logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





31-12-2015 06:25 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بحث في عيب عدم الإختصاص

خطـــة
مقدمة

المبحث الأول : مصادر الإختصاص
المطلب الأول : المصادر المباشرة
المطلب الثاني : المصادر غير المباشرة
المبحث الثاني : حالات عيب عدم الإختصاص
المطلب الأول : عيب عدم الإختصاص الجسيم
المطلب الثاني : عيب عدم الإختصاص البسيط
خاتمة

مقدمة :
يعتبر القرار الإداري نشاطا مهما من الأنشطة الإدارية، وله أركان خمسة وهي الاختصاص، الشكل، السبب، الغاية ،المحل، وتلك الأركان تعد جسدا للقرار الإداري وتمثل أيضا حدود لا يجوز للإدارة مخالفتها وإلا فإن قراراتها تكون مشوب بعيوب تفتح أبواب الطعن بها أمام القضاء الإداري، وهو ما يعرف بأوجه إلغاء القرار الإداري بحيث تعد هذه الأخيرة هي أسباب إلغائه أو العيوب التي تشوبه فتجعله غير مشروع ويكون محلا للطعن بالإلغاء، وللإشارة فأوجه الإلغاء ظهرت بجهود مجلس الدولة الفرنسي خلال تطورت تاريخي طويل، وأول ما ظهر فيها عيب عدم الاختصاص ثم ظهر عيب الشكل، ثم عيب الغاية أو انحراف السلطة ثم عيب المحل أو مخالفة القانون بالمعنى الضيق وأخيرا عيب السبب الذي ظهر متأخرا.
وبالتالي، فإذا كان ظهر أوجه الإلغاء في فرنسا بفضل القضاء، فإن ظهورها في مصر والمغرب كان بنص المشرع، بحيث في المغرب لم يحدد قانون المجلس الأعلى لسنة 1957 أسباب الإلغاء، وترك للقاضي سلطة تحديد معنى الشطط وحالاته، وقد تولت الغرقة الإدارية بالمجلس الأعلى هذه المهمة مستهدية في ذلك بما جرى عليه القضاء الإداري الفرنسي، إلا أنه مع صدور قانون المحاكم الإدارية، فإن المشرع قد تولى بنفسه تحديد الحالات التي تعتبر تجاوز السلطة، والتي تؤدي إلى إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية، بحيث نصت المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أن كل قرار إداري صدرت من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو الانحراف في السلطة أولانعدام التعليل أو لمحالفة القانون، يشكل تجاوز في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.

وكذلك ينبغي التذكير في هذا الصدد على أن الاختصاص عرفه بعض الفقه بأنه "الأهلية أو المقدرة القانونية الثابتة لجهة الإدارة أو للأشخاص التابعين لها في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها المكاني والزماني1 .
وللاختصاص أربع حالات :
وهي الاختصاص الشخصي : يقصد بهذا الإختصاص أن يمارس الإختصاص الموظف ذاته ولا يجوز له تفويض في صلاحياته أو الحلول فيها إلا بترخيص.
الاختصاص الموضوعي :
يقصد به المواضيع التي لكل سلطة حق مباشرتها. أماالاختصاص الزماني : فهو تحديد المدة التي يحق من خلالها لسلطة مختصة اتخاذ قرارات معينة.
الاختصاص المكاني : تحديد النطاق الذي يحق بمقتضاه لسلطة المختصة ممارسة اختصاصاتها في إصداره.

أما بالنسبة لعيب عدم الإختصاص فقد ذهب الفقه إلى تعريفه بأنه "عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل قانون ي معين حيث جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى طبقا للقواعد المنظمة للاختصاص فهو عيب عضوي ويعني عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر [2]، أما المحكمة الإدارية العليا، ذهبت إلى تعريف عيب عدم الاختصاص هو صدور قرار ممن لا يملك سلطة إصداره، بعبارة اخرى فعيب عدم الاختصاص يقصد به صدور قرار إداري عن سلطة غير مختصة، أي لم يخول لها القانون حق إصداره، فنقول قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص، وفي نفس الصدد يمكن الإظافة على أن عيب عدم الاختصاص الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء الذي يتعلق بالنظام العام، بحيث يستطيع القاضي أن يتصدى لعيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثيره طالب الإلغاء، كما يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن الإدارة لا تستطيع أن تتفق مع الأفراد على مخالفة وتعديل قواعد الاختصاص لأن هذه القواعد مقررة للصالح العام وليس لمصلحة الإدارة.
وهكذا فمخالفة قاعدة الاختصاص في إصدار القرار تشكل عيب مستقلا قائما بذاته وبناء على ما سبق يمكن طرح مجموعة من التساؤلات.
إذن فما هي مصادر الاختصاص، وما هي حالات عيب عدم الإختصاص ؟

