجنسية المادة 37 من قانون الجنسية.
والدعوى التي ترفعها النيابة العامة في هذه الحالات لا تطالب فيها بحق شخصي ذاتي لها.
سؤال 3 - ما هي الحالات التي يمكن للدعوى المدنية أن ترفع إجباريا أمام القاضي الجزائي ؟
الحالات التي يمكن للدعوى المدنية أن ترفع إجباريا أمام القاضي الجزائي هي ما نصت عليه المادة 337 مكرر من ق.إ.ج :
- ترك الأسرة .
- عدم تسليم الطفل .
- إنتهاك حرمة المنزل .
- القذف .
- إصدار صك بدون رصيد .
وفي الحالات الأخرى ، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور.
سؤال 4 - هل يمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية بعد إنقضاء الدعوى العمومية ؟
من المقرر قانونا أن تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي للدعوى العمومية قاعدة جوهرية تحكم الإدعاء أمامه ولذلك إذا إنقضت الدعوى العمومية لسبب خاص بها مثل وفاة المتهم أو مضي المدة ، أو العفو الشامل ، أو صدور حكم نهائي فيها قبل إقامة الدعوى المدنية ، فلا يكون هناك من سبيل أمام المضرور سوى الإلتجاء إلى القضاء المدني.
سؤال 5 - في حالة العفو العام هل تبقى المحكمة الجزائية مختصة في الفصل في المسائل المدنية ؟
إذا ترتب عن العفو العام سقوط الدعوى العمومية فإنه لا تأثير له على الدعوى المدنية إذ يجوز للمتضرر رفعها طالبا التعويض أمام المحكمة المدنية أو الإستمرار فيها ، كما يجوزله الإستمرار فيها أيضا أمام المحكمة الجزائية إذا كانت رفعت أمامها قبل ذلك.
سؤال 6 - هل يمكن للمحكمة الجزائية تعويض الضرر للضحية تلقائيا ؟
يجب على المحكمة أن تتأكد بادي ذي بدء على أن الضحية تأسس كطرف مدني في الدعوى أم لا فإذا لم يكن مؤسس كذلك فليس لها أن تحكم له بالتعويض تلقائيا إذ قد يؤثر الضحية اللجؤ إلى الطريق المدني للمطالبة بالتعويض فلا يمكن إجباره على إختيار الطريق الجزائي هذا من جهة ومن جهة ثانية يجب على الضحية أن يحدد التعويض المطالب به وأن يعينه وإلا رفضت المحكمة طلبه لعدم التحديد ، على أن هناك استثناء ات على هذه القاعدة الأخيرة ففي حالات نص المشرع على أن التعويض مضمون ومقرر بقوة القانون ففي هـذه الحـالة إذا تـأسس الضحيـة كطـرف مـدني ولم يحـدد طلبه للتعويض فإن هذا لا يعيب طلبه إذا كان
القانون قد بين للمحكمة الأسس التي على هداها تهتدي لتقدير التعويض المستحق للضحية كما هو الشأن في تعويض ضحايا حوادث المرور وفقا للأمر 54-15 المعدل والمتمم بالقانون 88-31 وكذلك الشأن بالنسبة للتعويض المستحق لإدارة الجمارك .
بل أن القاضي الجزائي يحكم لإدارة الجمارك بالتعويض ولو لم تأسس كطرف مدني، وهذا في غير الجرائم المركبة .
سؤال 7 - هل يمكن للمتضرر أن يطالب بحقه أثناء الجلسة ؟
نعم يمكن للمتضرر أن يطالب بحقه أثناء الجلسة ، وذلك بأن يتأسس كطرف مدني أثناء الجلسة .
سؤال 8 - ما هي الحالات التي ترفع فيها الشكوى مع الإدعاء المدني ؟
ـ ولا هناك حالات ترفع فيها الشكوى إلى المحكمة مع الإدعاء المدني ، وذلك بطريق الإدعاء المباشر من المضرور طبقا للمادة 337 مكرر إذ أن الإدعاء المباشر يعد بمثابة شكوى .
ثانيا - كما أن هناك حالات أين ترفع شكوى مع الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة طبقا للمادة 72 من ق.إ.ج.
