logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-06-2013 02:05 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-03-2013
رقم العضوية : 148
المشاركات : 94
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

السلام عليــكم

الدعوى العادية والإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

مقدمــة
بعد خروج الجزائر من الحقبة الإستعمارية وجدت نفسها أمام فراغ قانوني وطني مما دفع بها الى اصدار مرسوم يقضي بمواصلة تطبيق النصوص القديمة الا فيما يتعارض مع السيادة الوطنية
وخلال سنة 1966 شرعت الجهات التشريعية الجزائرية في اصدار قوانين بموجب أوامر ومنها الأمر المتعلق بالإجراءات المدنية رقم 156/66 الصادر في 1966/06/08 والذي تعرض الى عدة تعديلات
وعملا بتوصيات لجنة إصلاح العدالة لإعادة النظر في المنظومة القانونية سواء بإصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين سارية المفعول ،أصدرت الجمعورية الجزائرية نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09/08 الصادر بتاريخ 2008/02/25 الذي نص في مادته 1062 أنه يسري بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي نشر فعلا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 21 المؤرخة في 2008/04/23 وعلى ضوء نصوصه سنتناول الدعوى العادية والإدارية من حيث شروطها وإجراءاتها ووسائلهاكما يلي:

الأحكام العامة للدعوى وإجراءات التقاضي:
بالرجوع إلى الأحكام العامة التي أوردها المشرع في المواد من 01 الى 12 نجد أن المشرع جاء بأحكام تمهيدية يمكن حصرها في ما يلي:
- احكام هذا القانون تطبق على الجهات القضائية العادية والادارية
- أحكام هذا القانون تطبق فور سريانها الا فيما تعلق منها بالأجال التي يبدأ سريانها في ظل القانون القديم
- الدعوى حق لكل من يدعي حقا او حماية حق
- مساواة الفرص للمتقاضين في الطلبات والوسائل والدفاع
- التزام اطراف الخصومة والقاضي..الوجاهية
- الفصل في الدعاوى في أجال معقولة
- تخويل القاضي سلطة إجراء الصلح بين الأطراف في اي مادة كانت
- الفصل في القضايا بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية وفقا لقواعد التنظيم القضائي
- التقاضي يكون على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
- الجلسات علنية ما لم تمس لالنظام العام او الأداب العامة او حرمة الأسرة
- وجوبية الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية (تحت طائلة عدم القبول)
- تصدر الحكام القضائية باللغة العربية (تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من طرف القاضي)
- تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية ألى هذه اللغة (تحت طائلة عدم القبول)
- شمول تسمية الأحكام القضائية لكل من (الأوامر والأحكام والقرارات القضائية)
-التقاضي يكون بإجراءات مكتوبة
- تمثيل المتقاضين بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض ما م ينص القانون على خلاف ذلك
- وجوبية تسبيب الوامر والحكام والقرارات
-التزام الطراف بالهدوء أثناء الجلسة ومراعاة الوقار الواجب للعدالة



الكتاب الأول: الحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية
الباب الأول: في الدعوى
الفصل الأول : مفهوم الدعوى وشروط قبولها
أولا- مفهوم الدعوى:
هي وسيلة إجرائية او بالأحرى هي مجموعة من الإجراءات يلجا اليها أي شخص طبيعي او معنوي يدعي حقا أو يطالب حماية حق وهي حق ساكن قبل تحريكها ومتى لجا أي شخص إلى القضاء يتحول هذا الحق إلى حق متحرك فيتحول غلى خصومة بمجرد توجيه هذا الادعاء إلى المدعى عليه.
لذلك نص المشرع الجزائري في المادة 03 من القانون 09/08 على انه يجوز لكل شخص يدعي حقا او حماية حق ان يرفع دعوى امام القضاء وقد سمى المشرع في نصوصه لقانون الاجراءات المدنية والادارية عدة دعاوى منها:
-الدعاوى المتعلقة بشؤون الأسرة المحصورة في المادة 423 قانون إجراءات مدنية وادارية
-الدعاوى المتعلقة بالمسائل الاجتماعية المحصورة بنص المادة 500 قانون إجراءات مدنية وادارية.
-الدعاوى المتعلقة بالقسم العقاري المحصورة بنص المادة 511 و 512 قانون إجراءات مدنية وادارية وخاصة الدعاوى المتعلقة بالمستندات المشهرة المحدد في نص المادة 519 قانون إجراءات مدنية وادارية.
- دعاوى القسم التجاري والبحري المشار اليها بنص المادة 531 قانون إجراءات مدنية وادارية وخص هذه الدعاوى باجراءات مفصلة ، ومن ثم سنتناول الشروط العامة للدعاوى دون الدخول في كل دعوى وخصوصيتها.