المبحث الأول : مصادر الإختصاص
المطلب الأول : المصادر المباشرة
تستقي هذه المصادر من القواعد القانونية المكتوبة وغير مكتوبة والقاعدة في هذا الشأن أن توزيع الاختصاص في مجال القانون العام يتم على أساسيين :
أولهما :
دستوري يصدر على مبدأ الفصل بين السلطات وما يقرره هذا المبدأ من حلول مختلفة في شأن توزيع وظيفة الحكم بين الهيئات العامة التقليدية وهي الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وثانيهما :
تشريعي يصدر عن القوانين واللوائح وما تقرره من ضوابط مختلفة في شأن توزيع أعمال كل هيئة من هذه الهيئات، بين مجموعة الأجهزة والأشخاص القانونية المختلفة التي تتفرع منها3 .

وهذا يؤدي بنا إلى القول بأن الإختصاص الموظف العام الممنوح سلطة إصدار القرار مصدرين : مكتوبين هما : الدستور والقانون والذي يتفرع عنه مصدر ثالث للإختصاص هو مبادئ العامة للقانون.

1-الدستور :
نظرا لأن توزيع الاختصاص في مجال القانون العام ينظمه الدستور الذي يعد بمثابة المصدر العام لقواعد تحديد الاختصاصات، وبيان ما يدخل منها في مجال اختصاصات السلطة الإدارية وحدود اختصاصها.
2- القانون :
فهو المصدر لمنح الموظف سلطة إصدار القرار الإداري، فالقانون هو الذي يحدد جهة إصدار القرار وضوابط التي يتعين عليها احترامها في إصداره.

فالقاعدة أن تحديد الاختصاص بإصدار القرار الإداري سواء من ناحية الشكل أو الموضوع هو من عمل المشرع، ومن تم وجب أن يصدر القرار من الجهة التي ينص عليها التشريع كما يجب من ناحية أخرى إصدار، في حدود الاختصاص للجهة المذكورة4].

3 - المبادئ العامة للقانون :
فيبرز دورها في إتمام، وتكميل ذلك النقص التشريعي حيث يقوم القاضي بالكشف عنها باعتبارها تعبيرا عن روح التشريع، ومن أمثلة الاختصاصات التي تستند إلى المبادئ العامة للقانون ما يسمى بقاعدة توازي الاختصاصات، والتي بموجبها من يملك حق إصدار قرار ما يملك حق إلغاؤه أو سحبه أو تعديله [5]، إذا لم ينص القانون سلطة السحب أو الإلغاء بجهة أخرى.

ورفقا للمبادئ القانونية العامة المحددة للاختصاصات أنه إذا أسند القانون اختصاص إصدار قرار ما إلى وزارة أو مصلحة معينة، دون أن يحدد الشخص المختص بإصداره داخلها، انعقد الاختصاص إصدار القرار للوزير أو رئيس المصلحة، وذلك حسبما يميله المنطق وطبائع الأمور.

المطلب الثاني : المصادر غير المباشرة
يجب أن يمارس هذا الاختصاص من طرف الشخص أو الهيئة التي حددها القانون إلا إن هذه القاعدة ليست عامة، حيث يمكن أن يصدر قرار من طرف سلطة غير السلطة المختصة أصليا بإصداره ويعتبر صحيحا ونكون هنا أمام، التفويض، الإنابة والحلول.

1-التفويض في الاختصاص:
التفويض يقصد به أن تعهد سلطة إدارية ببعض اختصاصاتها لسلطة إدارية أخرى بناء على نص يجيز ذلك مع احتفاظها بهذه الاختصاصات بصفة أصلية [6] والتفويض نوعا.

أ‌- تفويض السلطة :
هو الذي تنتقل السلطة بمقتضاه من سلطة إدارية إلى أخرى ولا يتم إلا :
-بنص عام يسمح به – يتخذ في شكل قرار مكتوب – يجب أن يكون جزئيا لأن تفويض السلط بكاملها مخالفا للقواعد العامة ويجب أن ينشر قرار التفويض "المادة 51 من الميثاق الجماعي، تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يعتبر ضابطا للحالة المدنية ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب والموظفين الجماعيين".
"المادة 55 من الميثاق الجماعي، تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه "7].