وهاتين الحالتين الأولى والثانية نصت عليها المادة الأولى فقرة 2 من ق.إ.ج. حيث تنص بأنه :
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون .
سؤال 9 - ما هي آثار الإدعاء المدني ؟
أثار الإدعاء المدني تتمثل في تحريك الدعوى العمومية طبقا للمادة الأولى فقرة 02 من ق.إ.ج. السالفة الذكر.
سؤال 10 - هل الإدعاء المدني يحرك الدعوى العمومية تلقائيا ؟
الإدعاء المدني لا يحرك الدعوى العمومية تلقائيا إذ أن قاضي التحقيق لا يباشر عمله في هذه الحالة مباشرة بل عليه إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال 05 أيام ليبدي رأيه حولها ، إذ أنه إذا كان الأصل أنه لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق ، فإنه في حالات يجوز له ذلك وهي حالة ما إذا كانت الدعوى العمومية ساقطة بالتقادم ، أو أن الوقائع لا تقبل وصف جزائي أو إذا كان قاضي التحقيق غير مختص ، أو إذا رفضت الشكوى لعدم توافر الشروط القانونية فيها لعدم توافر الصفة القانونية في الشكوى ، غير أن هذا الطلب لا يلزم قاضي التحقيق فله أن يستجيب للطلب ، وإذا قرر فتح التحقيق بناء على الشكوى المعروضة عليه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب المادة 73 فقرة الرابعة .
سؤال 11 - شخص متضرر رفع دعوى أمام القضاء المدني علما منه بأن الفعل المضر يعتبر جنحة فهل يمكنه أن يترك اللجؤ إلى الطريق المدني ويرفع دعواه أمام المحكمة الجزائية ؟
نصت المادة 05 ق.إ.ج. على أنه : لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية .
إلا أنه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع.
ومقتضى هذا النص نتيجتان متكاملتان :
أولاً : أنه إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية في مبدأ الأمر فلا يحق له أن يترك دعواه هذه ويرفعها إلى المحكمة الجزائية ، إلا إذا رفعت النيابة العامة الدعوى الجزائية فيما بعد قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع فيحق له عندئذ فقط أن يعدل عن طريق المدني ويقيم دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية بطريق التبعية للدعوى الجزائية التي أقامتها النيابة قبل صدور حكم من المحكمة المدنية في الموضوع.
ثانياً : وأنه إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة في مبدأ الأمر وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجزائية بالفعل على المتهم قبل ذلك ، فلا يجوز للمضرور أن يترك دعواه هذه كما يرفعها بالتبعية للدعوى العمومية ذلك لأن الطريق الجنائي كان مفتوحا نتيجة للدعوى الجزائية المقامة من النيابة بالفعل ، فإذا كان المضرور قد تخلى رغم ذلك عن إختيار هذا الطريق مفضلا عليه الطريق المدني فلا يمكنه العدول عن إختياره هذا برفع دعواه من جديد أمام القضاء الجزائي وذلك لأن الطريق الأول أصلح للمتهم ولكن إذا لم يكن المدعي المدني قد علم بإقامة الدعوى الجزائية بالفعل وقت إقامة دعواه المدنية أمام القضاء المدني أو كان يجهل وقوع الجريمة عنها ، فلا يمكن القول بأنه قد تنازل عن إختياره الطريق الجزائي الذي كان يجهله عند إختيار الطريق المدني ، وتقدير علم المضرور من الأمور الموضوعية.
سؤال 12 - هل يمكن للدعوى المدنية الناجمة عن الجريمة أن يكون لها نفس مدة التقادم مع الخطأ المدني ؟
