logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-12-2015 01:29 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

بحث حول المسؤولية
الإدارية لمرفق المستشفي

خطة
مقدمة
المبحث الأول : مسؤولية مرفق المستشفي تارخيا و ماهية الخطأ الطبي في القانون الجزائري
المطلب الأول : مسؤولية مرفق المستشفي تارخيا
المطلب الثاني : الخطأ الطبي في القانون الجزائري
المبحث الثاني : المعالجة القانونية الموضوعية للمسؤولية الإدارية
المطلب الأول : مسؤولية المستشفيات العامة
المطلب الثاني : مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاع الصحي الخاص
خاتمـــــة

مقدمة :
توجد في الشريعة الإسلامية قواعد عامة تقرر دفع الأضرار عن الرعية مهما كان مصدر هذا الضرر وذلك طبقا للحديث الشريف " لا ضرر و لا ضرار في الإسلام ".إن مبدأ مسؤولية الدولة في الجزائر ليس حديث النشأة , إذا عرف هذا المبدأ في التشريعات القديمة أين كان النظام القانوني السائد هو نظام إسلامي تحكمه قواعد الشريعة الإسلامية تحت ظل الأعراف و التقاليد الوطنية .
إنّ المتأمل في نصوص التشريع الجزائري يبدو له واضحا تباطؤ الخطى التي يسير بها المشرع وعدم فاعليتها في مواجهة مستجدات الحقل الطبي و بالخصوص ما تعلق بالمسؤولية الطبية. بالرغم من الجهود التي بذلها ولا زال في هذا المضمار. حيث سن القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26/02/1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، والقانون رقم 90-17 المؤرخ في 31/07/1990 المعدل والمتمم، ثم المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 06/07/1990 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب.
مع التطور الكبير والإنجازات الهائلة في عالم الطب وتشعب اختصاصاته ودقة الاختصاصات العلمية فيه استوجب التنظيم الدقيق لهذا العالم الشاسع من العلم ومراقبة أي تجاوز أو خطأ جسيم قد يؤدي إلى أضرار جسيمة أقل ما فيها يتعلق بحياة الإنسان.
فماهي وضعية المسؤولية الإدارية في الجزائر ؟ وماهي مسؤولية مرفق المستشفي ؟

المبحث الأول : مسؤولية مرفق المستشفي تارخيا و ماهية الخطأ الطبي في القانون الجزائري
المطلب الأول : مسؤولية مرفق المستشفي تارخيا

