logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-11-2014 11:39 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

إختصاصات وكيل الجمهورية القضائية و الإدارية
تمهيد إختصاصات وكيل الجمهورية :مذكورة في المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية و يعتير وكيل الجمهورية ممثل الحق العام و يمثل المجتمع بالاضافة بانه المشرف علي الضبطية القضائية و حضور الجلسات التي تعتبر النيابة طرفا فيها و له سلطة تحريك الدعوي العمومية و سلطة المتابعة و ليس له سلطة الفصل في القضايا لانها من اختصاص قاضي الموضوع .
- علاقة وكيل الجمهورية بالنيابة العامة : تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها هو جزء من النيابة العامة و يمثلها علي مستوي المحاكم و يساعده وكيل الجمهورية مساعد .
و علي مستوي المجلس القضائي يمثل النيابة العامة : النائب العام و يساعده نائب عام مساعد او أكثر .
إصدار الأوامر القضائية
الامر بالإحالة القضائية
القيام بالإستجواب
علاقة وكيل الجمهورية بالمواطنين : هو يمثل المجتمع و ليس له سلطة مباشرة او علاقة مباشرة عليهم .
الضبطية القضائية : مفهومه منصوص عليه في المادة 12 و ما يليها من قانون الاحجراءات الجزائية و علي راسها : ضباط الشرطة القضائية و اعوان الضبية القضائية مهمتهم الرئيسية مساعدة وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق في البحث و التحري .
إضافة إلي اختصاصاته الادارية :
الإشراف على الموظفين والأعوان القضائيين
إدارة الضبط القضائي والإشراف عليه
اشرافه علي الحالة المدنية و تنظيم عمل كتاب الضبط بالاضافة الي الاعمال التنظيمية التي تنظمها القوانين الداخلية للمحكمة
يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح الإداري
تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
تسليم رخص إيداع النشريات الإعلامية
رد الاعتبار القضائي : المادة 679 وم ايليها من ق ا ج و يقصد به الرد الذي يكون عن طريق القضاء اي بتقديم الطلب الي القضاء.
رد الاعتابر القانوني : و يقصد به رد الاعتبار بقوة القانون اي بعد مرور فترة معينة يصبح صحيفة السوابق العدلية مصححة بقوة القانون او العقوبة ملغاة بقوة القانون المادة 677 ق ا ج
الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة
وغيرها من الأعمال الإدارية التي يقوم بها وكيل الجمهورية وهذا ما سوف نتطرق إليه بتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث
مقـــــدمة :
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وبعد :
لا شك أن وكيل الجمهورية في النظم القانونية المعاصرة, يعتبر القاعدة الأولى التي تقوم عليها النيابة العامة, لذلك أعطاه المشرع صلاحيات واسعة, سواء على مستوى تحريك الدعوى العمومية التي هي ملك للنيابة العامة وحدها, أو مع مستوى التحقيق, وذلك بإشرافه على جميع مراحله, أو على مستوى المحاكمة, وذلك بحضوره في الجلسات الجزائية, وحتى في حالة غيابه فإنه يعتبر قد طالب بتطبيق القانون, أو على مستوى التنفيذ, إذ أن لديه صلاحيات التنفيذ بالقوة العمومية بجميع أحكام وقرارات القضاء بالإدانة أو بالغرامة.
وإنه بترقبنا لجملة هذه المستويات التي يمارس عليها وكيل الجمهورية إختصاصاته بكل حزم وصرامة, يمكننا إستخلاص عدة مفاهيم وأفكار مستمدة من عمق هذه الوظائف التي خولت لوكيل الجمهورية بعدة طرق, وذلك على مستوى المحكمة الإبتدائية, سواء في إطار المحاكمة أو من خلال التحقيق ومراحله.
وللوصول إلى هذه الوظائف التي يمارسها وكيل الجمهورية كل يوم, وكل حالة تنفرد بطبيعتها, طبعا يمكننا طرح عدة إشكالات أو تساؤلات, جل هذه الأخيرة هو ما سيوضح لنا الرؤى حول هذا العضو الفعال والنشيط في النيابة العامة.
ما طبيعة الإختصاصات الموكلة إلى وكيل الجمهورية ؟
هل يأخذ بها كما هي, أم أنه يوظفها وفق ما يناسب كل حالة؟ وذلك بتحليلها من أجل الوصول إلى تطبيق القانون وبالتالي العدالة ؟
ما هي المعايير التي إستند إليها المشرع الجزائري في إسناد جملة الإختصاصات الإدارية والقضائية لوكيل الجمهورية؟
ففي حالة وقوع جريمة ( جناية أو جنحة ) نجده تلقائيا يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك, كتوظيف رجال الضبط القضائي من أجل البحث والتحري عن ملابسات الجريمة, فهذا الإجراء بطبيعته يعد قضائيا, فلماذا ذلك ؟
في حين إشرافه على الموظفين مثلا أو تصحيحه لوثائق الحالة المدنية على مستوى البلدية, يعد إختصاصا إداريا كيف ذلك ؟
ويمكننا وضع عدة إفتراضات للوصول إلى حل هذه الإشكالات, فنقول أن وكيل الجمهورية وهو يتخذ إجراء معينا, قد دخل به إلى صميم إختصاصاته, وأنه بتنقلاته بين عدة مراكز تابعة ومشاركة في تطبيق القانون, لإقتضاء حق المجتمع الذي هو أصل كل الإختصاصات المخولة لوكيل الجمهورية, فإن هذا الأخير لم يخرج عن إطار القانون, فكل سبيل يتبعه للوصول إلى هدفه الأول والرئيسي ( تمثيل المجتمع أمام المحاكم ), إن لم يكن من صلاحياته الأصلية فهو من الإستثنائية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وعند قيامنا بالبحث في موضوع إختصاصات وكيل الجمهورية, فقد رأينا أنه ورغم ضخامة هذه الإختصاصات الموكلة إلى هذا العضو الحساس في النيابة العامة, إلا أنه لم يأخذ حقه كاملا من الكتب والمراجع, ولا نعلم لماذا هذا الإهمال لعضو وكيل الجمهورية, ويظهر لنا جليا من خلال قلة المراجع التي تتكلم عن الموضوع إن لم نقل ندرتها بتعبير أصح, حتى وإن وجدناها كانت ناقصة المعلومات, تذكر جزءا من إختصاصاته الهامة وتهمل الباقي.
بحيث أن الأعمال المعتبرة من قبيل إستعمالات الدعوى التي تختص بها النيابة العامة وحدها, في شكل عضو أول على مستوى المحكمة الإبتدائية ألا وهو وكيل الجمهورية.
وهذا ما جاء في نص المادة رقم: 36 من قانون الإجراءات الجزائية, التي تعرف بالإختصاص الأصلي الوظيفي, كما أن لوكيل الجمهورية صلاحيات وإختصاصات إستثنائية مخولة له قانونا ممارستها, وتخص الجريمة المتلبس بها, أو ما يعرف بالجريمة المشهودة, وذلك عن طريق إصداره لأوامر مختلفة كإستجوابه للمتهم بنفسه أو الأمر بالإحظار, الأمر بالإيداع, الأمر بالإفراج, يضاف إليها الإكراه البدني عن طريق القوة العمومية (المواد من 602 إلى 610 من قانون الإجراءات المدنية ).
كما أن له إختصاصات إدارية, فهي تهتم بحسن سير المحكمة بأكملها ومنها مراقبة كتاب الضبط, كما يكلف بتأثيث المحكمة, الإشراف على المشروع الهيكلي, سواء بالبناء أو الهدم وحتى توسيعها, بالإضافة إلى إختصاصات أخرى فيما يخص الموظفين الآخرين ( الأعوان القضائيين, كالمحضرين الموثقين وحتى محافظو البيع بالمزاد ), وذلك بمراقبة أعمالهم, كما خوّله القانون حق ممارسة أعمال الضبط القضائي, كما تتم المراقبة كما هي في أي إدارة بتسجيل الحضور, الغياب, التوظيف مثلا.
كما يتخذ إجراءات لازمة في حالة إخلال الموظف بأحد واجباته ومعاقبته قانونا, وتأخذ العقوبة عدة أشكال منها توجيه إنذار, كذلك في حالة أخرى عقوبات تأديبية كإنزال الموظف من درجة أعلى إلى أدنى, إلى غيرها من العقوبات
وإرتأينا أن تكون خطة البحث في فصلين: الأول يتعلق بالإختصاصات القضائية لوكيل الجمهورية, أما الثاني فخاص بالإختصاصات الإدارية لوكيل الجمهورية
الفصل الأول : الإختصاصات القضائية لوكيل الجمهورية.
تعتبر النيابة العامة هيئة إجرائية, مهمتها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها نيابة عن المجتمع, ويقصد بتــحريك الدعوى العمومية البدء فيها , وذلك من خلال قيام النيابة العامة بالتحقيق بنفسها أو تخويله لأحد رجال الضبط القضائي, أو تعيين قاضي لإجراء هذا التحقيق.
فالنيابة العامة وظيفتها الأساسية هي رفع الدعوى العمومية وتحريكها, ثم فيما بعد يباشرها, فهي تعتبر بذلك جهة الإدعاء أو الإتهام التي تنوب عن المجتمع في المطالبة بإقتضاء حق العقاب, فالمدلول الواسع لمباشرة الدعــوى العمومية, يتضمن تحريك الدعوى العمومية والحق في متابعة سيرها, فهو ملك لها لوحدها, ولا تملك النيابة العامة الحق في التنازل أو التراجع بمجرد مباشرتها, ويظل حق الإتهام في حالة سكون حتى تستعمله صاحبة الحق فيه (النيابة العامة), بتحريكها للدعوى العمومية, الذي يتم أمام قضاء التحقيق تمهيدا لرفعها أمام المحكمة المختصة, بعد إجراء التحقيق, أو يتم مباشرة أمام قضاء الحكم.
وكيل الجمهورية هو ممثل النائب العام لدى المجلس على مستوى المحكمة, ونظرا لكون المحكمة أول درجة من درجات التقاضي, فإن كل القضايا التي تمر على المحكمة سواء كانت مدنية أو جزائية, يكون وكيل الجمهورية فيها حريص على حضور المحاكمات بنوعيها, وإبداء آرائه وطلباته أمام هيئة الحكم, يمكن الطعن في الأحكام بالطرق المحددة قانونا إن رأى فيها فرقا أو إساءة لتطبيق القانون والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية, وسنتناول في هذا الفصل الإختصاصات القضائية لوكيل الجمهورية .
وذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين كالآتي :
المبحث الأول : أوامر وكيل الجمهورية.
المبحث الثاني: إجراءات المتابعة القضائية التي يتخذها وكيل الجمهورية.
المبحث الأول: أوامر وكيل الجمهورية.
بعد إنتهائهم من مرحلة جمع الإستدلالات, التي يقوم فيها رجال الضبطية القضائية بتحرير محضر, يسمى محضر جمع الإستدلالات, يدونون فيه كل الإجراءات التي إتخذوها, ويتم عرض هذا المحضر على النيابة العامة, والممثلة في وكيل الجمهورية, إذا لم يقم بهذه الإجراءات بنفسه, وعند إنتهاء ضابط الشرطة القضائية من إنجاز محاضر الإستدلالات, يوافي بها وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة رقم: 18 من قانون الإجراءات الجزائية, والتي تنص على ما يلي : وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحرروها .
ويقوم هذا الأخير بتقرير ما يتخذ بشأنها طبقا لنص المادة رقم: 36 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية : يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات, ويقرر ما يتخذ بشأنها .
ويتضح تصرف وكيل الجمهورية في أمرين:
الأول: هو المواصلة في تحقيق القضية, وذلك بإحالتها إما على قاضي التحقيق إذا كان الفعل يشكل جناية, أو على المحكمة المختصة مباشرة, إذا كان الفعل جنحة, ويمكن إحالة الجنحة مباشرة إلى قاضي التحقيق إذا إستدعى الأمر ذلك.
الثاني: إصدار وكيل الجمهورية أمر بحفظ أوراق القضية دون إجراء تحقيق فيها.
المطلب الأول: الحــفظ.
للنيابة العامة الحق في إيقاف سيرورة الدعوى الجزائية بإهمال القضية والأمر بحفظ أوراقها, ويشكل هذا الأمر إعراضا عن متابعتها, وذلك قبل الإضطلاع بأي عمل تحقيقي, وذلك بعد الإطلاع على محضر الضبط القضائي, فهو إذن كصرف النظر مؤقتا عن تحريك الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرم المثبت بمحضر الضبط القضائي, إذن الأمر بحفظ الأوراق هو قرار صادر من النيابة العامة كسلطة إتهام بعدم تحريك الدعوى الجزائية, إذا ما رأت أنه لا جدوى من السير فيها, وبالتالي الأمر بالحفظ يكون مدونا بالكتابة من ناحية, ومن ناحية أخرى صريحا في الإفصاح عن دلالته بصرف النظر عن تحريك الدعوى مؤقتا .
وبالتالي فلا يمكن إستخلاص أمر الحفظ من مجرد سكوت النيابة العامة عن تحريك الدعوى, إذ لا بد أن يذكر ذلك كتابة, فأمر الحفظ الضمني الذي يحتمل الإعتراف عن الدعوى وإمكانية تحريكها في نفس الوقت, لا يعتد به .
وقد عرف الفقهاء الأمر بالحفظ على أنه أمر إداري, تصدره النيابة العامة, لتصرف النظر وقتا, عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع, فهو لا يحوز حجية ضدها, ولا يكسب قوة الشيء المقضي به.
والأمر بالحفظ الذي يصدره وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه يختلف عن قرار بألا وجه للمتابعة, الذي يصدره قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام, حسب الأحوال, بعد إجراء تحقيق إبتدائي والذي هو مقرر قضائي لا إداري <sup>.</sup>
تنص المادة رقم: 36 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية : يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها.
وبالتالي, فإن جميع إجراءات الضبط القضائي يقوم بها مأموري الضبط, ويحررون محاضر بكل أعمالهم وبعد إنتهائهم يبلغون وكيل الجمهورية ويوافوه بأصول ونسخ عن هذه المحاضر, وكل الوثائق والمستندات المتعلقة بها, وجميع الأشياء المضبوطة بنص المادة رقم : 18 من قانون الإجراءات الجزائية, وترسل لوكيل الجمهورية هذه المحاضر والمضبوطات, ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها, مراعيا بذلك مطابقتها للقواعد القانونية, فإذا رأى أن كل ما تعلق بالدعوى غير مقبول أمام قضاء الحكم, جاز له أن يتصرف فيها بالحفظ, ولا يحيلها للجهات القضائية المختصة, ويتصرف في الأشياء المضبوطة إداريا, لكن إذا رأى أنها صالحة للسير فيها أمام القضاء, فإنه يبادر إلى تحريكها, بإعتبار أن المشرع الجزائري لم يحدد أسباب ومبررات الأمر بالحفظ, فهو حسب الفقه والقضاء, ليست سلطة تقديرية مطلقة لرجال النيابة العامة, وإنما لا بد من توافر أسباب موضوعية وقانونية الآتي ذكرها على النحو التالي:
الفرع الأول: الأسباب القانونية للحفظ.
وقد تكون الأفعال موضوع المحضر, هي أفعال معاقب عليها أصلا, أي بنص قانوني, لكن مع وجود نص آخر إلى جانب التحريم, هو الإباحة, فهذا الأخير يلغي نص التجريم أو يوقف أثره في هذه الحالة موضوع التحقيق.
ومثال ذلك : أن يشكو شخص (أ) من حجزه في مركز الشرطة لمدة 48 ساعة, بدون مبرر قانوني, وعند فحص الشكوى يتبين أن ضابط الشرطة (ب) فعلا قد حجز الشاكي تحت المراقبة, لأخذ المعلومات والتعرف على هويته, للتحقيق في جناية, فالأصل أن حجز الأشخاص يعاقب عليه القانون, ولكن ضابط الشرطة (ب) يمارس سلطة, كسبب إباحة فلا يستطيع وكيل الجمهورية إلا الأمر بحفظ المحضر لإنتفاء الجريمة في جانب (ب).
1الحفظ لإمتناع العقاب:
يقصد به أن النيابة تصدر أمر الحفظ إذا وجد نص يجرم الفعل, وهناك نص آخر يعفي من العقوبة, فلا يمكن تحريك الدعوى العمومية, لأن هذا غير مجدي ولا طائل منه, ومثال ذلك ما نص عليه المشرع في المادة رقم: 176 من قانون العقوبات, عن إعفاءه كل من يبلغ عن جمعية أشرار من عقوبة تكوين تلك الجمعية.
و كذلك زواج الخاطب بالمخطوبة زواجا شرعيا, المنصوص عليه بالمادة رقم: 326 من قانون العقوبات, وهنا تأمر النيابة بحفظ الأوراق وعدم المتابعة لإمتناع العقاب
2- الحفظ لإمتناع المسؤولية:
يجوز للنيابة العامة أن تصر أمر الحفظ للدعوى العمومية, إذا كان الفاعل غير مسؤول جنائيا, كأن يكون الفاعل مجنونا وقت إرتكاب الجريمة, أو صغير غير مميزا<sup> .</sup>
أو كأن يكون في غيبوبة إرادية, ففي هذه الحالات لا تتوفر عناصر الجريمة الأساسية, والمتمثلة في:
الخطأ.
الأهلية.
القصد الجنائي.
وأمر النيابة بحفظ الدعوى يكون لإنتفاء الفائدة من تحريكها.
3الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى العمومية :
كما إذا كان تحريك الدعوى معلق على شكوى أو طلب أو الحصول على إذن, فهنا لوكيل الجمهورية الحق في إصدار قرار بحفظ الدعوى لعدم إمكان تحريكها, إلا إذا توافرت شروط معينة أو إلى حين زوال القيد, مثال ذلك: تقديم شكوى حسب نص المادة رقم: 339 من قانون العقوبات, الفقرة الثالثة, وصدور طلب كتابي , وذلك حسب نص المواد رقم: 161, 164 من قانون العقوبات الجزائري.
4الحفظ لإنقضاء الدعوى العمومية :
إذا إنقضت الدعوى العمومية بأحد الأسباب العامة أو الخاصة المنصوص عليها في المادة رقم: 06 من قانون الإجراءات المدنية, فإن النيابة العامة تأمر بحفظ الأوراق, وحالات الإنقضاء هي:وفاة المتهم, التقادم, العفو الشامل, إلغاء القانون الجزائي, صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه, والصلح القانوني, وكذلك سحب الشكوى بنص الفقرة الثالثة من المادة السابقة الذكر, كجنحة الزنا مثلا.
هذه الأسباب القانونية للحفظ, في حالة ما إذا قدمتها للنيابة العامة للقضاء, من باب الخطأ أو الإهمال بتعيين الفصل فيها بالبراءة, أو بإنقضاء الدعوى العمومية بحسب الأحوال, أو بعدم القبول.
إضافة إلى أسباب قانونية أخرى يمكن الإعتماد عليها من بينها, كون الفعل المنسوب إلى المتهم مبرر بحال الدفاع الشرعي أو إستفادة المتابع بجريمة من جرائم الإرهاب بتدابير الرحمة, طبقا لمقتضيات الأمر رقم: 95/12 المؤرخ في: 25 فبراير 1995, أو التأجيل المؤقت أو الإعفاء عن المتابعات لها, طبقا لأحكام القانون رقم: 99/08 المؤرخ في: 13 يوليو 1999 المتعلق بإستعادة الوئام المدني .
الفرع الثاني: الأسباب الموضوعية للحفظ.
وهي أسباب يتعلق مصدرها بموضوع الدعوى ووقائعها من حيث معرفة الجاني, وتوافر أدلة الإسناد ضده, وكما إذا كانت الإدعاءات على المتهم ذات أهمية أولا .
وتتوافر هذه الأسباب في أحد الفروض الأربعة الآتية:
عدم نسبة الجريمة المسندة إلى الشخص, وعدم توافر الأدلة الكافية مع إتهام هذا الشخص, وعدم الأهمية, وفي ظروف خاصة عدم الملائمة.
1الحفظ لعدم معرفة الفاعل:
وهي حالة وقوع الجريمة فعلا, لكن لا يمكن أن ننسبها لشخص معين, فالفاعل مجهول, فيبلغ مثلا المجني عليه في جريمة السرقة أو غيرها من الجرائم السلطات المعنية.
وبعد القيام بالتحري والبحث عن الجاني, لا يتم العثور عليه, وما دام لا يمكن إسناد الجريمة إلى شخص معين, ولعدم معرفة الفاعل أو الجاني الحقيقي, فتحفظ النيابة العامة الملف.
2 الحفظ لعدم الصحّة :
إذا كان المتهم منسوبة إليه جريمة غير صحيحة, كأن يختلقها الضحية قصد الإساءة إليه (كالبلاغ الكاذب), أو أن الجريمة إرتكبها مجهول كما أشرنا سابقا, أو أن الأفعال المرتكبة قد وقعت لكن إثباتها لم يفستطع المبلغ أو المجني عليه للنيابة العامة, فتصدر أمرا بالحفظ لعدم الصحة.
