logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-07-2013 01:58 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

السلام عليـــــــــــكم

بحث حول مفهوم ونشأة قانون العقوبات
خطة
مقدمة
المبحث الأول : مفهوم قانون العقوبات
المطلب الأول : تعريف قانون العقوبات
المطلب الثاني : أهمية قانون العقوبات
المطلب الثالث : أهداف قانون العقوبات
المبحث الثاني : نشأة قانون العقوبات
المطلب الأول : تطور هذا القانون
المطلب الثاني :
علاقة قانون العقوبات بغيره من فروع القانون
المطلب الثاني : تطور قانون العقوبابت الجزائري
خاتمة


مقدمـــة :
كل مجتمع إنساني يهدف إلى غرضين أساسيين ،الأول المحافظة على كيانه وأمنه لضمان إستقراره ،والثاني توفير الحماية لحقوق أفراده وحرياتهم و المحافظة على كيان المجتمع وأمنه تشمل توفير أمنه الخارجي وأمنه الداخلى معا ،وحماية الأفراد تتركز في المحافظة على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم مع ردع كل إعتداء يمكن أن يقع على كل فرد في الداخل أو في الخارج.
فقانون العقوبات خير دليل لتوضيح ما ذكرناه آنفا, فيضم هذا الأخير الجرائم و العقوبات المقررة لها فكل جريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى,إلا أن قانون العقوبات يشمل علاوة على الجرائم و العقوبات مجموعة من القواعد العامة التى تحكمها ضمن إطار مشترك مثل مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص،والذي يحدد لنا عناصر وأركان كل جريمة من الناحية المادية ومبادئ المسؤولية الجزائية وأسباب الإباحة وموانع العقاب وموانع المسؤولية ومبدأ سريان القانون من حيث المكان و الزمان ،والدفاع الشرعي ، كما يشمل هذا القانون أيضا جميع التشريعات الجزائية "العقابية" الخاصة و المكملة له ،ونشير أخيرا إلى أن قانون العقوبات مقصورفقط على القواعد الموضوعية دون القواعد الشكلية أو الإجرائية .

إلا أنه ولفهم قانون العقوبات-الذي قام حوله الجدل فيما يخص التسمية –يجب أن نتحدث عن نشأته والذي هو موضوع بحثنا،وعليه نطرح التساؤل التالي :ما هو قانون العقوبات ؟وكيف نشأ هذا الأخير عبر الزمن؟وما هي أهم المراحل التى مر بها القانون الجزائي في الجزائر بعد ظهوره ؟


المبحث الأول: مفهوم قانون العقوبات .
يتميز قانون العقوبات بذاتية خاصة عن بقية فروع القانون العام منها أو الخاص بما يقرره من عقوبات جزائية أو تدابير احترازية عينية أو شخصية، فهناك عدّة تسميات لقانون العقوبات لكنها تلتقي بالنهاية بهدف ونتيجة واحدة مشتركة تتمثل بالتحريم والعقاب من منطلق مبدأ الشرعية الذي ينص على أنه لا جريمة بلا عقوبة ولا عقوبة بغير جريمة ،لكن تسمية قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء،بحجة أنها توحى باقتصارها على قانون العقوبات دون الجرائم أو التدابير ، ولذا فإن من الفقهاء من يفضل أن يحمل هذا القانون إسم "القانون الجنائي"باعتباره قانون الجرائم وباعتبار أن هذه التسمية تشمل نظام التدابير بوصفه نظاما جنائيا لا جدال فيه، وهناك اتجاه ثالث يرى أن نطلق على هذا القانون إسم "القانون الجزائي" باعتبار أن الجزاء يتسع ليشمل فكرة العقوبة والتدابير من جهة وأنه ملازم لكل جريمة من جهة أخرى ، أما المشرع الجزائري فقد استعمل التعبير الشائع للدلالة على هذا القانون فسماه » قانون العقوبات 01

- (01)فتوح عبد الله الشادلي، شرح قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2001 ص. 09



