logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-02-2016 09:44 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بحث الصداق في قانون الاسرة الجزائري
مقدمة
المبحث لأول: مفهوم حكمة و أدلة الصداق
المبحث الثاني : وضعيـات الصـداق
المبحث الثالث: إستحقـاق الصـداق
المبحث الرابـع : المنـازعـة فـي الصـداق
المبحث الخامس: أثـر تخلـف ركـن الصـداق
خاتمة

مقدمة :
تناول المشرع الجزائري في الفصل الأول الخطبة و الزواج تحت عنوان أركان الزواج ،ونص بالمادة التاسعة عن الصداق و عده ركنا بقوله: "يتم عقد الزواج برضا الزوجين و بولي و شاهدين و صداق " ولو نرجع لمفهوم الركن في الإصطلاح فهو ما يقوم هذا الشيء و لا تتحقق ماهيته إلا به، لكونه جزءا منه فهو ما يتوقف عليه وجود الشيء . و بإعتماد المشرع على ركنية الصداق إستلزم من جهة عدم إنعقاد العقدبدونه ، ومن جهة أخرى الفسخ سواءا تم الدخول أو لم يتم ، و قد ذهب إلى ما ذهب إليه الفقه المالكي إلا أنه تناقض مع ما سار إليه في هذا الإتجاه عندما نص في المادة 33 بأن : " إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه، و يثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا إختل ركن واحد و يبطل إذا إختل أكثر من ركن واحد " فالناظر لهذه النصوص يرى كأن المشرع لم يرد التأكيد على ركنية الصداق و الإستمرار بل سار إلى ما سار عليه الرأي الثاني من مالكية و غيرهم إذ أن الصداق لا يتوقف عليه العقد بدليل صحته ،و ذلك لصحة نكاح التفويض بالإجماع ، فقالوا إن كان لابد منه ، فيكون شرطا في صحة النكاح لأن صحته تستلزم أن يتم بصداق حتى أنه إذا لم يذكر عند العقد فلابد من ذكره عند الدخول.
المبحث لأول : مفهوم الصــــــداق وحكمته
الصداق أو المهر، هو الحق المالي الذي يجب على الرجل لامرأته بالعقــد عليها(م 9 و15 ق .أ)،أو الدخول بها (م 16 و33 ق.أ)،كرمز لرغبته في الإقتران بها في حياة دائمة و شريفة ملؤها الإطمئنان و السعادة.ولصداق عدة أسماء وردت في القرآن الكريم منها: النحلة،و الفريضة،و الأجر.
المطلب الأول: مفهومــــــه
و لقد عرفه المشروع الجزائري في المادة 14 ق.أ، بأنه "هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا،وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء".
المطلب الثاني: الحكمـــــة منه
فالصداق حق من حقوق الزوجة،و الحكمة منه واضحة في إكرام المرأة و تمكينها من أن تتهيأ للزواج بما يلزم لها من لباس و نفقات. فهو رمز للتعاطف و المودة، يعتبر بواسطته الزوج عن إرادته الجدية في بناء الحياة الزوجية المستقبلية،وعن حسن نيته نحو زوجته و إخلاصه لها .و هدا عكس ما هو متبع في بعض البلاد الأجنبية من إلزام الزوجة بالمهر أو تأثيت منزل الزوجية،الذي هو قلب للأوضاع الفطرية، و طريق إلى المفاسد و الرذيلة.
و الصداق في الفقه الإسلامي ملك للزوجة تتصرف فهي كيف شاءت، ولاحق للزوج في مطالبته لها بأثاث أو مفروش أو لباس أو عوضا عن الصداق الذي أصدقه أياها.
المطلب الثالث: أدلـتــــه
أما الدليل على وجوب الصداق،فهو قوله تعالى: "و أتوا النساء صدقاتهن نحلة"،وقوله عز و جل :"فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة".والأجور المراد بها المهور،و قد دلت الآيتان بمقتضى صيغة الأمر فيهما على وجوب الصداق.كما دلت السنة على دلك،لقوله عليه السلام :"من كشف خمار امرأته ونظر إليها،وجب عليه الصداق،دخل بها أو لم يدخل".