ثانيا- شروط قبول الدعوى:
بالرجوع لنص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد نجد وان المشرع قد اشترط 03 شروط لقبول الدعوى وهي:
- الصفة التي هي العلاقة بين المدعى والحق المدعى به.
- المصلحة القائمة او المحتملة: وهي النفع الذي يعود للمدعى مادي أو معنوي محقق أو محتمل.
- الإذن : وهو الترخيض او الإجراء المسبق المشترط قانونا لرفع الدعاوى مثل التفويض -التظلم- ...الخ
والملاحظ في هذه المادة أنها أصبحت تشترط توفر هذه الشروط في المدعى والمدعى عليه وهو افجراء الصحيح خلافا لنص المادة 459 قانون الاجراءات المدنية القديم التي كانت تركز على المدعى دون سواه.

- والملاحظ أيضا في هذه المادة أنها أعطت للقاضي سلطة غثارة انعدامهم دون أن يشير النص فيما اذا كانت إثارتهم يترتب عنها عدم القبول أو بطلان الدعوى إلا ان الصحيح وأخذا من العنوان الذي هو شروط قبول الدعوى سيترتب عدم قبول الدعوى في حالة عدم توافر الشروط المذكورة.

- والملاحظ ايضا ان المشرع استبعد (الأهلية) كشرط من شروط قبول الدعوى في حين نص عليها في المادة64 و 65 من نفس القانون ورتب عنها (البطلان) ولعله بالرجوع الى النصوص من 60 الى 66 المتعلقة بالدفع بالبطلان والى النصوص من 67 الى 69 في الدفع بعدم القبول يتجلى وان البطلان يتعلق بعدم احترام الإجراءات الشكلية والتي يجوز تصحيحها في حين (الدفع بعدم القبول) يتعلق بعدم توافر شروط أحقية التقاضي وهي المتعلقة بالنظام العام ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه مثل (الصفة ،والمصلحة) وهنا يثور اشكالا فيما يخص (الأهلية ) التي يرتب انعدامها او نقصها البطلان.



الفصل الثاني : عريضة افتتاح الدعوى
بالرجوع الى نص المادة 14 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد نجد وأن المشرع نص صراحة على ان الدعوى ترفع اما المحكمة :
- بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة.
- وتعودع بامانة ضبط المحكمة من قبل المدعى - أو وكيله - او محاميه وتكون بعدد النسخ يساوي عدد الأطراف.

والملاحظ أن المشرع لم يرتب أي جزاء في حالة نقص أحدى هذه الشروط كالتاريخ والتوقيع رغم ما كان من خلافات كرفض الدعوى بحجة عدم امضاء العريضة أو عدم وجود تاريخ للعريضة وخاصة وأن الاجتهاد القضائي كان يذهب في اجتهاده الى ان تاريخ وصل تسديد الرسم يغني عن تاريخ العريضة وتقديم الدعوى من المدعى أما كاتب الضبط يغني عن امضائها الى أخره.

- وبالرجوع الى نص المادة 15 من نفس القانون نجد وان هذه المادة توجب ان تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات التالية وذلك تحت طائلة عدم قبولها وهي:
- الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى.
-اسم ولقب المدعى وموطنه.
- اسم ولقب وموطن المدعى عليه او اخر موطن له.
- تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفته وممثله القانوني أو الاتفاقي ( ولا محالة أن مثل هذه البيانات ستكون عائقا لمقاضاة الشخص المعنوي وتعطي فرصة للشخص المعنوي لوضع عوائق في مقاضاته في تحديد صفة الممثل القانوني اوالاتفاقي).
-عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى (هذا البند بدوره سيثير اشكالا فيما يتعلق اقتناع القاضي بالوسائل المقدمة كافية أم انه سيرى وأن العريضة لا تحتوي على الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى كافية).
- الإشارة عند الاقتضاء الى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى (وهنا تبقى السلطة التقديرية للقاضي في تقدير توافر حالة الاقتضاء او عدم توافرها دون ضوابط ).