3 الحفظ لعدم توافر الأدلة :
وهي أن الشخص المتهم بالجريمة لم تتوفر أدلة ضده, أي أن الفاعل قد يكون معلوما, لكن الدليل المادي القاطع غير معروف لإدانته, كأن يسرق شخصا أشياء معينة وعند تفتيشه أو تفتيش منزله للعثور على شيء منها, وينكر التهمة المنسوبة إليه أنكارا تاما, فإنه في مثل هذه الحالة, يمكن إصدار أمر بالحفظ في النيابة العامة لعدم توافر الأدلة الكافية ضد المشكو منه.
4الحفظ لعدم الأهمية:
ثبوت الجريمة بركنيها المادي والمعنوي هو الغرض, بإعتبار النيابة العامة وما لها من الحرية في تقدير ملائمة تحريك الدعوى, بحيث ترى أنه لا أهمية من تحريكها, وقد تكون الأسباب غير كافية للنيابة العامة, بما يوقع على الجاني من جزاء إداري أو للتصالح بين المجني عليه والمتهم<sup>.</sup>
ورغم هذا يمكن للمضرور من الجريمة إذا ما قرّرت النيابة العامة حفظ أوراق القضية, اللجوء إلى قاضي التحقيق وتأسيس نفسه طرفا مدنيا, وعندها تتحرك الدعوى العمومية <sup>(1)</sup>.
المطلب الثاني : الإحــــــالة.
لم يفعرّف قانون الإجراءات الجزائية الإحالة, ومن ثم فإننا نرجع إلى الفقه حيث عرفها فتحي سرور بقوله: أن كل تصرف في التحقيق برفع الدعوى إلى القضاء .
وهذا التعريف كما نرى عام, لم يحدد فيه صاحبه المتصرف في التحقيق .
والنيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية, أن تفحيل القضية أو التهمة الواردة في محضر جمع الإستدلالات إلى المحكمة مباشرة أو إلى قاضي التحقيق, فإذا أكمل المحقق إجراءات التحقيق يقوم هذا الأخير بإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية, بعد أن يرقمه الكاتب, وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته خلال عشر أيام على الأكثر, فتفحال القضية بعد ذلك إلى الجهة المختصة بذلك, لكن النيابة العامة ليست ملزمة بإحالة القضية في كافة الأحوال.
وبالتالي, في تحريك الدعوى الجزائية, النيابة العامة بوصفها وكيلة عن المجتمع وممثلة لصالحه, تقدر في كل حالة على حدى مدى ملائمة تحريك الدعوى الجنائية, وهي في تقديرها لهذه الملائمة, إنما توازن بين المصالح التي تعود على المجتمع من جراء تحريكها, فقد تكون الجريمة تافهة الأهمية, مما يفحبّذ إهمالها.
الفرع الأول: الإحالة أمام المحكمة.
إذا كانت الجريمة لا توصف بجناية أو بجنحة من الجنح التي يوجب القانون التحقيق فيها, ليست أمرا وجوبيا, إذ ترك المشرع الجنائي سلطة طلب التحقيق من عدمه من صلاحيات النيابة العامة, ممثلة في وكيل الجمهورية, فإذا رأت عدم وجود دواعي لطلب فتح تحقيق قضائي في الجنح عموما, والتي لا يوجب القانون التحقيق فيها, والمخالفات, رففعت الدعوى بشأنها مباشرة أمام محكمة الجنح والمخالفات, طبقا لأحكام المواد رقم: 334, 335, 439 من قانون الإجراءات الجزائية, وكذلك بالنسبة للجنح المتلبس بها طبقا للمادتين رقم: 2/59 و338.
أما فيما يخص الجرم الموصوف بالجناية, فإنه يفحال بالضرورة أمام قاضي التحقيق, وبالتالي يقوم بالتحقيق في الجنايات بالنظر إلى عظمته قبل إحالته إلى المحكمة مباشرة, وذلك لإتاحة الفرصة لجهة التحقيق أن تفحص وتتمعن في القضية جيدا, وذلك بالتحري بشأنها تحقيقا إبتدائيا ليكون تحت نظر المحكمة, فيما بعد وبإعتبار الإجراءات مختلفة فهناك دعاوى تلبفّس ودعاوى عادية <sup>(3)</sup>.
وفي حالة الجنحة غير المتلبّس بها, وتبيّن لوكيل الجمهورية من المحضر القضائي, وجود دلائل كافية ضد المتهم على إقترافه لهذه الجنحة, فتكون الإحالة مباشرة من النيابة العامة إلى المحكمة عن طريق الإخطار, أو التكليف بالحظور, أما في حالة التلبس وعند تقديم متهم لضمانات كافية تؤكد حضوره, فإنه يحق لوكيل الجمهورية إتخاذ الإجراء القانوني المناسب إتجاه ما توفر بين يديه من وقائع, ولقد نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم: 59 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: ويفحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا إلى المحكمة, طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها, وتحدد جلسة في النظر في القضية في ميعاد أقصاه08 أيام إبتداء من يوم صدور أمر بالحبس .
أما الفقرة الأولى من المادة رقم: 338 من قانون الإجراءات الجزائية فتنص على أنه: يقدم إلى المحكمة وفقا للمادة 59 للشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها, والذي لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد, والمفحال على وكيل الجمهورية إذا كان قد تقرر حبسه .
من تحليل هذين المادتين, إتضح لنا أن وكيل الجمهورية لا يمكنه إحالة أي شخص جانح للمحكمة وفقا لإجراءات الجنح التي تضمنتها المادة رقم: 59 في فقرتها الأولى والثانية, إلا إذا توافر شرط قيام التلبس بالجنحة أو توفر شروط جنحة عادية معاقب عليها بالحبس, لم يكن القاضي قد أفخطر بها, وهي في الحقيقة نفس الشروط التي يتطلبها القانون لإمكانية إصدار أمر إيداع شخص ما في الحبس.
ولكن في حالة توفر هذه الشروط فإن وكيل الجمهورية يمكنه حينئذ إحالة المتهم للمحكمة, وتحديد جلسته للفصل في موضوع الدعوى, خلال مهلة لا يجوز أن تزيد عن 08 أيام أو تتعداها إبتداء من تاريخ يوم صدور أمر الإيداع.
أما عند تجاوز هذه الشروط عمدا أو خطأ, وقفدم المتهم إلى محكمة الجنح دون مراعاتها, فإنه على قاضي الحكم الذي يصدر للفصل في الدعوى أن يقرر عدم قبولها كجنحة متلبس بها, إستنادا إلى تخلف شرط أو أكثر من الشروط التي أوجب القانون ضرورة إحترامها و أوكل وكيل الجمهورية بتطبيقها.
وتجدر الإشارة إلى أن مواد المخالفات لا يجب فيها التحقيق الإبتدائي غالبا, بل تفحال مباشرة على المحكمة المختصة بالمخالفات, على العكس من ذلك فالجنح يكون التحقيق فيها إختياريا, فقد تفحال إلى محكمة الجنح وقد تتطلب تحقيقا, بمعنى أن التحقيق جوازي في مواد المخالفات المادة رقم 66 من قانون الإجراءات الجزائية , وإختياري في مواد الجنح .
الفرع الثاني: الإحالة أمام قاضي التحقيق
تكون الإحالة أمام قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة جائزة في مواد المخالفات والجنح, أما في الجنايات فهي وجوبية, أما فيما يتعلق بالجنح فللنيابة العامة الحرية في إحالتها مباشرة أمام المحكمة المختصة أو إحالتها أمام قاضي التحقيق, حتى يتولى التحقيق فيها, شأنها شأن الجنايات .
فبواسطة قاضي التحقيق قبل الإحالة إلى المحكمة, وعليه وجوبا التحقيق في الجنايات لإنطوائه على ميزة للمتهم يستطيع فيها بواسطة محام, أن يدافع على نفسه بنفي الجريمة المسندة إليه, وبطلب موجه من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق بفتح تحقيق حول الجريمة وجمع الأدلة.
تلجأ النيابة العامة إلى هذه الوسيلة في الحالات التالية:
في حالة عدم إعتراف المتهم بالوقائع المسندة إليه.
في حالة عدم وضوح الوقائع.
إذا كان المتهم في حالة فرار.
إذا كانت الواقعة جناية, ولو كان مرتكبها معترفا بالوقائع حتى لو كان متلبسا.
وفي الحالة الثانية والثالثة, يفحيل وكيل الجمهورية الملف للتحقيق, حيث يؤشر على الوقائع, السندات, محضر الدرك, أو الشرطة القضائية, أو رجال الجمارك, صفة المتهم, تكييف الجريمة, وسحب الملف بطلب إفتتاحي ويؤشر فيه على طلباته مثل: إلتماس الإيداع بالسجن وطلبات أخرى.
فالنيابة العامة إذن تملك الخيارين, الطريقتين ما لم يكن ثمة ظروف خاصة تحول دون رفع الدعوى أمام المحكمة, كأن يكون مجهولا أو نصوص قانونية توجب إجراء التحقيق .
المبحث الثاني: إجراءات المتابعة القضائية التي يتخذها وكيل الجمهورية
ونقصد بها كيفيات سير المتابعة بعد تحريك الدعوى العمومية, وتتلخص في طريقة الإستدعاء المباشر, وهي طريقة إخطار المحكمة مباشرة من طرف وكيل الجمهورية دون أن تلجأ النيابة إلى طريق التلبس أو إخطار قاضي التحقيق بالوقائع, وهي طريقة تتبعها النيابة العامة, عندما تكون القضية لا تستدعي إجراء تحقيق قضائي, وأن المتهم يقدم ضمانات كافية للإمتثال أمام القضاء, كما تبدأ هذه الإجراءات بإجراء التلبس الذي هو عملية إجرائية, الغرض منها أن يقف المحقق موقف الفصل في النزاع المعروض عليه من أجل الكشف عن الحقيقة, وتطبيق القانون تطبيقا سليما, مع مراعاة الحياد التام والنزاهة, ولهذا أوكلت أغلبية التشريعات الحديثة مهمة التحقيق إلى جهات التحقيق لما يتوفر لديها من حيدة وإستقلال تامين, والهدف الأساسي من الفصل بين سلطة الإتهام والتحقيق, هو أن يسند التحقيق إلى أيادي أمينة ومحايدة بعيدة عن الأهواء وأن تتولاه سلطة مستقلة.