في الحضارة الفرعونية : كانت عقوبة الطبيب إذا اخطأ قد تصل حد الإعدام
وعند البابليين : فقد نظم مشرعهم العقاب بحسب شريعة حمو رابي في المادتين 218 و219 .
المادة 218 تنص : إذا عالج الطبيب رجلا حرا من جرح خطير بمشرط من البرونز وتسبب في موت الرجل أو فتح خّراجا وتسبب بذلك في تعطيل عين الرجل يقطعون يده
المادة 219 تنص : لو شق جراح جرحا عميقا في جسم عبد قروي بمشرط من البرونز ما تسبب في موته يعوّض عبدا بعبد
عند الإغريق :
كان الطبيب عندهم لا يُسأل جزائيا إذا توفى المريض رغما عنه ولكته كان يُسأل جزائيا إذا كانت الوفاة بسبب تقصير الطبيب أو جهله ومن أشهر أطبائهم " أبقراط "
عند الرومان :
أشهر أطبائهم " جالينوس وقد نظموا مهنة الطب وأبعدوها عن السحر والشعوذة وكان عقاب الطبيب الذي يخطأ عن سوء نية وتعمد على درجة الإعدام – حيث يقتص منه ذاتيا- ويحق لأهل المريض مطالبة الطبيب المخطئ بثروته كما كانت هذه النصوص تطبق على الطبيبات والقابلات .
في العصور الوسطى :
كان الطب محصورا بالملوك والنبلاء أما بقية فئات الشعب فقد خضعت للشعوذة والسحر وقد فرض مجمع " لاتران " عام 1215 على الطبيب أن يخطر المريض بضرورة الاعتراف أمام الكاهن وإلا تعرض للعقاب واستمر ذلك حتى العام 1712
- وقد عارضت الكنيسة العمل الجراحي وفصلته عن الطب وتركت أمر معالجته للحلاقين وخلال هذا العصر عُرفت المسؤولية الطبية في حال موت المريض وترك الأمر لأهل المريض المتوفي لهم قتله أو إسترقاقه
عند العرب :
أول من أنشأ المستشفيات ومنهم أطباء مشهورين كمثل أبن سينا وأبن النفيس والرازي وكانت مراقبة الطبيب تدخل ضمن رقابة المحتسب وتطبق عليه قاعدة الحجر هذه القاعدة تطبق على ثلاثة ويمنعون عن العمل هم : الفتى الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس
جاء عن الرسول (ص) : تداووا فإن الله لم يضع داء إلاّ وضع له دواء
كما جاء بالحديث النبوي : من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن وعلى كل حال كان الطبيب لا يسأل عند العرب إلاّ إذا كان الخطأ المرتكب مما لا يقع به طبب وهوما ينتج عن الجهل أو الخطأ الفاحش ..
المطلب الثاني : الخطأ الطبي في القانون الجزائري
هو الخطأ الذي لا تقره أصول الطب ولا يقره أهل العلم والفن من ذوي الاختصاص».
فجوهر الخطأ هو إخلال بواجبات اليقظة والحذر. ونص المشرع الجزائري في المادة 239 من قانون حماية الصحة وترقيتها على مايلي يتابع طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات أي طبيب... على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها، ويلحق ضررا بالسلامة البد نية لأحد الأشخاص أو بصحته..وبالتالي من خلال هذا النص نجد أن المشرع قد رتب مسؤولية جزائية في جانب الطبيب عن كل تقصير أو خطأ مهني يلحق ضررا بالمريض وفقا لأحكام قانون العقوبات على أساس جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ. وتقوم مسؤولية الطبيب الجزائية عند ارتكابه لأفعال تكون جنحة أو مخالفة لقانون العقوبات أو القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة الطب، وتكون عقوباتها الحبس أو الغرامة، وهنا نركز على الجرائم الغير العمدية، والتي تتمثل في جنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ. ويتمثل الركن الشرعي لهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، واللتان تختلفان عن بعضهما في جسامة النتيجة المتسببة في جسامة النشاط الإجرامي.
والمشرع أحدث هيئة جديدة مهمتها إبراز الأخطاء الطبية في حالة وجود صعوبة في تحديدها تتمثل في (المجلس الوطني لأخلاقيات الطب) بموجب المادة 168 من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة. ولهذا المجلس ثلاث مهام أساسية هي: التوجيه، التأديب والاستشارة التقنية، وهذه الأخيرة تتمثل في مهمة تحديد وإبراز الأخطاء المهنية الطبية عندما تطرح دعاوى المسؤولية الطبية. في هذه المسألة تلجأ المحاكم أساسا إلى المجلس الطبي من أجل أن يقدم لها الرؤية العلمية للمسألة المطروحة في النقاش، ويتم تنوير القاضي بالمسائل التي تحتاج إلى توضيح الخطأ الطبي اعتمادا على معطيات علمية ليصل إلى إثبات أو نفي المسؤولية الطبية. ومن بين صور الأخطاء التي يمكن أن تقع من الأطباء أثناء مراحل العمل الطبي استنادا لبعض الأمثلة التي عرضت على القضاء:
في حالة رفض علاج المريض :
يمكن للطبيب رفض علاج المريض لأسباب شخصية ولا تقوم مسؤوليته. ولكن هذا المبدأ يجب أن لا يخل بما ورد في المادة 09 من مدونة أخلاقيات الطب، التي تنص أنه عليه يجب أن يقدم الإسعاف لمريض في حالة خطر أو يتأكد من تقديم العلاج الضروري له. وهنا مخالفة هذا الالتزام يرتب قيام مسؤولية جنائية في حق الطبيب بموجب المادة 182/02 من قانون العقوبات، إذا توافرت أركانها.
تخلف رضاء المريض :
هذا يجعل العمل الطبي غير مشروع وبالتالي يستوجب مسؤولية الطبيب جزائيا، المادة 264 وما يليها من قانون العقوبات. ومع ذلك يمكن إعفاء الطبيب من المسؤولية إذا تخلف شرط الرضاء، إذا أثبت وجود حالة الضرورة والمتمثلة في: توافر حالة الاستعجال لانقاد حالة المريض. الوقاية من الأمراض المعدية، وهذا ما جاء في المادة 154 من قانون حماية الصحة وترقيتها.
الخطأ في مرحلة التشخيص :
المبدأ هو الإعفاء المطلق الأطباء من كل مسؤولية عن الخطأ في التشخيص إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، فإذا أظهر الخطأ في التشخيص جهلا واضحا لا يغتفر أو مخالفة صريحة الأصول العلمية الثابتة والسائدة في علم الطب، فانه يشكل خطأ يسأل الطبيب مسؤولية جزائية.
الخطأ في مرحلة العلاج :
على الطبيب أن يراعي عند اختياره للعلاج الحالة الصحية للمريض، وسنه ومدى مقاومته ودرجة احتماله للمواد التي سيتناولها والأساليب العلاجية المطبقة عليه، وهنا نتصور الخطأ في حالتين: عدم إتباع الأصول العلمية السائدة.
الإخلال بقواعد الحيطة والحذر.
الخطأ من خلال العمليات الجرّاحية :
ونتصور هذا الخطأ قبل العملية الجرّاحية، على الطبيب أن يتخذ كل الاحتياطيات اللازمة لمعرفة الحالة الصحية للمريض بإجراء فحوص مسبقة شاملة، واختيار الطريقة المناسبة للجراحة قبل أن يقرر إجرائها إلا في الحالة الاستعجالية. أثناء العملية الجرّاحية، لا تثور مسؤولية الجرّاح إلا إذا لم يؤدي عمله بالمهارة التي تقتضيها مهنته، وبالمستوى الذي ينتظره منه المريض، بسبب عدم احتياطه أو إهماله أو رعونته أو عدم انتباهه. وتقوم مسؤولية الجرّاح عند ترك أجسام غريبة في جسم المريض مثل ضمادة وتؤدي إلى الوفاة. عقب العملية الجرّاحية: لا يقف التزام الطبيب عند مجرد إجراء العملية الجرّاحية، إذ يمتد التزامه بالعناية بالمريض، عقب ذلك حتى يتفادى ما يمكن أن يترتب على العملية من نتائج ومضاعفات، ويستطيع الخروج من الغيبوبة، ويستعيد نفسه من جديد.
عنصر الضرر
هو الأثـر الخارجي للخطأ الذي وقع من الجاني. ويشترط في هذا الأثر أن يكون حقيقيا ومؤكدا وحالا. بمعنى الضرر لا يفترض، بل لابد من أن يكون حقيقة واقعة». وبالرجوع إلى القواعد العامة في الجنائي نجد أن الضرر الموجب للمسؤولية الجنائية لابد أن تتوفر فيه شروط:
أن يكون الضرر مباشرا : أي أنه هو النتيجة التي ترجع أساسا إلى خطأ الجاني. وللقاضي أن يقدر توافر السببية بين الخطأ والنتيجة الضارة. بمعنى أن يكون نتيجة مباشرة لعمل الطبيب.
أن يكون الضرر شخصيا : وهو يشمل الضرر الجسماني هو كل اعتداء على سلامة الجسم الضرر المادي: هو كل اعتداء على المصالح المترتبة للذمة المالية للمدعي بالحق المدني، الضرر الأدبي أو المعنوي: قد يمتد إلى المصاب ذاته، أو يمتد إلى غيره في حالة وفاته.
أن يكون حالا وأكيدا : أي وجوده حالا وثابتا، كما يمكن أن يكون مستقبليا. وقد ذهب القضاء إلى التوسع في مفهوم الضرر إذ أجاز أن تقوم المسؤولية الطبية على أساس الضرر المتمثل في تفويت الفرصة للشفاء أو الحياة.
عنصر علاقة السببية
يعد تحديد رابطة السببية في المجال الطبي يعد من الأمور العسيرة نظرا لتعقد الجسم الإنساني وتغيير حالاته وخصائصه من شخص إلى آخر. وقد تتعدد السلوكات التي تؤدي إلى نتيجة واحدة، يدفعنا إلى ضرورة إيجاد معيار يمكننا من تحديد أي أفعال أدت إلى نتيجة تسند إلى صاحبها
المبحث الثاني : المعالجة القانونية الموضوعية للمسؤولية الإدارية
المطلب الأول : مسؤولية المستشفيات العامة
يشير تطبق مسؤولية مرفق المستشفى صعوبة حقيقية . فالأطباء العاملين بالمستشفى العام معرضين للأخطاء .
و منثم لزم علينا دراسة طبيعة المسؤولية عن أعمال الأطباء و كذا الخطأ المستوجب لمسؤولية الطبيب و لمسؤولية الجهة الإدارية التي يتبعها .
الفرع الأول : علاقة كل من الطبيب و المريض بالمستشفى العام :
قبل التعرض لطبيعة العلاقة بين كل من الطبيب و المريض بالمستشفى العام يجدر بنا أولا معرفة ماهية المؤسسة الصحيةالعمومية .
تعتبر مؤسسة صحية عمومية ذات طابع إداري مجموعة هياكل الوقاية , التشخيص العلاج و الاستشفاء و إعادة التأهيل الصحي الموجودة داخل إقليم نفس الدائرة و المتكونة من المستشفيات و العيادات المتعددة الخدمات , المراكز الصحية , قاعات الفحص و العلاج مراكز الأمومة و مراكز المراقبة و كل منشئة صحية عمومية تحت وصاية وزارة الصحة و السكان .....................(1).
يمكن من خلال هذا التعريف إستنتاج أن القطاع الصحي أو المراكز الاستشفائية الجامعية أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بتمنع من الاستقلالية القانونية و هي خاضعة للقانون الإداري فيما يتعلق بقواعد تنظيمها و تسييرها بالإضافة إلى المنازعات الناشئة بفعل النشاط الذي تمارسه والمسؤولية التي تقام عليها .
أنواع المؤسسات الصحية :
1-المراكز الاستشفائيةالجامعية :
التي من مهامها العلاج على التخصص و البحث في المجال الطبي و التكوين وقد جاء تعريفها ومهامها في المادتين 3 و4 من المرسوم التنفيذي 97- 467 المتعلق بإنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية و تنظيمها و سيرها .
2-القطاعات الصحية :
من مهامها التكفل بالصحة المدنية و الوقاية و تقديم العلاج الأولي و ينظم سيرها المرسوم التنفيذي 97-466
..........................
(1) طاهري حسين : الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة دار هومة ,الجزائر طبعة 2002 .

