logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-02-2014 07:20 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

السلام عليـــكم

قانون تنضيم مهنة المحاماة الجزائري الجديد رقم 13-07 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2013
- القانون يتضمن 135 مادة.


- قانون تنضيم  مهنة المحاماة الجديد رقم 13-07 يلغي القانون رقم 91-04 بإستثناء المادة 11 الفقرة ه تبقي سارية  لمدة 5 سنوات كما تنص عليه المادة 134 من القانون الجديد.

لتحميل القانون

إضغط هنــا 

بتوفيــــــــــــق.

الباب الأول
أحكام عامة 


المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها.
المادة 2 : المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدا سيادة القانون.


المادة 3 : يجب أن تحرر العرائض و المذكرات، وأن تجرى المرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربية.
المادة 4 : يكون التمثيل والدفاع ومساعدة الأطراف أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية من قبل المحامي في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع الساري المفعول.
 
الباب الثاني
مهام المحامي وواجباته وحقوقه وحالات التنافي
الفصل الأول
المهام 


المادة 5 : يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم كما يقدم لهم النصائح والاستشارات القانونية.
المادة 6 : يجوز للمحامي، مالم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولاسيما:
- إتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء،
- القيام بكل طعن،
- دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء،
- القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق ،
- السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراء ت و الشكليات الضرورية لذلك.
يعفى المحامي من تقديم أي توكيل.

المادة 7 : يجوز للمحامى التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يساعد الأطراف ويدافع عنها ويمثلها أمام جهة قضائية جزائرية، بعد
ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطناله في مكتب محام يمارس في دائرة ختصاص الجهة القضائية المختصة قليميا.
يمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.

الفصل الثاني
الواجبات


المادة 8 : على المحامي أن يفتح مكتبا في دائرة اختصاص مجلس قضائي ولا يجوزله أن يتخذ إلا مكتبا وحدا.
المادة 9 : يجب على المحامي أن يراعي الالتزامات التي تفرضهاعليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها.


يجب على المحامي أن يحسن مداركه العلمية  بإستمرار، وهو ملزم بمتابعة كل البرامج التكوينية والتحلي بالمواظبة والجدية خلالها.
يلتزم المحامي في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية.
يلزم المحامي خلال الجلسات بارتداء البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
تشكل الاستقلالية والاستقامة والوفاء والتجرد واللباقة وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة علي المحامي.
يجب عليه أن يسلك في كل مكان وفي جميع الظروف سلوك المساهم الوفي للعدالة.

المادة 10 : يجب على المحامي إحترام موكليه  و إتخاذ التدابير لقانونية الضرورية لحماية حقوقهمومصالحهم ووصعها حيز التنفيذ.
المادة 11 : يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية، وفق اللتشريع والتنظيم الساري المفعول، أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها.
كما يلزم في حالة تعيينه تلقائيا، بعوض أو دونه من قبل النقيب أو مندوبه بضمان الدفاع عن مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية.
لا يجور للمحامي المعين وفقا للفقرتين السابقتين ان يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم مبرر يوافق عله النقيب أو مندوبه.
وفي حالة عدم موافقة المحامي وإصراره على الامتناع، يحال على المجلس التأديبي الذي يمكنه أن يصدر ضده، إحدى العقوبات المنصوص عليهافي المادة 119 من هذا القانون، ويمنع على المحامي، طلب أو قبولأتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية أو التي عين فيها المحامى تلقائيا.
عندما يتضح ان عدد المحامين المقيمين في دائرة إختصاص مجلس قضائي غير كاف، فإنه يجوز تعيين محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.




المادة 12 : يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك.
المادة 13 : يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بمقضية أسندت إليه والدخول في جدال يخص تلك القضية، مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك.
و يجب عليه فى كل الحالات أن يحافظ على أسرارموكله وأن يكتم السر المهني.
المادة 14: يلزم المحامي بلحفاظ على سرية التحقيق.
المادة 15 : لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
المادة 16 : لا يمكن المحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند اليه الا بعد اخبار موكله في الوقت المناسب، لتمكينه من تحضير دفاعه، وذلك بموجب رسالة موصى عليهامع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف له.
كما يجب إعلام رئيس الجهة القضائية لتي تنظر فى الدعوى.
يمكن الموكل إنهاء تمثيل المحامي في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات، ويجب عليه أن يخبره بذلك.


المادة 17: يمنع على المحامي أن يتملك عن طريق التنازل الحقوق المتنازع فيها و/أو أخذ أي فائدة في القضايا المعهودة إليه ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة 18 : يجب على المحامي إرجاع الوثائق المعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخير.
وفي حالة عدم طلبها، يبقى المحامي مسؤولا عنها لمدة خمس (5) سنوات إما إبتداءا من تسوية القضية و إما  من آخر إجراء وإما من تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل.

المادة  19 : يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها.
المادة 20 : يجب على المحامي احترام الالتزامات الجبائية والتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 21 : يجب على المحامي أن يكتتب تأمنا لضمان مسووليته المدنية الناتجة عن مخاطر المهنة.

الفصل الثالث
الحقوق.


المادة 22 : لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي.
لا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامى إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا
تعد باطلة الإجراءات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.


المادة 23 : تحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، حسب الجهد الذي يبذله المحامى وطبيعة القضية  ومراحلها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي.
لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضع اللنتائج المتوصل اليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
غير أنه فى المواد التجارية وعلاوة علي مستحقاته، يمكن الأطراف تحديد أتعاب اضافية حسبالنتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب.
لا يجور للمحامي بأي حال من الأحوال التخلي عند تحديد الأتعاب عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة.
على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها.
يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك يسجل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض في كتابة المنظمة.
ويضع هذا المحضر حدا نهائيا للنزاع.
وفي حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ مايرونه منسبا.


المادة 24 : يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من :
- الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه،
- ضمان سرية ملفاته ومراسلاته،
- حق قبول أو رفض موكل مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون،
لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة.


المادة 25 : إذ وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ويرفع الأمر لى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للاشكال.
في حالة عدم تسوية الإشكال، يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة.
وفي حالة عدم تسوية الإشكال وديا، يرفع الأمر إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 26 : تطبق على إهانة محام أو الاعتداء عليه أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي.

قم بتحميل القانون كاملا ...... في اعلى الموضوع.

look/images/icons/i1.gif قانون المحاماة رقم 13-07
  28-10-2014 07:03 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-07-2012
رقم العضوية : 33
المشاركات : 75
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 40
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
كنت أبحث عنه شكرا جزيلا لكم

look/images/icons/i1.gif قانون المحاماة رقم 13-07
  03-11-2014 09:28 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 4
المشاركات : 46
الجنس :
تاريخ الميلاد : 14-4-1985
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شكرا جزيلا لكم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، المحاماة ، رقم ، 1307 ،









الساعة الآن 04:14 AM