المبحث الثـانـي : وضعيـات الصـداق
نتناول في هذا المطلب كل من مقدار الصداق و حالاته وأنواعه وهي كالتالي:
المطلب الأول: مـقـدار الصـداق
إتفق الفقهاء المسلمين على أن لا حد أعلى للصداق في حين أنهم لم يتفقوا على الحد الأدنى للصداق فالمالكية ترى الحد الأدنى للصداق هو ربع دينار أما الحنفية فجعلوه عشرة دراهم أما الحنابلة والشافعية فيرون بأنه لا حد أدنى للمهر، ومن المتفق عليه بين الفقهاء على أنه لا ينبغي المغالات في المهور.
أما المشرع الجزائري فلم يحدد لا الحد الأدنى ولا الأعلى للصداق آخذا في ذلك بما ذهب إليه كل من المذهب الشافعي والحنبلي، وهذا الموقف الذي إتخذه المشرع الجزائري كان منطقيا جدا لتماشيه مع جميع طبقات المجتمع غني منها و فقير أي أنه لا يعجز الفقراء ولا يقيد إرادة البعض الآخر في الرفع من مبلغ الصداق.
المطلب الثـانـي: حــالات الصــداق
إتفـق الفـقهاء المسلميـن على أن للصداق ثلاث حالات فإما أن يكون معجل كليا أو مؤجل كليا أو معجل في جزء ومؤجل في الجزء الآخـر وهذا ما أخذ به المشـرع الجزائري في المــادة 15 من قانــون الأســرة وذهـب إليه القــضاء وهذه الحالات الثلاث هي كالتالي:
الحـالـة الأولـى: الصــداق المعجـل كليـا
ويقصد بهذه الحالة أن يدفع الصداق كاملا قبل الدخول أو بعد إبرام عقد الزواج مباشرة وهو ما جاء في نص المادة 15 من قانون الأسرة '' … سواء كان معجلا ... '' .
الحـالـة الثـانيـة: الصـداق المؤجـل كليـا
وهو أن يتفق طرفي العقد على أن يؤجل الصداق ما بعد الدخول أو إلى تاريخ محدد وإذا لم يتفق الطرفان على التاريخ فإنه يستحق بعد الطلاق مباشرة أو بعد الوفاة وفقا لنص المادة 15 '' .. أو مؤجلا ..''.
الحالـة الثالثـة: الصـداق المـؤجــل في جـزء منه والمعجــل في الجــزء الأخــر
وهو الصداق الذي ينطبق على الجزء المعجل منه ما ينطبق على الصداق المعجل كليا وينطبق على الجزء المؤجل منه ما ينطبق على الصداق المؤجل كليا.
المطلب الثالـث: أنـواع الصــداق
يقسم الصداق من حيث الأنواع إلى قسمين مسمى وغير مسمي.
1- المهـر المسمــى :
وهو الصداق الذي يثبت بمجرد اتفاق الزوجين معا، مهما بلغت قيمته،طالما تم بإرادة ورضا الطرفين، أو أراد من ينوب عن الزوجين شرعا . أو بعبارة أخرى، هو ما اتفق عليه في العقــد الصحيح، أو فرض بعده بالتراضي، وهو ما أشارت إليه المادة 9 و 15 ق.أ. ويعتبر من جملة الصداق المسمى في العقــد ما جرى عرف الناس عليه من تقــديم الزوج للزوجة البكر قبل الزفاف ثيابا أو نحوها. فإن هدا المعروف بين الناس يكون كالمشروط في العقــد، و يجب إلحاقه بالصداق،و للزوجة في المالكية أن تمنع نفسها حتى تقبضه،فإذا سلمت نفـسها له،ليس لها بعد دلك إلا المطالبة بالصداق كدين في الذمة، ولا يترتب الطلاق عن تعذر الوفاء به. وان إختلف الزوجان في قبض حال الصـداق، فالقـول قول الزوجـة الدخـول، و القـول بعـد الدخـول (م 17 ق.أ).
