logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-06-2013 02:44 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

بسم الله الرحمن الرحيــم

ماهية القانون الإداري
تمهيد
تعريف القانون الإداري
تطور نظام القضاء الإداري في الجزائر
مصادر القانون الإداري
علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى
مكانة القانون الإداري في النظام القانوني
المبادئ الأساسية للقانون الإداري
خاتــــــــمة

تمهيـــد:
يعتبر القانون الإداري من أهم فروع القانون في الجزائر، و يظهر هنا واضحا عند تفحصنا للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، فعندما نطلع على هذه الأخيرة من الاستقلال إلى يومنا هذا، فإننا نجد إن عدد النصوص المتعلقة بالقانون الإداري ،كبيرا جدا، فلا يكاد يصدر عدد إلا ويحتوي على نص يتعلق بالقانون الإداري.
هذه الوضعية ليس فقط في الجزائر ولكن توجد حتى في بعض الدول الأخرى، أدت ببعض الفقهاء التحدث عن تضخم في النصوص القانونية.

إن هذا التطور السريع في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، كالتطور الحاصل في الجزائر للقانون العام بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة، فهو راجع إلى تأثره بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد ولدراسة القانون الإداري والمؤسسات الإدارية في الجزائر سنقوم بدراسة النقاط التالية :

تعريف القانون الإداري :
درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاًوامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أوقانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif .
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة .

لغــة : إن كلمة الإدارة لغة مشتقة من كلمة أدار يدير أي يخطط وينظم ويوجه ويراقب أنشطة أعمال الناس الذين يجتمعون حول مهمة أو هدف معين.

- القانون الإداري علم حديث: إن القانون الإداري هو قانون حديث نسبيا، قد تطور بسرعة فان مختصر القانون الإداري لهوريو يعد الكتاب الرئيسي الذي يمكن الإشارة إليه، وأما المؤلفات التي صدرت في القرن التاسع عشر فإنها تتلائم اليوم مع المفهوم العصري للقانون الإداري، والمؤلفون الذين نشروا مؤلفاتهم في ذلك الحين أصبحت قيمتها تاريخية اليوم.
وتجمع الدراسات الفقهية على أن القانون الإداري بمفهومه الضيق ظهر أول مرة في فرنسا في أعقاب نجاح الثورة الفرنسية، قبل ذلك كانت الدولة مجسدة في شخص الملك وكان مجال نشاطها محدودة في نظام الدولة الحارسة وفي ممارستها لنشاطها كانت الدولة تخضع للقانون الخاص،ثم تطورت في القرن 19 المبادئ المقررة بالقانون العام وسبب هذا التطور هو التحول الذي ظهر في تدخل الدولة في الشؤون العامة والتوسع الذي بدا في نشاطها في الحياة الإدارية وكان له اثر فعال في أعمال الدولة.


- ونخلص إلى التعريف التالي : القانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم وتنظم النشاط الإداري للأشخاص العمومية
هو فرع من فروع القانون العام الذي ينظم الإدارة، وحسب بعض الفقهاء هناك صعوبة لتعريف مصطلح الإدارة، وذلك لكونها نشأت وتطورت مرتبطة
ومتداخلة مع العديد من النشاطات كالسياسية والقانون والاقتصاد والتسير .

- فواضح إذن ، أن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الداخلية، أما القانون العام الدولي أو الخارجي فينظم العلاقات الخارجية التي تكون الدولة طرفا فيها.
------------------------------------------------------------

تطور نظام القضاء الإداري في الجزائر:
قبل الاستقلال خضعت الجزائر للتشريعات الفرنسية النافذة وقد عرفت الجزائر كل التطورات السابقة حيث :
- بمقتضى مرسوم 30-09-1953 أنشأت محاكم إدارية في كل من قسنطينة، وهران، الجزائر وكان يطعن في أحكامها أمام مجلس الدولة الفرنسي بعد الاستقلال أصدرت السلطات الجزائرية القانون رقم 62-153 متضمنا ثلاث مواد قضت باستمرار العمل بالتشريعات الفرنسية النافذة إلا ما كان منها منافيا للسيادة الوطنية،

- في 16-11-1965 صدر القانون رقم 65-278 متضمنا إعادة التنظيم القضائي بإنشاء خمسة عشرة (15) مجلسا قضائيا ومقررا نقل اختصاصاته من المحاكم الإدارية إلى غرف إدارية للمجالس القضائية وبذلك يكون هذا الأمر قد وضع حدا لازدواجية الهيئات القضائية على المستوى الأدنى للتنظيم القضائي،

