logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-05-2013 02:56 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-03-2013
رقم العضوية : 148
المشاركات : 94
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بسم الله الرحمن الرحيــــم

طلب وقف تنفيذ القرار الإداري حسب القانون الجزائري

الخطة
مقدمة
المبحث الأول : مفهوم ومحل طلب وقف التنفيذ القرار الإداري والمختصين بنضر فيه
المطلب الأول : تعريفه وطبيعته القانونية
المطلب الثاني : محل طلب وقف التنفيذ
المطلب الثالث: الاختصاص بنظر طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
المبحث الثاني : شروط و أمثلة عن حلات طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية
المطلب الأول : شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية
المطلب الثاني :أمثلة عن حالات طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية

خاتمة

مقدمة
بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، فإن القاعدة العامة هي أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار الإداري، والاستثناء هو جواز وقف التنفيـذ إذا وجـد نص خاص يقضي بذلك، أو قرر القضـاء ذلك بنـاء على طلب من المدعي .

المبحث الأول : مفهوم ومحل طلب وقف التنفيذ القرار الإداري والمختصين بنضر فيه

المطلب الأول : تعريفه وطبيعته القانونية
طلب وقف تنفيذ القرار الإداري هو طلب مستعجل، يتقدم به الطاعن بالقرار الإداري بالإلغاء سعيا به توقي أثار هذا القرار التي قد يتعذر تداركها في حال قبول دعوى الإلغاء، على أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى في الإلغاء.
ولأصل ادن كما سبق القول أن القرار الإداري هو قرار واجب التنفيذ متى استكمل شرائط نفاذه من الناحية القانونية، وما دام لم يسحب من قبل الإدارة، أو يقضي بإلغائه بواسطة القضاء، فرفع دعوى الإلغاء في ذاته لا يتضمن وقف تنفيذ القرار وإنما قد تتوافر ظروف معينة تبرر الحكم بوقف تنفيذ بل تجعل وجوده ضرورة لا مفر منها.
وإذا كان لمبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء مبرراته الوجيهة التي يجعله مبدءا قائما بذاته تعترف به معظم التشريعات المقارنة، فان نظام وقف التنفيذ له نفس الأهمية التي تبرر وجوده في تلك التشريعات أيضا.
وتمت الإشارة إلى أن نظام وقف التنفيذ يبدو علاجا لا مفر منه، فإذا كان لمبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء مبرراته الوجيهة التي سبق عرضها، فان وقف التنفيذ له مبرراته التي تجعله نظاما يفرض نفسه، كما عبر عن ذلك عبد الغني بسيوني عبد الله حتى لا يحكم الواقع القانون وضرورة هذا النظام تتبع من ظاهرتين سلبيتين إحداهما من عمل الإدارة والأخرى من عمل القضاء الإداري .
تصدى المشرع الإداري من خلال القانون الجديد لموضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري من خلال المواد 833 :"لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار الإدارية المتنازع فيه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
غير انه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعنى بوقف تنفيذ القرار الإداري"

المطلب الثاني : محل طلب وقف التنفيذ
القرار الإداري هو وحده الذي يصلح محلا لطلب وقف التنفيذ، حيث يرتبط هذا الطلب بوجود القرار الإداري.
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن إلى أن سلطة المحكمة في وقف تنفيذ القرار الإداري مشتقة من سلطة الإلغاء، وذلك فيشترط لقبول وقف التنفيذ أن يكون ثمة قرار إداري نهائي موجود وقائم ومنتج لأثاره عند إقامة الدعوى، وعدم وجود القرار قبل إقامة الدعوى يجعلها غير مقبولة، ونفس الحكم ينطبق إذا وجد القرار عند إقامة الدعوى إلا انه زال أثناء نظرها بان استجابت جهة الإدارة لطلب المدعى، ففي هذه الحالة يكون ركن المحل قد زال، وتصبح الدعوى غير ذات الموضوع الأمر الذي يستوجب الحكم بانتهاء الخصومة.

وليس وقف التنفيذ حكما عاما يسري على كافة القرارات الإدارية، حيث أن هناك طائفة من تلك القرارات تخرج عن إطار طلب وقف تنفيذها.
والقرار الإداري هو إفصاح من جهة الإدارة في التدخل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك يقصد إحداث اثر قانوني متى كان ذلك ممكنا، وجائزا قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة.
أو هو" عمل قانوني نهائي يصدر عن سلطة إدارية وطنية بإرادتها المنفردة، ويترتب عليه أثار قانونية معينة".
ويكون هذا القرار الإداري مستوفيا لكامل أركانه المتمثلة في ركن الاختصاص، ركن الشكل، ركن المحل، مشروعية السبب ووجوده هناك أعمال تنفي عنها صفة القرار الإداري، فهي لا يمكن أن تكون محلا لطلب وقف التنفيذ منها الأعمال التحضيرية والإجراءات التنفيذية وأعمال الإدارة الداخلية.



