logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-12-2014 02:30 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

المتابعة القضائية للأحداث مرحلة ما بعد المحاكمة
إن الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث فيما يخص تدابير الحماية ليست لها حجية الأمر المقضي فيه بل قابلة للتعديل ، حيث أن قاضي الأحداث بعد إستصدار الحكم ، يبقى يشرف على هذه الأحكام ، وذلك عن ترأسه للجنات إعادة التربية ولجان للعمل التربوي.

1)- الحرية والإفراج تحت الرقابة :
بمقتضي الأمر رقم 75/64 المؤرخ في 26/09/1975 أنشئت مؤسسات أو مصالح على مستوى كل ولاية تختص في مراقبة الأحداث الموضوعين في نظام الإفراج تحت الرقابة (المواد : 478 و479 ق.إ.ج).

تقوم هذه المصالح بتحرير كل (3) ثلاثة أشهر عن الحدث ويقدم إلى قاضي الأحداث بصفة المسؤول الأول.

2)- تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الحدث:
يجوز لقاضي الأحداث مراجعة وتعديل التدابير المنصوص عليها في المادة:444 ق.ا.ج في كل وقت بناءا على طلب النيابة العامة، أوبناءا على تقرير المنذوب المعين في الإفراج أو من تلقاء نفسه المادة482 .

وإذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث سنة (1) خارج أسرته، جاز لوالديه و لوصيه تقديم طلب تسليمه ذو إرجاعه إلى حصانتهم (م 483ق.ا.ج ) ويمكن كذلك إذا فشلت التدابير المتخذة ضد الحدث من ( 16الى 18سنة) وتبين سوء سلوكه ومدوامته وانحرافه ، وبقرار سبب، يمكن أن يودع في مؤسسة عقابية إلى أن يبلغ سن لا تتجاوز 19سنة ( م:486ق.ا.ج).

3)- مراقبة قاضي الأحداث لمراكز الأحداث :
لا تنتهي مهمة قاضي الأحداث بإصدار الحكم بل يتبع القاصر الذي وضع بمركز مختص ، وهذه المراكز متخصصة منها :

أ)- التابعة لوزارة العدل :
- مركز إعادة التأهيل بسطيف.
- مركز إعادة التأهيل قديل.
- مركز إعادة تأهيل تيجلابين.

* نظامها مغلق ، تستقبل الأحداث المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات سالبة للحرية.

· يشرف عليها قاضي الأحداث ، يترأسه لجنة إعادة التربية (م : 137 من الأمر 72/02 المتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.

نص المادة "تنشأ لدى كل مركز مختص بإعادة التأهيل للأحداث لجنة إعادة التربية مؤلفة على الشكل التالـــــي :

1- قاضي الأحداث.
2- قاضي تطبيق الأحكام الجزائية.
3- مدير المركز.
4-المتخصصون بعلم النفس.
5-المربون.
6-المساعدات الاجتماعيات.
7- ممثل مدير الشبيبة التابعة للولاية.
8-ممثل عن مفتش الأكاديمية.
9- ممثل عن مدير التعليم الأصلي والشؤون الدينية التابعة للولاية.

· مهنة اللجنة :
1- دراسة البرامج السنوية للتعليم والتكوين المهني.
2- إبداء رأيها في كل ما يخص إعادة تربية الأحداث.

3- المداولة في :
- عند إعطاء مدير المركز منح إجازة أو رخصة للحدث.
- عندما يقترح المدير أو القضاة المختصين (قاضي الأحداث أو قاضي تطبيق الأحكام) على وزير العدل وضع الأحداث تحت نظام الحرية النصفية والإفراج المشروط.

ملاحظة :
وجوب قيام قاضي الأحداث إضافة بزيارة المراكز لمتابعة تطور سلوك الحدث.
ب)- المراكز التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية :
- قاضي الأحداث يترأس داخل هذه المراكز لجنة عمل ، وهذه اللجنة مهمتها :
1- السهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم.
2- دراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة واقتراح على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير المتخذة ، وتتكون هذه اللجنة من :
1- قاضي الأحداث (رئيسا).
2- مدير المؤسسة.
3- مربي رئيسي ومربيان آخران.
4- مساعدة اجتماعية.
5- مناوب الإفراج المراقب.
6- طبيب المؤسسة ، وتنعقد اللجنة مرة واحدة في كل ثلاث أشهر بالمركز بناءا على دعوة رئيسها.

* المراكز التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية هي :
1- المراكز المتخصصة لإعادة التربية.
2- المراكز المتخصصة للحماية.
3- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المتابعة ، القضائية ، للأحداث ، مرحلة ، بعد ، المحاكمة ،









الساعة الآن 04:23 AM