- صدور الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 08 جوان 166 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية الذي وزعت المادتان 07و 274 منه الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية. وقد احتفظ المشرع بنفس عدد المجالس حتى بعد إعادة التقسيم الإقليمي سنة 1984 أصبح عدد الولايات إلى ثمانية وأربعون ولاية، والملاحظ أن ليس هناك توازن بين عدد الولايات وعدد المجالس القضائية وكذلك بين هذه الأخيرة والغرف الإدارية

- إرتفع عدد المجالس بموجب الأمر رقم 74-73 المؤرخ في 12 جويلية 1974 إلى واحد وثلاثين مجلسا قضائيا تماشيا مع التقسيم الإداري الجديد، وقد ساعد على تكامل التنظيم القضائي

- المرسوم رقم 90-40 المؤرخ في 22 ديسمبر1990 قد رفع عدد الغرف إلى واحد وثلاثين غرفة وطبقت هذه الهيئات القضائية الجديدة حين فصلها في القضايا الإدارية القواعد والإجراءات التي كانت سارية أمام المحاكم الإدارية السابقة ويعد هذا تكريسا لفصل المنازعات.

- صدور القانون 98-02 بتاريخ 30 ماي 1998 المتضمن إنشاء محاكم إدارية في الجزائر

- صدور المرسوم التنفيذي رقم 98- 356 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02

- صدور القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي يعد خطوة عملاقة في المجال الإجرائي الإداري

وتجسيدا لفكرة وحدة الهيئات القضائية، وازدواجية المنازعات تضمن هذا النظام غرفة إدارية متخصصة بالقضايا التي تكون الإدارة طرفا فيها في ظل وحدة القضاء، أي داخل نفس المجالس القضائية والمجلس القضائي. وعند تتبع التطور التاريخي الذي مر به التنظيم القضائي، يمكن أن نلاحظ أن المشرع الجزائري قد تبنى فكرة القضاء الموحد، مستلهما ذلك من ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، لتجنب مساوئ القضاء المزدوج الذي يؤدي إلى تنازع في الاختصاص بين الهيئتين القضائيتين، غير أنه لم يأخذ به على إطلاقه وإنما اعتمد حلا وسطا يرتبط بكلا النظامين واتبع نظاما قضائيا يقوم على وحدة الهيئات وخصص للمنازعات الإدارية غرفة مستقلة وأفرد لها إجراءات وشكليات خاصة أوردها في المواد التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس القضائي والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إلى جانب القواعد الإجرائية المشتركة بينها وبين الغرف العادية المختلفة.


-------------------------------------------------------------------------

- مصادر القانون الإداري (النصوص) :
يقصد بمصدر القانون المادة الأولية التي يتكون منها هذا القانون ومن هذا المنظور فالمادة الأولية تستمد من الوضع الاجتماعي و الاقتصادي لمجتمع من فتسمى بالمصادر المادية.
وقد يقصد بمصادر القانون الطرق أو الوسائل التي تتكون بواسطتها هذه المبادئ والقواعد أو التي تستخدم في إخراج هذه القواعد والمبادئ إلى مجال التطبيق والتنفيذ ويطلق على مصادر القانون بهذا المعنى المصادر الشكلية، والمعنى الثاني هو الذي يهمنا، وفيما يخصنا فسنتناول مصادر القانون الإداري حسب وضعها في هرم النظام القانوني في الدولة وهي المصادر النصية الآتية:

الدستور :
الدستور أو ما يسمى كذلك بالتشريع الأساسي، هو النص الذي يحكم المؤسسات السياسية، فهو يحتوى القواعد المتعلقة بتنظيم السلطات المختلفة في الدولة واختصاصات كل منها، وبين حقوق الأفراد وحريتهم، ولا يعنى الإدارة بالمفهوم الضيق أي الإدارة العمومية، إلا أن بعض مبادئ القانون الإداري مصدرها نصوص الدستور، كمبدأ الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية.

وقد عرفت الجزائر أربع (04) دساتير :
دستور 10-09-1963 .
- دستور 19 نوفمبر 1976.
- دستور 23 فبراير 1989.
- دستور 28 نوفمبر1996.

المعاهدات :
إن المعاهدات الدولية الموافق عليها والتي نشرت بصفة قانونية تعتبر ملزمة بالنسبة للإدارة، إن دستور 1989 يعترف للمعاهدات بسلطة أعلى من سلطة القانون، بحيث تنص المادة 123 من هذا الدستور على ما يلي :

(المعاهدات التي تصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون).