3 -المؤسسات الاستشفائية المتخصصة :
تتكفل بنوع معين من العلاج التخصصي دون غيره و نظمهاالمرسوم التنفيذي 97-468
الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية الصحية :
قضتالمادة 2 من المرسوم التنفيذي 97- 466 " القطاع الصحي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و يوضع تحت وصاية الوالي " .
أوضحت هذه المادة الطابع القانوني للقطاع الصحي و اعتبرته صراحة ذو طابع إداري و منه فهو يدخل ضمن المؤسسات ذات الطابع الإداري المنصوص عليها في المادة 7 (ق.إ.م) ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة و المراكز الاستشفائية الجامعية فالطبيعة القانونية للمؤسسة الاستشفائية العمومية هي التي تحدد لنا نوع الدعوى التييقيمها المريض المضرور و المبدأ العام بالمستشفى العام يدخل في اختصاص القاضي الإداري
و لتحديد مسؤولية المستشفى كمرفق عام يتحتم علينا معرفة طبيعة العلاقة بين المريض المضرور و المستشفى العام و كذا طبيعة علاقة الطبيب المخطأ بالمستشفى العام .
1-علاقة المريض بالمستشفى العام :
عندما يتعامل المريض مع المستشفى العام فإنه يتعامل مع شخص معنوي , فإن المريض لا يمكنه اختيار طبيعة المعالج بحرية بل إن هذا الأمر وأمور أخرى تنظمها لوائح هذا المرفق , و إذا كان المريض يتعامل مع أحد الأطباء الموظفين لدى المستشفى و الذي حددته إدارة المستشفى لتشخيص مرضه وعلاجه فإنه لا يتعامل معه بصفته الشخصية و لكن بصفته مستخدما أو موظفا لدى هذا المستشفى وعلى هذا الأساس فإن علاقة المريض و الطبيب الممارس في مستشفى عام هي علاقة غير مباشرة لا تقوم إلا من خلال المرفق الصحي العام و تفترض وجود علاقة مباشرة بين المريض و المستشفى العام .
وبذلك فإن حقوق و التزامات كل من الطبيب والمريض تحدد بمقتضى اللوائح المنظمة لنشاط المرفق العام الذي يديره المستشفى
فعلاقة الطبيب بالمريض في المستشفى العام هي علاقة شخص مكلف بأداء خدمةعامة طبقا للوائح بشخص ينتفع بخدمات المرفق العام طبقا للقوانين و بذلك فإنه لايوجد عقد بين الطبيب الممارس في المستشفى العام و المريض الذي ينتفع بخدمته .
2- علاقة الطبيب بالمستشفى العام :
الراجح أن الطبيب يعتبر تابعا للمستشفى الذي يعمل فيه , و إذا كانت علاقة الطبيب بالمستشفى هي علاقة تابع بالمتبوع أي علاقة تبعية يكون فيها للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله و في الرقابة عليه و محاسبته .
و هنا حتى تسأل المستشفى العام عن أخطاء الطبيب باعتباره تابعا لها لابد من توافر شروط مسؤولية المتبوع عن أعمالتابعه , و الأمر الذي قد يصعب تحقيقه بالنظر إلى ما يتمتع به الأطباء و الجراحون من استقلال في ممارستهم لعملهم الفني , و هنا يثور التساؤل عن مدى توافر عناصر رابطةالتبعية بين إدارة المستشفى العام و الطبيب و التي يسأل بمقتضاها المستشفى عن خطأ الطبيب .
ذهب رأي في الفقه إلى أن الاستقلال الذي يتمتع به الطبيب في ممارسة عمله الذي يمنع تبعيته لشخص أخر المادة 10- المواد (92-276) و مؤدى ذلك إذا كانالطبيب يمارس عمله لحساب شخص أخر غير قادر على مباشرة سلطة التوجيه و الإشراف عليهفي عمله الفني فإنه لا يكون تابعا له 1
و ذهب رأي أخر إلى أن الاستقلال الذي يتمتع به الطبيب في ممارسته عمله الفني لا يمنع منخضوعه لرقابتها في أدائه لوا جباته العامة التي تفرضها عليه الوظيفة , و لذلك اعتبرته بعض الأحكام القضائية تابعا لها و تسأل المستشفى عن أخطائه كمتبوع بالنسبة للأضرار التي تقع عند تأديته لهذه الواجبات أو بسببها , فالطبيب ليس موظفا بالمعنى الفني و هذا لا يحول دون مسؤولية الإدارة باعتبارها متبوع له و ذلك لان مسؤولية الإدارة عن أعمال مستخدميها لا تقتصر على الموظفين بمعناهم الفني بل أنها تشمل كلمن يؤدي عملا لحسابها و تحت رقابتها و توجيهها 2
..............................
(1)ا.طاهري حسين: الخطأ الطبي و الخطأالعلاجي في المستشفيات العامة , دار هومة , الجزائر ,طبعة 2002 ,ص 36.
(2)د. محمد حسنين منصور: المسؤولية الطبية ,دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ,مصر , طبعة 2001 , ص115.