المطلب الثالث: الاختصاص بنظر طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
بالتمعن في المواد الخاصة بوقف التنفيذ في الجزائر نجد هناك عدة اختلافات واضحة في تحديد الجهة القضائية المختصة بوقف التنفيذ، وفي فلسفة التشكيلة المختصة بالحكم أيضا.

تصدى المشرع من خلال القانون الجديد لموضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري من خلال المواد 833 إلى 837 والمادة 910، ثم افرد قسما خاصا بوقف تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية أمام مجلس الدولة من خلال المواد 911 إلى 914 فمجلس الدولة ينظر كدرجة أولى في الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات الإدارية المركزية، وما يدخل في اختصاصه بموجب نصوص خاصة، وفي هذه الحالة تتم الإجراءات وفق نفس الأحكام المقررة أمام المحاكم الإدارية، بينما تختلف الإجراءات حينما يتصدى مجلس الدولة للطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات الإدارية بوصفه جهة استئناف.

كما يتميز وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملا بالمواد من 833 إلى 837 ومن 910 إلى 914 اعلاه، عن وقف التنفيذ بموجب المادة 919 من القانون الجديد التي تخول قاضي الاستعجال الإداري إصدار أمر بوقف تنفيذ هذا القرار ووقف أثار معينة منه، وسنتطرق للموضوع في الباب الخاص بالاستعجال.

ونظرا لوجود أحكام مشتركة بين الجهتين القضائيتين الإداريتين، تتعلق بموضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية من حيث وحدة الغأية على اعتبار أن مواصلة تنفيذ القرار الإداري من شانه أن يحدث للطاعن ضررا يصعب تداركه، ومن حيث الإجراءات المشتركة بناء على الإحالة الصريحة الواردة في المادة 910، على الأحكام الواردة في المواد 833 إلى 837 فقد رأينا من الأفضل معالجة الموضوع ضمن مطلب أول بينما يستقل المطلب الثاني بوقف التنفيذ المقرر أمام مجلس الدولة كجهة استئناف عملا بالمواد من 911 إلى 914 .


المبحث الثاني : شروط و أمثلة عن حلات طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية

تتطابق النصوص الجزائرية مع النصوص الفرنسية في هذا المجال، مع فارق بسيط ولكنه مهم فبينما تتحدث النصوص الجزائرية عن "دعوى مستقلة"، تتحدث النصوص الفرنسية عن عريضة متميزة "UNE REQUETE DISTINCTE ".
إن المقصود إذن هو عريضة متميزة عن عريضة دعوى الموضوع، بمعنى آخر يجب أن تكون عريضة وقف التنفيذ مستقلة عن عريضة دعوى الإلغاء ولو أنه يشترط أن تكون متزامنة معها، ويمكن فهم النص الفرنسي عندما نعرف أن إجراءات وقف التنفيذ من اختصاص (رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة) الذي يفصل فيه على وجه السرعة، وبصفة انفرادية، ودون انتظار انتهاء إجراءات التحقيق في دعوى الموضوع(الإلغاء) التي تفصل فيها التشكيلة الجماعية كاملة، بينما نلحظ شيئا من الغموض في النص الجزائري الذي يتبنى نفس الخصائص والإجراءات ولكنه يجعل التشكيلة الجماعية التي تفصل في دعوى الموضوع هي التي تفصل في وقف التنفيذ، مما نخشى أن ينعكس سلبا على سرعة الإجراءات بسبب الطابع الجماعي للتشكيلة.