نعم تتقادم الدعوى المدنية الناجمة عن الجريمة بنفس مدة التقادم التي تتقادم بها الدعوى المدنية الناجمة عن الخطأ مدني بحت وهي خمسة عشرة سنة حيث نصت المادة 10 ق.إ.ج. على أنه : تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني.
ونصت المادة 133 قانون المدني على أنه :
تسقط دعوى التعويض بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل الضار.
س 13 - هل أسباب وقف التقادم في الدعوى العمومية هي نفسها في الدعوى المدنية ؟
1) في الدعوى العمومية :
من المقرر قانونا أن المدة المقررة لإنقضاء الدعوى العمومية تنقطع بإجراءات التحقيق والمتابعة متى إتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري مدة التقادم إبتداء من آخر إجراء أي من يوم الإنقطاع المواد 7 و8 ق.إ.ج. ولذلك كان الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم وإحضاره قاطع للتقادم ، وأن قرار الحفظ الصادر من النيابة بعد تحقيق ، قاطع للتقادم وأن إجراءات التحقيق قاطعة للتقادم وأن إجراءات الضبطية القضائية في جمع اللإستدلالات لا تقطع التقادم إذا تمت في غيبة المتهم وعلى غير علم منه.
2) في الدعوى المدنية :
من المقرر قانونا طبقا للمواد 317 و 318 من القانون المدني أن المدة المقررة لإنقضاء الدعوى المدنية تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، بالتنبيه أو بالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في التوزيع ، بأي عمل يقوم به الدائن أثناء المرافعة لإثبات حقه ، إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ، وتسري مدة التقادم إبتداء من إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول المادة 319 ق مدني .
سؤال 14 - ما هي أسباب إنقضاء الدعوى المدنية ؟
أسباب إنقضاء الدعوى المدنية هي :الوفاء ، التنازل ، مضي المدة ، الحكم النهائي.
سؤال 15 - هل القرار الجزائي الصادر من جهة قضائية تونسية ذو حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للجاني على المدني يعتبر نافذ المفعول في الجزائر ؟
من المقرر في المبادي العامة للقانون الجنائي أن للقرار الجزائي حجيه لا تتعدى إقليم دولة القاضي الذي أصدره ، لتعلقه بالنظام العام للدولة و لكونه جزء من سيادته فلا تكون له حجية في إقليم دولة أخرى لما في ذلك من مساس بسيادة هذه الدولة الأخيرة ، ولذلك فإن المبدأ الذي يقضي بأن الحكم الجزائي له حجية بما قضى بها على الحكم المدني ، لا يمكن إعماله إذا كان القرار الجزائي صادر عن جهة قضائية تونسية إذ لا يكون حجة على الحكم المدني الذي يصدر من قاضي جزائري ، إذ أن هذا الأخير يتعين عليه أن يطبق قواعد الإثبات المقررة في بلده ، ولا يمكنه إعتبار الحكم الجزائي الأجنبي من بينها . كما أن إتفاقية المساعدة و المبادلة و التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وتونس المصادق عليه بالمرسوم رقم 63-450 المؤرخ في 14/11/1963 لا تتضمن إستثناء على هذه القاعدة ، وأن المادة 24 منها جعلت للحكم الصادر في المواد المدنية والتجارية عن محاكم البلدين حجة في البلد الآخر غير أنها لم تتحدث عن حجية الحكم الجزائي الصادر عن أحد البلدين بالنسبة للبلد الآخر.