وما قد يؤكد رابطة التبعية بين الطبيب و المستشفى هو نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي 92- 276 المتضمن مدونة أخلاقيات الطبيب , إذ تقضي المادة بخضوع الطبيبللمسؤولية التأديبية أمام المجلس الوطني لأخلاقيات الطب , وهذا يفرض وجود علاقة تبعية ة لو كانت تبعية أدبية .
و في هذا الحال إذا قلنا بوجود علاقة تبعية بينالطبيب و المستشفى فإن هذا يستوجب تحمل المستشفى مسؤولية التعويض عن الأضرار الواقعة بسب أخطاء موظفيها.
الفرع الثاني : أساس مسؤولية المستشفى العام
إذا كان الاعتراف بوجود مسؤولية الإدارة أصبح قائما إلا أن النقاش بقيا حول الأساس القانوني الذي ترتكز عليه هذه المسؤولية فإذا كانت القواعد العامة فيالتشريعات المدنية تستند إلى مبدأ عام يقرر وجوب التعويض عن كل خطأ يسبب ضررا للغير , فإن المشكلة التي يمكن أن تثار بصدد مسؤولية الإدارة تبرز من خلال التساؤل عننطاق هذه المسؤولية و مدى تطبيق المبدأ السابق الذكر خصوصا إذا لاحظنا أن الإدارة شخص اعتباري نادرا ما يستند الخطأ إليه و أن الأخطاء التي تقع منها تصدر عن عمالهاو موظفيها 1
الذين هم أشخاص طبيعيين يمكن نسب تلك الأخطاء إليهم ثم إن هناك من الأنشطة التي تقوم بها الإدارة لا تعد أخطاء بالمعنى القانوني المقرر في المسؤولية و قواعدها العامة , و ينتج عن ممارستها أضرار تلحق بالأفراد فهل تسأل الإدارة عن هذه الأعمال ؟.
إن هذه التساؤلات أثارها الفقه الإداري و توقف عندها القضاء و عالج بعض جوانبها التشريعات , و بدون الدخول في تفاصيل التطور التاريخي لهذا الأساس 2
فيمكن القول أن الأساس القانوني الرئيسي الذيتقوم عليه مسؤولية المتشفى في الوقت الحاضر يتمثل في الخطأ و استكمل هذا الأساس بنظرية المخاطر و هناك مسؤولية لا تبنى على أساس الخطأ أو المخاطر و إنما على القانون المباشرة
-------------------------
(1)مسؤولية الطبيب و الصيدلي داخلال المستشفيات العمومية بحث للحصول على درجة الماجستير في الإدارة و المالية للطالبة حميدة جمعة 2001
(2)راجع إن شئت : قانون المسؤولية الإدارية للدكتوررشيد خلوفي , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,ص 74.
(3)يمكن الرجوع إلى المادة 210 و ما بعدها من المرسوم التنفيذي 92-276 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب .

يمارس المستشفى إلى جانب نشاطه الإداري و التنظيمي نشاطا أساسيا أسس من أجله وهو النشاط الطبي , و يتميز هذا النشاط بأعمال مختلفة يقوم بها تقنيون مختلفون تطرحعلى القاضي مشاكل تحديد مسؤولية المستشفى .
و قد توصل كل من الفقه و القضاء الإداريين إلى تحديد النشاط الطبي و ذلك بالتمييز بين العمل الطبي و العمل العلاجي
ففي مرحلة أولى اعتمد على المعيار العضوي للتمييز بين العمل الطبي والعمل العلاجي و من خلاله يكون .
العمل الطبي :
هو ذلك العمل الذي يقوم بهالطبيب أو الجراح أو المختص و كذلك العمل الذي يقوم به تقني أخر تحت إشراف الطبيبأو الجراح أو المختص و تقوم المسؤولية هنا على أساس الخطأ الجسيم .
العمل العلاجي :
هو العمل الذي يقوم به التقنيون الآخرون غير الأشخاص المذكورة ضمن العملالطبي و تقوم مسؤولية هؤلاء على أساس الخطأ البسيط .
أنتقد هذا التمييز القائم على المعيار العضوي لأنه غير مقنع و في غير صالح الضحية خاصة في حالة العمل الطبي إذ يقوم الطبيب ببعض الأعمال العلاجية الخفيفة مما يصعب على الضحية إثبات الخطأ الجسيم في هذه الحالة و لهذا فقد تخلى القضاء الإداري عن هذا المعيار و أخذ بالمعيار المادي الذي يستند على طبيعة العمل . إذ يعتبر العمل الطبي هو العمل الذي يتميز بصعوبة جدية و يتطلب معرفة خاصة و يكون عملا علاجيا عندما يقدم العمل العادي .
صور الخطأ الطبي :
1-رفض علاج المريض :
هناك واجب إنساني و أدبي على الطبيب تجاه المريض و المجتمع الذي يحيا فيه إلا أن هذا الإلتزام يتحدد بنطاق معين و في ظروف معينة إذ نصت المادة 9 من المرسوم التنفيذي 92-276 على ما يلي "يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا ,أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له ".
فالطبيب الذي يعمل بمستشفى عام ليس له أن يرفض علاج أحدا لمرضى الذي ينبغي عليه علاجه 1
...............................
(1)ا,طاهري حسين : الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة .دار هومة ,الجزائر ,طبعة 2002,ص 21.