2- المـهــر المثـل:
و هو صداق من يماثـل الزوجة من أسرة أبيها، مع مراعاة تساوي الزوجين وقت العقــد من حيث السن و الجمال و الثقافة و البكارة أو الثيوبة . و يجب مهر المثل إدا لم يسمى المهر عند العقــد، أو إدا سمي المهر عند العقــد تسمية غير صحيحة، و كدا إدا تم الدخول بامرأة في حالة شبهة، أو كان الزواج فاسدا (م 33 ق.أ)

المبحث الثالـث: إستحقـاق الصـداق
تناول الفقهاء المسلمين وكذا قانون الأسرة مسألة إستحقاق الزوجة للصداق ولهذا نتعرض أولا لموقف الفقه الإسلامي من إستحقاق الزوجة للصداق ثم تنظيمه في قانون الأسرة.
المطلب الأول: موقف الفقهـاء المسلمين من إستحقاق الصداق
إختلف الفقهاء المسلمين حول مسألة إستحقاق الصداق فالحنفية والحنابلة ذهبا إلى أن الزوجة تستحق الصداق كاملا بالعقد الصحيح سواء تم الدخول أم لا وتستحقه أيضا كاملا بالزواج الفاسد بعد الدخول أما الشافعية و المالكية فلقد ذهبوا إلى أنه يستحق نصف الصداق بالعقد الصحيح قبل الدخول وتستحق الصداق كاملا يعد الدخول الحقيقي أو الخلوة أو بوفاة الزوج أو الزوجة قبل الدخول أو بعد لدخول، وكذا بإقامة سنة في بيت الزوجية وبالدخول في النكاح الفاسد وتستحق الزوجة نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول أما في حالة فسخ عقد الزواج قبل الدخول فذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنها تستحق نصف الصداق أما المالكية فذهبت إلى أنه لا يجب لها شيىء ، أما حالة سقوط المهر فهي وفقا لما ذهب إليه الأحناف في حالة الطلاق قبل الدخول بالمرأة أو الخلو بها، أما المالكية فترى بأنه يسقط الصداق بفسخ العقد أو برده لعيب في الزوجة قبل الدخول وكذا بالهبة، وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الفرقة بسبب الزوجة قبل الدخول تسقط المهر كليا أما إذا كانت الفرقة قبل الدخول ليس بسبب الزوجة فتستحق به نصف الصداق.
المطلب الثـانـي : إستحقاق الصداق وفقا لقانون الأسرة
نص المشرع الجزائري على إستحقاق الزوجة للصداق في نص المادتين 16 و 33 من قانون الأسرة ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة حالات :
1- حـالـة إستحقـاق كامـل الصـداق:
وفقا لنص المادة 16 من قانون الأسرة فإن الزوجة تستحق الصداق كاملا بالدخول أو بالوفاة.
- الـدخـول: تستحق الزوجة كامل الصداق بالدخول طبقا لنص المادة 16 من قانون الأسرة وذلك بعد إبرام عقد الزواج صحيحا ثم يتم الدخول بالزوجة، وفي هذه الحالة المشرع الجزائري أخد بما ذهب إليه المذهب المالكي الحنبلي.
- الـوفــاة: وفقا لنص المادة 16 من قانون الأسرة المشرع الجزائري أعطى للزوجة إستحقاق كامل الصداق بالوفاة أي وفاة أحد الزوجين، والمشرع لا يفرق بين الوفاة الطبيعية والقتل بخلاف ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية.