ب - تفويض التوقيع :
يكون لفائدة شخص معين بذاته، ليوقع على بعض القرارات باسم ولحساب المفوض[8]، "المادة 55 من الميثاق الجماعي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري وكذلك إلى رؤساء الأقسام وفق الأنظمة الجاري بها العمل.

إلا أن هناك فرق بين تفويض السلطة وتفويض التوقيع
-تفويض السلطة يحرم صاحب الاختصاص الأصيل من ممارسة الاختصاص المفوض طيلة مدة التفويض في حين أن تفويض التوقيع لا يحرم السلطة المفوضة من مزاولة اختصاصها إلى جانب المفوض إليه.

-تفويض السلطة يوجه إلى الشخص بصفته يشتغل منصبا معينا وليس بشخصه في حين أن تفويض التوقيع شخصي وينقضي إذا تغير المفوض أو المفوض إليه.

كما إستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على بطلانه التفويض بدون سماح نص تشريعي أو لائحي به ومن ذلك حكمه في 23 يناير 1959 في قضيةCombattants Min des anciens كما قضى المجلس في حكمه في 6 يناير 1954 إنه إذا أجاز المشرع تفويض السلطة فإن المفوض إليه لا يملك التفويض إلا إذا أجاز المشرع صراحة وقد أوجب مجلس الدولة الفرنسي في 8 فبراير 1950 بوجوبأن يكون التفويض جزئيا لأنه تفويض السلطة بتمامها مخالف للقواعد العامة 9].

كما مكن في حكمه في 5 مايو 1950 بحرمان صاحب الاختصاص الأصيل من ممارسة الاختصاص المفوض طيلة مدة التفويض، كما قضى بأن التفويض يوجه إلى شاغل المنصب بصفته لا بشخصه يبقى التفويض رغم تغير صاحب المنصب (حكم المجلس في 21 يونيو 1957.

يترتب على مخالفة شروط تفويض الاختصاص بطلان قرار التفويض وبالتالي بطلان كافة القرارات الصادرة عن المفوض إليه والمستندة إلى قرار التفويض الباطل أو يتحقق هذا البطلان من تاريخ القرار الصادر عن الأصيل.

ونظرا لأن قرار التفويض في الاختصاص يعتبر قرارا تنظيميا من حيث الآثار التي يرتبها بالنسبة للغير، فلهذا يجوز الطعن فيه بصورة مباشرة بدعوى الإلغاء في ميعادها القانوني، ما يجوز بعد انتهاء هذا الميعاد الدفع بعدم مشروعيته، بمناسبة الطعن في القرارات الإدارية الفردية المستندة إليه10].

إن مخالفة شروط التفويض قد يرتب البطلان أو الانصدام حسب مدى جسامة مخالفة قرار التفويض غير المشروع لمبدأ المشروعية، وبذلك فإن التفويض الذي لا يستند إلى نص يقرره أو الذي لم يصدر بشأنه قرار بمثابة اغتصابا للسلطة يجعل ما يصدر عن الموظف من أعمال مآله الانعدام، حيث يكون مجرد عملا ماديا منبث الصلة بالقرارات الإدارية لممارسة الموظف اختصاصا لم ينط به القانون ممارسته، ولم يمنح صاحب الاختصاص حق مشاركته فيه، ومن تم فما صدر عنه يماثل ما يصدر عن فرد عادي الذي يمارس اختصاصا إداريا ويأخذ حكمه ألا وهو انعدام التصرف11].

2-الحلول :
هو وسيلة غير مباشرة لممارسة الاختصاص، ويقصد به تغيب، صاحب الاختصاص الأصيل أو يقوم به مانع يحول دون ممارسته لاختصاصه، وحيث إذن يحل محله ممارسة اختصاصه من عينه المشرع ذلك، وتكون سلطاته هي نفس سلطات الأصيل، كما يجب أن يكون هناك نص عام يجيزه، وأن يكون النص الذي يسمح بالحلول من نفس مرتبة النص القانوني الذي يمنح الاختصاص.

ويختلف الحلول في جوهره عن التفويض في الاختصاص، ففي حالة الحلول نرى الأصيل لسبب أو لآخر عاجزا تماما عن مباشرة اختصاصاته فيحل محله في ذلك الموظف التالي له مباشرة، أما في التفويض فإن الأصيل يستطيع أن يباشر كل اختصاصاته ولكنه يفوض في كل منها بملء اختياره12].

كما أن المادة 56 من الميثاق الجماعي تنص "على أنه إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين".