والمشرع الجزائري قد أعطى النيابة العامة بالإضافة إلى كونها سلطة إتهام حق إجراء تحقيق إبتدائي, طبقا لقانون الإجراءات الجزائية (المواد: 59, 58, 57 ), وهذه الإختصاصات إستثنائية, والإستثناء يحفظ ولا يقاس عليه, وهي إختصاصات ضعيفة جدا وتكون في الحالات التي تتطلب السرعة القصوى حفاظا على حقوق المتقاضين <sup>(1)</sup>.
إن كل ضرر عام يمس الأمن العمومي يعتبر جريمة وقعت, بالتالي يجوز للمدعي بالحق العام وهي النيابة العامة, أن تحرك دعوى بإسم المجتمع, وهي الدعوى الجزائية ضد فاعليها, وذلك بتوقيع الجزاء عليه (المادة رقم: 01/1 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري).
فتفحرك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية إما بتكليف المتهم بالحضور مباشرة إلى محكمة المخالفات أو الجنح المخصصة, إذا كانت الواقعة ثابتة, أو توجد بها أدلة كافية ضد المتهم, وهو ما يسمى بالتكليف بالحضور الذي سنّه المشرع في التعديل الذي أدخله بموجب القانون رقم: 24/90 المؤرخ في: 08 أوت 1990 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
فيفمكن للمدعي المدني في حالات ذكرت حصرا في المادة رقم: 337 من قانون الإجراءات الجزائية , تحريك الدعوى العمومية, وذلك في ما يخص: جرائم ترك الأسرة وعدم تسليم الطفل, إنتهاك حرمة المنزل, إصدار شيك بدون رصيد, وهي أفعال منصوص عليها بالمواد (327, 330, 372, 395 ) من قانون العقوبات على التوالي, كما أن هناك حالات أخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة, بالتكليف بالحضور, وينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة, أن يقدم مقدما لدى كتابة الضبط المبلغ المقدر من طرف وكيل الجمهورية, وأن يبدي نواياه في ورقة التكليف عن إختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى, ما لم يكن متوطن بدائرتها ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.
غير أنه من الناحية العملية فإن حسن سير العدالة يقتضي أن تكون الشكاوى المقدمة عن طريق الإدعاء المباشر, تحتوي على عنوان وهوية المفشتكى به, ويتم تكليف المتهم بالحضور طبقا لنص المادتين رقم: 439, 440 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
ويقدر ما فتح القانون حق تحريك الدعوى العمومية للطرف المتضرر, فإنه إشترط في مسائل أخرى موافقة هذا الطرف, وجعل من الشكوى شرطا أساسيا لتحريك الدعوى العمومية, وسحب الشكاوى بوقف هذه الدعوى (المادة رقم 06 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري), وعلى سبيل الذكر, فإن دعوى الزنا لا تحرك إلا بناء على شكوى الزوج المتضرر المادة رقم: 339 من قانون العقوبات الجزائري.
وفي السرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة (المادة رقم: 369 من قانون العقوبات الجزائري. والمخالفات الجمركية المنصوص عليها بالمواد: 425, 224, 425 مكرر المعدلة بموجب قوانين المالية لسنوات 1986, 1987, 1990, وكذلك بموجب الأمر رقم: 96/22 المؤرخ في: 09 جويلية 1996 المتعلق بقمع المخالفات المتعلقة بالصرف ورؤوس الأموال, الذي إشترط في مادته رقم: 09 تقديم شكوى من طرف الوزير المكلف بالمالية, لتحريك الدعوى العمومية .
وذلك إما عن طريق طلب إفتتاحي لإجراء التحقيق, وهو الوثيقة الرسمية التي بموجبها يلتمس وكيل الجمهورية تلقائيا أو بناء على أمر من أحد رؤسائه التدريجيين من قاضي التحقيق بنفس المحكمة, أن يجري تحقيقا في واقعة معينة, وهذين الطريقين اللذين يتم بهما تحريك الدعوى العمومية, سنتناولهما في مطلبين إثنين على التوالي وكالآتي:
1 في التلبس.
2في التحقيق الإبتدائي.
المطلب الأول: في التلـبس
لقد أشارت المادة رقم: 41 من قانون الإجراءات الجزائية لحالات التلبس وهي حالات ذكرها المشرع على سبيل الحصر وبالتالي, لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تعريفها والمادة المذكورة نصت على أنها الجناية أو الجنحة التي توصف في حالة تلبس, إذا أفرتكبت في الحال أو بعد إرتكابها, بحيث أن الشخص المشتبه فيه, يكون في حالة جناية أو جنحة متلبسا إذا إرتكبها في وقت قريب من وقوع الجريمة, كأن يتّبعه العامة بالصياح, أو وجدت في حيازته أشياء أو آثار أو دلائل تدعوا إلى إفتراض مساهمته في الجنحة أو الجناية, وتتسم بصفة التلبس كل جنحة أو جناية قد وقعت في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين, إذا كانت قد أفرتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها, وبادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها, ويتبين لنا من إستقراء المادة رقم: 41 من قانون الإجراءات الجزائية على أن التلبس حالة عينية تتصف بها الجريمة ذاتها, ولا تتعلق بشخص الجاني, لأن المشرع إستعمل لفظ تفوصف فإن التفرقة بين تلك الحالات بناء على المعيار الفاصل وهو معيار زمني بين وقت إرتكاب الجريمة بالفعل وبين وقت إكتشاف الجاني الذي قام بها.
ولوكيل الجمهورية دور في مجال الجرائم المشهودة أو المتلبس بها, وهو دور هام ولا يفستهان به, بإعتباره شخص يجمع وظيفة الإتهام ووظيفة التحقيق, إذن هو وحده له سلطة متابعة المجرمين, وتحريك الدعوى العمومية ضدهم دون باقي قضاة المحكمة.
ويجب إبلاغ وكيل الجمهورية حالا, والإنتقال بدون تمهل إلى مكان وقوع الجريمة للوقوف بنفسه على التلبس بالجريمة .
فتنص الفقرة الأولى من المادة رقم : 42 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بفلّغ بجناية وكذلك الأمر بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس وفي حالة تلبس أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية, ويتخذ جميع التحريات اللازمة.
وأجاز له إصدار أوامر الإحضار أو الإيداع في السجن, وكذا القبض, التي هي في حقيقة الأمر من إختصاص قاضي التحقيق, طبقا لما نصت عليه المادة رقم: 109 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
إلا أن الفقرة الرابعة من هذه المادة توجب أن يؤشر وكيل الجمهورية على هذه الأوامر التي يصدرها وأن ترسل إلى السلطات المختصة لتنفيذها عن طريق النيابة.
وما ذلك النص في إعتقادنا إلا نوع من إلقاء عبء تنفيذ القرارات القضائية على عاتق النيابة العامة, وفي صورة أحد أعضائها كوكيل الجمهورية, بحكم إختصاصها بذلك بنص, ونصت المادة رقم: 56 على أن وكيل الجمهورية يقوم بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي, كما أنه إضافة إلى ما سبق, يمكننا أن نبيّن أهم مهام وكيل الجمهورية في مجال الجناية المشهودة أو المتلبس بها في النقاط التالية:
الفرع الأول: دور وكيل الجمهورية في مجال الجناية المتلبس بها
1- الإنتقال خارج دائرة إختصاصه المكاني:
بموجب المادة رقم: 37 من قانون الإجراءات الجزائية يتحدّد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية, كما أن وقوع الجريمة بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض عليه حتى ولو حصل لسبب آخر.
غير أن التحقيق قد يتطلب من وكيل الجمهورية الخروج من نطاق إختصاصه إلى دائرة إختصاص محكمة مجاورة لمواصلة التحريات الأولية, وفي هذه الحالة يجيز القانون الإنتقال خارج دائرة إختصاصه المحلي شريطة إخبار زميله مقدما, وإحاطة النائب العام علما بتنقله, ثم تحرير محضر مسبب بذلك <sup>(1)</sup>.
- 2إصدار أوامر الإحضار:
لقد عرفته المادة رقم: 110 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: " الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية, لإقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور " ولقد ورد في النص في الفقرة الأخيرة من المادة رقم: 110 من نفس القانون :
على أنه يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها, أن يصدر أمر بإحضار كل شخص مشتبه.
والأمر بالإحضار بهذا الوصف يصدر ضد المتهم الذي لم يسبق إستجوابه, لكن يمكن إحضاره أمام المحقق لإستجوابه عن التهمة المنسوبة إليه.
إستجواب المتهم:
عند توفر شروط إصدار أمر بإحضار شخص مشتبه في مساهمته في جناية متلبس بها, وهذا الأمر مفصدر من وكيل الجمهورية, فلا بد من إحضار هذا الشخص كرها وتقديمه إلى وكيل الجمهورية, فيقوم على الفور بإستجوابه عن هويته وعن وقوع الجريمة وظروفها ودوره في الجريمة, وهل كان له شركاء في الإعداد لها أو في تنفيذها.
وإذا حصل أن المتهم أحضر معه محامي وكان حضوره طوعا, فإن وكيل الجمهورية لا يجوز له أن يقوم بأي تحقيق مع المتهم في غياب المحامي, بل يتعين عليه سماعه والتحقيق معه في حضور محامي, وبعد الإنتهاء من الإجراءات يصبح بإمكانه إتخاذ ما يراه مناسبا لإحالة المتهم إلى الجهة المختصة, سواء بمتابعة التحقيق أو إصدار الحكم, وهذا هو المعنى الذي أشارت إليه الفقرة 02 من المادة رقم: 58 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقولها: - يقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد, فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه إستجوابه بحضور هذا الأخير .
3الترخيص بتمديد مهلة الإحتجاز:
لقد أجازت المادة رقم: 51 لضابط الشرطة القضائية أن يحتجز تحت المراقبة كل شخص تحوم حوله الشبهات .
وتقضي ظروف الجريمة ضرورة التعرف على هويته, والتحقيق معه بسبب قيام الجريمة يعتبرها القانون جناية متلبس بها, وذلك لمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة.
لكن إذا كانت الظروف وملابسات الجريمة تبدو غامضة أو معقدة, وأن إجراءات التحقيق يمكن أن تطول فيصبح من الضروري الإحتفاظ بالمتهم محتجزا لديهم لمدة تفوق الثمانية وأربعين ساعة الممنوحة لهم بحكم (الإحتفاظ بالمتهم) القانون, لأن القاعدة المقررة تقضي بعدم جواز تمديد التوقيف تحت النظر طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة رقم: 51 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه:
لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين ساعة.
