logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-07-2013 02:44 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-08-2012
رقم العضوية : 53
المشاركات : 136
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

شروط التسجيل في قائمة الخبراء والشطب منها.
المبحث الأول شروط التسجيل في قائمة الخبراء
المطلب الأول تعريف الخبير
المطلب الثاني الشروط الواجب توافر هـا في الترشح لمهنـة الخبيـر وفقا للمرسـوم التنفيـذي 310/95.
المطلب الثالث : إجراءات تعيين الخبير القضائي.
المبحث الثاني : شطب إسم الخبير من القائمة
المطلب الأول : الشطب بسبب الأخطاء المهنية
المطلب الثاني : الشطب بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرف.
المطلب الثالث : تقرير الشطب
خاتــمة.

مقدمة :
مهنة الخبير على غرار غيرها من المهن الأخرى قيدها المشرع ووضع لها ضوابط وشروط، حيث نظم هذه المهنة أمام المحاكم الجزائرية القرار الوزاري المؤرخ في 08 جوان 1966 والذي يحدد كيفية التسجيل في قوائم الخبراء والأسباب التي تؤدي إلى الشطب من هذه القوائم إلا أن المشرع أعاد تنظيم هذه المهنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95/310 المؤرخ في: 10أكتوبر 1995 والذي يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته كما يحدد حقوقهم وواجباتهم .
------------
(1) عثمان آمال عبد الرحيم ،الخبرة في المسائل الجنائية ، دار النهضة العربية القاهرة ، طبعة 1، سنة 1964، ص 37.

المبحث الأول : شروط التسجيل في قائمة الخبراء.
المطلب الأول : تعريف الخبير :

لقد أوجد الفقه عدة تعريفات للخبير فمنهم من عرفه على أنه شخص توافرت لديه معرفة علمية وفنية لتخصصه في مادة معينة، تستعين به السلطة القضائية لمساعدتها في تقدير المسائل الفنية إستكمالا لنقص معلومات القاضي في هذه النواحي لمساعدته له في إكتشاف الحقيقة وتحقيقا لهذا الغرض لايكفي المعرفة النظرية للخبير بل يجب أن تتوافر له القدرة على تطبيق تلك القواعد النظرية على الحالات الواقعية ولايتحقق هذا إلا بالخبرات العلمية (1) كما يعرف الخبير على أنه شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل فيلجأ إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسائل تتطلب لحلها معلومات خاصة لايأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها. (2)
وعليه فإن الخبير يمتاز بخاصيتين الأولى أن مهمته فنية لكونها تفترض إستعانة الخبير بمعلومات علمية وفنية والثانية ذات طابع قضائي فهو مساعد للقاضي يقدم له معونته في ناحية فنية لا إختصاص فيها للقاضي .
المطلب الثاني : الشروط الواجب توافر هـا في الترشح لمهنـةالخبيـر وفقا للمرسـوم التنفيـذي95/310
لكي يعتمد الخبير يجب أن تتوافر فيه شروط معينة ويقدم طلبا لتسجيله في قائمة الخبراء ولقد حدد القرار الوزاري الصادر في: 08-06-1966 هذه الشروط وبقي العمل بها إلى أن جاء المرسوم التنفيذي رقم : 310/95 والذي أدخل تعديلات جديدة بإعتماده الشخص المعنوي كخبير.



أولا: الشخص الطبيعي : 
يجوز أن يسجل أي شخص طبيعي في قائمة الخبراء القضائيين إذا توافرت الشروط (3) التالية :
- أن تكون جنسيته جزائرية مع مراعاة الإتفاقيـات الدولية .
- أن تكون له شهادة جامعية أو تأهيل مهني معين في الإختصاص الذي يطلب التسجيل فيه
- وأن لايكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف.
- أن لايكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائيـة .



- أن لايكون ظابطا عموميا وقع خلعه أو عزله أو محاميا شطب إسمه من نقابة المحامين أو موظفا عزل إسمه بمقتضى إجراء تأديبي بسب إرتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة والشرف .
- وأن لايكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة.
- أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن يحصل على تأهيل كاف لمدة لاتقل عن 07 سنـوات .
- أن تعتمده السلطة الوصية على إختصاصه أو يسجل في قائمة تعد ها هذه السلطة .
----------------
(1) عثمان أمال عبد الرحيم ، المرجع السابق ، ص 200 ،
(2) مولاي ملياني بغدادي ، المرجع السابق ، ص 19
(3)المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 310/95.



ثانيا : الشخص المعنوي : 
يشترط في الشخص المعنوي الذي يترشح في قائمة الخبراء القضائيين ما يأتي : (1)
- أن تتوفر في المسيرين الإجتماعيين الشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و5 من المادة الرابعة سابقا .
- أن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته 05 سنوات لإكتساب تأهيل كاف في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه .
- وأن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه في دائرة إختصاص المجلس القضائي .