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في 22 ديسمبر 1911 بصحة دعوى المجلس البلدي للانعقاد والصارد من العمدة أثناء تغيبه عن مقر عمله بالرغم من أن وكيله يحل محله في ممارسة اختصاصاته، وللمحال ممارسة اختصاصه كاملا وليس للأصيل أن يعتبر نفسه سلطة رئاسته بالنسبة للتصرفات من حل محله، وإذا ما رأى عدم شرعية أو عدم ملائمة تصرف مميز حل محله، وأراد إلغائها، فعليه الالتجاء إلى السلطة الرئاسية المشتركة أو سلطة الوصايا أو الجهة القضائية المختصة" حكم المجلس في 11 يونيو 1912".

3-الإنابة :
وهي غياب صاحب الاختصاص بإصدار القرار، فتقوم الجهة الإدارية الأعلى بإصدار قرار تكلف بمقتضاه موظفا آخر من نفس مستوى الأصيل أو أعلى أو أدنى منه للقيام باختصاصات هذا الأصيل الغائب13].

وبذلك فالإنابة فهي مؤقتة يمكن إنهائها في أي وقت عكس الحلول الذي يكون بنص تشريعي لأنها تتحقق بقرار، وتنتهي بزوال سببها دون حاجة إلى إصدار قرار لإنهائها.


المبحث الثاني : حالات عيب عدم الاختصاص الجسيم
اتفق الفقه والقضاء الإداري على وجود صورتين لعيب عدم الاختصاص هما عدم الاختصاص الجسيم وهو ما يعرف باغتصاب السلطة المطلب الأول وعيب عدم الاختصاص البسيط المطلب الثاني .

المطلب الأول : عيب عدم الاختصاص الجسيم
يطلق الفقه والقضاء على عيب عدم الاختصاص الجسيم اصطلاح اغتصاب السلطة "ويكون من أثره فقدان القرار لصفته وطبيعته الإدارية فلا يعد باطلا وقابلا للإلغاء فحسب إنما يعد القرار معدوما وفاقدا لصفته الإدارية 14].

وهكذا فالقضاء الإداري حدد الحالات التي يمكن اعتبار القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، وبالتاليفالحالة الأولى تتجلى في صدور القرار من فرد عادي لا يتمتع بصفة الموظف العام، أماالحالة الثانية فتتجلى في الاعتداء على اختصاص السلطة التشريعية والقضائية ثمالحالة الثالثة والأخيرة تتجلى في الاعتداء على اختصاص سلطة الملك.

الحالة الأولي : صدور القرار من فرد عادي لا يتمتع بصفة الموظف العام :
في هذه الحالة سيدخل فرد عادي لا يتمتع بصفة الموظف العام بمباشرة بعض الاختصاصات الإدارية التي لا علاقة له بها، وهنا تعتبر القرارات الإدارية التي يصدرها معدومة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية أي لا أثر لها [15]، وهو ما درج عليها القضاء الإداري في مصر وفرنسا بحيث أن محكمة القضاء الإداري المصري قضت في حكم لها بتاريخ 16 ديسمبر 1953 الذي جاء فيه : " أن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة ومن صورها، أن يصدر القرار من فرد عادي أو أن يصدر القرار من سلطة في شأنه من اختصاص سلطة أخرى كأن تتولى السلطة التنفيذية عملا من أعمال السلطة القضائية أو السلطة التشريعية.

وكذلك في نفس الإطار أقر مجلس الدولة الفرنسي صراحة، على أن القرارات المشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم تعتبر معدومة وأكد ذلك في مجموعة من الأحكام، منها الحكم الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1953 في قضيةWelter والحكم الصادر في قضيةpacha وحكم بتاريخ 13 مايو 1957 في قضيةRosan girad.

وهذا ما نجده كذلك في تطبيقات القضاء الإداري المغربي قبل إنشاء المحاكم الإدارية في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 14 يناير 1963 والذي ذهب إلى تطبيق نظرية العدم وذلك في قضية شركة الفروسية والمسابقات المغربية عندما اعتبرت أن قرار حل الجمعية الصادر في وزير الفلاحة لا أثر له، حيث جاء في قرارها : "حل الجمعية ينظمها ظهير 15 نونبر 1952 لا يمكن التصريح به خارج الشروط والشكليات المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية إلا من طرف سلطة قضائية ولسبب قضائي من الأسباب المحددة في الفصل 9 من نفس الظهير.