إن الدولة باعتبارها المسئولة عن المحافظة على أمن المجتمع واستقراره لها حق فرض القواعد التي تضمن استتباب الأمن ومكافحة ظاهرة الجريمة وذلك بمنع كل نشاط لا يتفق مع مصالحها ومصالح مواطنيها وتوقيع العقوبة المناسبة على مرتكب هذا النشاط، ومن ثم فان قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولة وتحدد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقررة لمرتكبيها.
ويتضح مما تقدم ان قواعد قانون العقوبات تتكون من شقين : شق التجريم ويعني تحديد الأفعال التي تعتبر جرائم ، وشق العقاب ويعني تحديد العقوبات المقررة على مخالفة شق التجريم.
وقد اشتقت تسمية قانون العقوبات من لفظ العقوبة ، وقد اعترض بعض الفقه على هذا الاصطلاح على أساس انه يوحي بأن موضوعه يقتصر على بيان العقوبات دون الجرائم بالإضافة الى انه يوحي بان الجزاء الجنائي يقتصر على العقوبات فقط في حين ان القوانين الحديثة قد أوجدت الى جانب العقوبات التدابير الاحترازية التي تهدف الى وقاية المجتمع من الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية بعض المجرمين. وقد اقترح أصحاب هذا الرأي استعمال اصطلاح القانون الجنائي على أساس ان الجناية كناية عن الجريمة والجناية هي الأصل لأنها الفعل ، أما العقاب فهو الأثر المترتب عليها اي رد الفعل ، ومن المنطق نسبة الامور الى الأصل وليس الى الاثر.
ومع ذلك فقد وجهت انتقادات الى اصطلاح "القانون الجنائي" لانه لا يشير الى الجزاء سواء كان عقوبة او تدبيرا احترازيا بالإضافة الى ان الجناية هي نوع من أنواع الجرائم فليست كل الجرائم جنايات.
وقد ذهب جانب اخر من الفقه الى استعمال اصطلاح القانون الجزائي على أساس ان لفظ الجزاء يتسع ليشمل كل من العقوبة والتدبير الاحترازي معا. وقد انتقد هذا الرأي استنادا الى ان الجزاء يعبر عن لوم المشرع وبالتالي فهو يفترض مسئولية من يوقع عليه في حين ان التدابير الاحترازية تتجرد من معنى اللوم والجزاء ولا تستهدف مقابلة خطأ بل مواجهة خطورة كامنة في المجرم لمنع احتمال عودته الى الإجرام ، ومن ثم يتصور إنزالها على من لا يسأل جنائيا كالمجنون وناقص الإدراك وعلى من لا يرتكب جريمة ولكن ظروفه وضعته في ظروف خطرة كالمتسول والمتشرد فضلا على ذلك فان كل فروع القانون قوانين جزائية إذ لكل قاعدة قانونية جزاءها ، فالقانون المدني جزائي لانه يقرر جزاءات مدنية كبطلان العقد مثلا اذا تخلف أحد أركانه ، وفسخه عند الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه.
والراجح فقها هو استعمال اصطلاح قانون العقوبات لان الجريمة والعقوبة فكرتين متلازمتين فهما وجهان لعملة واحدة وبالتالي يغني أحدهما عن الآخر للإيجاز في التعبير.
والواقع ان اصطلاح "القانون الجنائي" أوسع واشمل من مصطلح "قانون العقوبات" لانه يشمل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية معا فقانون العقوبات يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي ينظم الإجراءات التي يتم بواسطتها إثبات الجريمة ونسبتها الى مرتكبها وتوقيع العقوبات المترتبة عليها.

المطلب الأول: تعريف قانون العقوبات .
يعرف قانون العقوبات بأنه "مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة والتي تضعها الدولة والتي تحدد فيها الجرائم و العقوبات و التدابير الإحترازية المقررة لهذه الجرائم "
فهو مجموعة من القواعد التي تسنها الدولة لتنظيم حقها في العقاب ويشمل على القواعد التى تحدد الجرائم والعقوبات والقواعد التي تبين الإجراءات الكفيلة باكتشاف الجرائم ومحاكمة مرتكبيها وتنفيذ العقوبة ،ويتضح لنا من هذا التعريف أن القانون الجزائي يحتوى على طائفتين من القواعد 01
القواعد الموضوعية : فقانون العقوبات أو القانون الجنائي أو الجزائي إصطلاحات قانونية وفقهية مقصورة على القواعد الموضوعية التالية :

1بيان الأفعال المجرمة وهي الجرائم .
2تحديد الأشخاص المستحقين للمساءلة الجنائية ،ويقال لهم المجرمون.
3 تحديد الجزاءات والتدابير المقررة للأفعال التى تعد جرائم.

القواعدالشكلية: تنصرف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنظم حق الدولة في العقاب ودرجات المحاكم الجزائية واختصاصاتها.فهي تشمل مجموعة الإجراءات الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة وتتبع المجرم والقبض عليه واحالته إلى النيابة العامة والتحقيق معه وحبسه إحتياطيا وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة بقرار الظّن، إن كانت جريمته من نوع الجنحة أ بقرار الإتهام إن مانت جريمته جناية حتى صدور الحكم بمعاقبته.

إن قانون أصول المحاكمات الجزائية بقواعده الشكلية هو الوجه الميداني و الحركي لقانون العقوبات الذي يكون في حالة سكون رغم مخالفته من قبل الجفناة 02


(01) أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الجزائري العام، دار هومة 2003ص.18
(02)محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات القسم العام( النظرية العامة للجريمة )،عمان دار الثقافة 2005 ص.

