logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-10-2014 06:45 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

السلام عليكم
إجراءات القضاء العسكري والقضاء العادي ( مقارنة )
مقدمة :
دون الخوض في كل الإجراءات الجزائية العسكري والتي تتشابه إلى حد كبير من الإجراءات المعروفة أمام القضاء العادي فيكفي أن نقوم بمقارنة بين القضاءين لتبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما، والتي نلخصها في الفقرات التالية:

حالات التشابه : لقد أشار قانون القضاء العسكري صراحة في كثير من المواد إلى القواعد العامة للإجراءات المنصوص عليها سواء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو في قانون الإجراءات الجزائية.
فمثلا أخضع أداء اليمين بالنسبة للقضاة العسكريين المشاركين في تشكيلات المحاكم العسكرية وكذلك كتاب الضبط لنفس التدابير الخاصة بأداء اليمين في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأخضع ضباط وأعوان الدرك الوطني لالتزامات ضباط الشرطة القضائية التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك منح القضاة العسكريين نفس الصلاحيات التي يتمتع بها القضاة المدنيون في حالة التلبس بالجرائم من حيث التحقيق في الوقائع والتصدي لها.
وقد كانت إحالة قانون القضاء العسكري إلى القانونين المذكورين أحيانا صريحة بالنص على المادة بعينها المعنية بالتطبيق كما جاء مثلا في المادة 1/81 ق.ق.ع التي نصت على تطبيق أحكام المادة 97 ق.إ.ج على الشاهد الممتنع، ولكنه في بعض الأحيان لم يلجأ إلى الإحالة الصريحة المتضمنة للمادة برقمها بل أحال جملة من الأحكام إلى أحد القانونين المذكورين مثلما فعل بالنسبة لكيفية تنظيم العلاقة بين النيابة العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين حيث جاءت المدارة 78 ق.ق.ع صريحة في أن تلك العلاقة يحكمها ما يحكم وكيل الدولة تجاه قاضي التحقيق في القانون العام سواء من حيث الإخطار بالوقائع أو من حيث التكليف بالتحقيق ...إلخ، وكذلك بالنسبة لأحكام الإنابة القضائية (م 76 ق.ق.ع) وأحكام الخبرة (م 83 ق.ق.ع)، وتنفيذ أوامر القضاء(م 84 ق.ق.ع)، وتصفية الأموال المصادرة وقواعد انقضاء الدعوى العمومية (م 69 ق.ق.ع)، والإفراج المشروط (م299 ق.ق.ع)، ورد الاعتبار وصحيفة السوابق القضائية هي كلها تخضع لأحكام متشابهة مطابقة للأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وفي أحيان أخرى وجدنا قانون القضاء العسكري يحيل إلى مجموعة مواد متتابعة في قانون الإجراءات الجزائية إذ أن بعض الأحكام منظمة بمواد متتالية مثل أحكام العود المنظمة بالمواد من 54 إلى 59 ق.إج، والوضع تحت النظر (من 51 إلى 53 ق.إ.ج) والإكراه البدني (م597 إلى 611 ق.إ.ج) وتنظيم الجلسات (م258 إلى 315 ق.إ.ج).
فعلى كل حال كل هذه الإحالات تدل على وجود تشابه كبير بين قانون القضاء العسكري في أحكامه مع الأحكام العامة للإجراءات سواء منها المدنية أو الجزائية، سواء تمت الإحالة بشكل صريح أو ضمن مجموعة أحكام أو في شكل إحالة إلى نصوص متتابعة، ولكنه أحيانا يستعير بعض الأحكام ويقوم بصياغتها صياغة جديدة دون الخروج عن حقيقة التشابه، وعموما يمكننا الحديث عن أوجه التشابه في كل مرحلة من مراحل الدعوى بالشكل التالي:

1- تشابه الأحكام المتعلقة بمرحلة التحري :
إن المهام المسندة لضباط الشرطة القضائية أثناء مرحلة التحريات الأولية من اختصاص وجمع للأدلة هي ذاتها بين التشريعين وإن وردت في ظل صياغة مختلفة، حيث تنص المادة 43 من ق.ق.ع: "يناط بضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين الأصليين ما دام لم يفتح التحقيق، وعندما يشرع في تحقيق تحضيري فإنهم ينفذون تفويضات قضاة التحقيق ويحيلونها حسب طلبه ".
يقابل هذا النص محتوى الفقرة الأخيرة من 12 والمادة 13 ق.إ.ج، حيث تقضي المادة 12:"ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي"، وكذلك تنص المادة 13:"إذا ما افتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها".

