logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


قانون عضوي رقم 12 - 03 يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة


إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 16 و29 و31 و31 مكرر و119 و120 و123 و125 (الفقرة 2) و126 منه،
- وبمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، التي انضمّت إليها الجزائر، بتحفظ، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 - 51 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996،
- وبمقتضى الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، المعتمدة في 20 ديسمبر سنة 1952، المصادق عليها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 - 126 المؤرخ في 25 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،


- وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 - 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 11 - 10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأى المجلس الدستوري،

يصدر القانون العضوي الآتي نصه:
المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرّر من الدستور، يحدد هذا القانون العضوي كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة·
المادّة 2: يجب ألاّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة أدناه، بحسب عدد المقاعد، المتنافس عليها:

انتخابات المجلس الشعبي الوطني:
- 20% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة (4) مقاعد،
- 30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (5) مقاعد،
- 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر (14) مقعدا،
- 40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين (32) مقعدا،
- 50% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج·

انتخابات المجالس الشعبية الولائية:
- 30% عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا،
- 35% عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا،

انتخابات المجالس الشعبية البلدية:
- 30% في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف (20.000) نسمة·
المادّة 3: توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، وتخصص النسب المحددة في المادة 2 أعلاه، وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة·
المادّة 4: يجب أن يبيّن التصريح بالترشح المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جنس المترشح·
المادّة 5: ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة 2 من هذا القانون العضوي·
غير أنه، يمنح أجل لتطابق قوائم الترشيحات مع أحكام المادة المذكورة في الفقرة أعلاه· على ألاّ يتجاوز هذا الأجل الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع·
المادّة 6: يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقانونين المتعلقين بالبلدية والولاية·
المادّة 7: يمكن الأحزاب السياسية أن تستفيد مساعدة مالية خاصة من الدولة، بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية والولائية وفي البرلمان·
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم·
المادّة 8: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة·

* حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، عضوي ، رقم ، يحدد ، كيفيات ، توسيع ، حظوظ ، تمثيل ، المرأة ، المجالس ، المنتخبة ،

« لا يوجد| لا يوجد»








الساعة الآن 10:11 PM