القانـون :
القانون أو ما يسمى كذلك بالتشريع العادي هو مجموعة القواعد القانونية التي تقوم السلطة التشريعية أساسا لوضعها في حدود اختصاصها الذي يبينه الدستور، وهو مصدر نصي هام، ويستخدم كأساس للمراقبة التي يقوم بها القاضي، على مشروعية العمل الإداري.

اللوائح أو القرارات الإدارية التنظيمية :
وتسمى كذلك بالتشريع الفرعي ويصدر عن السلطات التنفيذية، وبصفة عامة نستطيع أن نقسمها إلى نوعين:

المراسيم :
تصدر عن السلطة التنفيذية وهي من اختصاص رئيس الجمهورية (المراسيم الرئاسية ) ورئيس الحكومة (المراسيم التنفيذية) وهذا حسب دستور 1989.

القرارات :
إن هذا النوع من اللوائح يصدر عن السلطات التالية :
- الوزير أو عدة وزراء
- الوالي.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس المندوبية التنفيذية.
فالقرارات الإدارية التنظيمية مصدرا من مصادر الشرعية، فالإدارة العمومية ملزمة بها كالتزامها بالقوانين الصادرة من المسلطة التشريعية المختصة (a.p.n ).
فهي المصدر الأمم من مصادر القانون الإداري.

---------------------------------------------------------

علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلالبيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيانعلاقته بعلم الإدارة العامة.

1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري :
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزةالإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذيينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامةفيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها . وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإنالقانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرىالتي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .

- وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطةالتنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيلالأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداًللقانون الدستوري . وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداريوالقانون الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلةالحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كلقطعة منها بوظيفتها " .

وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهمايمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لايفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً .
ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلىانتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلىدراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed .
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :
أ - من حيث الموضوع :
- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولةمن حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانونالإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :
- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني فيالدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانينالأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة فيالمبادئ التي أقرها الدستور .

2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالية
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامةفي الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئاتالإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحمايةالقانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذاالقانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواعالضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .

3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة
العامة يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كلمنهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة فيالنواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلمالذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيقأهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسةهيكل المنظمات الإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عنشكل المنظمة التي صدر النشاط عنها .

ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرارالإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطةالإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غيرالمشروعة .
في حين يعرف علم الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفيةالعلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه والمراحلالمختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيقهذه العملية واقتراح سبل إصلاحها .

وفي مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاءعلاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .

أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافزالمادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها .

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزةعن قواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذهالقواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانونالإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة" أياً كانت القواعد القانونيةالتي تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونية متميزة عنها "قواعدالقانون العام" , والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواءاخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ .

أما القانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجدبهذا المعنى إلا في الدول إلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني .

ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما الكثيرمن أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهازالإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننانجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيثالأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .

4- علاقته بالقانون المدني : إن القانون الإداري يتبنى في بعض الأحيان القواعد القانونية ذات الطابع المدني وأحسن مثال على ذلك : العقد ، إدارة ما تزيد الحول على عقار، فتستعمل عقد الكراء كوسيلة من وسائل القانون المدني عوض التسخير الذي هو وسيلة من وسائل القانون الإداري.

-------------------------------------------------------------------

مكانة القانون الإداري في النظام القانوني :
- القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص
1- القانون العام :
هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .

-القانون العام هو القانون الذي يحكم العلاقات التي تدخل في وجودها أطراف تمارس مظاهر السيادة (السلطات السياسية و الإدارية) وتستهدف هذه العلاقات تحقيق المصلحة العامة.

2- القانون الخاص:
فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفهاسلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورهاالحضاري .

- وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
المفهوم الموضوعي : يهتم بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامةبأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكمالسلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرفالقانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أوالوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم علىالجمع بينهما ويعرف القانون الإداري بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزةوالهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاهاالأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " .

- القانون الخاص ،هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد على أساس مبدأ سلطات الإرادة أي مبدأ المساواة بين أطرافها والتكافؤ في الصفة والمراكز القانونية لأطرافها ومن فروعه القانون المدني، القانون التجاري….

3- القانون المختلط
القانون المختلط فهو عند ما تتداخل في بعض الأحيان قواعد القانون الخاص بالعام ومن أمثلة قانون التعمير والبناء، قانون التأمينات، قانون النقل.
-----------------------------------------------------------

المبادئ الأساسية للقانون الإداري :
للتوضيح المبادئ العامة للقانون سنقوم بمحاولة تعريفها تم تحديد مصدرها، فتحديد قيمتها القانونية وأخيرا إعطاء بعض الأمثلة لهذه المبادئ العامة للقانون.