المطلب الأول : شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية
; الفرع الأولألا يمس وقف التنفيذ بحقوق الأطراف في الموضوع
من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري طالما كان وقف التنفيذ لا يمس بحقوق الأطراف، ويشكل مجرد إجراء تحفظي. وهكذا فإن قرار وزارة المالية (المديرية العامة للضرائب) المتضمن بيع الأموال في المزاد العلني، يكون من هذا القبيل، ويجوز وقف تنفيذه في انتظار البت في دعوى الموضوع المقامة بين المدعي وإدارة الضرائب المتعلقة بدعوى البطلان إن هذا الشرط هو شرط من شروط الدعوى الاستعجالية بوجه عام، وهو شرط عدم المساس بأصل الحق م.918 ق.إ.م.إ

: الفرع الثانيأن يكون القـرار المطلوب وقف تنفيـذه مولـدا لأضـرار
يصعـب إصـلاحهــا لو نفــذ
لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا إذا أدت إلى نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ القرار الإداري موضوع طلب التأجيل . لقد عبر عن ذلك مفوض الحكومة الفرنسية السيـد "LAURANT" بقوله:

« UN DOMMAGE DOIT ETRE CONCIDERE COMME IRREPARBLE LORSQUE LES CONSEQUECNCES ENTRAINEES PAR L' EXECUTION IMMEDIATE DE LA DECISION NE PEUT ETRE EFFACEE. REPAREES OU COMPENSEES PAR UN PROCES QUELCONQUE » )[78]
لقد أشار المشرع إلى هذا الشرط في العديد من المواد المتعلقة بوقف التنفيذ منها م.912.ق.إ.م.إ

الفرع الثالث : أن يقدم المدعي دفوعا جدية ومؤسسة في الموضوع
لكي يأمر قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري، ينبغي أن يدرس الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلية(دعوى البطلان) ليس للفصـل في هذه الأخـيرة فهي تخرج عن موضوع وقف التنفيـذ، ولكن حتى لا يقـع في تناقض فيأمر بوقف تنفيذ قرار لن يلغيه كقاضي موضـوع فيما بعـد، ولو أن هذا الاختلاف قد يقع أحيانا ولو بصفة قليلة، نصت على ذلك م.م. 912، 919.ق.إ.م.إ.

الفرع الرابع : أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قضاء الموضوع .
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا كان المدعي قد نشر دعوى الموضوع، لقد ألغت المحكمة العليا الأوامر الاستعجالية التي أجازت وقف تنفيذ القرار في غياب نشر دعوى الموضوع، إنه"من المستقر عليه قضاء أن القاضي الإداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع". وهو شرط منطقي، فلا يعقل الاستجابة لطلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم يعارض في مدى مشروعيته أمام قضاء الإلغاء. ومن ثمة فلا جدوى من وقف تنفيذ قرار لن يلغى بسبب عدم تحريك المدعي دعوى الإلغاء. لقد قنن المشرع هذا الاجتهاد في نصوص القانون م.م.834/2)، بل ونصت المادة (926 ق.إ.م.إ) على وجوب إرفاق نسخة من عريضة دعوى الموضوع مع دعوى وقف التنفيذ.



المطلب الثاني :أمثلة عن حالات طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية
الفرع الأول : طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالات التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري
لقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 921ق.إ.م.إ بقولها: "...وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه".

- وقبل ذلك كان الاجتهاد القضائي، قد كرس قضاء استعجاليا غزيرا في مادة التعدي، وبشكل أقل بروزا في مادتي الاستيلاء والغلق، وهكذا فالقرار الإداري الذي لم يكن تطبيقا لنص قانوني و يصدر على سبيل الازدراء لقرار قضائي في طريق التنفيذ يشكل تعديا، الأمر الذي يستوجب وقف تنفيذه، وقد بينا من قبل أن القرار المشوب بلا مشروعيـة صارخـة هو الذي يشكل عند تنفيذه تعديا أما بالنسبة إلى الاستيلاء فتطبيقاته القضائية قليلة. وقد نظمه المشرع في أحكام القانون المدني، كما سبق بيانه
ويمكن أن ندرج ضمن حالات التعدي ما نصت عليه المادة 920 ق.إ.م.إ من أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بأي تدبير من شأنه حماية الحريات الأساسية وقمع تعدي الإدارة عليها: "يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 919 ق.إ.م.إ أعلاه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.

ويفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة ..."، وهكذا يتضح أن المشرع الجزائري ربط بقوة بين وقف التنفيذ وبين الاستيلاء والغلق والتعدي، فالقرار الإداري الذي يشكل تعديا أو استيلاء أو يتعلق بغلق الأماكن، قابل لوقف تنفيذه استثناء من القاعدة العامة.