2- إستحقـاق نصـف الصــداق :
نص المشرع الجزائري على حالة إستحقاق الزوجة لنصف الصداق في نص المادة 16 من قانون الأسرة ، وهو في حالة الطلاق قبل الدخول والطلاق هنا لتعريفه نرجع إلى نص المادة 48 من قانون الأسرة
المادة 54 من قانون الأسرة ولقد كرست هذه الحالة في التطبيقات القضائية و كمثال على ذلك الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة وفقا لنص المادتين 53 و نجد القرار الصادر عن محكمة العليا المؤرخ في 16 أكتوبر 1993 تحت رقم 26801 الذي جاء فيه '' من المقرر قانونا أنه عند الطلاق قبل البناء تستحق الزوجة نصف الصداق … '' وكذا القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 24 سبتمبر 1994 تحت رقم 143725 الذي جاء فيه '' من المقرر قانونا أنه تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوجة طلقت قبل البناء فإن قضاة الموضوع بإعتبارهم الطلاق المحكوم به فسخا والحكم على الطاعنة بإرجاع كامل الصداق مع أنها تستحق نصفة … ''
3- إستحقـاق الزوجـة لصــداق المثـل:
تناولها المشـرع الجـزائري في نـص المادة 33 من قانون الأسـرة وهي حالة واحدة إذا تم الزواج دون ذكـر الصداق و تحـديـده أو تسميـته تم الدخـول فهـنا تسـتحـق الزوجة صداق المثـل دون أن يحـدد المشـرع ما هو صداق المثــل وماهي المعايـير المسـتعـملة التى يمكن اللجوء لتحديـد صداق المثـل وهو ما يستدعي بنا الرجوع إلى ما ذهــب إليه فـقـهاء الشريعة الإسلامية في تحديـد صداق المثـل والذي تطرقـنا إليه تحـت عـنوان مهر المثل، ولقد جسد هذا في قرار المحكمة العليا رقم 210422 المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 إذ جاء فيه '' أن عـدم تحديـد الصداق لا يبطل الزواج لأنه عـند النـزاع يقـضي للزوجة بصداق المثل ''
وما يمكن ملاحظته على المشرع الجزائري أنه لم يتعرض إطلاقا إلى الخلوة وهو ما يؤدي بنا الرجوع إلى الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة.

المبحث الرابـع : المنـازعـة فـي الصـداق
تناول فقهاء الشريعة الإسلامية المنازعة التى تـثور حول الصداق وقـسمـوها إلى مـنازعات حـول التـسـمية وأخــرى حـول المقـدار وأخـرى حول نوعـه وجنسه أو صفته، وهناك منازعة تتعلق بقبض المهر، أما المشرع الجزائري فنص فقط في المادة 17 من قانون الأسرة على النزاع الذي يتم قبل الدخول و الذي يتم بعد الدخول و يمكن التعرض لمسألة المنازعة في الصداق في نقطتين أساسيتين هما:
المطلب الأول: المنـازعـة فـي الصـداق وفقا للشريعة الإسلامية
ونتناولها فـي الحـالات التاليـة :
1- الإختلاف حول تسمية المهر:
ويقصد بهذه المنازعة هي أن يقع نزاع بين الزوجين بأن يدعي أحدهما بأن الصداق قد سمي في العقد ويدعي الآخر بأن العقد خالي من التسمية ففي هذه المنازعة ذهب الأحناف إلى تطبيق قاعدة البينة على من إدعى واليمين على من أنكر، وتنطيق أيضا هذه القاعدة في حالة وفاة الزوجين أو أحدهما، أما المالكية فلقد ذهبوا إلى أن على المدعي البينة فإن أقامها قضي له وإن لم يقمها كان القول لمن يشهد له العرف في التسمية وعدمها مع يمينه، أما الحنابلة فيرون القول للزوج بيمينه وأخيرا الشافعية ترى وجوب مهر المثل في هذه الحالة.
2- الإختـلاف فـي مقـدار أو نـوع أو صفة الصداق:
وهو أن يختلف الزوجان في مقدار المهر كأن يقول تزوجتها بـ 20 رأس غنم وتقول هي بـ 30 رأس غنم، فحسب المذهب الحنفي والحنبلي فالقول لمن شهد له مهر المثل بيمينه أما إذا أقاما البينة قدمت بينة الزوجة، أما من حيث الإختلاف حول جنس أو نوع أو صفة المهر فيقضى بقدر قيمته، أما المالكية فقد فرقت بين إذا ما كان هناك دخول أم لا، فإذا لم يكن هناك دخول يؤديان اليمين ويقضى لمن قوله أشبه بالمتعارف و المعتاد بين أهل بلديهما ومن لم يحلف قضي ضده أما بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه أما أصحاب المذهب الشافعي فقد ذهبوا إلى أنه في حالة الإختلاف فيحلف اليمين كما يحلف ورثتهما تم يفسخ المهر ويجب مهر المثل.