يكون وزير الفلاحة قد تعدى على الصلاحيات المحفوظة للمحاكم لما أمر بحل جمعية الفروسية، وبالنظر إلى خطورة مثل هذا المساس باختصاص السلطة القضائية، فإنه يجب اعتبار القرار المطعون فيه كأن لم يكن"، وكذلك بعد إنشاء المحاكم الإدارية أخذت هي الأخرى بإعدام القرار الإداري في حالة عيب عدم الاختصاص الجسيم، مثل حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 402 بتاريخ 27-04-1995 والذي جاء فيه "بأن القرار المنعدم هو القرار المشوب بعيب صارح أو مثناه في الجسامة، وأن الطعن مثل هذا القرار يكون جائزا في أي وقت دون التقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء.... وفي نفس السياق نجد حكم إدارية بفا س عدد 1651 بتاريخ 05/05/2004.

إلا أنمجلس الدولة الفرنسي استثنى من هذه القاعدة العامة نظرية الموظف الفعلي، وهي النظرية التي أدت إلى التسليم بصحة الأعمال الصادرة عن أفراد عاديين، كما لو كانوا موظفين عموميين، وذلك في الظروف الاستثنائية، كحالة الحرب، أو الكوارث الطبيعية والتي يستحيل فيها على الموظف المختص القيام بمهامه16].

وقد اعترف القضاء الإداري بمشروعية القرارات المتخذة من هؤلاء الموظفين الفعليين بناء على الضرورات العملية وقاعدة استمرار سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد17].

الحالة الثانية : الاعتداء على اختصاص السلطة التشريعية والقضائية
يتحققاعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة التشريعية عندما تقوم السلطة الإدارية بتنظيم مسألة يعود أمر تنظيمها إلى السلطة التشريعية وفقا لأحكام الدستور[18]، وبالتالي فيكون القرار في هذه الحالة معدوما، لا أثر له من الناحية القانونية، مثال لذلك عندما تتدخل الإدارة بإنشاء جهة قضائية جديدة أو تعديل اختصاص جهة قضائية قائمة [19]، وفي نفس الصدد أكدت محكمة القضاء الإداري المصري في حكمها بتاريخ 17 ديسمبر 1952" انعدام القرار الإداري لا يكون إلا في الأحوال غصب السلطة كأن تباشر السلطة التنفيذية عملا من اختصاص السلطة التشريعية مثلا ويكون العيب من الظهور بحيث يكون واضحا بذاته في التصرف ".
أما بالنسبة لاعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة القضائية، يتحقق عندما تقوم الإدارة عن طريق قرار إداري ممارسة اختصاص يدخل ضمن اختصاصات السلطة القضائية، مثال لذلك أن تقوم الإدارة بواسطة قرار إداري بحل مسألة قانونية متنازع عليها، يدخل اختصاص النظر فيها أو حلها ضمن اختصاصات السلطة القضائية [20]، وهكذا تكون الإدارة في هذه الحالة مغتصبة لسلطة يكون قرارها بالتالي معدوما لا آثر له قانونا، وكذلك نجد في القضاء الإداري المغربي "أمثلة لهذا النوع من الاغتصاب ومنه النزاع الذي قام بين أحد الملاك وأرملة شريكة المتوفي حول ملكية مقهى، فتدخل قائد الخميسات وأمر بإغلاق المقهى المتنازع عليها فاصلا بقراره هذا في النزاع مع أن هذه المهمة تدخل من الناحية القانونية في اختصاص القضاء.

الحالة 3 : الاعتداء على السلطة الملكية
يمكن الإشارة في هذا الصدد ما قضت به إدارية الرباط في حكم لها بتاريخ 26-6-2007 تحت رقم 1430 بين إدريس كرم ضد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ما يلي "إن قرار الأمين العام بالاستغناء عن خدمات الطاعن هو قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم وذلك لاغتصاب سلطة إدارية اختصاصات مخولة لسلطة أخرى داخل الدولة بما في ذلك الاختصاصات التي تعود لمؤسسة الملك وبالتالي فإن اتسام القرار المطعون فيه بعيب عدم الاختصاص الجسيم يجعل طلب إلغائه مبررا".

المطلب الثاني : عيب عدم الاختصاص البسيط :
يكون عيب عدم الاختصاص بسيطا عندما يتعلق الأمر بمخالفة قواعد الاختصاص في نطاق الوظيفة الإدارية ولهذا العيب أقل خطورة وأكثر حدوثا في العمل من العيب السابق21].

