logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-12-2014 11:14 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 184
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

التقادم المسقط لدعوي العمومية وفق القانون الجزائري المواد
7 , 8 , 8 مكرر , 8 مكرر 1 , 9 , 10 , 10 مكرر قانون إجراءات جزائية


تتقادم الدعوى العمومية إذا لم تحرك الدعوى ضد الجاني (من النيابة العامة أو رفع شكوى من المتضرر) من يوم إقترافه للجرم أو آخر إجراء تحقيق في الدعوى و غلق إجراءات المتابعة لدى القضاء لعدم اكتمال أدلة الإثبات و يطلق عليها بالإيداع للحفظ فيسقط حق النيابة العامة في التنقيب عن المجرم قصد القبض عليه أو إدانته و ذلك بمضي 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح و 02 سنتين في المخالفات.
تعريف :
التقادم المسقط هي قوانين تصدرها الهيئات التشريعية في القانون العام لتعيين مدى الوقت الأقصى لبدء أي إجراءات قانونية بعد واقعة او تصرف او فعل ما.
عندما تمر الفترة الزمنية المحددة لآجال التقادم، لا يمكن رفع دعوى قضائية، بعد مرور مدة زمانية محددة من قبل القانون يسقط الحق بسقوط تلك المدة وانتهاءها فلا يمكن رفع دعوى قضائية قصد المطالبة بحق أو ملكية أو إمتياز... يكفله القانون بعد مرور تلك الفترة الزمنية المحددة بعبارة أخري هي تنازل عن الحق بمرور الزمن .

تحدد مدة التقادم تبعا لجسامة و نوع الجريمة و هو كالتالي :
-في الجنايات :
نص المادة 7 قانون إجراءات جزائية :
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء.
وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
- ومنه في الجنايات مدة تقادم الدعوي العمومية هي 10 سنوات وفقا للمادة 7 إ ج ج

-في الجنح :
نص المادة 8 قانون إجراءات جزائية :
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. ويتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7.
- ومنه في الجنح مدة تقادم الدعوي العمومية هي 3 سنوات وفقا للمادة 8 إ ج ج .

- في المخالفات :
نص المادة 9 قانون إجراءات جزائية :
يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين. ويتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7.
- ومنه في المخالفات مدة تقادم الدعوي العمومية هي 2 سنتين و فقا للمادة 9 أ ج ج .
- يسري آجال التقادم من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء من إجراءات المتابعة و التحقيق هذا بالنسبة لشخص البالغ سن الرشد أما بالنسبة للقاصر فيبدأ إحتساب مدة التقادم من بلوغه سن الرشد المدني و فقا للمادة 8 مكرر فقرة 1 إ ج ج .

نص المادة 8 مكرر 1 :
تسري آجال التقادم في الدعوي العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث إبتداءا من بلوغه سن الرشد القانوني.

- يعد التقادم سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية و هو من النظام العام لأنه يحمي مصالح عامة و عليه لا يجوز للنيابة العامة او للمتهم التنازل عن مدة التقادم و يمكن الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية و للمحكمة انتقضي به من تلقاء نفسها مادام لم يثبت إنقطاع مدة التقادم بإجراء من إجراءات المتابعة أوالتحقيق و هذا وفقا للمادة 7 فقرة 1 و 2 إ ج ج .

إستنتــــــــــاج :
يقرر المشرع الجزائري مدة محددة لمتابعة الجريمة بقصد معاقبة مرتكبيها فإنه من غير العدل إستمرار متابعة الجاني عن جريمته طول عمره و إلى الأبد و مدة التقادم تعد في حد ذاتها جزاءا في حقه لأنها تعتبر عقوبة نفسية رغم أنها لا تبعد الجاني عن أهله وأسرته أما من جهة المجتمع فإن مصلحته ان يتحقق إستقرار العلاقات الإجتماعية امام نسيان الضحايا مرتكب الجريمة و نسيان تفاصيل الجريمة و آثارها و عدم حماس الرأي العام و زوال تأثير الجريمة على النظام العام و الآداب العامة .

إستثنـــــــاء :
نص المادة 8 مكرر :
لاتنقضي الدعوي العمومية في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنضمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو إختلاس الأموال العمومية
ولا تتقادم الدعوي المدنية للمطالبة باتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات و الجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
المصدر المحاكم والمجالس القضائية

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التقادم ، المسقط ، لدعوي ، العمومية ،









الساعة الآن 10:11 AM