طبيعة قانون العقوبات :
هل قانون العقوبات فرع من فروع القانون العام ام انه فرع من فروع القانون الخاص ؟
1- قانون العقوبات فرع من فروع القانون الخاص :
يرى البعض ان قانون العقوبات يدخل ضمن القانون الخاص لان قواعده تهدف الى حماية حقوق الأفراد في أشخاصهم وأموالهم ، فضلا على دور الأشخاص في تحريك الدعوى الجنائية عن بعض الجرائم بشكوى من المجني عليه مثل السرقة بين الاصول والفروع والازواج.

2- قانون العقوبات فرع من فروع القانون العام :
الراجح فقها ان قانون العقوبات فرع من فروع القانون العام على أساس ان العقاب المقرر لمخالفة أوامر المشرع ونواهيه هو وسيلة السلطة العامة لمكافحة الجريمة في المجتمع، كما ان جميع المصالح التي يحميها قانون العقوبات تتعلق بالمجتمع يستوي في ذلك ان تشكل الجريمة اعتداء على حق المجتمع او حق فرد بعينه ، فالمشرع الجنائي عند تجريمه أفعالا معينة يستهدف تحقيق مصلحة عامة يشترك فيها أفراد المجتمع عامة.
و لا ينال من ذلك ان المشرع يعتد في بعض الجرائم برضاء المجني عليه كسبب إباحة مثل إتلاف المنقول بموافقة المالك لان المشرع قدر ان الجريمة في هذه الأحوال تمس حقوقا يستطيع صاحبها التصرف فيها مما ينفي عنها وصف الاعتداء اذا تم برضائه، وكذلك بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم بشكوى من المجني عليه ، فالمشرع قدر ان المجني عليه هو الذي يستطيع تقرير ملاءمة اتخاذ الإجراءات الجنائية من عدمه

3- الطبيعة المختلطة لقانون العقوبات :
ويذهب البعض على ان القانون العقابي بمعناه الواسع يعد مزيجا من القانون العام والقانون الخاص على اعتبار ان له صلات عديدة بكل فروع القانونين العام الخاص معا، فهو ينظم علاقة الدولة بالأفراد وأيضا علاقة الأفراد فيما بينهم.


المطلب الثاني : أهمية قانون العقوبات
لا تقتصر أهمية قانون العقوبات على ردع المجرمين بل محاولة منع الجرائم قبل وقوعها،كما يمتازبدوره الإنساني وأصبح له دوره الوقائي والتهذيبي و العلاجي الذي يجب ان يتناسب مع شخصية المجرم الإنسانية.

كما أن لهذا الأخير مكانة في النظام القانوني العام –والذي يقصد به مجموعة القوانين السائدة في دولة معينة وفي وقت واحد-والقانون الجنائي جزء من هذا النظام العام وأكثرها تداخلا معه،كما أن القانون الجنائي بكل قواعده فرع من فروع القانون العام.ويؤكد إستقلاليته التي تظهر بوضوح من خلال النظريات الحديثة التي أخذ بها في مجال تفريد العقاب فإذا كان إصلاح الضرر و التعويض المناسب دون الإلتفاف إلى شخص الجاني في القانون المدني فإن الأمر يختلف في قانون العقوبات الذي يولي اهتماما كبيرا بشخصية الفاعل ويسعى إلى تفريد العقوبة محاولة منه لإيجاد الجزاء الأنسب من أجل تأهيل الجاني. 01


(01)محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ص .

المطلب الثالث : أهداف قانون العقوبات
يبحث القانون الجزائي في أسباب الجريمة ويدرسها كظاهرة إجتماعية ويهتم بالظروف التي تنشأ فيها وهي معارف ذات نفع كبير تقدم إلى رجل القانون ، كما يهدف علم العقاب إلى مكافحة الإجرام ويعد بذلك مكملا لقانون العقوبات الذي يهدف بدوره إلى الكفاح ضد ظاهرة الإجرام.

- حماية القيم والمصالح الإجتماعية :
فكل مجتمع يتكون من مجموعة من الناس ولكل منهم حاجاته ومصالحه ورغباته وحقوقه التي يرغب في أن يشبعها وأن يحققها،فقد تتفق هذه المصالح و الحاجات مع مصالح غيره من أفراد المجتمع،وقد تختلف،وقد تصطدم بمصالح المجتمع ،مما يؤدي إلى وقوع صراع بين مصلحة المجتمع ،لان مصلحة الفرد قد لا تتطابق مع مصلحة المجتمع ،وهنا يأتي دور قانون العقوبات لحماية القيم والمصالح الإجتماعية و الفردية معا ،فقانون العقوبات يحمي حق الفرد في الحياة فيجرم القتل ويحمي حق الإنسان في سلامة بدنه فيجرم الضرب والجرح ،ويحمي أموال الأفراد فيجرم السرقة والتخريب والإتلاف .وكل ذلك يحقق المصلح الإجتماعية و الفردية معا.ونشير إلى أن حماية حقوق الإنسان هي قيمة إجتماعية في كل الأنظمة الديمقراطية والمتحضرة .وهما تنوعت المصالح الإجتماعية من الناحية المادية كالمصالح الإقتصادية أو الأدبية كالشرف والعرض ،فإن قانون العقوبات يحميها جميعها،ويقرر العقوبة المناسبة حسب جسامة الفعل المرتكب ، ويعاقب المعتدي على هذه المصالح مراعيا في ذلك الضمير الإجتماعي للشعب ،والتغيرات السياسية و الإقتصادية والإجتماعية والصعوبة التي يواجهها قانون العقوبات تتمثل في مدى تكيفه مع المجتمع المعاصر ومدى إنسجامه مع القيم الأساسية للمجتمع والضرورات الأخلاقية والدينية للأجيال المعاصرة.