2- تشابه الأحكام المتعلقة بمرحلة المتابعة والتحقيق القضائي :
يجيز قانون القضاء العسكري إصدار أمر بملاحقة شخص مسمي أو مجهول عملا بمادته 73 والتي تنص: "عندما ترتكب جريمة تعود لاختصاص المحاكم العسكرية ويبقى مرتكبوها مجهولين أو تدل القرائن بأن صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاكم، رغما عن عدم التحقق من هويتهم بشكل صريح بواسطة الوثائق المقدمة فإنه يجوز إصدار أمر الملاحقة ضد أشخاص مجهولي الاسم "، وهذا الحكم الذي جاء به قانون القضاء العسكري ليس حكما جديدا، ذلك أن المادة 2/67 ق.إ.ج نصت على نفس هذا الحكم بقولها: "ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى).
وبالمثل أيضا فإذا كنا نعرف ما يسمى بمبدأ الملاءمة الذي تتمنع به النيابة العامة العادية في تحريك الدعوى العمومية والذي تناولته المادة 36 ق.إ.ج فإن قانون القضاء العسكري يأخذ بنفس المبدأ، والذي نصت عليه المادة 56 ق.ق.ع بقولها: "وإذا كان الجرم تابعا للقضاء العسكري فيقرر وكيل الدولة العسكري إذا كان ينبغي الشروع في الملاحقات أم لا".
ومن الأمور اللازمة سواء بالنسبة للنيابة العامة أو قضاء التحقيق هو المحافظة على سرية التحقيق فهو مبدأ دستوري، وعلى هذا الأساس فقانون القضاء العسكري لم يغفل هذه النقطة ونص في المادة 41 منه على:" تكون الإجراءات خلال التحقيق والاستنطاق سرية، إلا في الأحوال التي ينص القانون على خلاف ذلك، ودون الإخلال بحقوق الدفاع، ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الإجراءات أن يحافظ على السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات"، وهي المادة التي تقابلها المادة 11 ق.إ.ج.
وإذا نظرنا إلى إلزامية التحقيق في الجنايات واختياريته في الجنح والمخالفات إلا إذا طلبه وكيل الجمهورية سنجد قانون القضاء العسكري يعتمد نفس المبدأ في المادة 75 منه التي تطابق المادة 66 ق.إ.ج.

وبالمثل فمن أهم المبادئ المكرسة في قانون الإجراءات الجزائية ما تضمنته المادة 100 باعتبارها تضمنت أهم حقوق الدفاع (إحاطة المتهم علما بالتهمة، اختيار المحامي...)، فإن قانون القضاء العسكري نص على نفس الأحكام من خلال المادتين 79 و80.
أيضا فإن أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق هي نفسها في القانونين (المادة 95 ق.ق.ع والمواد من 162 إلى 169 ق.إ.ج).
وبشأن غرفة الاتهام فانعقادها وصلاحياتها وأحكامها تكاد تكون متطابقة (انعقادها بدعوة من الرئيس أو النيابة العامة م116 ق.ق.ع والمادة 178 ق.إ.ج؛ حق التصدي م123و124 ق.ق.ع والمادتين 191 و195 ق.إ.ج).

3- تشابه الأحكام المتعلقة بمرحلة المحاكمة والتنفيذ :
في كثير من المواد المتعلقة بالمرافعات ومجريات المحاكمة هناك تشابه كبير بين القانونين، فنجد حالات التعارض التي تمنع القضاة من نظر الدعاوى واحدة (م 554 و556 و558 ق.إ.ج والمادتين 13 و14 ق.ق.ع).
وبالنسبة لحقوق المتهم في المحاكمة العادلة كحق المتهم في الاتصال بمحاميه مثلا فهي أيضا متشابهة (م132 ق.ق.ع والمادتان 102 و272 ق.إ.ج)
ومن حيث ما يطلبه القانون في الأحكام من بيانات وشكلية وموضوعية بغرض تمكين المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على الأحكام فهي متشابهة (م127 ق.ق.ع، والمادة 199 ق.إ.ج).

كذلك من حيث خضوع كيفية حضور المتهم لجلسة المحاكمة إلى تدابير معينة كتوجيه إنذار للمتهم المتغيب بدون سبب أو يلجأ حتى إلى إحضاره بالقوة العمومية، فهو متطابق بين المادتين ( 142 ق.ق.ع وم 294 ق.إ.ج) وإناطة ضبط الجلسة برئيسها (م152 ق.ق.ع و م286 ق.إ.ج)، وعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين (بتكييف مختلف مثلا) فهو منصوص عليه في كلا القانونين، وإثارة الدفوع قبل التصدي للموضوع، وتطبيق العقوبة الأشد في حالة تعدد الجرائم، واحتساب مدة الحبس المؤقت وإنقاصها من العقوبة المحكوم بها، وكيفية تحصيل الرسوم القضائية هي كلها مجالات عديدة يلتقي فيها القانونان في أحكامهما مما يثير أكثر من تساؤل حول المبررات التي تبقى لوجود قانون قضاء عسكري.