وعدم الاختصاص البسيط قد يكون سلبيا وقد يكون إيجابيا :
وتتجلى حالة عدم الاختصاص البسيط السلبي
في إمتناع الموظف من إصدار قرار يختص به اعتقادا منه أنه لا يدخل في اختصاصه. لهذا يمكن الطعن في القرار الضمني الناتج عن امتناع الإدارة من ممارسة اختصاصاتها [22] ، ومثال لذلك حكم لإدارية أكادير عدد 28/2008 الملف 108/2007 بتاريخ 21/02/2008، ممارسة الجمعيات لأنشطتها لا تخضع في القانون المغربي لنظام الترخيص بل لنظام التصريح والهدف من إيداع التصريح لدى السلطة المحلية بتأسيس جمعيات أو بإدخال تغيرات أو تعديلات على الهياكل المسيرة لها هو مجرد إخبار الإدارة بحصول التغيرات المذكورة، القرار الضمني برفض تسليم الطاعنة الوصل المؤقت مقابل إيداع تصريح بتجديد انتخاب مكاتبها لدى سلطة محلية مخالفة للقانون ويتعين إلغاءه".
أما عدم الاختصاص الإيجابي :
يتمثل في قيام أحد الموظفين بإصدار قرار جعله القانون من اختصاص موظف أخر، وهناك ثلاث صورة تقليدية متفق عليها فقها وقضاءا لعيب عدم الاختصاص البسيط وهي عدم الاختصاص الزماني والمكاني والموضوعي23].

عدم الاختصاص الزماني :
يقصد بعيب عدم الاختصاص من حيث الزمان أن يصدر الموظف أو جهة إدارية قرار خارج النطاق الزماني المقرر لممارسته كما لو أصدر رجل الإدارة قرارا إداريا قبل صدور قرار تعينه أو بعد قبول استقالته أو فصله أو إحالته على التقاعد.
كذلك إذا حدد المشرع مدى معينة لممارسة اختصاص معين أو إصدار قرار محدد، فإن القرار الصادر بعد انتهاء المدة الزمنية المعينة إصداره يعد باطلا ومعيبا بعدم الاختصاص [24]، ونذكر كمثال الحكم الصادر عن إدارية أكادير عدد 57-2004 ملف رقم 146/2003 "حيث أنه بالرجوع فعلا إلى القرار المطعون فيه نجد أنه صادر عن رئيس .... تأطير وتأهيل أطر الإدارة التربوية بالكتابة العامة لوزارة التربية الوطنية، وهذا المنصب تم إلغائه بمقتضى المادة 4 من مرسوم 19/7/2002 الطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة مما يتعين إلغاؤه".

وإستنادا إلى عيب عدم الإختصاص الزماني تعتبر قاعدة عدم إرجاء آثار القرار الإداري إلى المستقبل وقاعدة عدم رجعية القرار الإداري من القواعد العامة المسلم بها في القانون الإداري لذلك يعتبر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الزماني القرار الصادر عن آثار في المستقبل وكذلك القرار ذو آثر رجعي.

عدم الاختصاص الموضوعي :
يتمثل في الأحول التي يصدر فيها قرار إداري من سلطة إدارية ليس لها سلطة إصداره من حيث الموضوع نظرا لاختصاص سلطات أخرى ويشير الفقهاء إلى بعض حالات عدم الاختصاص الموضوعي منها :

1-إعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية أخرى موازية لها :
كما لو أصدر وزير العدل قرار يعود إلى اختصاص وزير التعليم، في حكم للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في الجزائر تقرر فيه "منع وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي من التدخل في اختصاصات وزير المالية المتعلقة بإشراف لهذا الأخير على مؤسسات التأمين التي أحالها له قانون 1963 ومنحه سلطة حل مجلس الإدارة فيها" 25].

2-إعتداء هيئة إدارية أدنى على اختصاص هيئة إدارية أعلى :
حيث أنه من المعروف أنه لا يجوز للهيئات إدارية أدنى أن تمارس اختصاصا يقع ضمن اختصاصات هيئات إدارية أعلى منها إلا إذا وجد نص بذلك أو تفويض بهذا الاختصاص، فإذا وقع هذا التجاوز فإن القرار يكون معيب، كما لو مارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات تعود إلى الوالي أو العامل أو مباشرة الوالي اختصاصات تعود إلى وزير الداخلية وكمثال هناك حكم صدر عن إدارية أكادير عدد 56/2006 ملف رقم 236/2005 جاء في حيثياته : "وجود عقد تسيير حر لأصل تجاري يربط بين الطاعن والعامل أكادير يجعل رئيس المجلس الجماعي لعيب عدم الاختصاص، نعم وبهذا تقتضي المحكمة بإلغاء القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص".
إضافة إلى اعتداء المرؤوسين على سلطة رؤسائهم فإنه حكم لمجلس الدولة المصري تقرر فيه لا يجوز قانونا لأية وزارة تعطيل قرار صادر من مجلس الوزراء لأنه صاحب السلطة الإدارية العليا في البلاد ولا يجوز لأية سلطة أخرى أدنى وبغير تفويض خاص بذلك أن تقف تنفيذ قراراتها وتعطيلها26].
كذلك سلكت المحكمة الإدارية في القضاء التونسي نفس المسلك، حيث جاء في منطوق الحكم "أن مدير العام للأمن الوطني يمارس سلطة تأديبية إلى جانب وزير الداخلية ترجح بالنظر لوزير الداخلية عندما تتجاوز 30 يوم وحيث تأكد أن المدير العام تجاوز صلاحياته عندما اتخذ القرار المطعون فيه وحيث بات من الثابت على ضوء ما وقع بيانه أن القرار المطعون فيه مشوب بعين عدم الاختصاص لهذه قضت المحكمة بإلغاء القرار.27]