الفرع الثاني : طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة وجود قرار إداري موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي
نصت على هذه الحالة العامة المادة 919ق.إ.م.إ بقولها: "عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه، متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.
عندما يقضي بوقف التنفيذ،يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال.
ينتهي وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب".
تنص هذه المادة كذلك على الحالة وعلى شروط تطبيقها وهي ذات الشروط المقررة لوقف التنفيذ وللقضاء الاستعجالي بصفة عامة.
وردت هذه الحالات جميعها ضمن القضاء الاستعجالي إلى جانب الحـالات الأخـرى التي وردت ضمن أحكام دعوى الموضوع، وهي المذكـورة أدنـاه.

الفرع الثالث : طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية في الحالات الأخرى
بصفة عامة فإنه يجوز للمحكمة الإدارية أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري كلما توفرت شروط وقف التنفيذ، وكانت دعوى الموضوع منشورة (أي دعوى الإلغاء)، نصت على فكرة وقف تنفيذ القرارات الإدارية على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة المتمثلة في نفاذ القرار الإداري، نصت على ذلك (المـادة 1/833 ق.إ.م.إ.
وعلى الرغم من أن النص هنا على وقف تنفيذ القرارات الإدارية وارد ضمن أحكام قضاء الموضوع وليس أحكام قضاء الاستعجال، على الرغم من ذلك فإننا نعتقد أن دعوى وقف التنفيذ ينبغي أن تكون دعوى استعجاليه، لأن المادة 835ق.إ.م.إ نصت صراحة على وجوب التحقيق في طلب وقف التنفيذ "بصفة عاجلة" ويتم "تقليص الآجال".
كما نصت المادة (836) على أن الفصل في وقف التنفيذ يكون "بأمر" مسبب كما نصت الفقرة(2)من المادة(834/2)على أن تكون دعوى وقف التنفيذ متزامنة مع دعوى الموضوع، وهذه جميعها خصائص للقضاء الاستعجالي.
- وكذلك ينص القانون على حالة أخرى لوقف التنفيذ وهي الحالة التي يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى برفض دعوى إلغاء قرار إداري، فإنه في هذه الحالة يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف، بشروط وقف التنفيذ التي نعرضها لاحقا (م. 912 ق.إ.م.إ) وبطبيعة الحال فإن طلب وقف التنفيذ هنا يجب أن يتم بعريضة مستقلة ولكن بالموازاة مع عريضة الاستئناف، فالمبدأ العام أن طلب وقف التنفيذ يتم بموجب عريضة مستقلة م. 834 ق.إ.م.إ



خاتمة
من خلال النضر في مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية نلاحظ أن المادة 834ق.إ.م.إ تنص صراحة على أن "تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة"
على القـاضي أن يفصل في وقف التنفيـذ على وجه السرعة بمجرد إيـداع العريضـة وقبل انتهـاء التحقيق في طلب الإلغاء والحكم فيه المواد من 833 إلى 837 ق.إ.م.إ.
وفي فرنسا، فإنه بسبب استقلال عريضة وقف التنفيذ عن عريضة الإلغاء، يجوز رفع الأولى خارج مهلة شهرين، شريطة أن تكون عريضة الإلغاء قد قدمت في هذا الميعاد
وبطبيعة الحال فإن التحقيق في الدعوى يتم حسب إجراءات القضاء الاستعجالي، باعتبارها دعوى استعجاليه، وحتى في فرنسا- التي ورد تنظيمها بشكل مستقل عن القضاء المستعجل- فإنه يتم التحقيق في الدعوى على وجه السرعة وحسب إجراءات ومهل سريعة.

وأخيرا فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بوقف تنفيذ القرارات الإدارية تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة في نفس ميعاد استئناف الأوامر الاستعجالية الأخـرى، وهو (15) خمسة عشر يوما
ويفصل مجلس الدولة بالدرجة النهائية في الاستئناف .

- أما الأوامر الصادرة عن مجلس الدولة بخصوص وقف تنفيذ القرارات الإدارية المركزية فهي تصدر بالدرجة الأولى والأخيرة وهذه نقطة تمايز مع النظام الفرنسي حيث تخضع أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلى الاستئناف خلال (15) يوما من تبليغها أمام محاكم الاستئناف الإدارية، ثم بالنقض أمام مجلس الدولة خلال نفس المدة
.


المصدر منتديات المحاكم و المجالس القضائية

الأستاذ : حرير ع



bsmcMy7
تم تحرير الموضوع بواسطة :رشيد بتاريخ:13-05-2013 10:24 صباحاً

look/images/icons/i1.gif طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
  15-10-2015 03:44 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
جزاك الله خيرا أخي علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
طلب ، وقف ، تنفيذ ، القرار ، الإداري ،









الساعة الآن 06:00 AM