2 -تخلف رضا المريض :
القاعدة العامة أنه يلزم لقيام الطبيب بالعلاج أو العمليات الجراحية الحصول على رضا المريض طبقا للمادة 44 من المرسوم التنفيذي 92-276 و تخلف هذا الرضا يجعل الطبيب مخطأ و يحمله قيمةالمخاطرة الناشئة عن العلاج حتى و لو لم يرتكب أدنى خطأ في مباشرته و يزداد أهميةالحصول على رضا المريض كلما كان العلاج أو الجراحة ينطوي على كثير من المخاطر .
3 - رفض المريض العلاج :
يعفى الطبيب من المسؤولية إذا رفض المريض التدخل الطبي لكن تشترط المادة 49 من المرسوم 92-276 أن يكون رفض المريض للتدخل كتابة .
4 -التزام الطبيب بإعلام المريض :
يقع على عاتق الطبيب التزام بإعلامالمريض بطبيعة العلاج و مخاطر العملية الجراحية .
5-الخطأ في التشخيص :
يسأل الطبيب على أخطاء التشخيص إذا كانت جسيمة و ينطوي على جهل بالعلوم الطبية وكانالغلط غير مغتفر كما إذا كانت علامات و أعراض المريض من الظهور بحيث لا يفوت علىالطبيب مثل الذي قام بالتشخيص .
الخطأ العلاجي :
يتولد الخطأ العلاجي عادتاعلى العمل الذي يقوم به مساعدو الأطباء من تقنيين و ممرضين و يكفي قيام الخطأ البسيط لمساءلة المتسبب في الخطأ , فالنشاط العلاجي يتسم بالبساطة و لذا يتولد عند خطأ بسيط و يعد خطأ علاجي الإهمال في المراقبة أو إعطاء أدوية بطريقة سيئة ...الخ.
فالمعيار المعتمد للتمييز بين الخطأ الطبي و العلاجي لا يتوقف عند القول أن النشاط الطبي هو ذلك العمل الذي يقوم به الطبيب أما النشاط العلاجي فهو العمل الذي يقوم به الممرض لأن الطبيب قد يقوم بنشاط علاجي إلى جانب النشاط الطبي .
خطأ المستشفى :
قلنا فيما سبق أن لمرفق المستشفى نشاط إداري إضافة إلى النشاط الرئيسي لها و هو النشاط الطبي وأن كل خطأ يقع في المستشفى أثناء تأدية هذاالمرفق لمهامه المحددة قانونا يترتب عليه مسؤولية هذا الأخير . و الأخطاء التي تقعفي المستشفى إما أن تكون مرتبطة بالنشاط الطبي للمستشفى مثل الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي و إما أن تكون مرتبطة بالنشاط الإداري لهذا المرفق .
و يمكن تحديد أخطاءالمستشفى ( الخطأ المرفقي ) من خلال تحديد واجبات المستشفى إزاء المرضى , و التي حددها قانون 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ومن هذه الواجبات ما يلي : 1
1-القيام بالخدمات العادية :
إذ تلتزم المستشفى بتقديم الخدمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته فيه و بصفة خاصة بتنفيذ تعليمات الطبيب.
2-توافر التجهيزات اللازمة :
فقد تسأل المستشفى إذا فقدت التجهيزات الأولية اللازمة لاستقبال المرضى و علاجهم و رعايتهم و كذا توفير الوسائل الأخرى مثل أدوات الجراحة و الأدوية .و لا يكفي توافر هذه الأجهزة بل لابد من سلامتها وعدم اختلالها.
3-انضباط والتزام العاملين بالمستشفى بواجبات المهنة :
إذ تقع على عاتق إدارة المستشفى توفير العدد الكافي من العاملين المتخصصين و الممرضين لحسن أداء المستشفى للخدمات الطبية الملقاة على عاتقه , و يشترط في هؤلاء العاملينالتخصص و التأهيل العلمي و الكفاءة و الانضباط في العمل حتى يؤدوا مهامهم على أكملوجه و تقوم مسؤولية المستشفى إذا ثبت إخلال بالتزامات السابقة و تسأل الإدارة كذلكعن التقصير أو الخطأ الذي يقع من العاملين أو الممرضين .
........................
(1)ا.طاهريحسين : الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة , دار هومة ,الجزائر ,طبعة2002 ,ص(40-43).

4-التزام المستشفى بسلامة المريض :
إن الراجح فقهاوقضاءا هو التزام المستشفى بسلامة المريض و التزامه هذا يعد التزاما بتحقيق نتيجة خلافا لالتزامه بشفاء المريض الذي يعد التزاما ببذل العناية 1
وذلك لأن المريض أثناء تواجده في المستشفى يعدطرفا ضعيفا يحتاج للرعية , ومن ثم يقع على عاتق المستشفى التزام بضمان سلامة الأغذية و الأدوية المقدمة للمريض , ونفس الشيء بالنسبة للأجهزة المستخدمة و كذا التحاليل المجرات و عمليات نقل الدم , و يجب حماية المريض من المخاطر التي يتعرضلها و لو كانت مصدرها نفسه هو .
صور من خطأ المصلحة :
-خطأ في المراقبة أدى إلى اختناق طفل بسبب الضمادات التي تربطه على سريره .
-أخذ مولود من مصلحة الولادات بالمستشفى .
- التأخر في إنذار الطبيب بالحالة السيئة للمريض .
-وفاة مريض تم إدخاله المستشفى في النهار و توفي ليلا دون أن يجرى عليه أيفحص
مستشفيات الأمراض العقلية :
تتميز المؤسسات الخاصة بالأمراض العقلية بخصوصية تميزها على المؤسسات العادية , وذلك لخصوصية نزلاء هذه المؤسسات وقد خصصالمشرع الجزائري الباب الثالث من القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ( من المادة 103 إلى المادة 149 )
لتنظيم الصحة العقلية من خلال تحديد الهياكل الخاصة بالمصابين عقليا إذ نصت المادة 103 على " يتكفل بالمصابين عقليا أحد الهياكل التالية :
-المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية
- مصالح الأمراض العقلية و مصالح إستعجالات الأمراض العقلية في المستشفيات العامة
- وحدة الشبكة الصحية القاعدية ".
من هنا فإن مرضى الأمراض العقلية يمكن أن يعرضون على مستشفيات عادية و يمكن أن يعهد بهم إلى مؤسسات متخصصة .
............................
(1) د.محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية ,دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ,مصر ,طبعة2001,ص 128.