3-إعتداء سلطة إدارية أعلى على اختصاصات سلطة إدارية أدنى :
إذا كان الأصل الهيئة الأعلى تملك جميع اختصاصات فإن هناك من الاختصاصات التي يخولها القانون المباشرة إلى الهيئة الأدنى أو تفوض إليهما بموجب قواعد قانونية وتنظيمه، فإن مثل هذه الأحوال لا يجوز للهيئة إلى أن تمارس اختصاص يعود إلى هيئة أدنى.

ومن تم تكون القرارات الإدارية تتضمن اعتداء سلطة أعلى على اختصاص سلطة أدنى اعتداء سلطة مركزية على اختصاص السلطة اللامركزية وبالعكس :
كما هو معروف أن نظام اللامركزية يقوم على توزيع الاختصاصات الإدارية بين السلطة المركزية وسلطات مركزية وتمارس السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية نوعا من الرقابة يسعى الوصاية الإدارية وهي تتمثل في إمكان الموافقة على قرارات السلطات اللامركزية خلال المدة التي يحددها القانون فليس لسلطة المركزية أن تتجاوز ذلك إلى تعديل القرارات الخاضعة لوصياتها أو الحلول محل الهيئات اللامركزية في إصدارها وإلا جاءت قرارتها مشوبة بعيب عدم الاختصاص مثال ذلك قضية الهواري رمضان ضد وزير الداخلية قرار رقم 27 بتاريخ 12/06/1997.

عدم الإختصاص المكاني :
يقصد به قيام الموظف بإصدار قرار إداري يتجاوز أثره الحدود الإقليمية أو الجغرافية لمزاولة اختصاصه وعليه إذا باشر رجل الإدارة اختصاصه خارج النطاق الجغرافي المحدد له كانت قراراته مشوبة بعدم الاختصاص المكاني.

مثال : ممثلي الوزارات يمكنهم ممارسة اختصاصهم إلا طبقا للقانون وفي إطار مكاني مجدد

فالجدير بالذكر إن حالات عدم الاختصاص المكاني قليلة الحدوث في الحياة العملية وترجع إما إلى عدم دقة تحديد النطاق الجغرافي ممارسة الاختصاصات الإدارية أو إلى تغيير الأفراد لمحل إقامتهم دون الإدارة ولذلك فإن القرارات المتعلق بهم تصدر عن السلطة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة الأول في حين أن الاختصاص بإصدار لما يكون للسلطة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة الجديد

بناء على ما تقدم نستنج أن التمييز بين عدم الاختصاص البسيط وعدم الاختصاص البسيط يكون في الأثر القانوني المترتب على كل منهما، بحيث الأول لا يؤدي إلى انعدام القرار بل يكون قابلا للإلغاء أما الثاني فيكون القرار معدوما ومجرد من أي أثر قانوني كأنه لم يصدر بتاتا.

إلا أن هناك من يسأل بصدد مدى جواز تصحيح عيب عدم الاختصاص بإجراء أحق على صدور القرار الإداري فإذا صدر هذه القرار من جهة غير مختصة به قانونا غير أنه تم تصحيحه عن طريق اعتماد هذا إصداره من صاحب الاختصاص فهل ينقلب القرار غير المشروع إلى قرار مشروع؟

التصحيح حق لعيب عدم الاختصاص :
الأصل العام أن القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص يعد مخالفا لمبدأ المشروعية الذي يرتب بطلان القرار المعيب به.
وإختلفت الإجابات لدى الفقهاء في هذا السؤال، كما أن التطبيقات القضائية مرتبكة ومتناقضة، حيث يذهب بعض التطبيقات وآراء بعض الفقهاء إلى أن القرار الذي لحقه عيبعدم الاختصاص يصبح باطلا بطلانا مطلقا لتعلق الأمر بالنظام العام، غير أن آراء أخرى لبعض الفقهاء تسندهم بعض تطبيقات القضاء الإداري ترى بأن القرار الإداري المعيب بهذا العيب، يجوز تصحيحه واعتماده من صاحب الاختصاص وبالتالي تزول عنه صفة عدم الشروعية ويصبح قرار صحيح [28] غير أن الرأي الأقرب لصواب وانسجاما مع طبيعة قواعد الاختصاص التي تعتبر من قبيل النظام العام. لذلك لا يجوز تصحيح القرار المصاب بعيب عدم الاختصاص سواء عن طريق تصحيحه أو اعتماده من صاحب الاختصاص.