إلا أن القانون وضع إستثناء<sup>(2)</sup> على هذه القاعدة بجواز تمديد التوقيف للنظر وذلك في الحالات التالية:
وهي الحالة المتعلقة بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية, فتمدد فترة للنظر دون أن تتجاوز مدة أقصاها إثني عشر يوما, وتنص المادة رقم: 51 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : .....ويجوز تمديدها بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية دون أن تتجاوز إثني عشرة يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية .
إذن فيتعين على ضابط الشرطة القضائية تقديم الشخص المحتجز إلى وكيل الجمهورية, مرفوقا بملف الإجراءات الأولية التي توصلوا إلى إنجازها, ثم يطلبون منه الترخيص بتمديد الإحتجاز,بحيث يقوم وكيل الجمهورية بالإطلاع على الملف وفحصه وإستجواب المتهم المحتجز حول ظروف الجريمة وأدلة إسنادها إليه, ومدى مساهمته فيها, ثم بعد ذلك يستطيع أن يرخص للشرطة, وذلك بإحتجازه 48 ساعة جديدة, إذا رأى أن مقتضيات التحقيق تتطلب تمديد مدة الإحتجاز, وذلك بتصريح كتابي على نيل ورقة طلب التمديد أو في ورقة منفصلة عنه .
أما إذا رأى وكيل الجمهورية غير كل هذا, فإنه ينبغي ألا يرخص بتمديد مدة الإحتجاز بل يتعين عليه إطلاق سراحه والإفراج عنه حالا دون قيد أو شرط.
ويمكن لوكيل الجمهورية أن ينتدب طبيبا لمعاينة الشخص المحتجز, إذا إدعى أنه كان ضحية تعذيب إما تلقائيا أو بناء على طلب الموقوف أو أحد أفراد عائلته, وذلك طبقا لأحكام المادة رقم: 51 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
الفرع الثاني : دور وكيل الجمهورية في مجال الجنحة المتلبس بها.
تتلخص أهم القواعد التي تنظم دور وكيل الجمهورية في مجال الجنحة المتلبس بها, فيما تضمنته نصوص المواد رقم: 59, 65, و117 والفقرة الأولى من المادة رقم: 388 من قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه فإن تحليل نصوص هذه المواد المشار إليها يمكن أن يسهل علينا معرفة أهم العناصر الأساسية للدور الفعال الذي يستطيع أن يقوم به وكيل الجمهورية في مجال الجنحة المتلبس بها.
كما يمكن أن يسمح لنا بعرض هذه العناصر في نحو مبسط يفمكّننا من أن نتحدث عنها وفقا للترتيب التالي:
1 إستجواب المتهم المحتجز:
بعد أن ينتهي ضابط الشرطة القضائية من إنجاز إجراءات التحقيق اللازمة, أو بعد أن تنتهي مدة الإحتجاز الأولى أو الممدة أو يقوم رجال الشرطة بتقديم المتهم والملف إلى وكيل الجمهورية, وقبل أن يصدر هذا الأخير أمر بإيداع المتهم المحتجز الحبس, ويتعين عليه أن يقوم هو بنفسه بإستجواب هذا المتهم المحتجز بالحبس, وإجراء تحقيق جدي حول هويته وحول الأفعال الجفرمية المنسوبة إليه, ومن حقيقة الدور الذي يحتمل أن يكون قد لعبه للمساهمة الفعلية في تنفيذ الجنحة أو تسهيلها أو الترخيص عليها, ولا يكفي مطلقا أن يملأ وكيل الجمهورية ورقة من الأوراق المطبوعة تتضمنها عبارة أن المتهم, وقد إعترف بالأفعال أو الجريمة المنسوبة إليه, وذلك أن المقصود منه إجراء هذا الإستجواب في مجال الجنح المشهودة, هو أن يقوم وكيل الجمهورية شخصيا بإجراء تحقيق شامل مفصل حول ظروف قيام جريمة الجنحة, وملابساتها وحول إثبات عناصرها المادية المكونة لها, ومدى إسنادها إلى الشخص المتهم بها, وبين الوصف القانوني المقرر لها.
وهذا التحقيق لا ينبغي أن يقل كثيرا عما يقوم به قاضي التحقيق عندما يطلب منه القيام بإجراء تحقيق حول قيام جريمة ما من الجرائم <sup>.</sup>
2 إصدار أمر إيداع :
إن وكيل الجمهورية له الحق في إصدار أمر إيداع المتهم في السجن وهذا حسب أحكام المادة رقم: 59 من قانون الإجراءات المدنية, وكذا المادة رقم: 117 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
هاتين المادتين محتويتان على الشروط اللازم توافرها في القضية.
فسلطة وكيل الجمهورية هنا ليست مطلقة لأن إصدار أوامر الإيداع ضد المتهمين تستلزم شروط والشروط متمثلة في: يجب أن تكون الجنحة المتابع من أجلها المتهم من الجنح التي يعترف بها القانون جنحا متلبسا بها .
1 يجب أن تكون الجنحة المحددة في القانون يكون مقرر لها عقوبة الحبس حتى ولو مدة بسيطة, هذا سواء كان مع غرامة أو لا .
2 أن تكون الجنحة غير مشهودة ولم يكن قاضي التحقيق قد أفخطر بها, لا بواسطة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني, تطبيقا لنص المادة رقم: 38/1 من
قانون الإجراءات الجزائية, ونص الفقرة رقم: 01 من المادة رقم: 67 من قانون الإجراءات الجزائية.
3 أن تكون الجنحة غير مشهودة وأن يمنع أو يعجز المتهم عن تقديم ضمانات مالية <sup>.</sup>
3سلطة وكيل الجمهورية في إصدار الأمر بحبس المتهم إحتياطيا:
يفخوّل القانون الجزائري لوكيل الجمهورية سلطة إصدار أمر بحبس المتهم إحتياطيا في الجرائم الجنحية المتلبس بها, ونصت على ذلك المادة رقم: 59 من قانون الإجراءات الجزائية.
والمعنى أن وكيل الجمهورية يفحيل المتلبس أي المتهم للمحكمة بأقصى سرعة ممكنة والمدة مقررة بـ 08 أيام على الأكثر (المادة رقم: 59 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية.).
وذلك لصعوبة عقد الجلسة الفورية للمحاكمة, بسبب النقص في عدد الموظفين وما نلمسه من خلال واقعنا هو أن المحاكم تقضي بتطبيق قواعد القانون العام, المتعلق بالحبس الإحتياطي .
4 إصدار الأمر بالقبض:
إن القوة العمومية تأخذ الأوامر من قاضي التحقيق الذي يلزمهم بالبحث عن المتهم وتسليمه إلى المؤسسة العقابية حسب المادة رقم: 119 من قانون الإجراءات الجزائية.
أما المادة رقم: 109فقرة 04:
ما نستخلصه منها هو أن وكيل الجمهورية تأشيرته لازمة على أوامر قاضي التحقيق, وما نلمسه هنا هو أن إختصاصه إستثنائيا لا أصليا. 5-طلب الإفراج المؤقت عن المتهم:
الإفراج المؤقت هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا على ذمة زوال مبررّات الحبس. إن طلب الإفراج المؤقت الذي قد يكون وجوبيا أو جوازيا بطلب المتهم أو محاميه في أي وقت من قاضي التحقيق, حسب الإلتزامات المذكورة في المادة رقم: 126 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في كل وقت وهذا يستلزم عن قاضي التحقيق أن يثبت في ذلك الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ طلب الإفراج سواء بالقبول أو الرفض <sup>(1)</sup>.
المطلب الثاني: في التحقيق الإبتدائي.
إذا تبيّن لوكيل الجمهورية أن الواقعة التي دارت بشأنها الإستدلالات جناية وجب عليه طلب إجراء التحقيق بشأنها (المادة رقم: 66 من قانون الإجراءات الجزائية.) إذ لا يجوز رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات مباشرة بطريق الإدعاء المباشر (هذا بالنسبة للجناية ).
أما بالنسبة للجرائم الجنحية التحقيق فيها إختياري ما لم يكن هناك نصوص خاصة توجب إجراءه.
كما يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق فتح تحقيق بشأنها (الجرائم الجنحية ) إذا تقدّر له أنها لازالت بحاجة إلى إتخاذ إجراءات تحقيق بشأنها كالخبرة....
أما إذا كانت النيابة العامة تملك الخيار بين الطريقتين: التكليف بالحضور وطلب فتح التحقيق, في حالة الجنحة أو المخالفة, إلا أنها ملزمة بطلب فتح التحقيق في حالتي وجود نصوص قانونية توجب ذلك, أو ظروف تحول دون رفع الدعوى .
ولا تخفى خطورة النفوذ الذي تتمتع به النيابة العامة, بإعتبارها خصما في الدعوى العمومية, حيث خوّل لها المشرع سلطة إختيار قاضي التحقيق.
- وهذه السلطة تظهر عند تواجد عدة قضاة تحقيق على مستوى المحكمة الواحدة, والنيابة العامة تختار القاضي المحقق على حساب عدة إعتبارات.
- سلطة النيابة العامة تظهر لنا في حالة التلبس بالجريمة عندما يتواجد قاضي التحقيق مع وكيل الجمهورية, حيث أنه أي قاضي التحقيق لا يستطيع أن يحقق إلا بطلب من وكيل الجمهورية الذي يعتبر العنصر الفعال أو المدير, أي هو الذي يدير التحقيق ويشرف عليه .
1 التحقيق الإجباري وجوبي:
التحقيق الإجباري وجوبي في مواد الجنايات حسب نص المادة رقم: 66 من قانون الإجراءات الجزائية, وفي جرائم الصحافة والجنح ذات الطابع السياسي, والجنح والجنايات المرتكبة من طرف الأحداث, والجنح الغامضة ومثالها: الجنح الإقتصادية التي يكون مرتكبها مجهولا <sup>(2)</sup>.
2التحقيق الإختياري:
وهي مسألة متروكة لتقدير النيابة العامة في كل قضية يصفها القانون جنحة, وجوازيا في مواد المخالفات (المادة رقم: 66 من قانون الإجراءات الجزائية) إذا طلب وكيل الجمهورية ولم يحدد قانون الإجراءات الجزائية الشكليات التي يجب أن يتضمنها هذا الطلب كشرط لصحته, غير أن هذا الطلب يجب أن يتضمن واقعة محددة.