ثانيا : أوجه الاختلاف : إن أوجه الاختلاف بين القانونين موجودة ولا شك بسبب وجود جهات قضائية مستقلة تتطلب أحكاما عديدة من حيث تشكيلتها وعددها واختصاصها ورقابة أحكامها وموظفيها وإجراءات جلساتها، فهناك أحكام تتعلق بهذه الأمور هي بدون شك لا تتطابق مع ما هو موجود في قانون الإجراءات الجزائية على اعتبار أن هذا الأخير لا يعرف نصوصا مماثلة تتحدث عن إنشاء المحاكم العسكرية أو اختصاصها أو موظفيها.
وهذا لا يعني أن الوجه الوحيد للاختلاف بين القانونية هو في الأحكام الخاصة والمتربطة بوجود هذه الجهات المستقلة، فبالفعل هناك أحكام مختلفة عما هو موجود في قانون الإجراءات الجزائية نتطرق لبعضها في النقاط التالية:
1- من حيث الإجراءات :
لا يخفى ما لوزير الدفاع الوطني من دور بارز في الإجراءات الجزائية العسكرية، فهو ممارس للسلطة القضائية بامتياز رغم كونه يمثل السلطة التنفيذية، ولا تتوقف سلطته على تحريك الدعوى العمومية بل تتعداها إلى علاقته بالنيابة العسكرية ودوره في تنفيذ الأحكام، حتى أن المادة 2 ق.ق.ع جاءت صريحة في أن وزير الدفاع يمارس السلطة القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
فيعين وزير الدفاع القضاة العسكريين بالاشتراك مع وزير العدل (م 6) ويكون وكلاء الدولة العسكريين تحت سلطة وزير الدفاع (م 45)، ويجوز له الأمر بالتفتيشات الخاصة بالتحقيقات حتى في الليل بموجب تعليمات كتابية(م 53)، ويجوز لوزير الدفاع إيقاف تنفيذ الأحكام التي صارت نهائية (م225) ويعود له الحق بمنح الإفراج المشروط (م229) وله الرجوع عن ذلك.
وبالإضافة إلى سلطات وزير الدفاع التي لا نظير لها في قانون الإجراءات الجزائية فثمة أيضا سلطات خاصة بالتحري ممنوحة لقادة الوحدات العسكرية والسفن والطائرات الحربية.
وعموما يمكن الإشارة إلى بعض نقاط الاختلاف الخاصة بالإجراءات ضمن الموضوعات التالية :
الحبس المؤقت أمام القضاء العسكري :
قانون القضاء العسكري لا يتضمن سوى مادتين حول الحبس المؤقت، وهما لا توفران أي ضمانات للمتهم، فالمادة 103 ق.ق.ع تنص على إبقاء أوامر الإيداع في السجن (الحبس المؤقت) سارية المفعول إلى حين البت في القضية دون حاجز زمني أو حاجة للتجديد، وإن كان القانون لا يعرف الحبس المؤقت أصلا فهو بالتالي يتجاهل تسبيب الأمر بالحبس وبالتالي مبررات هذا الحبس.
فإذا كان قانون الإجراءات الجزائية يعتبر الحبس المؤقت إجراء استثنائيا فهذا يعني أن هناك قاعدة، والقاعدة هي الإفراج المؤقت (الذي يتناسب مع قرينة البراءة) أو الرقابة القضائية إذا وجد ما يبررها فإن لم يوجد ما يبررها كان اللجوء إلى الحبس المؤقت، ولذلك فمن أهم مبررات الحبس المؤقت هو عدم كفاية التزامات الرقابة القضائية، أما قانون القضاء العسكري فهو لا يراعي هذه القواعد، وأكثر من ذلك فهو لا يراعي بعض الحالات المشابهة لأمر الحبس المؤقت، وهو أمر الإيداع في حالة التلبس والتوقيف للنظر.
فالحالة الأولى طبقا للمادة 74 ق.ق.ع تبقى مفتوحة أيضا وغير محددة بزمن، أما التوقيف للنظر فقانون القضاء العسكري يأخذ به لكنه لا يأخذ ببعض ضماناته، ومنها رقابة غرفة الاتهام على الإخلالات التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية خلال فترة التوقيف للنظر وتسليط عقوبات تأديبية عليهم في حالة وقوع ذلك، فهذا غير منصوص عليه في القانون محل الدراسة.
وكما نعلم فإن قانون الإجراءات الجزائية حدد آجال الحبس المؤقت من بدايته وإلى ما بعد فترة التحقيق الثاني من طرف غرفة الاتهام وذلك في المادة 197 مكرر بينما لا يوجد أي تحديد في قانون القضاء العسكري، وهذا إخلال بحقوق المتهم، دون الحديث بالتالي عن تسبيب الأمر بالحبس ومن باب أولى التعويض عن الحبس المؤقت التعسفي لأنه لا وجود لهذا الأخير طالما أن المدة غير محددة في القانون، بينما نجد القانون الفرنسي والذي أدخل تعديلات جوهرية على أحكام الإجراءات الجزائية العسكرية فهو يعترف بكل هذه الضمانات.
-الاستعانة بمحام، لقد أخذ قانون القضاء العسكري
بمبدأ حق الاستعانة بمحام (المادة 18 والمادة 79)، وليس هناك من مساس بهذا الحق إلا من ناحية اشتراط إذن المحكمة العسكرية للتمثيل بمحام فيما يخص الجرائم العسكرية، وأن يكون مقيدا في جدول المحامين، فقانون الإجراءات الجزائية يسمح للمتهم أن يختار محاميا أو حتى مدافعا من أقاربه أو أصدقائه ولو بصفة استثنائية أي بعد الحصول على ترخيص بذلك، لكن قانون القضاء العسكري لا يسمح بذلك، كذلك فهو يسمح في بعض الأحيان برفض المدافع الذي اختاره المتهم وتعيين بديل له وهذا أخلال بحقه في اختيار المتهم الذي يراه مناسبا على اعتبار أن العلاقة بين المتهم ومحاميه هي علاقة خاصة (انظر المادة 18ق.ق.ع).
ملاحظة: استعمل قانون القضاء العسكري لفظ المحامي والمدافع، ولكنه استعمل لفظ المدافع أكثر، والمحامي معروف، أما المدافعون فهم بعض العسكريين الذين يمنحون صفة محام عسكري بناء على قبولهم من السلطة العسكرية.
-درجات التقاضي :
لعل مبدأ التقاضي على درجتين هو من أهم المبادئ والضمانات الإجرائية، وسنرى عند دراسة الطعون في أحكام المحاكم العسكرية رفض الاستئناف فيها، وهو إخلال بالمبدأ المذكور.
- تسبيب الأحكام :
على اعتبار عدم وجود الحق في الاستئناف فإن أحكام المحاكم العسكرية تشبه أحكام محاكم الجنايات التي هي أيضا لا تعتمد مبدأ التسبيب على اعتبار ما يعرف بأنها محاكم اقتناع، ومن ثمة فهي تخضع لنظام الأسئلة وذلك تبعا لتشكيلتها التي تشبه أيضا نظام المحلفين في محكمة الجنايات، وقرارات المحكمة العليا في رقابة أحكام المحاكم العسكرية تؤكد أنها لا تراقب التسبيب على اعتبار خضوعها لمبدأ الاقتناع، ويتم بالتالي تسليط الرقابة على ورقة الأسئلة.
-الجمع بين وظيفة التحقيق والحكم :
إن مبدأ الفصل بين جهات التحقيق والحكم المعروف في قانون الإجراءات الجزائية له أوجه عديدة، إلا أن هذا المبدأ لا وضوح له في قانون القضاء العسكري طبقا للمادة 123 منه، وهو ما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع.

