logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-12-2014 04:13 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

السلام عليــــكم

إختصاص القسم التجاري


يعد من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66 المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها .

ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية ،وعند الاقتضاء في المنازعات البحرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والبحري،مع مراعاة أحكام المادة32 من ق،إ،م،إ ويمكن تحديد المنازعات التجارية بأنها مجموع النزاعات التي تنشأ بين التجار أو بسب المعاملات التجارية المنظمة في القانون التجاري.

- وحسب نص المادة 01 من القانون التجاري والتي تم تعديلها بموجب الأمر 96/27 المؤرخ في 9/12/1996:"يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له،ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك"

يقسم القانون التجاري الأعمال التجارية إلى ثلاث أنواع :
أعمال تجارية بحسب الموضوع :
ويعد عملا تجاريا بحسب موضوعه :
- كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها أو بعد تحويلها وشغلها،
- كل شراء للعقارات لإعادة بيعها،
- كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات،
- كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح،
- كل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض،
- كل مقاولة للتوريد أو الخدمات،
- كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى،
- كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال،
- كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري،
- كل مقاولة للتأمينات،
- كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية،
- كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة،
- كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة،
- كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم التجارية،
- كل مقاولة لصبغ أو شراء أو بيع السفن للملاحة البحرية،
- كل شراء أو بيع لعتاد أو مؤمن للسفن،
- كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة،
- كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية،
- كل الإتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم،
- كل الرحلات البحرية.

أعمال تجارية بحسب الشكل :
يعد عملا تجاريا بحسب الشكل :
- التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص،
- الشركات التجارية،
- وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها،
- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية،
- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية.

أعمال تجارية بالتبعية :
يعد عملا تجاريا بالتبعية :
- الأعمال التي يقوم بها التجار والمتعلقة بممارسة تجارية أو حاجات منجزة،
- الالتزامات بين التجار،

صلاحيات القسم التجاري


المادة 531 ق إ م إ : ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية ، وعند الاقتضاء ، في المنازعات البحرية ، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة ، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون .

الاختصاص الإقليمي


المادة 532 : تطبق على القسم التجاري ، أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد الواردة في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة .

تشكيلة القسم التجاري


المادة 533 : يتشكل القسم التجاري من قاض رئيسا ومساعدين . ن لهم دراية بالمسائل التجارية ، ويكون لهم رأي استشاري .
يتم اختيار المساعدين وفقا للنصوص السارية المفعول .

الخصومة أمام القسم التجاري


المادة 534 : ترفع الدعوى أمام القسم التجاري بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد العادية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 535 : يفصل رئيس القسم التجاري ، بعد استشارة المساعدين ، وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون ، والقانون التجاري والقوان ين الخاصة .

المادة 536 : يمكن لرئيس القسم التجاري ، أن يتخذ عن طريق الاستعجال ، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة .


المصدر المحاكم و المجالس القضائية
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:17-12-2014 05:17 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إختصاص ، القسم ، التجاري ،









الساعة الآن 11:46 PM