ومما هو جدير بالذكر أن قاضي التحقيق متى طلب منه إجراء تحقيق إفتتاحي في واقعة معينة, يكون قد إتصل بالدعوى العمومية قانونا, لقد إكتفى المشرع بالقبول أن طلب فتح تحقيق يمكن أن يوجه ضد شخص مسمى أو غير مسمى أي مجهول.
الفرع الأول: طلب فتح تحقيق.
كما سبق وذكرنا أنه يمكن أن يوجه طلب فتح تحقيق ضد شخص مسمى أو غير مسمى طبقا لنص المادة رقم: 67 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية.
أولا: طلب فتح تحقيق ضد شخص معروف (مسمى):
أ- متى يقع تحريره: يحرر الطلب من قبل وكيل الجمهورية أو احد مساعديه بعدما تقع الجريمة, ويكون مرتكبها معروفا, ولا يشترط أن يكون كل الأشخاص من الذين ساهموا في إقتراف الجريمة معروفين, بل إن معرفة بعضهم تكفي لطلب فتح تحقيق ضد الجميع, وتلتمس النيابة العامة عادة فتح التحقيق في حالتين:
- إذا كان القانون يوجب ذلك كما هو الشأن في الجنايات.
ب- البيانات الواجب ذكرها في الطلب:
إن البيانات التي تذكر في طلب فتح تحقيق ضد شخص مسمى تتعلق بما يلي: الوثائق أو المستندات التي هي أساس المتابعة, وتتمثل غالبا في المحاضر التي يحررها رجال الضبطية القضائية......, ويجب أن تكون الوثائق مرفقة بطلب فتح التحقيق في نظيرين.
إسم ولقب وسن مرتكب الجريمة أو المساهم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الوقائع المطلوب إجراء التحقيق فيها والنص القانوني المنطبق عليها, وليس من اللازم بيان هاته الأفعال بالتفصيل, والظروف التي أحاطت بها وإنما يكفي تكييف الجريمة.
تاريخ وقوع الجريمة إذا كان معروفا, حتى يتأكد قاضي التحقيق من أن الواقعة لم تتقادم بمضي 10 سنوات (المادة رقم: 07 من قانون الإجراءات الجزائية ).
مكان وقوع الجريمة, إذا كان معروفا حتى يتأكد المحقق من أنه مختص إقليميا بالتحقيق في القضية المطروحة عليه.
إسم ولقب القاضي المكلف بإجراء التحقيق.
طلب إصدار أمر بإيداع المتهم في الحبس الإحتياطي أو بوضعه تحت الرقابة القضائية أو الإكتفاء بالعبارة التالية (إصدار كل أمر مناسب).
تاريخ الطلب الإفتتاحي بإجراء التحقيق.
إمضاء وكيل الجمهورية وخاتمه, ويترتب على مخالفة هذا الإجراء البطلان . ثانيا: طلب فتح تحقيق ضد مجهول:
أجاز قانون الإجراءات الجزائية للنيابة العامة فتح تحقيق مؤقت ضد شخص غير مسمى في حالتين:إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا ومشكوكا فيه, سواء كانت نتيجة عنف ظاهر أم لا.
إذا ثبت وقوع جريمة, غير أنه لا يعرف من إرتكبها, جاز للنيابة العامة أن تطلب فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص اللذين سيكشف عنهم التحقيق (المادة رقم: 73/5) <sup>(2)</sup>.
ثالثا: آثار طلب فتح التحقيق:
متى كلفت النيابة قاضي التحقيق بإجراء البحث في قضية ما تعين عليه أن يشرع في آداء مهمته بإستجواب المشتبه فيه إذا كان معروفا وسمع الشهود إن وجدوا, وبإتخاذ الإجراءات التي يراها مفيدة, ولا يجدر له الإمتناع عن إتخاذ أي إجراء, ويكفي بصدور أمر برفض التحقيق أو بالتخلي عنه, والتخلي عن التحقيق دون مبرر يعرضه لمتابعة تأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء
- كذلك هو حر في توجيه الإتهامات إلى الأشخاص اللذين ساهموا في الواقعة المعروضة عليه للبحث سواء ذكرت أسمائهم في الطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق أم لا, وله الحرية في إعطاء الوقائع التكييف القانوني.
كما لا يسوغ له أن يتعدى الواقعة المطروحة عليه وأن يحقق في واقعة أخرى دون طلب من وكيل الجمهورية, كذلك ما نراه نحن أيضا هو أن تجاوزه للسلطة يترتب عن واقعة لم يشترط فيها طلب فتح التحقيق كأن يعترف المتهم المتابع من أجل سرقة معينة بإقترافه سرقة أخرى في جانب نفس الشيء المسروق, ويتعين هنا على قاضي التحقيق أن يسجل أقواله ويرسلها إلى وكيل الجمهورية لإتخاذ ما يراه مناسبا .
رابعا: طلب بعدم إجراء تحقيق:
تجيز الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية للطرف المضرور تحريك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة قانونا.
من جهتها تسمح المادة رقم: 72 من نفس القانون لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة, أن يتقدم بشكوى من إدعاء مدني إلى قاضي التحقيق المختص, كما توجب المادة رقم: 73 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على المحقق, عرض الشكوى على وكيل الجمهورية لإبداء رأيه فيها في ظرف خمسة أيام, ولا يجوز لهذا الأخير أن يطلب من قاضي التحقيق عدم إجراء البحث ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها, غير جائز قانونا المتابعة من أجلها, أو كانت الوقائع فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائي.
وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب فعليه أن يصدر أمرا مسببا, يستخلص من إستقراء هذه النصوص بتقديمه شكوى مع إدعاء مدني لقاضي التحقيق المختص قانونا بنظرها, فإذا ما حصل ذلك, تعيّن على المحقق تلقي شكوى المضرور وإدعائه مدنيا, ثم يعرض بعد ذلك ملف القضية على وكيل الجمهورية لإبداء رأيه فيها, فيدرس هذا الأخير الشكوى المحالة إليه, ويتخذ في شأنها أحد المواقف التالية:
إما أن يوافق على متابعة المتهم فيحرر طلبا إفتتاحيا لإجراء تحقيق في ظرف خمسة أيام من تاريخ التبليغ وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة رقم: 73 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
إما لا يوافق على الملاحقة, فيطلب من المحقق عدم إجراء تحقيق عملا بأحكام المادة رقم: 73/3 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري., إذا كانت الأفعال غير قابلة للمتابعة قانونا أو لا تكتسي طابعا جزائيا.
وإذا كانت الشكوى غير مسببة تسبيبا أو لا تؤديها مبررات كافية, جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف عنهم البحث طبقا للفقرة 4 من المادة رقم: 73 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. وفي هذه الحالة يجوز سماع أقوال كل من أشارت إليهم الشكوى بصفة شهود إلى حين قيام إتهامات أو تقديم طلبات جديدة ضد شخص معين عند الإقتضاء, ما لم يرفض هؤلاء الأشخاص سماعهم, كشهود وعندئذ سماعهم كمتهمين وفقا لأحكام المادة رقم: 73/05 والمادة رقم: 89 من نفس القانون.
وبعد تقديم وكيل الجمهورية طلباته الكتابية, يعاد ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق الذي له الحق في طلب أن يتبع ما إلتمسته النيابة العامة, أو أن يصدر أمرا مسببا مخالفا لما طلب منه وكيل الجمهورية أن يطعن بالإستئناف أمام غرفة الإتهام إن شاء .
الفرع الثاني: إدارة التحقيق والإشراف عليه.
إنه وعند إستقرائنا للمواد الخاصة بالتحقيق في قانون الإجراءات الجزائية, نجد أن للنيابة العامة دور هام وخطير في نفس الوقت, فلها سلطة إستجواب المتهم في الجنايات المتلبس بها, كما لها حبسه إحتياطيا وفقا للمادة رقم: 59/2 وسلطة إصدار طلب لقاضي التحقيق بإجراء إفتتاحي كما سبق وأن رأينا أو إتخاذ إجراءات معينة أو تكميلية.
وفي التحقيق لها حق التعيين وتنحية قاضي التحقيق أو إستبداله بقاضي آخر.
أولا: سلطة وكيل الجمهورية في إدارة التحقيق.
أ في تعيين قاضي التحقيق:
تنص المادة رقم: 67/1 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه: " إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه " .
ب- في تنحية قاضي التحقيق
يجوز لوكيل الجمهورية بعد إتصال قاضي التحقيق بالدعوى, تنحيته لحسن سير العدالة, بناء على طلب المتهم أو المدعي المدني, وإسناد التحقيق إلى قاضي آخر (المادة رقم: 51 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.).
وأعطت هذه المادة لوكيل الجمهورية سلطة تقدير طلب المتهم والمدعي المدني بشأن حدة قاضي التحقيق, بحيث يقوم بدراسة مبررات طلب التنحية, وله سلطة مطلقة في تنحية القاضي, وفي عدم تنحيته على أن يبت في هذا الأمر خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل للطعن, هذا ولا يجوز لوكيل الجمهورية تنحية قاضي التحقيق في غير الحالة المشار إليها في نص المادة رقم: 71 فقرة 2.
- وبالرغم من أن لوكيل الجمهورية الحق في تعيين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه ويجوز له سواء في طلبه الإفتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق, أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما في التحقيق لإظهار الحقيقة, كما لا يجوز له الحق في توجيه التحقيق, لأنه لا موجب لإتخاذ الإجراءات المطلوبة منه, فيتعين عليه أن يصدر قرارا مسببا خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية (المادة رقم: 69/3 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.).
وليس لوكيل الجمهورية سلطة اللوم أو الإعتراض على ذلك, بل أنه يطعن في تلك القرارات بالإستئناف أمام غرفة الإتهام بالمجلس التابعة له المحكمة التي يباشر فيها وظيفته.

ج - في إصدار طلبات إضافية لفائدة التحقيقج إن المادة رقم: 69 السالفة الذكر تنص على أنه:" يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الإفتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق, أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.
ويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقيق, على أن يعيدها في ظروف ثمان وأربعين ساعة , وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لإتخاذ الإجراءات المطلوبة منه, يتعين عليه أن يصدر قراره مسببا, خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية ".
إن طلب وكيل الجمهورية الإضافي للقاضي يجب أن يكون الغرض منه إظهار الحقيقة ولفائدة العدالة, سواء أكان لمصلحة المتهم أو الضحية, أو المدعي المدني, المهم أن يكون هذا الإجراء لازما لإظهار الحقيقة وأنه جوازي, فقد يكون عند الإقتضاء إحقاقا وإنصافا لأطراف الخصومة.