ثالثـا : تقديم طلب التسجيل :
يقدم طلب التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يختار مقر إقامته بدائرة إختصاصه ، ويبين في الطلب بدقة الإختصاص أو الإختصاصات التي يطلب التسجيل فيها (2) ويجب أن يصطحب في طلب التسجيل الوثائق الثبوتية المتعلقة بالمعلومات النظرية والتطبيقية التي يكتسبها المترشح في الإختصاص المراد التسجيل فيه وعند الإقتضاء يصحب بالوثائق الثبوتية التي تبين الوسائل المادية التي يحوزها المترشح ، ويمكن لوزير العدل تحديد هذه الوثائق إن لزم الأمر. (3)



المطلب الثالث : إجراءات تعيين الخبير القضائي :
1- يتقدم المرشح لتسجيل في قائمة الخبراء القضائيين طلبه إلى النائب العام للمجلس القضائي مع إرفاقه بالوثائق الذي تثبت استجابته للشروط المحددة في المادة 4 من المرسوم 310/95 إذا كان شخص طبيعي، و للشروط المحددة في المادة 5 من المرسوم 310/95 إذا كان شخص معنوي مع تحديد التخصص المراد العمل فيه و إثبات الوسائل المادية إذا كان لذلك مفاد، فيقوم النائب العام بفتح تحقيق إداري حول المرشح ينفذه أعوان الأمن.


2- للشخص الطبيعي أن يقدم الطلب أمام النائب العام بمجلس القضاء و يشترط تقديم الطلب أما المجلس القضائي لموطن إقامته المعتاد، أما الشخص المعنوي فهو ملزم بتقديم الطلب أمام النائب العام للمجلس القضائي الذي يوجد فيه مقره أو احد فروع تخصص الشخص المعنوي المقدم الطلب عليه.

3- يحيل النائب العام الملف أو الملفات على رئيس المجلس القضائي الذي يستدعى الجمعية العامة لقضاة العاملين على مستوى المجلس و المحاكم التابعين له و إعداد قائمة الخبراء حسب التخصص في اجل شهرين على الأقل قبل نهاية السنة القضائية أي شهرين قبل 31 جويلية من كل سنة .

4- إن سكوت النص التنظيمي على تحديد دور جمعية القضاة، فنرى أن استدعاء أي جمعية هو من اجل اتخاذ قرارات بالأغلبية فينطبق عليها أحكام الجمعيات العامة و بالتالي فلجمعية القضاة الحق في قبول أو رفض بعض الملفات التي يطرح أمامها.


- ضبط قائمة الخبراء : تتم من طرف الجمعية العامة لقضاة المجلس.
- يتم إرسال القائمة إلى وزير العدل ليوافق عليها طبقا للمادة 2 و المادة 8 من المرسوم التنفيذي 310/95 بمعنى أخر أن لوزير العدل حق رفض بعض أو كل قائمة معدة من طرف الجمعية العامة لقضاة المجلس، و نرى أن إعطاء صلاحية الموافقة لوزير العدل هي من بين الصور الرسمية التى تؤكد تدخل الهيئة الإدارية في أعمال السلطة القضائية.


- بعد إستلام الملفات من طرف النائب العام يقوم بإجراء تحقيق إداري ويشمل هذا الأخير الجانب الأخلاقي والسلوكي للمترشح والتحقق من صحة الأوراق والوثائق المرفقة بطلب التسجيل ثم يقوم النائب العام بتحويل الملفات إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، وذلك من أجل إعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب الإختصاص في أجل شهرين على الأقل قبل نهاية السنة القضائية . (4)
- وتتم مراجعة هذه القوائم كل سنة قضائية من أجل إضافة أسماء خبراء جدد الذين تم إعتمادهم وحذف ما تم شطبه من أسماء الخبراء لأي سبب من الأسباب ، وترسل هذه القوائم إلى وزير العدل ليوافق عليها.


--------------
1 المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 310/95.
2 لمادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 310/95.
3 المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 310/95.
4 المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 310/95.
--------------------------
5- و بعد موافقة وزير العدل على القائمة يؤدي الخبراء القضائيين اليمين حسب الصيغة الواردة في المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية وهي اقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه و بكل إخلاص و أن ابدي رأي بكل نزاهة و استقلال.



6- و يتم إعداد محضر أداء اليمين يوقعه كل خبير و الكاتب و رئيس المجلس القضائي و لا يجدد أداء اليمين مادام  الخبير لم تنهى مهامه لعارض  و يحفظ المحضر في أرشيف المجلس القضائي كما يؤدي اليمين الخبير الغير مقيد بالجدول أمام القاضي الذي عينه و يوقع على المحضر الخبير مع القاضي و يحفظ في ملف القضية طبقا للمادة 131 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع الإشارة أن الخبير الغير مقيد ملزم بأداء اليمين في كل قضية عين فيها.


