logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-11-2014 01:13 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

الدستور العماني

النظام الاساسي للدولة

الباب الاول
الدولة ونظام الحكم

مادة (1) : سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط

مادة (2) : دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع

مادة (3) : لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية

مادة (4) : يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني

مادة (5) : نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين

مادة (6) : يقوم مجلس العائلة الحاكمة , خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان , بتحديد من تنتقل اليه ولاية الحكم
فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة

مادة (7) : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته , في جلسة مشتركة لمجلسي عمان و الدفاع , اليمين الآتية :
( أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين , وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة , وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه )

مادة (8) : تستمر الحكومة في تسيير اعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته

مادة (9) : يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة 0وللمواطنين – وفقا لهذا النظام الأساسي و الشروط و الأوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة



الباب الثاني
المبادئ الموجهة لسياسة الدولة

مادة (10) : المبادئ السياسية :
ـ المحافظة على الاستقلال و السيادة , وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها , والدفاع عنها ضد كل عدوان
ـ ثوثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل , والمصلحة المشتركة , وعدم التدخل في الشؤون الداخلية , ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة و بما يؤدي إلى اشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب
ـ ارساء اسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية , معتزة بتاريخه , آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته

ـ اقامة نظام اداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين, ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن

مادة (11) : المبادئ الاقتصادية :
ـ الاقتصاد الوطني اساسه العدالة ومبادىء الاقتصاد الحر , وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص , وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي الى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للموطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون
ـ حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني 0 وتشجع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان
ـ الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة , تقوم على حفظها وحسن استغلالها , بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة , وبما يحفظ المصالح الوطنية
ـ للأموال العامة حرمتها , وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها
ـ الملكية الخاصة مصونة , فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون , ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه , وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا 0 والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية
ـ المصادرة العامة للأموال محظورة , ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون
ـ الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني
ـ إنشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون
ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي

مادة (12) : المبادئ الاجتماعية :
ـ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة
ـ التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين , وتعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة أو الفتنة او المساس بالوحدة الوطنية
ـ الاسرة اساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي بتقوية اواصرها وقيمها ورعاية افرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم
ـ تكفل الدولة للمواطن واسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة
ـ تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتشجع على انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة باشراف من الدولة ووفقا للقواعد التى يحددها القانون كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها
ـ تسن الدولة القوانين التى تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما 0 ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذى يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل اجباري على احد الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة ومقابل اجر عادل
ـ الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع 0 والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون

مادة (13) : المبادئ الثقافية :
ـ التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه
ـ يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي واذكاء روح البحث وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية وايجاد جيل قوي في بنيته واخلاقه، يعتز بامته ووطنه وتراثه، ويحافظ على منجزاته
ـ توفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الامية وتشجع على انشاء المدارس والمعاهد الخاصة باشراف من الدولة ووفقا لاحكام القانون
ـ ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه، وتشجع العلوم والفنون والاداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها

مادة (14) : المبادئ الامنية :
ـ السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن
ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها
ـ الدولة وحدها هي التى تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام واية قوات اخرى وهي جميعها ملك للامة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة اراضيها وكفالة الامن والطمانينة للمواطنين ولا يجوز لأية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية وينظم القانون الخدمة العسكرية والتعبئة العامة او الجزئية وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الامن العام واية قوات اخرى تقرر الدولة انشاءها


الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

مادة (15) : الجنسية ينظمها القانون ولا يجوز اسقاطها او سحبها الا في حدود القانون

مادة (16) : لا يجوز ابعاد المواطنين او نفيهم او منعهم من العودة الى السلطنة

مادة (17) : المواطنون جميعهم سواسسية امام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او المذهب او الموطن او المركز الاجتماعي

مادة (18) : الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ولايجوز القبض على انسان او تفتيشه او حجزه او حبسه او تحديد اقامته اوتقييد حريته في الاقامة اوالتنقل الا وفق احكام القانون

مادة (19) : لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية

مادة (20) : لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي او المعنوي او للاغراء او للمعاملة الحاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطاة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او التهديد باي منهما

مادة (21) : لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها والعقوبة شخصية

مادة (22) : المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا

مادة (23) : للمتهم الحق في ان يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه اثناء المحاكمة ويبين القانون الاحوال التى يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم

مادة (24) : يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوحه الذى ينظمه القانون ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه وله ولمن ينوب عنه التظلم امام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة والا وجب الافراج حتما

مادة (25) : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة قدر المستطاع تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا

مادة (26) : لا يجوز اجراء اية تجربة طبية او علمية على أي انسان بدون رضائه الحر

مادة (27) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها الا في الاحوال التى يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

مادة (28) : حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية المصونة على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب

مادة (29) : حرية الراي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير المكفولة في حدود القانون

مادة (30) : حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبتها او تفتيشها او افشاء سريتها او تاخيرها او مصادرتها الا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه

مادة (31) : حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التى يبينها القانون ويحظر ما يؤدي الى الفتنة او يمس بامن الدولة او يسئ الى كرامة الانسان وحقوقه

مادة (32) : للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون

مادة (33) : حرية تكوين الجمعيات على اسس وطنية ولاهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص واهداف هذا النظام الاساسي مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التى يبينها القانون ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اية جمعية

مادة (34) : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشئون العامة بالكيفية والشروط التى يعينها القانون

مادة (35) : يتمتع كل اجنبي موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه واملاكه طبقا للقانون وعليه مراعاة قيم المجتمع واحترام تقاليده ومشاعره

مادة (36) : تسليم اللاجئين السياسيين محضور وتحدد القوانين والاتفاقيات الدولية احكام تسليم المجرمين

مادة (37) : الدفاع عن الوطن واجب مقدس والاستجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون

مادة (38) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن

مادة (39) : اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون

مادة (40) : احترام النظام الاساسي للدولة والقوانين والاوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان السلطنة


الباب الرابع
رئيس الدولة

مادة (41) : السلطان رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة ذاته مصونة لا تمس واحترامه واجب وامره مطاع وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها

مادة (42) : يقوم السلطان بالمهام التالية :
ـ المحافظة على استقلال البلاد ووحدة اراضيها وحماية امنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق الموطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون وتوجيه السياسة العامة للدولة
ـ اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة او وحدة اراضيها او امن شعبها ومصالحه او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها
ـ تمثيل الدولة في الداخل وتجاه الدول الاخرى في جميع العلاقات الدولية
ـ رئاسة مجلس الوزراء او تعيين من يتولى رئاسته
ـ رئاسة المجالس المتخصصة او تعيين من يتولى رئاستها
ـ تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم
ـ تعيين وكلاء الوزارات والامناء العامين ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم
ـ تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم
ـ اعلان حالة الطوارىء والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون احكام ذلك
ـ اصدار القوانين والتصديق عليها
ـ توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لاحكام القانون او التفويض في توقيعها واصدار مراسيم التصديق عليها
ـ تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الاخرى والمنظمات الدولية واعفائهم من مناصبهم وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه
ـ العفو عن اية عقوبة او تخفيفها
ـ منح اوسمة الشرف والرتب العسكرية

مادة (43) : يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة

مجلس الوزراء
مادة (44) : مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي:
ـ رفع التوصيات الى السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية والادارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم
ـ رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي و الثقافي
ـ تحديد الاهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية واقتراح الوسائل والاجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية
ـ مناقشة خطط التنمية التى تعدها الجهات المختصة ورفعها الى السلطان للاعتماد و متابعة تنفيذها
ـ مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شانها
ـ الاشراف على سير الجهاز الاداري للدولة ومتابعة ادائه لواجباته والتنسيق فيما بين وحداته
ـ الاشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات واحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها
ـ اية اختصاصات اخرى يخوله اياها السلطان او تخول له بمقتضى احكام القانون

مادة (45) : يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله اسناد ادارة الجلسات التي لا يحضرها الى نواب رئيس الوزراء
وفي حالة غياب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه مناسبا لادارة الجلسات

مادة (46) : تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور اغلبية اعضائه ومداولاته سرية و تصدر قراراته بموافقة اغلبية الحاضرين

مادة (47) : يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل به وتكون للمجلس امانه عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على اداء اعماله

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزارء
مادة (48): اذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيينه

مادة (49) : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء او نائبا له او وزيرا ما يلي :
أ – ان يكون عماني الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون
ب – الا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية

مادة (50) : قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام السلطان اليمين التالية :
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لسلطانى وبلادي وان احترم النظام الاساسي للدولة وقوانينها النافذة وان احافظ محافظة تامة على كيانها وسلامة اراضيها وان ارعى مصالحها ومصالح مواطنيها رعاية كاملة وان اودي واجباتي بالصدق والامانة)