وهنا يقوم قانون العقوبات بحماية تلك المصالح و القيم وتنظيمها وإلزام الأفراد احترامها وعدم خرقها وإلا تعرضوا للجزاء،والذي يجعل الفراد يلتزمون بالسلوك السليم ليس هو الجزاء فقط،بل أيضا القيم التي يؤمن بها أفراد المجتمع والمصالح الإجتماعية التي يرغبون في إشباعها . 01

(01) فتوح عبد الله الشادلي، المرجع السابق ص. 12

-إرضاء الشعور بالعدالة :
من أهداف توقيع الجزاء على مرتكب الجريمة إرضاء حاسة العدالة التي تتأذى من خروج المجرم على قيم المجتمع وخرق بنيانه ،وإذا كانت العقوبة في ثوبها الحديث تهدف إلى تحقيق النفع الإجتماعي وليس الإنتقام من الجاني ،فإنها توقع في بعض الأحوال ولو لم يرج منها أي نفع خاص وذلك من أجل تحقيق العدالة المطلقة وإرضاء الشعور بها ،ولضمان تحقيق هذا الأخير يقتضى الأخذ بمبادئ وأسس محددة والتى هي عماد النظام الجنائي الحديث مثل شرعية الجرائم والعقوبات ومساواة الأفراد أمام التشريع الجنائي وعدم رجعية التشريع الجنائي إلى الماضى،وشخصية المسؤولية الجنائية واحترام حقوق الإنسان،فالعقوبة لا توقع إلا على فاعل الجريمة أو من ساهم فيها مساهمة أصلية أو تبعية ،وأن أساس المسؤولية هي حرية الإختيار فالإنسان ارتكب الجريمة طواعية وبإرادته الحرة السليمة فحق عليه الجزاء المقرر لتلك الجريمة وهذا هو العدل.

-تحقيق الأمن والإستقرار القانوني:
كذلك من أهداف وغايات قانون العقوبات تحقيق الأمن والإستقرار والطمأنينة عند أفراد المجتمع حتى نضمن لهم العيش بسلام واستقرار في المجتمع،فينام الفرد وهو مستأمن على حياته وشرفه وماله من أي اعتداء،ويكون ذلك في تحديد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقررة لها المتمثلة في الإعدام والحبس والغرامة ،وفق مبدأ الشرعية.لا جريمة إلا بنص ولا عقاب سوى المنصوص عليه في القانون وهذا هو الإستقرار القانوني الذي يوفر الأمن لدى الناس ولدى المجرمين أنفسهم بحيث لا يتعرضون إلا للعقوبات المنصوص عليها وتحقيقا لذلك تقرر مبدأ سقوط العقوبة بالوفاة أو بالعفوالشامل أو بالتقادم. 01

(01)فتوح عبد الله الشادلي، المرجع السابق ص. 13


المبحث الثاني : نشأة قانون العقوبات
جرى الفقهاء عند دراستهم لقانون العقوبات على أن يقتصروا عند سرد مراحل تطور العقوبة قبل نشوء الدولة على النحو التالي:

1-مرحلة الإنتقام الفردي
2- مرحلة الإنتقام الجماعي
3- مرحلة القصاص والدية
4- مرحلة الحق العام للدولة في معاقبة المجرم.

ولكون العقوبة جوهر الدراسات القانونية لقانون العقوبات؛لذا فإن تاريخ هذه العقوبة يعبر بصدق عن تطور هذا القانون.وبما أن عناصر قانون العقوبات هي الجريمة + المجرم + العقوبة،فإن تطور هذه العناصر مرتبط وملازم للتطور الذي خضع له الإنسان في مظاهر حياته كلها ،من ملبس أو مأكل أو مسكن،وتنظيماته السياسية ،ومؤسساته الإقتصادية والإجتماعية ومعتقداته الدينية و الأخلاقية ،وسنعرض في هذا المبحث أهم المراحل التي مر بها من المجتمعات القديمة إلى غاية ظهور مختلف المدارس ،كذلك تطور هذا القانون في الجزائر على وجه الخصوص.