و هنا يثور التساؤل حول مسؤولية هذه المؤسسات من جهة , ومن جهةأخرى التمييز بين المسؤولية عن الأضرار التي تحدث للمريض أو التي يحدثها لنفسه وبين المسؤولية عن الأضرار التي قد يحدثها المريض بالغير .
انطلاقا من التزام المستشفى الرئيسي بسلامة المريض تشدد القضاء في تحديد مضمون هذا الالتزام خاصة فيحالة حجز المريض و علاجه بوسط مقفل , و يراعي القضاء بطبيعة الحال وضعية المؤسسات العلاجية غير المتخصصة لاستقبال المرضى العقليين فالأضرار التي يلحقها المريض بنفسه أثناء عرضه على إحدى تلك المؤسسات مؤقتا حتى يحول إلى مؤسسة متخصصة لا تسأل عنها إلا في حدود إمكانياتها الأمنية المتوقعة منها , لذا تستوجب مسؤولية هذه المؤسسات وقوع خطأ جسيم و هذا راجع إلى الصعوبات المتعلقة بطبيعة المرض الذي يستلزم المراقبة الدائمة بسبب التصرفات الغير منتظرة للمرضى كذلك يختلف الأمر في حالة العلاج بالوسط المفتوح .
فأحيانا تكون عملية إخراج المريض عقليا و تركه حرا بعض الوقت عاملاهاما في علاجه و تحسن حالته و تلك الحرية النسبية و إن كانت مصحوبة بنوع من الرقابة و الرعاية إلا أنها تخفف من مسؤولية المستشفى في حالة الإخلال بالالتزام بسلامة المريض .
أما بالنسبة للمؤسسات العلاجية المتخصصة فالقضاء يتشدد إلى حد الأخذ بمجرد الخطأ المقدر من جانب المؤسسة حتى يضمن سلامة المريض , فلا يقع على المستشفى فقط مجرد تنفيذ تعليمات و أوامر الطبيب بل تلتزم التزاما مستقلا باتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة المريض و عدم إيذاءه لنفسه كإبعادالأشياء و الآلات التي يمكن أن يستعملها في إلحاق الضرر بنفسه و أحكام الشبابيك والخارج التي يمكن إن يلقي بنفسه منها و مراقبته بصفة دائمة و منتظمة 1
و في هذا نصت المادة 145 من القانون 85-05 على "تعد المتابعة الطبية للمرضى الذين قد يكونون خطرا بسبب انعدام العلاج المتواصل أوالمنتظم ,إجراء يستوجب متابعة خارجية و علاجا دوريا منتظما ,و يمكن أن يطبق هذاالإجراء التحفظي الوقائي على كل مصاب بمرض عقلي , مهما تكن طبيعة إصابته ".
..........................
(1)د. محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية ,دار الجامعة الجديدة ,الإسكندرية ,مصر ,طبعة 2001,ص 134.

الأضرار التي يحدثها المريض بالغير :
قد يصدر من المريض الفار منالمستشفى تصرفات و أفعال قد تلحق أضرار بالغير ففي حالة فرار المريض يلزم الطبيبالمعالج بإخبار الوالي على الفور ودون إبطال و إرسال إليه بشهادة تتضمن المخاطرالمحتملة و المنتظرة من المريض الفار 1
لأن الوالي هوالمختص بمتابعة و مراقبة مستشفيات الأمراض العقلية و كل المؤسسات المخصصة لهذاالغرض طبقا للمادة 144 من قانون 85-05 .
و إذا وقع الفعل الضار من المريض أثناءالهروب ففي هذه الحالة تقوم مسؤولية المستشفى على أساس الخطأ في المراقبة , واستثناءا أخذ القضاء بالمسؤولية على أساس مخاطر الجوار , فالمريض يستفيد بقاعدةالخطأ المفترض و يقع على المستشفى عبء نفي الخطأ 2
.............................
(1)ا, طاهري حسين : الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة ,دار هومة ,الجزائر ,طبعة 2002,ص 53.
(2)مرجع سابق ص 54.