- وبالرجوع للمادة 16 من قانون الإجراءات المدنية والادارية نجد وان هذه المادة الى جانب البيانات التي يجب ان يوفرها المدعى في عريضة دعواه فإن هذه العريضة يجب أن تستوفي الإجراءات التالية:
- تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها .
- بيان اسماء وألقاب الخصوم.
- ترقيم القضية - وتاريخها باول جلسة .
- تسجيل امين الضبط لرقم القضية وتايخ اول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية.
- تسليم العريضة للمدعى بغرض تبليغها رسميا للخصوم.
- احترام اجل 20 يوم من تاريخ التبليغ الى تاريخ الجلسة .
- احترام أجل 3 أشهر بالنسبة للمقيمين خارج الجزائر.

- بالرجوع لنص المادة 17 من قانون الاجراءات المدنية والادارية نجد وان القانون يشترط قبل تسجيل اي عريضة تسديد الرسوم المحددة قانونا ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و في حالة الخلاف على الرسوم يفصل رئيس الجهة القضائية بامر غير قابل للطعن .

وبالرجوع الى نفس المادة نجدها قد نصت صراحة وتحت طائلة عدم القبول على وجوبية اشهار عريضة الدعوى لدى المحافظة العقارية اذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون وتقديمها في اول جلسة وهنا يثار نقاش بشأن الدعاوي العقارية التي يقتضي اشهارها وهو النقاش التي أجابت عنه المادة 519 من نفس القانون التي حددت الدعوى التي تشهر وهي ( دعاوى الفسخ أو افبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها ) ما دون ذلك فهي غير مطالبة بالإشهار.




الفصل الثالث: في شكل وبيانات التكليف بالحضور ومحضر التكليف بالحضور
بالرجوع الى المواد 18 ،19 ،20 من قانون الاجراءات المدنية والادارية لا نجد شيئا جديدا عما كان يشترط في المحضر الخاص بالتكليف بالحضور أو المحضر الذي يسلمه المحضر سواء وجوبية ذكر المحضر ، ومقره والشخص المبلغ له وارفاق المحضر بنسخة من عريضة الدعوى مؤشر عليها من طرف المحكمة وتسجيل ما اذا كان المبلغ له أمضى او بصم او رفض مع تنبيه المبلغ له انه في حالة عدم امتثاله سيصدر حكما ضده بناء على ما قدمه المدعى من عناصر هذا مع احترام المواد 406 الى 416 الخاص بتبليغ العقود القضائية والأحكام والسندات الرسمية وفوق كل ذلك اشترط المشرع ذكر بطاقة الهوية التي اعتمد عليها نصدرا ورقما وتاريخا.



الفصل الرابع: في تقديم المستندات
استدرك المشرع في المواد 21 /22/ 23 من قانون الإجراءات المدنية بعض الإشكالات التي كتنت تفرزها الممارسة الميدانية كإيداع المستندات واللغة التي تقدم بها فراح ونص في المادة 25 على ما يلي:

- ايداع المستندات والأوراق والوثائق التي يحتج بها الخصوم أمانة الضبط (أصول ،نسخ رسمية ، نسخ مطابقة للأصل ،نسخ عادية ،عند الاقتضاء وتبقى السلطة التقديرية للقاضي في هذه الأخيرة).

- تبليغ هذه المستندات والأوراق والوثائق للخصم في شكل نسخ (ولا محالة ستثير هذه المادة كثيرا من الاشكالات ..وقد أثارت ).
- في حين نص في المادة 22 على قيام امين الضبط بجرد هذه المستندات والأوراق والوثائق والتأشير عليها قبل ايداعها ملف
القضية (تحت طائلة الرفض) واستعمل المشرع في هذه الحالة الرفض لتعلقه بالوثائق وليس بالدعوى ويكون هذا الجرد والإيداع مقابل وصل.

