logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-01-2016 10:23 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح إجراءات المحامي في الشكوي المصحوبة بإدعاء مدني
بالنسبة للقانون الجزائري فقد أخذ المشرع الجزائري بقاعدة الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق كمبدأ عام وشامل المادة 72 قانون الإجراءات الجزائية يطبق في جميع أنواع الجرائم ، وإستثناءا لذلك فقد أجازه أمام المحكمة بمقتضى المادة: 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لكن بشروط محددة ومقيدة .

بالنسبة للقاعـــــــــــــــــــــدة العامة :


- تقديم شكوى باللغة الوطنية في شكل عريضة

- تقديم شكوى إلى عميد قضاة التحقيق

- الإطلاع على الشكوى من طرف قاضي التحقيق ويحدد مبلغ الكفالة وفي ها الخصوص فان المشرع لم يضع ضوابط تحكم تحديد الكفالة فهناك سلطة تقديرية مثال : جنحة عدم دفع النفقة فهنا مبلغ الكفالة يحدد بــ 1000 دج اما جنحة إصدار شيك بدون رصيد وكان المبلغ مهم فان الكفالة تكون من 50000 الى 100000 دج

- يتوجه الشاكي الى وكيله الى صندوق المحكمة ودفع مبلغ الكفالة ويسلم له مقابل ذلك وصل

- يسلم الوصل الى قاضي التحقيق

- يقوم قاضي التحقيق بعرض شكوى الشاكي على وكيل الجمهورية الذي ألزمه القانون بأن يبدي طلباته في أجل 05 أيام

- بعد قبول الشكوى من طرف وكيل الجمهورية وكذلك قاضي التحقيق يحدد للشاكي تاريخ سماع أقواله فيما يخص الشكوى (سرد الوقائع) وفي نفس الوقت يتأسس كطرف مدني في القضية.

- يقوم قاضي التحقيق بإستدعاء المشتكى منه.

- يقوم قاضي التحقيق بسماع المشتكى منه و يعطيه الإختيار هل يسمعه كشاهد أو كمتهم إذا طلب المتهم سماعه كشاهد فانه يسمعه كشاهد ( محضر سماع شاهد) ثم يقرر قاضي التحقيق في الوقائع هل يقوم بتحريك الدعوى ام لا ؟ هل الوقائع التي تم سردها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ام لا ؟ إذا ثبت لقاضي التحقيق ان الوقائع تشكل جريمة يحدد للمتهم جلسة ويقوم بإستدعائه وفي هذه الحالة يسمعه كمتهم مع إلتزام قاضي التحقيق بمقتضيات م 100 ق ا ج

ملاحظة عندما تتم الإجراءات السابقة تصبح القضية عادية لايجوز لوكيل الجمهورية طبقا للمادة 73 ف 3 ق ا ج أن يرفض أو يتقدم بطلب عدم إجراء تحقيق في حالتين :
الاولى : اذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى نفسها غير جائزة قانونا متابعة التحقيق فيها مثل وجود شرط يقيد تحريك الدعوى
والثانية : إذا كانت الوقائع لاتقبل أي وصف جزائي مثال دعوى مدنية .

في حالة رفض وكيل الجمهورية إجراء التحقيق يجوز للشاكي رفع استئناف أمام غرفة الاتهام / وإذا وافق قاضي التحقيق ورفض وكيل الجمهورية إجراء تحقيق فعلى هذا الأخير أن يرفع الإستئناف أمام غرفة الإهام.


المصدر المحاكم و المجالس القضائية

look/images/icons/i1.gif إجراءات المحامي في الشكوي المصحوبة بإدعاء مدني
  01-02-2016 10:48 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
المشرع لم يضع ضوابط تحكم تحديد الكفالة

look/images/icons/i1.gif إجراءات المحامي في الشكوي المصحوبة بإدعاء مدني
  24-06-2018 08:24 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجراءات ، المحامي ، الشكوي ، المصحوبة ، بإدعاء ، مدني ،









الساعة الآن 07:20 AM