المطلب الثاني : مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاع الصحي الخاص
على عكس الحال بالنسبة للمستشفيات العامة فإن التجاء المريض إلى المستشفيات أو العيادات الخاصة لا يكون عادة إلا بناءا على عقد و لو ضمني بينه و بين إدارتها فعقد الاستشفاء هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما خالف الأمر في العلاقة اللائحية التي تربط المريض بالمستشفى العام و عليه سنرى مسؤولية الطبيب في عيادته الخاصة و كذا مسؤولية الصيدلي في صيدليته أو مخبره .
الفرع الأول : مسؤولية الطبيب في عيادته
إن الأمر يختلف عند لجوء المريض إلى عيادة أو مستشفى خاص فإذا كان العقد مع إدارة المستشفى موضوعه تقديم الخدمات العادية للمريض أثناء علاجه و إقامته كم سنرى بالتفصيل إلا أن العقد الطبي يكون محله الأعمال الطبية بكل ما تحمله من فن طبي .
و مع ذلك قد يبرم المريض العقدين مع شخص واحد يكون طبيبا يملك المستشفى الخاصة أو يستقل بإدارتها بناءا على عقد مع مالكها.و كم سبق أن ذكرنا بصدد المستشفيات العامة أن الراجح هو أن الطبيب يعتبر تابعا للمستشفى أو الجهة التي يعمل فيها و لا ينفي قيام علاقة التبعية وبالتالي مسؤولية المستشفى عن أخطاء الطبيب ، و بطبيعة الحال تتحمل الإدارة
نصيبها في التعويض إذا كان الخطأ مشتركا أم بالنسبة للعيادات و المستشفيات الخاصة لا تعد مسئولة عن أعمال الطبيب أو الجراح المهنية حيث يتمتع كل واحد منهم بالاستقلال في عمله الفني و لكن القضاء يتحفظ بالنسبة للطبيب الأجير الذي تربطه بالعيادة أو المستشفى علاقة عمل ، و يقرر مسؤولية المستشفى عن خطأ الطبيب نظرا لوجود عقد طبي بين المريض و المستشفى أو العيادة التي يعمل فيها الطبيب حيث يعتبر المستشفى مسئولا عن كل خطأ يصدر من العاملين فيه .
و إذا كان خطأ الطبيب قد اتضح لنا من خلال العرض السابق فإن خطأ المستشفى يمكن أن يبدو من خلال تقديم الخدمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته فيه و بصفة خاصة تنفيذ تعليمات الطبيب فيما يتعلق بتلك الخدمات كنظام الطعام و النظافة و تقديم العلاج بصفة منتظمة من أدوية و حقن إلى غير ذالك .
كما يقوم خطأ المستشفى عند عدم توفير التجهيزات الخاصة اللازمة لاستقبال المرضى و علاجهم و رعايتهم و لا يكفي توفرها بل لابد من سلامتها و قد تقوم مسؤولية العيادة أو المستشفى الخاص عند إخلاله بتوفير العدد الكافي من العاملين و الممرضات لحسن أداء المستشفى للخدمات الطبية و يشترط في العاملين و بصفة خاصة الممرضات حيازتهم على الشهادات المطلوبة و أن يكونوا على درجة كافية من التخصص و الكفاءة .
الفرع الثاني : مسؤولية الصيدلي في صيدليته
يمكن أن تثور مسؤولية الصيدلي إذا ما قام ببيع الدواء مباشرة للمريض دون أمر من الطبيب و يستوي في هذا الصدد أن يكون الصيدلي قد قام من نفسه باختيار الدواء أو إعطائه للمريض دون أن يكون المريض قد طلب هذا النوع من الدواء بالذات ، و لا يتابع الصيدلي إذا ما استمر في بيع دواء معين حتى يتم اكتشاف دواء آخر أكثر فعالية ، إذ يتعلق الأمر بالتقدم و التطور الطبي .و يعتبر الصيدلي تابعا لصاحب الصيدلية باعتباره متبوعا لأنه هو الذي اختار الصيدلي و عليه رقابته ، إلا أن قيام المسؤولية يشترط توفر القواعد العامة
أي وقوع الخطأ بمناسبة الوظيفة أو بسببها .و يخرج عن نطاق مسؤولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدي من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه فإذا دخل عامل بصيدلية منزل المجني عليه بعد منتصف الليل بحجة إسعافه من مغص مفاجئ ثم قتله فلا يسأل صاحب الصيدلية بصفته مسئولا عن أعمال تابعه (العامل بالصيدلية ) لأنه لم يكن وقت ارتكاب الجريمة يؤدي عملا من أعمال وظيفته و إنما وقعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة و مكانها و نطاقها و يغير أدواتها و من ثم فلا تلحقه مسؤولية المتبوع .
خاتمـــــة :
إن التأكد من وجود الخطأ الجسيم مسألة لا تحتاج الوقوف عندها طويلا من طرف القاضي، بقدر ما يكتفي بالتأكد بوجود الخطأ الواضح ليقرر بوجود مسؤولية المرفق الصحي،كما أن مسؤولية الطبيب و الصيدلي ضمن القطاعين العام والخاص فإننا نخلص إلى أن قيام المسؤولية لكليهما يعود على أساس تصنيف الخطأ المرتكب ما إذا كان خطأ شخصيا أو مرفقيا و كذا علاقة الطبيب و الصيدلي بوصفه تابعا أو متبوعا و من هنا فإن إختصاص القضاء يتحدد حسب العلاقة التي تربط الطبيب و الصيدلي بالقطاعين و كذا تصنيف الخطأ لتحديد المسؤولية و توقيع الجزاء و الشيء الذي بدأ يوحي باتجاه القضاء الإداري نحو ضمانات أكثر حماية للمتضرر من جراء خطأ المرفق الصحي، فالقاضي لم يعد يشترط وجود الخطأ الجسيم لقيام المسؤولية الطبية، ذلك أن غالبيتها تقع من جانب الطبيب أي كانت درجتها، إذ يعتبر ذلك كافيا لإنعقاد المسؤولية، وبالتالي فقد أصبح الحديث عن وحدة الخطأ الطبي أمرا متاحا من خلال التوجه القضائي في الآونة الأخيرة الذي أصبح يؤكد على فكرة الخطأ الواضح لإنعقاد المسؤولية الطبية.
المصدر المحاكم و المجالس القضائية

look/images/icons/i1.gif المسؤولية الإدارية لمرفق المستشفي
  30-12-2015 09:01 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
موضوع مهم و مميز تشكر عليه

look/images/icons/i1.gif المسؤولية الإدارية لمرفق المستشفي
  17-05-2021 09:35 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
المسؤولية الإدارية لمرفق المستشفي شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المسؤولية ، الإدارية ، لمرفق ، المستشفي ،









الساعة الآن 12:57 PM