المبحث الثاني : شطب إسم الخبير من القائمة.
لقد وردت أسباب شطب إسم الخبير من القائمة في نصوص مختلفة من التشريع الجزائري فمنها ما ورد في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 310/95 المتعلق بشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، ومنها ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية ومنها ما ورد في المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية ، وعلى هذا الأساس فإن أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى شطب إسم الخبير من الجدول هي إخلاله بواجباته المهنية وتعرضه لعقوبات جزائية مخلة بالشرف .



المطلب الأول : الشطب بسبب الأخطاء المهنية :
لقد ذكرت المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 310/95 الأخطاء المهنية 1 والتي حددتها في :
- الإنحياز إلى أحد الأطراف أو الظهور بمظهر من مظاهره .
- المزايدات المعنوية أو المادية قصد تغيير نتائج الخبرة الموضوعية .
- إستعمال صفة الخبير القضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفي .
- رفض الخبير القضائي القيام بمهمته أو تنفيذها في الآجال المحددة ، بعد إعذاره دون سبب شرعي.
- عدم حضور الخبير أمام الجهات القضائية لتقديم التوضيحات بشأن التقرير الذي أعده إذا طلب منه ذلك .



المطلب الثاني : الشطب بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرف :
يتم شطب إسم الخبير بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرف والواردة من الأفعال المخلة بالإستقامة أو الآداب أو الشرف كالإختلاس والنصب والإحتيال والسرقة والأفعال الأخلاقية كالدعارة وتحويل القاصرين أو تحريضهم على الفسق، فإذا تعرض الخبير المسجل في الجدول لإحدى العقوبات المشار إليها أعلاه ،، فإنه يشطب إسمه في الجدول .



المطلب الثالث : تقرير الشطب :
يجوز تقرير شطب إسم الخبير من الجدول إذا إرتكب أخطاء مهنية أو إرتكب ما يمس الذمة والشرف وحسن السمعة ولذا يباشر النائب العام المتابعات التأديبية ضد الخبير القضائي بناء على شكوى من أحد الأطراف ، فيقوم بإحالة الملف التأديبي على رئيس المجلس القضائي الذي يصدر العقوبة أو يرفع الأمر إلى وزير العدل بعد إستدعاء الخبير قانونا وسماع أقواله وثبوت الوقائع المنسوبة إليه، فرئيس المجلس القضائي يصدر عقوبتي الإنذار والتوبيخ ، أما شطب الخبير القضائي من قائمة الخبراء القضائيين أو التوقيف فيصدرهما وزير العدل بمقرر بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيس المجلس القضائي.


-----------------
1 المادة 20 المرسوم التنفيذي رقم 310/95.
2 المادة 21 المرسوم التنفيذي رقم 310/95.

3 المادة 22 المرسوم التنفيذي رقم 310/95.


خاتــمة :
إن الخبرة ما هي إلا مرآة يستعين بها القاضي ليعكس ويكشف عن الحقيقة إلى جانب غيرها من الوسائل التي يستعين بها لتحقيق العدالة في أجمل صورها . وينبغي أن لا ننسى أن المشرع الجزائري وعلى غرار غيره من المشرعين اولى إهتماما بالغا لهذه الإستشارة الفنية وحفظ حقوق وأتعاب القائمين بها ، إلا أن هذا الإهتمام يبقى ضئيلا مقارنة بما وصلت إليه الدول الغربية ، مما يؤكد أن التشريع الجزائري وإن كان يسعى جاهدا إلى الكمال إلا أنه لم يستنفذ كامل الجهود لإعطاء الوجه الأمثل والدور البارز الذي تلعبه الخبرة القضائية ، خاصة وأنها صورة واضحة على مقدار التطور العلمي .



المراجـــع :
- المرسوم التنفيذي رقم 310/95 .
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 .
- عثمان آمال عبد الرحيم ،الخبرة في المسائل الجنائية ، دار النهضة العربية القاهرة ، طبعة 1 ، سنة 1964.
- الدكتور مولاي ملياني بغدادي. 

look/images/icons/i1.gif التسجيل والشطب في قائمة الخبراء
  16-08-2018 10:34 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-03-2016
رقم العضوية : 4857
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 14-7-1961
قوة السمعة : 20
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : محامي
شكرا جزيلا على موضوع الخبير القضائي
لدي سؤال في الموضوع حول الطبيب المحلف ، هل يكتسب صفة طبيب محلف بتقديمه لنفس الطلب المتعلق بالخبير القضائي وشكرا مسبقا.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التسجيل ، والشطب ، قائمة ، الخبراء ،









الساعة الآن 03:24 AM