- تبادل المستندات بين الخصوم أثناء الجلسة يكون بواسطة كاتب الضبط سوائ داخل الجلسة أو خارجها .
- تدخل القاضي بالزام أحد الخصوم لتبليغ المستندات أو الوراق أو الوثائق التي لم تبلغ مع تحديد الأجل لذلك وكيفية التبليغ.
-امكانية القاضي في استبعاد أي وثيقة لم تبالغ في اجالها.
- القاضي هو صاحب السلطة للسهر على حسن سير الخصومة في منح الجال واتخاذ ما يراه لازما من اجراءات.
ومن خلال ما تقدم في فصل تقديم المستندات يتجلى وان القاضي له سلطة واسعة وصارمة فيما يتعلق بتقديم المستندات واللغة
التي تقدم بها وتبليغها للخصم .



الفصل الخامس: في موضوع النزاع:
أبرز المشرع دور القاضي في الوصف القانوني لموضوع النزاع في المواد 25 و26 قانون الإجراءات المدنية .
ونص صراحة على ان موضوع النزاع يحدده الأطراف في عريضة دعواهم ولكن أعطى في نفس الوقت للقاضي سلطة تحديد
الوصف القانوني لموضوع النزاع ، بل اكثر من ذلك حين أعطى للقاضي سلطة تأسيس الحكم على وقائع أثارها الأطراف دون تأسيس دعواهم عليها.



الفصل السادس: سلطات القاضي
بالرجوع الى المواد 27 - 28 - 29 - 30 -31 قانون الاجراءات المدنية نجد وأن هذه المواد خولت للقاضي عدة سلطات للسهر على سير الخصومة وهي:

- الأمر بحضور الأطراف متى شاء واحضار اي وثيقة .
- الأمر بالتحقيق ايا كان والجائز قانونا .
- تكييف الوقائع التكييف الصحيح .
- الأمر بارجاع المستندات المبلغة للخصم تحت طائلة غرامة تهديدية .
-استرجاع الوثائق والأوراق والمستندات للخصوم ووكلائهم دون سواهم مقابل وصل .
والملاحظ في هذه الفقرة هو استبعاد المحامي في استرداد الوثائق وخول النزاع في هذه الحالة الى رئيس الجهة القضائية للفصل
في أي اشكال ولا محالة ستثير هده الفقرة الأخيرة اشكالات في التطبيق لأن الدفاع بمفهوم الفقرة السالفة الذكر المنصوص عليها في المادة 31 قاون الإجراءات المدنية ليس له الحق في استرجاع الوثائق رغم أن له الحق في ايداعها.





الكتاب الثاني
الباب الأول: في الإجراءات المتبعة امام المحاكم الإدارية

بالرجوع إلى القانون العضوي للمحاكم الإدارية رقم 02/98 المؤرخ في 1998/05/03 كذلك القانون العضوي لمجلس الدولة رقم 98/01 يتجلى وان الجهات القضائية الإدارية هي المحاكم الإدارية التي تقوم مقامها حاليا الغرف الإدارية بالمجلس القضائي ، وجلس الدولة هو جهاز قضائي مستقل وهو هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويضمن توحيد الإجتهاد القضائي
الإداري وقد تناول قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد الإجراءات للتقاضي امام هاتين الجهتين وعلى ضوء ذلك سنتناول الدعوى الادارية اعتمادا على القانون رقم 09/08 المؤرخ في 2008/02/25 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية موضحين ما يلي :