وليس لقاضي التحقيق أن يقوم بهذا الإجراء الإخافي في جميع الحالات, بل إذا رأى أنه لا موجب لإتخاذ الإجراءات المطلوبة منه, يتعين عليه أن يصدر قرارا مسببا خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية, وفقا لنص المادة رقم: 69/3 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
ثانيا: سلطة وكيل الجمهورية في الإشراف على التحقيق:
فبالإضافة إلى سلطته في إدارة التحقيق, فإن المشرع قد خوّله سلطة الإشراف المستمر على التحقيق وفقا للمواد رقم: 79, 106, 175 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري, وذلك كالتالي:

أ- الإطلاع على ملف التحقيق ولحسن سير العدالة يجوز لوكيل الجمهورية الإطلاع على أوراق التحقيق في أية مرحلة من مراحل التحقيق, على أن يعيدها للقاضي المحقق في ظرف أربع وعشرين ساعة (المادة رقم: 69/2 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري), ذلك كي يتسنى له أن يصدر طلبات إضافية أو كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.

الإنتقال إلى مكان الجريمة مع قاضي التحقيق وقد نصت المادة رقم: 79 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه: يجوز لقاضي التحقيق الإنتقال إلى أماكن وقوع الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة أو القيام بتفتيشها, ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق, ويحرر محضر بما يقوم به من إجراءات .
ولا ينتقل قاضي التحقيق إلى دوائر إختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بإجراءات تحقيق ضرورية ولازمة إلا بعد إخطار وكيل الجمهورية وفقا للمادة رقم: 80 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .
ج - حضور إستجواب المتهم:
يجوز لوكيل الجمهورية حضور إستجواب المتهمين ومواجهتهم وسماع أقوال المدعي المدني, ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة, ويتعين على كاتب ضبط التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق, رغبته في حضور الإستجواب وأن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الإستجواب بيومين على الأقل (المادة رقم: 106 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري <sup>(2)</sup>.
د- في طلب إعادة التحقيق بظهور أدلة جديدة:
يجوز إعادة المتهم الذي إستفاد من الأمر بالأوجه للمتابعة من أجل الواقعة نفسها, إذا طرأت أدلة جديدة وتعيد أدلة جديدة, أقوال الشهود, الأوراق والمحاضر التي لم يتم عرضها على قاضي التحقيق, لتمحيصها, والتي من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق وأن وجدها قاضي التحقيق ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي للوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة, وللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة <sup>.</sup>
و- الطعن في القرارات والأحكام:
حسب ما نصت عليه المادة رقم: 36 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري, فإن النيابة العامة بصفتها سلطة إتهام, لها الحق في أن تطعن في القرارات القضائية سواء التي يصدرها قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام, إذا قضت هذه الجهة القضائية بالأوجه للمتابعة أو قضت بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطيا.
يفنظر الطعن ببطلان إجراءات وقرارات غرفة الإتهام أمام المجلس الأعلى, أما الطعن في الأحكام القضائية فيكون عن طريق الإستئناف أمام المجلس القضائي, بواسطة وكيل الجمهورية, إما عن طريق الطعن فيها بالنقض أمام المجلس الأعلى بواسطة النائب العام لدى المجلس الذي صدر القرار المطعون فيه بالنقض.
ي- تنفيذ القرارات والأحكام القضائية:
يدخل في إختصاص النيابة العامة حسب نص المادة رقم: 36/6 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري, العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم, فالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق فيما يخص إحضار المتهم أو القبض عليه, أو الأمر بإيداعه في الحبس فإن القانون ينص على أن وكيل الجمهورية هو الذي يقوم بتنفيذها.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية بعد صورتها النهائية, يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذها على الوجه المبين في القانون, مستعينا في ذلك بمأموري الضبط القضائي وأعوانهم ورجال القوة العمومية .
ز- إستئناف أوامر قاضي التحقيق:
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف أوامر قاضي التحقيق جميعها دون إستئناف سواء كانت صادرة منه, من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الخصوم ممثلة في ذلك بوكيل الجمهورية أو النائب العام, مع إختلاف بينهما في مدة الإستئناف وآثاره, حيث أن الناظر إلى المادة رقم: 170 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري, والمادة رقم: 171 من نفس القانون نلاحظ أنه:
بالرغم من السلطات المخولة للنيابة العامة في شأن إدارة التحقيق ومراقبته, فإنها لا تملك أن توجه تعليمات معينة لقاضي التحقيق من شأنه السير بالتحقيق, وجهة معينة, فقاضي التحقيق لا يخضع في هذا المجال إلا للضمير والقانون.

الفصل الثاني: الإختصاصات الإدارية لوكيل الجمهورية. بإعتبار وكيل الجمهورية العضو الفعال والأكثر نشاطا في النيابة العامة, طبقا لنص المادة رقم: 12/02 :" ….يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي, وذلك تحت رقابة غرفة الإتهام بذلك المجلس ", ويتبين من نص المادة أن وكيل الجمهورية يتولى إدارة الضبط القضائي, ومرد ذلك إلى أنه مكلف بمهام عدة يباشرها بنفسه ويأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون طبقا لنص المادة رقم: 36 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري, وهو بذلك يباشر الدعوى العمومية ويتحصل على المعلومات القانونية لمتابعة المتهمين.
وإذا لم تكن له سلطة إدارة الشرطة القضائية, لا يمكنه أن يباشر المهام الملقاة على عاتقه, نظرا لمكانته الخاصة في القضاء, التي تمكنه من آداء دور الإدارة بكل حزم وصرامة, كما أن لوكيل الجمهورية سلطة الإشراف على سير مرفق القضاء أو المحكمة إداريا, بإشرافه على كتابة الضبط ومراقبة أعمالهم من الناحية الإدارية, (المادة رقم: 206 من قانون الإجراءات الجزائية ), الحضور, الغياب, التوظيف, وهو مكلف أيضا بتأثيث المحكمة.
إضافة إلى أن لوكيل الجمهورية دور هام في مجال الحالة المدنية, وذلك أن طلبات التصحيح الخاصة بالعقود الخاطئة, وإنشاء عقود الميلاد, وطلبات الحالة المدنية كلها, تدر على السيد وكيل الجمهورية, وكذا طلبات المساعدة القضائية والقاصرين .
ولإظهار الإختصاصات الإدارية لوكيل الجمهورية , خصصنا لهذا الفصل مبحثين:
المبحث الأول: الإشراف على الموظفين والأعوان القضائيين.
المبحث الثاني: الإشراف على الأعمال الإدارية.
المبحث الأول: الإشراف على الموظفين والأعوان القضائيين.
يشترك كل من رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية في الإشراف على التسيير الإداري للمحكمة, فمهمة الإشراف على قضاة الحكم, وعلى أعمالهم والموظفون العاملون بأقسام المحكمة, يضطلع بها رئيس المحكمة
في حين يشرف وكيل الجمهورية على بقية الموظفين, ويتولى تسيير ومتابعة المسائل الأخرى المادية والمالية للمحكمة, وله سلطة المحافظة على الضباط الموظفين وإعداد التقارير بشأن كل إخلال يصدر منهم, ويخضع رئيس المحكمة (الرئيس ووكيل الجمهورية ) للسلم التدريجي لرئيسي المجلس القضائي (الرئيس والنائب العام).
المطلب الأول: مراقبة أعمال الضباط العموميين.
ويقصد بالضباط العموميين كل من: المحضرين القضائيين, الموثقين, الخبراء, وكذا محافظو البيع بالمزاد العلني, وسنتناول كل نوعين منهم في فرعين على التوالي كالآتي:
الفرع الأول: المحضرون والموثقون:
1- المحضر:
يعد المحضر أحد الأعوان القضائيين, إذ ترتبط مهنته إرتباطا وثيقا بمهام السلطة القضائية, وقد نظم القانون رقم: 91/03 المؤرخ في: 08 ماي 1991, المتضمن مهنة المحضر القضائي, وجاء المرسوم التنفيذي رقم: 91/185, المؤرخ في: 01 يونيو 1991, ليحدد شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي, وممارستها ونظامها القانوني وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
والمحضر القضائي ضابط عمومي, يسند له مكتب عمومي يتولى تسييره لحسابه الخاص, وتحت مسؤوليته, وتحت مراقبة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا, وهذا ما نصت عليه الماد رقم: 08 من المرسوم رقم: 91/185, السابق الذكر والمحدد لشروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي.
يجب على المحضر الإقامة المهنية الإقليمية, التي يوجد بها مكتبه, ويتعين عليه أن يقوم بمهامه عندما يطلب منه ذلك في إطار القانون.
وعند غياب المحضر أو حصول مانع مؤقت, يجوز لهذا المحضر إنابة زميل عنه, وبناء على ترخيص من وكيل الجمهورية, لدى المحكمة محل إقامة المحضر, أو وجود المكتب, وفي هذه الحالة وتحت طائلة البطلان المطلق, يشار إلى ذلك على أصل كل عقد تم تحريره من قبل المحضر النائب, كما يتعين الإشارة على العودة إلى سبب الإنابة <sup>(1)</sup>.
2- الموثق:
أما التوثيق, فهو العمود الفقري من الناحية القانونية لكل نظام إقتصادي, والضامن الأساسي للمتعاملين, لذا فإن التوثيق الصادر بتاريخ 12/07/1988, قد نظم هذه المهنة في إطار قانوني, وحدد إختصاصات الموثق.
ويعتبر الموثق ضابطا عموميا, يقوم بتحرير العقود وتسجيلها, بحفظ أصولها, تمتد إختصاصاته إلى كامل التراب الوطني, وتخضع إختصاصاته لرقابة وكيل الجمهورية, على مستوى المحكمة المختصة إقليميا بذلك .
الفرع الثاني: الخبراء ومحافظو البيع بالمزاد.
الخبير: إن الخبير هو شخص غير موظف, له خبرة فنية في إختصاصات مهنية, كالمحاسبة والبناء والميكانيك والطبوغرافيا, وغير ذلك من الإختصاصات التقنية.