2- من حيث التجريم :
يختلف محتوى التجريم في قانون القضاء العسكري عن محتوى الجرائم المعروفة في القانون العام، أي قانون العقوبات، على اعتبار أن هناك جرائم عسكرية محضة تضمنها القانون المذكور، لكن تسميات بعض الجرائم تشبه أحيانا تسميات الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، ولكن المضمون مختلف، مثل الخيانة والتجسس، والعصيان، والفرار أو الهروب، وما يسترعي الانتباه في التجريم الذي احتواه قانون القضاء العسكري هو المادة 324 وما يليها التي تنص على مخالفة التعليمات العسكرية وهو من نوع التجريم غير الدقيق الذي يخالف مبدأ الشرعية الذي ينص على وجوب أن يكون التجريم دقيقا تحت طائلة تفسير الشك لصالح المتهم.

خاتمة :
لا يتعلق الأمر باختلاف بسيط بين إجراءات التحري والتحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري والقضاء العادي بل يتعلق بإهدار بعض الضمانات الهامة تضمنها قانون القضاء العسكري، بينما تبقى أوجه التشابه تثير التساؤل حول مبررات وجود قانون مستقل يتناول الحياة الخاصة بالعسكريين والتي أصبحت قوانين الدول الديمقراطية تدرجها في نصوص قانون الإجراءات الجزائية العادية دون حاجة إلى فصل القضاء أو اللجوء إلى قضاء استثنائي في هذا المجال.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مقارنة ، إجراءات ، القضاء ، العسكري ، القضاء ، العادي ،









الساعة الآن 08:08 AM