التعريف : المبادئ العامة للقانون مصدرا رسميا غير مكتوب من مصادر القانون الإداري، فحسب الأستاذ عمار عوابدي يمكن تعريف المبادئ العامة للقانون بأنها مجموعة قواعد قانونية ترسخت في ضمير الأمة القانوني، يتم اكتشافها بواسطة القضاء، ويعلنها هذا الأخير في أحكامه، فتكتسب قوة إلزامية وتصبح بذلك مصدر من مصادر الشرعية.
وحسب الأستاذ فؤاد مهنا يقصد بالمبادئ العامة للقانون، المبادئ القانونية التي لاتستنيد إلى نص مكتوب وهذه المبادئ مصدرها القضاء.

المصدر : البعض يرى أنه ينتج عن الضمير الجماعي وتولد بصورة عرفية ، وترتبط هذه المبادئ بنوع من القانون العام الذي يظهر تاريخيا في عدد من النصوص كإعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789 ومقدمة الدساتير، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10/12/1948 .

أما البعض الأخرى فيرى أن أصلها هو القضاء فقط وخاصة مجلس الدولة الفرنسي الذي قام بتكريس وجودها، وهي الدليل الملموس على خلق القاضي للقانون الذي يغرض على الإدارة بنفس القوة التي يتمتع بها القانون أي التشريع العادي.

من هنا أن الفكرتين لا تتعارضان إلا في الظاهر، فالأول تستنتج القيمة القانونية من التاريخ والتقاليد والوسط الاجتماعي (المصادر المادية) بينما الفكرة الثانية تستنتج من تدخل القاضي (المصدر الشكلي).

القيمة القانونية : فحسب الأستاذ فؤاد مهنا فإن المبادئ التي ينشؤها القضاء الإداري تكون لها قوة القانون بمعنى أنها تكون ملزمة لا للأفراد والجماعات الخاصة فقط، ولكنها تلزم السلطات الإدارية أيضا فلا يجوز لهذه السلطات تبعا لذلك أن تضع لوائح إدارية تخالف المبادئ القانونية العامة.
فهي تعتبر مصدرا من مصادر القواعد القانونية بصفة عامة، ومصدر لمبدأ الشرعية والقانون الإداري بصفة خاصة فهي قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة غير مكتوبة.

أمثلة عن المبادئ العامة للقانون :
من بين هذه المبادئ التي أقرها القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر الأمثلة التالية : مبدأ المساواة أمام القانون – مبدأ المساواة أمام الوظائف العمومية – مبدأ مساواة المنتخبين بخدمات المرافق العمومية.

وفيما يخص المبادئ العامة القانون في الجزائر فنجدها في دستور 1976 حيث صنفها الأستاذ أحمد محيو ومنها على سبيل الحصر- مبادئ تقليدية ذات محتوى جديد ومنها المساواة أمام حق التعليم ، المساواة أمام الحق في الصحة – المساواة أمام الحق في العمل…

خـاتمـة :
إن الإدارة والقانون الإداري في الجزائر يظهران وكأنهما ميدان لقوى تتداخل فيه العوامل السياسية والاقتصادية و التاريخية كما أن عدد النصوص المتعلقة بالقانون الإداري ،كبيرا جدا، فلا يكاد يصدر عدد إلا ويحتوي على نص يتعلق به
إن تعريف القانون الإداري يعتبرنسبي إذا كان التعريف الحديث للقانون الإداري ملما وجامعا مانعا، هذا لا يعني أنه يبعد عن بقية فروع القانون العام الداخلي الأخرى، كالقانون الدستوري، والتشريع المالي، فهو تعريف لايجعله مستقلا كل الاستقلال عن سواه من فروع القانون العام، فليس هناك حدود مستقرة ثابتة بين القانون الإداري وبين القانون الدستوري، أي أنه يوجد اندماج بين فرعي القانون الدستوري والإداري لا يمكن تنافيه وأن تحديد النظام الحكومي وتعيينه يدخل في احدهما كما يدخل في نطاق الآخر.

- يتناول القانون الإداري تنظيم السلطة التنفيذية وتحديد الهيئات الإدارية وهي الدولة في القمة ويليها الهيئات الإقليمية ثم المجالس البلدية والمحلية والقروية ثم المؤسسات العمة، وكل هيئة من هذه الهيئات لها وظائف تقوم بها ومرافق عامة تتولى إدارتها.


المصدر : منتديات المحاكم والمجالس القضائية
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:13-02-2016 10:12 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مفهوم ، القانون ، الإداري ،









الساعة الآن 06:16 AM