logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-07-2016 02:18 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-07-2016
رقم العضوية : 7474
المشاركات : 5
الجنس :
تاريخ الميلاد : 15-9-1968
قوة السمعة : 10
المستوي : ثانوي
الوظــيفة : إداري

نص الحكم:
التصريح بنقض وابطال القرار المطعون فيه وتمديد النقض للحكم المستانف وبدون احالة وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضاءية.
وهذا يعني نص المواد الاتية:
1/271 مرافعات ، 3/364 ق ا م ،365 الا انني لا زلت لحد الان اعاني من تصرفات المطعون ضده بشتى انواع مخالفة قرار المحكمة العليا .
فما العمل يا اخوتي؟

look/images/icons/i1.gif استشارة في قوة الشيء المقضي فيه
  28-07-2016 12:18 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2016
رقم العضوية : 4240
المشاركات : 61
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
هل بإمكانك التوضيح أكثر no_1

- هل هذا الحكم صادر عن جهات قضائية جزائرية ؟؟؟؟؟؟ لأنه وكما جاء في موضوعك نص المواد : 1/271 مرافعات أو أنك تقصد المادة 271 فقرة 1 قانون 08-09 التي تنص علي : (
يتم النطق بالحكم في الحال أو في تاريخ لاحق ، ويبلغ الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسة )

وكما هو معلوم بالنسبة للجهات القضائية الجزائرية تستعين خاصة بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08- 09
ولا يوجد قانون للمرافعات كما هو معمول به في بعض الدول العربية مثل مصر و سوريا.

look/images/icons/i1.gif استشارة في قوة الشيء المقضي فيه
  29-07-2016 01:59 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2016
رقم العضوية : 4240
المشاركات : 61
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
هذا موضوع للأستاذ حرير عبد الغاني

يترتب عن صدور الحكم إكتسابه حجية الشيء المقضي فيه والتي تعد قرينة قانونية مفادها أن الحكم يتضمن قضاءا عادلا وصحيحا بمعنى أن الحكم قد صدر صحيحا من حيث الشكل وعلى حق من حيث الموضوع ولا يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه إلا إذا توفرت فيه ثلاث عناصر نصت عليها المادة 338 فقرة 1 قانون مدني وهي:

أ- وحدة الأطراف :
لا تتعدى حجية الشيء المقضي فيه أطراف الدعوى وهو شأن العقد الذي لا تسري آثاره سوى بين أطرافه ولا تمتد إلى الغير والعبرة بالصفة في الدعوى لا بالصفة في التقاضي فيعد طرفا في الدعوى كل من شارك في الخصومة باعتباره مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا سواء قام بذلك بنفسه أو عن طريق ممثل فإذا قام الشخص برفع دعوى باعتباره ممثلا وصدر الحكم فيها يجوز له تجديد نفس الدعوى بصفته أصيلا والعكس ممكن حيث يجوز لمن رفضت دعواه أن يكون وكيلا عن شخص آخر في رفع ومباشرة نفس الدعوى ولا يعد غيرا لخلف عام للخصوم كالورثة والموصى لهم وخلفهم الخاص بالنسبة للأحكام التي تتعلق بالأموال التي إكتسبوا عليها حقوق من صاحبها الأصلي.

ب- وحدة المحل :
وهو ما ترمي إليه الدعوى ويشترط لكي يتحد محل الدعوى أن تتحد العناصر الثلاثة التالية :

- نوع القرار الذي يطلب من القاضي :
ويكون تقريرا أو إنشاء أو إلزام أو قرارا وقتيا ويختلف المحل باختلاف هذا القرار فدعوى صحة عقد معين مختلفة عن دعوى إلزام الخاصة بتنفيذ إلتزام ناشىء عن هذا العقد.

- نوع الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته:
فالدعوى التي ترمي إلى تقرير حق ملكيةأرض تختلف عن دعوى تقرير حق الإرتفاق على هذه الأرض ودعوى الحيازة تختلف عن دعوى الملكية.

- ذاتية الشيء محل الحق المطلوب حمايته:
مثال دعوى تقرير ملكية عقار تختلف عن عن دعوى تقري ملكية عقار أو منقول آخر ولكن هذا ينفي محل وحدة الدعوى أن يكون المطلوب في دعوى مجرد نفي المطلوب في دعوى سابقة مثل دعوى صحة عقد ودعوى بطلانه.

ج- وحدة السبب :
يتمثل السبب في الأساس الواقعي والقانوني الذي تتأسس عليه الدعوى فإذا رفع شخص دعوى بطلان عقد على أساس الغلط أو التدليس ورفضت دعواه فليس هناك ما يمنعه من أن يجدد دعواه بالبطلان على أساس نقص الأهلية أو الإستغلال لكن يجب التفرقة بين سبب الدعوى وأدلتها فإذا إستند المدعي على ورقة عرفية لإثبات ما يستوجب تقديم ورقة رسمية وخسر دعواه فإنه لا يستطيع رفع نفس الدعوى إستنادا إلى أدلة أخرى مهما كانت قوتها والحجية تثبت للحكم بمجرد صدوره أو غيره دون الإخلال بحق الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا وتشمل المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به إرتباطا وثيقا ولازما ولكن لا ترد الحجية على كل ما يتضمنه منطوق الحكم من عبارات إنما يقتصر على ما يكون منها فاصلا في الدعوى فالحكم القضائي بالنفقة للإبن ليس له حجية في النسب ولو وصف المحكوم له كإبن في المنطوق طالما ان موضوع النسب لم يكن محل طلب أو دفع من الخصوم . ويعتبر الدفع بحجية الأمر المقضي فيه من الدفوع بعدم القبول التي لا تتعلق بالنظام العام لنص المشرع الجزائري على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها المادة 338 فقرة 2 قانون مدني.

كذلك : هو ذلك الحكم الذي إستنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية.
الحجية هي تلك القوة المانعة من قبول دليل ينقضها أو دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها بحكم حائز على حجية الشيء المقضي فيه .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
استشارة ، قوة ، الشيء ، المقضي ، فيه ،









الساعة الآن 09:50 AM