طلب إغفال محامي من الجدول
المادة 35 من النضام الداخلي لمهنة المحاماة
( يمكن أن يكون الإغفال من الجدول إختياريا أو تلقائيا
إذا طلب المعني بالأمر إغفاله , فإن رفعه يكون بناءا علي طلب منه يوجهه إلي نقيب المحامين
...................... أن له إقامة مهنية)
وعليه فهوإغفال بطلب يقدمه المحامي لإغفاله من الجدول الكبير للمحامين لنقيب المحامين لنقابة التي ينتمي إليها هذا الأخيريعين له مقرر ويعقد إجتماع من طرف أعضاء النقابة لدراسة الطلب في حالة موافقة أعضاء النقابة علي الطلب يتحصل المحامي علي محضر موافقة علي الإغفال.
يتكون الملف الإغفال من:
- طلب خطي موقع ومختوم من قبل المحامي
- نسخة من فسخ الإتفاقية في حالة ممارسة المهنة في إطار مكاتب مجتمعة
أو
- طلب الإنسحاب من إتفاقية المكاتب المجتمعة مع الأستاذ الذي تجمعك معه هذه الإتفاقية
- دفع الإشتراكات السنوية للمحامي.