وقد حدد المرسوم رقم: 310/95, المؤرخ في: 10/10/1995, شروط التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين, وكيفياته, وتعمل النيابة على توفير الحماية والمساعدة اللازمتين لآداء مهامهم بذلك, ويدخل في إطار الخبراء الشرعيون, وخاصة في مسائل تشريح الجثث ومعاينتها, وكذا تغيير الآثار الواقعة عليه <sup>.</sup>
فإذا ما حصل أن إحتجز ضابط الشرطة القضائية شخصا ما, بسبب إحتمال مساهمته في جناية متلبس بها, ورأوا أن إجراءات التحقيق معه ضرورية لإظهار الحقيقة, وأن إحتجازه قد يطول أكثر من ثمان وأربعين ساعة, فإن لهذا الشخص المحتجز أو لأفراد عائلته الحق في أن يطلبوا من وكيل الجمهورية أن يندب طبيبا لمعاينة الشخص المحتجز, كلما وقع لهم شك في تعذيبه من قبل الشرطة, من أجل إستنطاقه أو إنتزاع إعترافاته, أو كلما ظهر لهم أن نفسيته أو صحته لا تمكنانه من التعبير عن إرادته, تعبيرا طوعيا سليما, أو تقرر إحتجازه لمدة معينة.
ويجوز للمحتجز ولأفراد عائلته ممارسة هذا الحق, فترة الإحتجاز, كما يجوز لوكيل الجمهورية أيضا ممارسة هذا الحق من تلقاء نفسه, حتى ولو لم يطلب منه أحد, وذلك كلما تبينت له أسباب جديدة تستدعي إنتداب طبيب لفحص الشخص, الموجود قيد الإحتجاز لدى الشرطة القضائية <sup>(3)</sup>.
2- المحافظ بالبيع:
أفنشأت مهنة محافظ البيع بالمزايدة, بموجب الأمر رقم: 96/02, المؤرخ في: 10 يناير 1996, وتلاه بعد ذلك المرسوم التنفيذي رقم: 96/291, المؤرخ في: 02 سبتمبر 1996, الذي حدد شروط الإلتحاق بالمهنة وممارستها, ونظامها الإنضباطي, ويضبط قواعد تنظيمها وسير أجهزتها, وقد نصت المادة رقم: 02 من الأمر رقم: 96/02 السالف الذكر, على أنه: تحدث مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة, ويمتد الإختصاص الإقليمي لهذه المكاتب, إلى دائرة إختصاص الجهة القضائية التي تقع فيها, ويعين محافظ البيع بالمزايدة, ضابطا عموميا يتولى تسيير مكتبه لحسابه الخاص.
وتحت مسؤوليه ومراقبة وكيل الجمهورية, الذي يقع مكتبه في دائرة إختصاصه (إختصاص محلي) <sup>(1)</sup>.
المطلب الثاني: الإشراف على الضبطية القضائية ومراقبة أعمالها.
إن وكيل الجمهورية هو الذي يمثل النيابة العامة على مستوى المحكمة, ويمارس بإسم المجتمع الدعوى العمومية بدائرتها (المادتان رقم: 29, 35 من قانون الإجراءات الجزائية ), فهو الذي يتلقى المحاضر والشكاوى والبلاغات, ويباشر بنفسه أو بواسطة أعضاء الشرطة القضائية, جميع الإجراءات المتبعة في البحث والتحري عن الجرائم (المادة رقم: 36 من قانون الإجراءات الجزائية).
وعلى مأموري الضبط القضائي أن يخبروه بغير تمهل بالجنايات والجنح, التي تصل إلى علمهم, وأن يوافوه بالمحاضر التي يحررونها, وبالمستندات والوثائق المتعلقة بها, وكذلك الأشياء المضبوطة (المادة رقم: 18 من قانون الإجراءات الجزائية) .
الفرع الأول: إدارة الضبط القضائي والإشراف عليه.
تنص المادة رقم: 12 /02 من قانون الإجراءات الجزائية, على أنه: ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي, وذلك تحت رقابة الإتهام بذلك المجلس.
إذا كانت إدارة الضبط القضائي موكلة إلى وكيل الجمهورية, فإن السبب في ذلك, يعود إلى ما هو مكلف به من مهام يباشرها بنفسه, أو يأمر بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات, وذلك طبقا للمادة رقم: 36 من قانون الإجراءات الجزائية, فهو مكلف أيضا بمباشرة الدعوى العمومية وهو الحاصل على المعلومات القانونية لمتابعة القوانين, وإذا لم تكن له سلطة إدارة الشرطة القضائية, فبذلك لا يمكنه مباشرة مهامه, ونظرا لمكانته في هيئة القضاء التي تمكنه من آداء الأدوار بكل صرامة, بنص المادة رقم: 12 من قانون الإجراءات الجزائية, بأن جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية يعملون تحت إشراف النائب العام, فيما يتعلق بوظائفهم الخاصة بالضبط القضائي, وقد خول القانون للنائب العام أن يطلب من الجهة القضائية والتي تتمثل في غرفة الإتهام, النظر في كل من تقع منه مخالفة لواجباته الوظيفية أو تقصير في آداء عمله .
من حيث الواجبات:
يقرر قانون الإجراءات الجزائية مجموعة من الواجبات, تقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية, فقد سبق الإشارة لنص (المادة رقم: 36 من قانون الإجراءات الجزائية) التي تسمح لوكيل الجمهورية أن يأمر أي عضو من جهاز الضبطية القضائية للقيام بأي إجراء يراه لازما, يمكن إبراز بعضها في التالي:
- أن القانون يلزم ضابط الشرطة القضائية بوجوب إخطار وكيل الجمهورية فورا, بما يصل إلى علمه من جرائم, وتحرير محاضر بشأنها وموافاته بأصولها, موقعا عليها مصحوبة بنسخة منها, يؤشر عليها الضابط بمطابقتها لأصول المحاضر طبقا للمادة رقم: 18 من قانون الإجراءات الجزائية.
- إخطار وكيل الجمهورية بالجريمة المتلبس بها, والإنتقال لمكان الحادث لمعاينتة, وإتخاذ الإجراءات والتحريات اللازمة (المادة رقم: 42 من قانون الإجراءات الجزائية.
- إبلاغ وكيل الجمهورية بكل توقيف للنظر, يراه ضروريا, ولا يجوز له تمديدها إلا في الأحوال التي يجوز فيها, بناء على إذن منه, المادة رقم: 51, 65 من قانون الإجراءات الجزائية.
- يرفع يده عن مباشرة تحرياته بمجرد حضور وكيل الجمهورية لمكان الحادث, الذي يتولى بنفسه مباشرتها, ما لم يرى تكليف الضابط بذلك ( المادة رقم: 56 من قانون الإجراءات الجزائية
-الإذن بالتفتيش الذي يصدره وكيل الجمهورية لضابط الشرطة القضائية, للدخول للمساكن وتفتيشها في الجرائم المتلبس بها, المنصوص عليها في المادة رقم: 41, وما يليها من نفس القانون, وذلك طبقا للمادة رقم: 44 من نفس القانون.
-وجوب تطبيق ضابط الشرطة القضائية لأمر وكيل الجمهورية, بإجراء الفحص الطبي للموقوف تحت النظر, وإلا أعتبر مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة رقم: 110 مكرر/02 من قانون العقوبات.
-لا يملك أعضاء جهاز الضبطية القضائية سلطة التصرف في نتائج بحثهم وتحرياتهم, إذ بمجرد إنتهائه منه يوافي وكيل الجمهورية بالمحضر والملف, ليتخذ هذا الأخير ما يراه لازما بشأنه.
من حيث السلطات المخولة لوكيل الجمهورية على ضباط الشرطة القضائية, وجهاز الضبطية:
وتبدوا فيها مظاهر تبعية لأعضاء هذا الجهاز في الآتي:.
- تكليف طبيب لفحص الموقوف للنظر, لدى الضبطية القضائية, من الشرطة أو الدرك الوطني, سواء تم هذا التكليف بالفحص من تلقاء نفس وكيل الجمهورية, أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الموقوف للنظر, المادة رقم: 52/4 من قانون الإجراءات الجزائية.
- توقيع وكيل الجمهورية دوريا على السجل الذي يمسكه الضابط في مراكز الشرطة أو الدرك, والذي تذكر فيه البيانات الخاصة بالتوقيف للنظر, كسماع أقواله أو إمتناعه وتوقيفه وأسبابه, المادة رقم: 52 من قانون الإجراءات الجزائية.
- توجيه وكيل الجمهورية ما يراه ضروريا من تعليمات لضباط الشرطة القضائية, والنظر فيما يمكن إتخاذه من إجراءات بشأن كل واقعة معروضة عليه .
- توجيه نشاط أعضاء الضبط القضائي وتوزيع المهام على مأموري الضبط القضائي, الذين يعملون ضمن دائرة إختصاصه, سواء كانوا تابعين لهيئة واحدة أو لعدة هيئات, وبصفته مدير الضبط القضائي, يستطيع تعيين مأمور الضبط القضائي, الذي يختاره لتنفيذ تحريات بشأن جريمة أو قضية, ما, سواء من ضمن مأموري الضبط القضائي, وتعويضه بآخر في تنفيذ تحريات تخص قضية لأسباب يراها مفيدة, لسير التحقيق فيها, شريطة أن يكون هؤلاء الأعضاء من العاملين في دائرة إختصاصه.
- وبصفته مديرا للضبط القضائي,يتلقى الشكاوى والتبليغات والمحاضر, ويأمر أعضاء الضبط القضائي بإتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتحري, والبحث عن الجرائم المقررة في قانون

المصدر المحاكم والمجالس القضائية

look/images/icons/i1.gif إختصاصات وكيل الجمهورية القضائية و الإدارية
  07-12-2015 08:04 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-12-2014
رقم العضوية : 1439
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 14-7-1976
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
بارك الله فيك شكررررررررررررررررررررررررررا

look/images/icons/cupidarrow.gif إختصاصات وكيل الجمهورية القضائية و الإدارية
  06-02-2016 02:11 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 06-02-2016
رقم العضوية : 3979
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 2-5-1987
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : إداري
بارك الله فيك وشكرا جزيلا

look/images/icons/tooth.gif إختصاصات وكيل الجمهورية القضائية و الإدارية
  12-05-2016 07:19 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-04-2016
رقم العضوية : 6248
المشاركات : 29
الجنس :
تاريخ الميلاد : 12-7-1981
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : محامي

سلام الله عليكم



شكرا على إسهابكم في شرح اختصاصات وكيل الجمهورية وجزاكم الله عنا خير الجزاء

look/images/icons/i1.gif إختصاصات وكيل الجمهورية القضائية و الإدارية
  14-05-2018 07:23 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
موضوع مميز شكرا لك علي الجهد المبذول

look/images/icons/i1.gif إختصاصات وكيل الجمهورية القضائية و الإدارية
  11-12-2020 12:35 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 161
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص
استفدنا كثيرا من الموضوع شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إختصاصات ، وكيل ، الجمهورية ، القضائية ، الإدارية ،









الساعة الآن 07:19 AM