- (01) علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون العقوبات قسم عام ، دار الهدى للمطبوعات، اسكندرية 2002


المطلب الأول : تطور قانون العقوبات .
لعل أول جريمة ارتكبها الإنسان هي عصيان آدم "عليه السلام" لربه باتباعه الشيطان ثم ثاني ثاني جريمة مكتملة الأركان هي قتل قابيل لأخيه هابيل ومن خلال الجريمة ومن ردّ الفعل عليها تكونت النواة الأولى لقانون العقوبات كأقدم قانون في المجتمعات القديمة ،فيرجع تاريخه إلى العهودالبشرية الأولى وفي هذه العهود كانت الأسرة هي الوحدة الإجتماعية التي يتولى رئيسها سلطة تأديب أفرادها بالضرب أو الطرد من الأسرة أو القتل وكان هذا التأديب هو الصورة الأولى للعقاب.وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية ،فلم تكن توجد عناصر الأهلية الجنائية ،وكان يسأل الصغير وغير المميّز والمجنون ،وكانت المسؤولية قد تنال غير المجرم وتتعداه إلى أقاربه وأفراد أسرته فكانت المسؤولية تسمى المسؤولية بالإنتقال ،حيث يسأل الشخص عن فعل شخص آخر لمجرد وجود رابطة القرابة والجوار ،وتكون هذه الرابطة سبب إنتقال المسؤولية إلى من وقع عليه الجزاء.

ومن الأمثلة التاريخية على المسؤولية بالإنتقال ،ما ورد في قانون حمورابي الأشوري من أنّ ضرب امرأة حاملا ً وأجهضها عوقب بغرامة مالية ،فإن ماتت نتيجة الضرب قفتلت إبنة الجاني لا هو، أنّ من بنى منزلا ً فسقط على صاحبه وقتله افقتفص من المهندس ،وإذامات ابن صاحب المنزل افقتص من ولد المهندس لا من المهندس.

وعندما تكاثر أفراد العائلة وأصبحوا يكونون عشائر ثم قبلئل أصبحت طريقة الإنتقام شاقة باهضة التكاليف لا تتناسب نتائجها مع الحادثة البسيطة التي كانت سببا فيها ،فكل عشيرة تود أن تفتدي ضحاياها بأضعاف عددهم فيستمر الغزو،وتبادل الإعتداءات حتى تفنى إحدى العشيرتين المتحاربتين أو يتم إجلاء إحداهما ،وفي أفضل الاحوال يتم الصّلح وقد ظهر نظام القصاص الذي يقضي تسليم الجاني إلى المجني عليه أو عشيرته لتنفيذ فيه العقوبة المستحقة على جريمته.

ونشأ بعد ذلك نظام الدّية ،وهو دفع أولياء الجاني مبلغا من المال لذوي الضحية تعويضا لهم وتخفيفا لهم من ألم الفراق .وهكذا يكون لألياء المجني عليه الخيار بين الإقتصاص وبين أخذ الدّية التي تؤدّيها عشيرة الجاني أو "عقيلته" كما يعبر عنها في الإصطلاح العربي. ويعتبر القصاص والدّية تطورا كبيرا للعقوبة الجنائية ،ويعبر عن تحكيم العقل مع مراعاة عواطف ذوي المجني عليه الذين يرجع إليهم أمر تنفيذ القصاص بسيوفهم أو قبولهم الدية.

ولقد تغيرت مظاهر الحياة بعد نشوء الدولة سواء من ناحية مفهومها أو شكلها ورغم أنّ هذا التطور كان بطيئا بالنسبة للتطور العام للحياة البشرية ،لذا كان لابدّ من تطوّر قواعد قانون العقوبات من عصر البداوة إلى عصر الدولة الحديثة ،لذا حلت الدولة محل رئيس العشيرة في العقاب على الجرائم،وفرضت قواعد قانونية لم يكن لها وجود في السابق هدفها حماية التعايش الإجتماعي الجديد،وعلى إثر هذا ظهرت عدّة مدارس قادها فلاسفة ومفكرون ومصلحون .

ومن أهم هذه المدارس :

-(01)محمد صبحي نجم ،ص.

المدرسة التقليدية :
زعيم هذه المدرسة هو الفقيه الإيطالي "شيرازي بيكاريا" ،ففي عام 1764 أصدر كتابه في "الجرائم والعقوبات" والذي ضمنه المبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها القانون الجنائي ومن أهمها :حرية الإختيار وشرعية الجرائم والعقوبات،والوظيفة النفعية للعقوبة .