3-الإختـلاف حـول قبـض المهـر:
وهو أن يختلف الزوجان حول القبض المعجل للصداق كقول الزوج بتقديمه المعجل من الصداق ثم تنكر الزوجة ذلك في مثل هذه المنازعة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا ثار نزاع قبل الدخول فالقول للزوجة بيمينها وعلى الزوج إثبات عكس ذلك بالبينة أما إذا كان النزاع بعد الدخول فالقول قول الزوجة مع يمينها هذا إن لم يكن عرف يقضي بخلاف ذلك في قبض بعض مؤجل المهر فهناك القول للزوجة مع يمينها أما عند المالكية فقبل الدخول فالقول للمرأة أما بعد الدخول فالقول للرجل، ويذهب نفر من الحنفية إلى مراعاة في حل مثل هذا الخلافات عرف المنطقة .
المطلب الثـانـي: المنـازعـة فـي الصـداق وفقـا لقانـون الأسـرة:
إن المنازعة في الصداق تناوله المشرع الجزائري في نص المادة 17 من قانون الأسرة والتى قسمت النزاعات على الصداق إلى نزعات قبل الدخول وأخرى بعد الدخول دون أن تحدد ما هي الخلافات المتعلقة بالصداق التى تطبق عليها قاعدة الإثبات المنصوص عليها في نص المادة 17 وبالتالي هذه القاعدة المذكورة تطبق على جميع حالات النزاع سواء كان متعلقة بالتسمية أو المقدار أو صنفه أو نوعه أو في القبض ويمكن تقسيمها إلى حالتين:
1- حالـة الخـلاف فـي الصـداق قبـل الدخـول:
لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 17 على أنه" في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورتثهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورتثها مع اليمين … '' وما يمكن إستخلاصه من هذه المادة أنه إذا لم يكن هناك دخول وثار نزاع بين الزوجين أو بين أحد الزوجين وورثة الزوج الآخر أو بين ورثة الزوجين ولم تكن هناك بينة للمدعي أو للمدعى عليه فالقول هنا للزوجة أو ورتثها مع اليمين ولقد جسد هذا في التطبيقـات القضائيـة منهـا القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 18 / 06/ 1991 تحت رقم 73515 الذي جاء فيه '' من المقرر قانونا أنه في حالة النزاع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين ... '' .
2- حـالـة الخـلاف فـي الصـداق بعـد الـدخـول :
الجزائري لقد نص المشرع أيضا على هذه الحالة في نص المادة 17 من قانون الأسرة '' ... وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين '' ويعني هذا أنه إذا كان نزاع حول الصداق بين الزوجين أو بين أحد الزوجين وورثة الزوج الآخر أو بين ورثة الزوجين ولم تكن لأحدهما بينة فهنا القول للزوج أو ورثته مع اليمين

المبحث الخـامس: أثـر تخلـف ركـن الصـداق
إن إختلاف الفقهاء المسلمين حول تكييف الصداق أدى بطبيعة الحال إلى الاختلاف من حيث الآثار التي يرتبها ونجد المشرع الجزائري في نص المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة رتب آثار أخرى غير التي ذهب إليها جمهور الفقهاء وعليه يمكن التطرق لأثـر تخلف ركن الصداق في النقاط التالية :
المطلب الأول : أثـر تخلـف ركـن الصداق في الشريعة الإسلامية
إن جمهور الفقهاء من حنيفة وشافعية وحنابلـة يذهبون إلى أن الصداق هو حكم من أحكام الزواج، وبالتالي إذا لم يسمى الصداق أثناء إبرام العقد أو أتفق على إسقاطه فهنا يكون العقد صحيح وتستحق الزوجة مهر المثل ،ما المالكية والتى تعتبر كما سبق ذكره الصداق ركن من أركان عقد الزواج وبالتالي فتخلفه بعدم تسميته أو الإتفاق على إسقاطه فلا يكون العقد صحيح، وهناك من يقول بأنه روي عن الإمـام مـالك أنـه يقول ''من نكح بغير صداق فإن كان إسقاط فسخ قبل الدخول وثبت بعده ولها صداق المثل وهذا الذي أستحسن '' .