مادة (51) : يتولى نواب رئيس الوزراء و الوزراء الاشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تنفيذها

مادة (52) : اعضاء مجلس الوزراء مسؤولون سياسيا مسؤولية تضامنية امام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية امام السلطان عن طريقة اداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته او وحدته

مادة (53) : لا يجوز لاعضاء مجلس الوزراء ان يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية شركة مساهمة عامة 0 كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونها او يشرفون عليها ان تتعامل مع اية شركة او مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة 0 وعليهم في كل الأحوال ان يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

مادة (54) : تحدد مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء أثناء توليهم مناصبهم وبعد تقاعدهم بمقتضى أوامر من السلطان.

مادة (55) : تسري أحكام المواد (49)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)، على كل من هم في مرتبة وزير.


المجالس المتخصصة
مادة (56) : تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين اعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية


الشؤون المالية
مادة (57) : يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجهات المسؤولة عنها :
ـ تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الاموال العامة واجراءات صرفها.
ـ حفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شئ من هذه الاملاك.
ـ الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي.
ـ الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
ـ الرقابة المالية للدولة.
ـ القروض التي تقدمها او تحصل عليها الدولة.
ـ النقد والمصارف، والمقاييس والمكاييل والموازين.
ـ شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.


الباب الخامس
مجلس عمان

مادة (58) : يتكون مجلس عمان من :
1 - مجلس الشورى
2 - مجلس الدولة
ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وادوار انعقاده ونظام عمله كما يحدد عدد اعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم وطريقة اختيارهم او تعيينهم وموجبات اعفائهم وغير ذلك من الاحكام التنظيمية


الباب السادس
القضاء

مادة (59) : سيادة القانون اساس الحكم في الدولة 0 وشرف القضاء ونزاهة القضاء وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

مادة (60) : السلطة القضائية مستقلة،وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها،وتصدر احكامها وفق القانون.

مادة (61) : لا سلطان على القضاه في قضائهم لغير القانون.وهم غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون.ولا يجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة.ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء،وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم واحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الاحكام الخاصة بهم.

مادة (62) : يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها،ويبين وظائفها واختصاصاتها،ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ولا يمتد الى غيرهم الا في حالة الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

مادة (63) : جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب.وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة (64) : يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع.ويشرف على شؤون الضبط القضائي،ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام.ويرتب القانون الادعاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه.
ويجوز ان يعهد،بقانون،لجهات الامن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء،ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون.

مادة (65) : ينظم القانون مهنة المحاماه.

مادة (66) : يكون للقضاة مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.

مادة (67) : ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة دائرة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري.

مادة (68) : ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام.

مادة (69) : يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى ابداء الراي القانونى للوزارات والجهات الحكومية الأخرى وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة امام جهات القضاء

مادة (70) : يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الاساسي للدولة وعدم مخالفتها لاحكامه ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها

مادة (71) : تصدر الاحكام و تنفذ باسم جلالة السلطان و يكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة


الباب السابع
أحكام عامة

مادة (72) : لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات

مادة (73) : لا يجوز تعطيل أي حكم من احكام هذا النظام الا اثناء قيام الاحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون

مادة (74) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ اخر

مادة (75) : لا تسرى احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ الا اذا نص فيها على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية

مادة (76) : لا تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون الا بعد التصديق عليها ولا يجوز في أي حال ان تتضمن المعاهدة او الاتفاقية شروطا سرية تناقض شروطها العلنية

مادة (77) : كل ما قررتة القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام يظل ساريا،شريطة الا يتعارض مع نص من نصوصه.

مادة (78) : تعمل الجهات المختصة على استصدار القوانين غير القائمة والتي يستلزمها هذا النظام وذلك من خلال سنتين من تاريخ العمل به.

مادة (79) : يجب ان تتطابق القوانين والاجراءات التي لها قوة القانون مع احكام النظام الاساسي للدولة.

مادة (80) : لا يجوز لاية جهة في الدولة اصدار انظمة او لوائح او قرارات او تعليمات تخالف احكام القوانين والمراسيم النافذة او المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد.

مادة (81) : لا يجري تعديل هذا النظام الا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره.

look/images/icons/i1.gif دستور سلطنة عمان
  12-08-2015 11:21 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
دستور ، سلطنة ، عمان ،

« لا يوجد| لا يوجد»








الساعة الآن 10:56 AM