غير أن ما ينسجم مع طبيعة قواعد الاختصاص ليس تصحيح القرار الباطل بطلانا مطلقا بسبب هذا العيب وإنما يجب إصدار قرار جديد من قبل صاحب الاختصاص، كذلك الأمر بالنسبة للحالات التي يصدر فيها تشريع جديد لاحق يجعل العضو غير مختص بإصدار القرار مختصا به بعد صدوره فإن مثل هذا التعديل لا يصحح بطلان القرار الذي سبق هذا التعديل إلا إذا نص على سريان هذا التعديل بأثر رجعي.

خاتمة :
يتبين لنا مما تقدم بحثه أن سلطة الإدارة في إصدار القرار الإداري عقيدة بالقواعد القانونية المنظمة للاختصاص وذلك لأن النصوص المحددة له هي نصوص آمرة كما تجدر الإشارة بأن عيب عدم الاختصاص البسيط الذي يصيب القرار الإداري هو أقل خطورة من العيب الجسيم.
لا يتصف خروج القرار الإداري على مبدأ المشروعية بالجسامة إذا كان عيب الاختصاص بسيطا حيث يكون القرار الإداري قابلا الإلغاء على عكس ذلك، فالقرار الإداري يضحى منعدما إذا ما شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم.

الهوامــــش
[1]-د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، 1984، ص 283.
[2]-طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، قضاء الإلغاء، سنة 1977، ص 341 وما بعدها.
[3]- طعيمة الجرف ، رقابة القضاء لأعمال الغدارة العامة، قضاء الإلغاء، دار النهضة سنة 1988.
[4]- عبد العزيز عبد المنعم دعوى الإلغاء القرار الإداري، الأسباب والشروط سنة 2008، ص 26.
[5]-عبد العزيز عبد المنعم، المرجع السابق، ص 37.
[6]- د. سليمان الطماوي- قضاء الإلغاء، ص 510.
[7]-الميثاق الجماعي.
[8]-الأعراج محمد "القانون الإداري المغربي"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، عدد 66 مكرر سنة 2010
[9]- حلمي محمود، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، سنة1977.
[10]-د. عبد الفتاح حسن " التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة" ص 126، 127 سنة 1978
[11]-د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة "دعوى إلغاء القرار الإداري"، الأسباب والشروط سنة 2008، ص 46-47.
[12]- د. مصطفى أبو زيد، .....القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الخامسة، ص 612.
[14]-خالد خالص، رسالة محاماة الأوجه المعتمدة في دعوى الإلغاء، عدد 27.
[15]-ذ. تورية لعيوني، القضاء الإداري –دراسة مقارنة-، الطبعة الأولى، السنة 2005.
[16]- د. عبد القادر باينة، تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب، دار توبقال للنشر.
[17]- د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري.
[18]- د. محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الأول، الطبعة الثانية، السنة 2010.
[19]-تورية لعيوني، مرجع سابق.
[20]- د. محمد الأعرج، مرجع سابق.
[21]- مليكة الصروخ، القانون الإداري- دراسة مقارنة- سنة 2010، ص 289.
[22]-ثوريا لعيوني، القضاء الإداري - دراسة مقارنة- سنة 2010، ص 289.
[23]-ثوريا العيوني، مرجع سابق، ص ...
[24]-عبد الله عبد الغني بسيوني، القضاء الإداري- الطبعة الثالثة – شركة جامل للطباعة- الإسكندرية 2001.
[25]-حكم صادر في 20/01/1990 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، ص 507.
[26]- سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص 309.
[27]-قضية رقم 458/5/1981 المحكمة الإدارية التونسية، حكم منشور
[28]- عبد الغني بسيوني عبد الله، ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة قضاء الإلغاء، الإسكندرية 1983، ص 19 وما بعدها.
تم تحرير الموضوع بواسطة :لواء المجد بتاريخ:31-12-2015 06:37 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عيب ، عدم ، الإختصاص ،









الساعة الآن 03:57 AM