أولا في رفع الدعوى :
بالرجوع للمواد 815-816-817-818-819 من نفس القانون المشار اليه أعلاه فإنالدعوى تكون:
- بعريضة موقعة من محامي.
- وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 15 قانون الإجراءات المدنية .
- جواز تصحيح العريضة بمذكرة لاحقة في اوجهها.
- ايداع العريضة مع نسخ منها بملف القضية .
وكذا ارفاق القرار محل الدعوى او بيان التظلم بالعريضة ، وفي حالة امتناع الإدارة عن تسليم القرار يتحرى رئيس الجهة
القضائية عن ذلك.
- تقديم المستندات مع جرد لتلك المستندات والوثائق ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك بسبب حجمها او خصائصها.
- تأشير أمين الضبط على الجرد طبقا للمادة 820 من قانون الاجراءات المدنية .
-ايداع العريضة يكون مقابل وصل تسديد الرسوم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- حالات الفصل مقرونة بأجل يبدا فيها من تاريخ ايداع العريضة بأمانة الضبط (المادة 822 قانون الاجراءات).
- تقيد لعريضة بسجل خاص بامانة الضبط للمحكمة الإدارية المادة 823 قانون الاجراءات المدنية وترقم حسب ترتيب ورودها مع
التأشير بتاريخ ورقم القضية على العريضة والمستندات المرفقة
- تمثيل الخصوم يكون بمحام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتحت طائلة عدم القبول (المادة 826 من قانون الاجراءات).
- إعفاء الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية من وجوبية الدفاع.
- توقيع العرائض والمذكرات من طرف الدفاع والممثل القانوني للمؤسسة .
- التمثيل القانوني للدولة من طرف الوزير المعني ،والولاية من طرف الوالي ،والبلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي
،والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة.


ثانيا : في الأجال.
بالرجوع للمادة 829 نجد وان المادة نصت صراحة على أجل 04 أشهر ويسري هذا الأجل من تاريخ تبليغ القرار الاداري الفردي
أو نشر القرار الاداري الجماعي أو التنظيمي.
في حين أن المادة 830 نصت على أن هذا الجل في حالة تقديم تظلم يبدأ من تاريخ تقديم التظلم ويكون الجل شهران وفي حالة سكوت الادارة عن الرد بعد شهرين يعتبر بمثابة الرفض وهنا تبدأ الشهرين من تاريخ انتهاء أجل الشهرين وفي حالة الرفض الصريح يكون تاريخ بداية الشهرين من تبليغ الرفض ،ويثبت التظلم بكافة الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة.


وقد اشترط المشرع لاحتجاج بالأجال أن يكون القرار محل الطعن قد نص على هذه الأجال - المادة 831 قانون الاجراءات المدنية.
وتنقطع هذه الأجال حسب المادة 833 من قانون الاجراءات المدنية :
- بالطعن امام جهة قضائية ادارية غير مختصة.
- طلب المساعدة القضائية .
- وفاة المدعى او تغيير أهليته.
- القوة القاهرة والحادث الفجائي.

ثالثا : في وقف التنفيذ :
- نصت المادة 833 قانون الاجراءات المدنية صراحة على عدم تأثير رفع الدعوى على تنفيذ القرار الاداري محل الدعوى ما لم
ينص القانون على خلاف ذلك ،الا ان ذلك لا يمنع المحكمة الادارية من اصدار قرار يوقف التنفيذ بناء على طلب المعني.

- ويكون طلب وقف التنفيذ بدعوى مستقلة ،ويكون متزامنا مع رفع الدعوى في الموضوع - المادة 834 من قانون الاجراءات المدنية ،ويفصل فيها بصفة مستعجلة طبقا لنص المادة 835 قانون الاجراءات المدنية سواء بعد التحقيق أو بدون تحقيق مع العلم أن التشكيلة التي تفصل في الموضوع هي نفسها التي تفصل في وقف التنفيذ وينتهي أثر الوقف بالفصل في الموضوع - المادة 836 قانون الاجراءات المدنية.

- ويتم تبليغ القرار الفاصل في الوقف خلال 24 ساعة - المادة 837 من قانون الاجراءات المدنية.
- والأمر القاضي بوقف التنفيذ قابل للإستئناف خلال 15 يوم أمام مجلس الدولة من تاريخ تبليغه -المادة 837 من قانون
الاجراءات المدنية.


خلاصة
من خلال ما سبق يتجلى وأن القانون محل الدراسة 09/08 المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية يحتوي على تفاصيل موسعة ستثير في الممارسة الميدانية بعض المشاكل الاجرائية لذلك يقتضي مسحا لكامل النصوص وتحرير توصيات بشأن النصوص التي تقتضي اثراءا وتعديلا حتى تتماشى مع الممارسة الميدانية.




وفقنا الله واياكم لما فيه الخير.

look/images/icons/i1.gif الدعوى العادية والإدارية في قانون 08-09
  19-02-2016 08:39 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا جزيلا لك الاخ

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدعوى ، العادية ، والإدارية ، قانون ، 0809 ،









الساعة الآن 03:31 AM