جهات الحكم الخاصة بقسم الأحداث

سؤال 1 - مدى وجوبية زيارة قاضي الأحداث لجناح الأحداث بالمؤسسة العقابية ؟
طبقا للمادة 64 من قانون تنظيم السجون وإعادة التربية يجب على قاضي الأحداث إجراء زيارة
للمؤسسة مرة في كل شهر ، كما يجوز لهم في كل وقت لإتمام مهمتهم القيام بزيارات أخرى إن لزم الأمر طبقا للمادة 64/1 ق .
سؤال 2 - ما علاقة قاضي الأحداث بملاحظ الوسط المفتوح ؟
يتعين على قاضي الأحداث المحقق أن يجري بحثا إجتماعيا يقوم فيه بجمع المعلومات عن الحالة المادية والأدبية للأسرة وعن حالة الحدث النفسية ومواظبته على الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي عاش فيها أو نشأ وتربى فيها المادة 443/3 ولهذا لما يفضل قاضي الأحداث المحقق وضع الأحداث تحت نظام الإفراج تحت المراقبة وإتخاذ تدبير من التدابير المنصوص عليها في المواد 455 . 453 /4 ق.إ.ج. فإنه يكلف مصالح الشؤون الإجتماعية ( ملاحظ الوسط المفتوح ) للقيام بمهمة البحث الإجتماعي المنصوص عليه في المادة 453/3 وهذا ما نصت عليه المادة 453/3 حيث نص على أنه " ويجوز له أن يعهد بإجراء الإجتماعي إلى المصالح الإجتماعية أو الأشخاص الحائزين لإجازة دبلوم الخدمة الإجتماعية المؤهلين لهذا الغرض ".
سؤال 3 - ما الفرق بين صلاحيات قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلس وغيره من قضاة الأحداث بالمحاكم الأخرى ؟
طبقا للمادة 541 يختص قسم الأحداث الذي يوجه بمحكمة مقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث ويختص قسم الأحداث الذي يوجد في المحاكم الأخرى بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث.
إذن فالإختصاص بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث تكون دائما من إختصاص قاضي الأحداث بالمحكمة مقر المجلس القضائي.
سؤال 4 - هل يجوز سماع ومحاكمة الحدث في غياب المسؤول المدني عنه ؟
القاعدة أن محاكمة الأحداث تجر بصورة سرية بيد أن القانون أوجب على محكمة الأحداث أن تدعو في جميع أدو ار الدعوى المسؤول المدني عنه المادة 461 ق.إ.ج. فلا يجوز سماع ومحاكمة الحدث في غياب المسؤول المدني عنه والعلة في وجوب دعوة هؤلاء لحضور محاكمة الحدث تتمثل في أن المشرع قد أوجب على قاضي الأحداث سماعهم المادة 467/1 ق.إ.ج. وذلك من أجل كشف الأسباب الحقيقية لجنوح الأحداث بغية تقرير التدابير الإصلاحية المناسبة لحالته ، ومن جهة أخرى للدفاع عنه.
سؤال 5 - من المختص في رد الإعتبار الخاص بإدانات الأحداث ؟
يختص في رد الإعتبار الخاص بإدانات الأحداث كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده المادة 490 ق.إ.ج.
سؤال 6 - هل يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في قضايا الإرهاب المرتكبة من طرف الأحداث ؟
لا يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في قضايا الإرهاب المرتكبة من طرف الأحداث وإنما يعود الإختصاص فيها إلى قاضي التحقيق العادي وكما أن محكمة الأحداث غير مختصة وإنما محكمة الجنايات هي المختصة.
التحقيق في قضايا الأحداث :
أ) الجنايات :
التحقيق في الجنايات هو إلزامي المادة 66 ق.إ.ج. طبقا للقواعد العامة ولقد نصت المادة 452/1 ق.إ.ج. على أنه لا يجوز في حالة إرتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانو فاعلين أصليين أم شركاء مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة .
ب) في الجنح :
التحقيق في الجنح التي يرتكبها الحدث عموما من إختصاص قاضي الأحداث إلا أن المشرع أورد إستثناء على هذا المبدأ إذ خول للنيابة العامة في هذه الحالة عندما تكون القضية متشعبة أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق وذلك نزولا على طلب قاضي الأحداث المختص كأصل عام ولكن لابد أن يكون ذلك الطلب مسببا.

المصدر المحاكم والمجالس القضائية

look/images/icons/i1.gif طرق الإثبات في المواد الجنائية
  03-10-2014 07:42 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
موضوع مميز شكرا لك

look/images/icons/i1.gif طرق الإثبات في المواد الجنائية
  10-04-2016 10:40 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-03-2016
رقم العضوية : 5079
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-1-1990
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
شكرا على المجهود الرائع ونتمني لك كل الخير

look/images/icons/i1.gif طرق الإثبات في المواد الجنائية
  11-04-2016 02:16 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: taytawo شكرا على المجهود الرائع ونتمني لك كل الخير
العفو أخي مرحبا بك في المنتدي

look/images/icons/i1.gif طرق الإثبات في المواد الجنائية
  04-09-2016 05:40 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
موضوع مميز شكرا لكم

look/images/icons/i1.gif طرق الإثبات في المواد الجنائية
  19-04-2017 10:51 صباحاً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 19-04-2017
رقم العضوية : 13687
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 28-1-1985
قوة السمعة : 10
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
بارك الله فيكم و دمتم في خدمة طلب العلم

look/images/icons/i1.gif طرق الإثبات في المواد الجنائية
  23-10-2017 02:11 مساءً   [6]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 19-04-2017
رقم العضوية : 13687
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 28-1-1985
قوة السمعة : 10
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
wink_3بارك الله فيكم و دمتم في خدمة الصالح العام smile

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد
الصفحة 2 من 2 < 1 2 >





الكلمات الدلالية
طرق ، الإثبات ، المواد ، الجنائية ،









الساعة الآن 10:10 AM