ويرى هذا الفقيه أن الناس متساوون في الحقوق والحريات،فإنّ كل منهميتمتع بحرية الموازنة بين الخير والشرّ،وبين الإمتناع على الجريمة وبين الإقدام على ارتكابها وأنّ أساس المسؤولية الجنائية هو"حرية الإختيار"، كما ينادى بضرورة الفصل بين السلطات ،وأن توجد سلطة مستقلة هي السلطة التشريعية تكون مهمتها تحديد الجرائم وبيان عقوبتها حتى لا يتفاجأ الأفراد بجرائم أو عقوبات لم يسبق إنذارهم بها. وهذا ما يعبرعنه "مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات" كما طالب الدولة بأن لا تتدخل في عداد الجرائم المستوجبة للعقاب إلاّ تلك الأفعال التي تتعارض مع قواعد الأخلاق ومصلحة المجتمع في آن واحد. 01

المدرسة التقليدية الجديدة :
لقد سلمت المدرسة التقليدية الجديدة بمبدأ"حرية الإختيار" إلاّ أنها ذهبت إلى أن الأفراد لا يتمتعون بقدر متساو من تلك الحرية وإنما تتفاوت مقاومتهم للدوافاع المؤدية للجريمة بتفات مدى كل منهم بحرية الإرادة ومدى إدراك مقدرة كل منهم على الإدراك والتمييز.

وبناء على هذا فإن أنصار هذه المدرسة يسلمون باختلاف المسؤولية الجنائية وتنوعها حسب درجة تمتع كل فرد بالحرية والإدراك والتمييز ،لأنه بين فاقد الإرادة وكاملها توجد أقسام أخرى من الأفراد تتوسط هذين الطرفين حسب القدر الذي ينقص من الإرادة والتمييز ونتيجة لذلك يرفضون مبدأ "العقوبة الموحدة" بالنسبة لجميع الجناة وضرورة تناسبها مع درجة المسؤولية الجنائية وأن تكون بين بين حدين أقصى وأدنى. 02

- (01)فتوح عبد الله الشادلي، ص. 28-31
(02)علي عبد القادر ، المرجع السابق ص. 23

المدرسة الوضعية :
أشهر مؤسسيها العلاّمة الإيطالي والطبيب الشرعي "لومبروزو" و "فيري"،ظهرت في إيطاليا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،أسست هذه المدرسة فكرها على أساس حتمية الظاهرة الإجرامية ورفض حرية الإختيار كأساس للمسؤولية الجنائية،وترتب على نفي حرية الإختيار كأساس للمسؤولية إحلال المسؤولية الإجتماعية محل فكرة المسؤولية الجنائية، لقد قسمت المجرمين إلى طوائف ، توصلا إلى تطبيق التدبير لنوع الخطورة الإجرامية ودرجتها على كل طائفة .

كان لهذه المدرسة الأثر الكبير في الدراسات الجنائية ويرحع إليها الفضل في إستخدام الأساليب العلمية التجريبية في دراسة الظاهرة الإجرامية والتعرف على الشخص المجرم ،كما يفذكر لها عنايتها بتصنيف المجرمين ،بالإضافة إلى أنها ابتكرت التدابير الإحترازية كصور للجزاء الجنائي.

حركة الدفاع الإجتماعي :
مؤسس هذه المدرسة الفقيه الإيطالي "جراماتيكا"،ولقد جاءت أفكار هذا الفقيه على نقيض الأسس التي يقوم عليها الفكر الجنائي فهو ينكر المسؤولية الجنائية ولا يعترف بالعقوبات ولا بقانون العقوبات ذاته ،ويقرر مسؤولية المجتمع عن السلوك المنحرف ،لأن صاحب هذا السلوك لا يوصف بالمجرم فهو ضحية الظروف الإجتماعية.
ويرى ضرورة إستبدال تدابير المساعدة الإجتماعية بالعقوبات والتدابير بهدف الإصلاح والتأهيل ولا تكون محدودة بمدة وتطبق في أيّ مكان عدى السجون.

إلا أن أفكاره تعرضت للنقد الشديد لما يترتب عنها من نتائج خطيرة لذا ظهر "مارك آنسل" ليحاول تصحيح مسار الحركة وردها إلى إطار الشرعية الجنائية،وقرر أن الدفاع الإجتماعي يهدف لإلى إرساء سياسة جنائية تضمن الوقاية من الإجرام والعناية بمعاملة المجرمين عن طريق السعي إلى تأهيل الأفراد للحياة الإجتماعية. 01

(01)محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ص.



المطلب الثاني : علاقة قانون العقوبات بغيره من فروع القانون :
ان قانون العقوبات باعتباره فرع من فروع القانون العام لان توقيع العقوبة في كل الحالات حق للدولة له صلة وثيقة بكل فروع القانون يحمي ما تقرره من حقوق وتتأثر بعض أحكامه بما يقرره غيره من القوانين.
1- قانون العقوبات والقانون الدستوري :
ينص الدستور على المبادئ العامة التي ينبغي ان يتقيد بها المشرع الجنائي مثل شرعية الجرائم والعقوبات وشخصية المسئولية الجنائية ، وحصر المصادرة العامة للأموال ، وقضائية العقوبة وغير ذلك من القيود التي ترد على احكام القانون الجنائي لحماية الحريات العامة للافراد.
وفي المقابل يحمي القانون الجنائي الهيئات العامة والسلطات التي يقررها الدستور من الاعتداء عليها ، فهو يحمي استقلال الدولة وسلامة أراضيها ويحمي أمن الدولة الخارجي والداخلي ونظام الحكم فيها.