المطلب الثـانـي : أثـر تخلـف ركـن الصـداق وفقـا لقانـون الأسرة
كما سبق ذكره فإن المشرع الجزائري تناول أثر تخلف ركن الصداق في المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة ورتب على ذلك التخلف أثر يمكن التعرض له في ثلاث حالات هي كالتالي:
الحـالـة الأولـى : حالة فسخ عقـد الـزواج
تعرض المشرع الجزائري لهذه الحالة في نص المادة 32 والتي جاءت بقاعدة عامة وهي فسخ عقد الزواج لعدم توفر ركن من أركان عقد الزواج ثم جاءت المادة 33 التى حددت على الخصوص حالة تخلف ركن الصداق قبل الدخول بأنه يترتب عليها فسخ عقد الزواج وذلك بنصها على '' إذا تم الزواج بدون … أو صداق يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه … " وما يستنتج من هذه المادة أن المشرع رتب الفسخ على تخلف ركن الصداق قبل الدخول كما أنه فصل في مسألة وهي عدم إستحقاق الزوجة للصداق في هذه الحالة، وهو ما جسد في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 09/03/1987 تحت رقم 45301 جاء فيه '' أنه من المقرر شرعا أن الزوجة تستحق كامل الصداق إذا توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يكن قد وقع حكم بفسخ العقد أو بالطلاق'' .
الحـالـة الثـانيـة : حـالـة بطـلان عقـد الـزواج
نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في نص المادة 33 من قانون الأسرة وهي حالة إقتران تخلف ركن الصداق بتخلف ركن آخر يؤدي إلى بطلان عقد الزواج سواء تم ذلك قبل الدخول أم بعده وهذا ما ذهبت إليه اليمين وهذا ما جسد في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 18/06/1991 رقم 73515 الذي قضى '' .… وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين ومن ثم فالقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا ل لقانون '' .
وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه خالف في نص المادة 17 من قانون الأسرة الأحكام التى وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية بحيث وضع قاعدة عامة واحدة وطبقها على جميع حالات النزاع المتعلقة بالصداق في حين فقهاء الشريعة الإسلامية كما سبق ذكره خصصوا لكل حالة نزاع قاعدة إثبات خاصة بها وهذا حتى وإن إتفق المشرع الجزائري في تقسيمه للنزاع حول الصداق مع فقهاء الشريعة الإسلامية إلى نزاع قبل الدخول وبعد الدخول.

خاتمة :
الفقهاء المسلمين على الرغم من أنهم خاضوا كثيرا في الحديث على مقدار الصداق الا أنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على مبلغ معين سواء بالنسبة إلى الحد الأدنى أو الأعلى وذلك سبب عدم ورود نص في القرآن أو السنة يحدد صراحة أو ضمنا أقل أو أكثر ما يجب أن يدفعه الزوج مهرا وصداقا للزوجة واللذين يقولون بعدم تحديد حد أدنى يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سهل بن سعد " إلتمس ولو خاتما من حديد " والذين يقولون بعدم تحديد حد أعلى للصداق يستندون إلى قوله تعالى :" وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذو منه شيئا".
أما أقل صداق فقد ذهب الأحناف إلى أن أقل مهر هو عشرة دراهم وقال مالك ربع دينار من الذهب او ثلاث دراهم من الفضة أو ما يساوي ذلك وقال الشافعي وابن حنبل لا حد لأقله متى كان شيء له قيمة وكل مال قل أو كثر يجوز أن يكون صداقا.

المراجع :
أولا : المصادر
- قانون رقم 84-11 مؤرخ في 09يونيو1984 و المتضمن قانون الأسرة الجزائري.
ثانيا : المؤلفات
1-الدكتور بلحاج العربي/ الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري . الجزء الأول (الزواج و الطلاق)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر2002
2-أحمد نصر الجندى،شرح قانون الأسرة الجزائري،دار الكتب القانونية،مصر،2009
3- رمضان علي السيد الشرنباصي،أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية،الدار الجامعية،2001
4- جميل فخري محمد جانم،آثار عقد الزواج في الفقه و القانون،الطبعة الأولى،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الأردن عمان،2009
5- جميل فخري محمد جانم،مقومات عقد الزواج،الطبعة الأولى،2009
6- إسماعيل أبا بكر علي،أحكام الأسرة الزواج والطلاق بين الحنفية والشافعية،دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار الحامد للنشر والتوزيع،2009
7- الأستاذ نبيل صقر/ قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الصداق ، قانون ، الأسرة ، الجزائري ،









الساعة الآن 03:53 AM