2- قانون العقوبات والقانون الإداري :
ينظم القانون الإداري المرافق العامة ومصالح الدولة وهيئاتها ويتولى القانون الجنائي حماية حسن سير هذه المرافق والهيئات من كل اعتداء يمكن ان يعوق أداءها لدورها ، كما يحمي القانون الجنائي الوظيفة العامة من العبث بها سواء وقع الاعتداء من الموظفين أنفسهم عن طريق الرشوة او اختلاس المال العام او الإضرار به بأي صورة ، او وقع الاعتداء من الأفراد على الموظفين العموميين أثناء تأدية الوظيفة او بسببها عن طريق مقاومتهم عند القيام بمهام وظائفهم او عدم الامتثال لأوامرهم او التعدي عليهم بالعنف او السب.

3- قانون العقوبات والقانون الدولي العام :
يشهد العصر الحديث تزايد الإجرام ذو الطابع الدولي الذي تمارسه العصابات المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات وعمليات تزييف النقود وتزوير الأوراق المالية ، ولما كانت احكام القانون الجنائي تعبر عن سيادة الدولة وتطبق في حدود إقليمها على ما يرتكب فيه من جرائم فان تعاظم الإجرام الدولي دفع الدول الى التعاون فيما بينها لمكافحة الظواهر الإجرامية الدولية ونتج عن ذلك ظهور قواعد جنائية موضوعية وإجرائية يتضمنها قانون العقوبات الداخلي لكل دولة او تنص عليها المعاهدات الثنائية او الدولية ، وقد خصص لهذه القواعد فرع مشترك بين القانون الجنائي والقانون الدولي أطلق عليه "القانون الجنائي الدولي". فضلا عن ذلك فان القانون الدولي العام يحدد الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة إجرائية تعفيهم من اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم اذا ارتكبوا جرائم باعتبارهم يمثلون سيادة دولهم.

4 - قانون العقوبات والقانون الخاص :
يحمي قانون العقوبات بعض ما تقرره قواعد القانون المدني من مصالح وحقوقا وامتيازات ، من ذلك حمايته الثقة في المحررات بمعاقبة من يزورها او يستعملها وهو يعلم أنها مزورة ، ويحمي الملكية الفردية بالعقاب على السرقة والنصب وخيانة الأمانة والإتلاف، ويحمي الحيازة بالعقاب على انتهاك حرمة ملك الغير.
أ- في مجال القانون التجاري يحمي المشرع الجنائي الثقة في المعاملات التجارية بالعقاب على الغش التجاري، ويحمي الثقة بين التجار فيعاقب على جريمة الإفلاس، ويحمي الثقة في الأوراق التجارية بالعقاب على إصدار شيك بدون رصيد.
ب- وأما في مجال قانون العمل فان قانون العقوبات يدعم الجزاء المقرر على مخالفة العمال لالتزاماتهم ومن بين هذه الالتزامات المحافظة على سر المهنة ، ومما لاشك فيه ان قانون العقوبات يدعم قواعد القانون الخاص لكونه اشد من الجزاءات التي يقررها قانون المعاملات المدنية والقانون التجاري وغيرها

المطلب الثالث : تطور قانون العقوبات الجزائري .
بداية من القرن التاسع عشر أخذت حركة التقنين تتسع حتى شملت معظم البلدان الأوروبية ،ولم تكن هذه الحركة لتشمل البلدان الإسلامية التي كانت تطبق الشريعة الإسلامية وكانت الجزائر أسوة بالمجتمع الإسلامي عموما تطبق أحكام الشريعة حتى دخلها المستعمرون الفرنسيون عام 1832 وهنا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر وعليه سنتناول هذا المطلب تحت شطين :الشط الأول التشريع الجنائي الإستعماري والشط الثاني التشريع الجزائري بعد الإستعمار.

التشريع الجنائي الإستعماري :
عمد الفرنسيون بداية من إحتلال البلاد إلى تطبيق قوانينهم في حدود ما تحقق مصالحهم. وإذا لم يتسن لهم ذلك مباشرة وعلى نحو كامل عمدوا إلى تقسيم النظام القضائي في الجزائر إلى نظامين أحدهما يختص بالدعاوى التى يكون طرفاها أو إحداها من الأوروبيين يخضع للقانون الفرنسي والثاني يختص في الدعاوى التي تقام بين الوطنيين ويخضع لقانون البلاد الإسلامي ،ولم يرض الوضع المعمرين فسارعوا إلى إصدار الأمر المؤرخ : 18/02/1841 ي وبموجبه إنتزعوا من القضاة المسلمين صلاحيات البتّ في الأمور الجزائية.

وفي :26/09/1842 طبقت السلطات الفرنسية التنظيم القضائي الفرنسي الجديد في الجزائر الذي دخل حيز التنفيذ إبتداءا من : 01/01/1843 وبذلك مسح النظام القضائي نهائيا .

كما قامت بإصدار بعض النصوص التي تعاقب على الأفعال المعادية للوجود الفرنسي إذا صدر من الجزائريين،وفرضت العقوبة الجماعية على الدواوير والعروش وأجازت الإعتقال الإداري ،ولم يقتصر الأمر على الأحكام الموضوعية فقط بل تعدى ذلك وأصبح يشمل كذلك الأحكام الغجرائية حيث أنشأ المستعمرون المحاكم ذات تشكيل خاص لمحاكمة المواطنين ،ولقد حاول المستعمر وقبيل نهايته وبفضل كفاح الجزائريين أن يعدل من القوانين التمييزية والإستثنائية فأصدر أمر رقم 1944 وبموجبه أصبح الجزائريون خاضعون على العموم من الناحية القانونية للتشريع النافذ على الفرنسيين . 01

- (01) عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري الجزء الأول،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،الطبعة السادسة 2006 ص.51

إنتصار الثورة الجزائرية وصدور قانون العقوبات :
بانتصار الثورة الجزائرية وحصول البلاد على استقلالها سنة "1962" صدر الأمر رقم "62/157 "المؤرخ في "31/12/1962" يقضي بتمديد مفعول التشريع الفرنسي المطبق في الجزائر في ذلك التاريخ بإستثناء الأحكام التي تتعارض مع السيادة الوطنية،وباستثناء بعض النصوص الجنائية المتفرقة التي دعت إليها الضرورة وظروف المجتمع الجديد في المرسوم الصادر:"18/03/1963" والمتعلق بالجرائم الماسة بالأملاك الشاغرة.

وقانون:"27/01/1964" الذي يعاقبعلى اختلاس الأموال المملوكة للدولة وقانون القضاء العسكري الصادر سنة:"1964" بإنشاء هذه النصوص فظلت القوانين الفرنسية هي المطبقة حتى 1966

إلاّ أنه في سنة "1966" قام المشرع الجزائري بمجهود كبير في التشريع حيث صدرت مجموعة قانون العقوبات بالأمر رقم:"66/156" وهو القانون المعمول به حتى الآن .

(01)محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ص.

الخاتمـــة :
ومجمل القول ،القانون الجنائي أو مهما كانت تسميته- ذلك لوقوع جدل حول تسميته فقط- هو جزء من النظام العام وأكثر تداخلا معه،إلا أنه قد نرى بأنه من أقدم القوانين على ظهورا سوءا من ظهور الجريمة في أبسط صورها أو إلى غاية ظهورها بمفهومها الحديث و المكتملة بجميع أركانها،فنجد أن هذا القانون يولى إتماما كبيرا بالجريمة ويسعى إلى توقيع العقوبة محاولا منه لإيجاد الجزاء الأنسب من أجل تأهيل الجاني والكفاح ضدّ ظاهرة الإجرام ،التي استفحلت كثيرا في مجتمعاتنا ،ولما لا القضاء عليها ولو بصفة جزئية .

وفي الأخير نرجو أننا قد ألممنا بجوانب الموضوع في خضمّ ما أعطي لنا للتقيد به وأن يكون بحثا علميا في المستوى.

المراجـــع :
- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الجزائري العام، دار هومة 2000
- عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري الجزء الأول،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،الطبعة السادسة 2006
- علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون العقوبات قسم عام ، دار الهدى للمطبوعات، اسكندرية 2002
-فتوح عبد الله الشادلي، شرح قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2001
- محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات القسم العام( النظرية العامة للجريمة )،عمان دار الثقافة 2005



المصـــدر منتديات المحاكم والمجالس القضائية

look/images/icons/i1.gif مفهوم ونشأة قانون العقوبات
  20-10-2016 02:38 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-02-2016
رقم العضوية : 3965
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 12-3-1983
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

مشكور اخي بحث في منتهى الروعة ننتظر منك المزيد.


look/images/icons/i1.gif مفهوم ونشأة قانون العقوبات
  08-11-2017 12:30 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 02-08-2017
رقم العضوية : 15068
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 12-5-1975
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا على المجهود المذول أتمنى لك المزيد من الاجتهاد..............والمواصلة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مفهوم ، ونشأة ، قانون ، العقوبات ،









الساعة الآن 10:05 PM