logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-10-2016 09:51 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 333
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

بحث حول أقسام القانون إلي عام و خاص المبحث الأول : معايير و أهمية التفرقة بين القانون العام والخاص
المطلب الأول : معايير التمييز بين القانون العام والخاص
المطلب الثاني : أهمية تقسيم القانون إلي عام وخاص
المبحث الثاني : فروع كل من القانون العام و الخاص
المطلب الأول : فروع القانون العام
المطلب الثاني : فروع القانون الخاص
خاتمة
مقدمة
القانون هو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم مجتمعًا ما. ويُعد القانون واحدًا من بين أكثر النظم الاجتماعية الأساسية أهمية وضرورة. ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون مايروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا. وهكذا، يقرر القانون القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته. ويضع القانون، أيضًا، الجزاءات التي توقع على من يخالف هذه القواعد
وعليه فلفقهاء يقسمون القانون إلى فرعين رئيسيين، هما:
1- القانون الخاص.
2- القانون العام.
فأما القانون الخاص يعني بتنظيم الحقوق والالتزامات التي تنشأ نتيجة علاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض.
فحين يهتم القانون العام بالحقوق والالتزامات التي تنشأ للناس بوصفهم أعضاء ومواطنين في المجتمع.
ويمكن تقسيم كل من القانون الخاص والقانون العام إلى عدة أقسام فرعية. وبالرغم من ذلك، تتقارب الفروع المتعددة للقانون العام والقانون الخاص، وتتداخل في حالات كثيرة.
فماهي أقسام القانون العامة و أقسامه الخاصة ياتري ؟؟؟؟؟
المبحث الأول : معايير و أهمية التفرقة بين القانون العام والخاص
المطلب الأول : معايير التمييز بين القانون العام والخاص

1- المعيار المستمدّ من التمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصّة : حيث يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، أمّا القانون الخاص فيهدف إلى تحقيق مصلحةٍ شخصيةٍ خاصّة بالفرد.
2- المعيار المستند إلى صفة أشخاص العلاقة القانونيّة : حيث تنظّم قواعد القانون العام العلاقات، التي تكون الدولة، أو أيّ فرعٍ من فروعها طرفاً فيها، بصفتها صاحبة السيادة، بينما تنظّم قواعد القانون الخاص، العلاقات التي يكون أطرافها أشخاصاً عاديين، أي فرد من أفراد المجتمع، أو شخصياتٍ اعتبارية خاصّة.
3- المعيار المستند إلى طبيعة القواعد، سواءً كانت قواعد آمرة، أم مكملة : حيث تعتبر قواعد القانون العام، بأنّها قواعد آمرة، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، بينما تعتبر قواعد القانون الخاص، بأنها قواعد مكملة، ويجوز الاتفاق على مخالفتها.
المطلب الثاني : أهمية تقسيم القانون إلي عام وخاص

1- يضمن القانون العام للسلطات العديد من الامتيازات التي لا يتيحها القانون الخاص؛ حيث يتيح للدولة اللجوء إلى بعض الوسائل لتحقيق المصلحة العامة، مثل: فرض الضرائب، أو الخدمة العسكرية وغيرها.
2- يعطي الدولة الحقّ في تعديل أو إلغاء العقود الإداريّة، بما يتناسب مع المصلحة العامة، حيث يتمّ أي تعديل في الشروط بموافقة الطرفين، أو المطالبة بتعويض وإلغاء العقد.
3- يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما يهدف القانون الخاص لتحقيق الأهداف الخاصّة، ولذلك يتمّ النظر في المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها من اختصاص القضاء الإداريّ، بينما تكون الدعاوي من اختصاص القضاء العادي.
المبحث الثاني : فروع كل من القانون العام و الخاص
المطلب الأول : فروع القانون العام
من فــروع الـقانــون العــام نجد القانون الدولي العام ,القانون الدستوري , القانون المالي , القانون الإداري , القانون الجنائي , و قانون الضمان الاجتماعي.
أولا: القانون الدولي العام.
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول فيما بينها , و تحدد حقوقها وواجباتها في حالة السلم و الحرب , فتبين الشروط اللازم توافرها لقيام الدولة و حقوقها باعتبارها صاحبة السيادة.
و هناك من يرى أن قواعد القانون الدولي العام لا تعد قواعد قانونية, لأنه لا توجد سلطة عامة تضع القواعد و تراقبها , و تتولى توقيع الجزاء على مخالفيها لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه و إن لم توجد سلطة تشريعية تسن قواعد القانون الدولي إلا أن مصادر القانون العرف أيضا , و القانون الدولي مصدره العرف الدولي و المعاهدات الدولية , أما بخصوص عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء فإن ميثاق الأمم المتحدة نص على توقيع الجزاء على مخالفيه , ومن الجزاءات قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار و استعمال القوة المسلحة و قد طبق هذا الجزاء في حرب الخليج 1990, لكن لا يمكن الاستناد إلى هذا للقول بأنه جزاء عام يطبق بنفس الدرجة على جميع الدول . و ضعف الجزاء لا يعيب القاعدة القانونية بل يظل القانون الدولي قانونا.
ثانيا: القانون الدستوري.
هو القانون الأساسي في الدولة و هو أعلى درجة في النظام القانوني و يظم مجموعة قواعد تبين نظام الحكم و السلطات العامة في الدولة و الهيئات التي تمارسها و اختصاصها و علاقاتها ببعضها البعض. كما يبين الحريات العامة للأفراد, كحرية الرأي و الاجتماع و التنقل و الواجبات العامة للأفراد: كأداء الخدمة الوطنية.
ثالثا: قانون المالية.
هذا القانون يتضمن القواعد التي تبين الإدارة المالية للدولة فيتعرض لميزانية الدولة والضرائب و القروض و كيفية تحصيلها و توزيعها فيبين بصفة عامة النفقات العامة و الإيرادات العامة, و قد أصبحت الأحكام التفصيلية للضرائب المباشرة و غير المباشرة موضوع قانون مستقل , كما صدر أيضا قانون مستقل خاص بالتسجيل و يشمل إيضاح مختلف رسوم التسجيل مع ملاحظة أن قانون التسجيل و إن كان قانونا عاما فهو مرتبط بالقانون الخاص إذ يقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالميراث و الهبات و التصرفات الناقلة للملكية بوجه عام لتقدير رسوم التسجيل المتعلقة بها.
رابعا: القانون الإداري.
يتعرض لنشاط السلطة التنفيذية و الخدمات التي تقوم بها من إدارة المرافق العامة, كما يتعرض لعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات الإقليمية و بالمجالس البلدية و المحلية و المؤسسات العامة و على العموم على كيفية استغلال السلطة التنفيذية للأموال العامة.
خامسا: قانون الضمان الاجتماعي.
يستفيد العمال الذين يحددهم القانون من نظام الضمان الاجتماعي , و ذلك للحصول على تعويض في حالة إصابات العمل , و المرض و العجز و الشيخوخة و التقاعد و استفادة العمال من هذا النظام تكون في مقابل اشتراكهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي , و قيامهم بدفع أقساط شهرية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم و يتمتع صندوق الضمان الاجتماعي في تحصيله لأقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة.
سادسا: القانون الجنائي.
ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
1-قانون العقوبات :
هو مجموعة القواعد التي تحدد أنواع الجرائم من جناية أو جنحة أو مخالفة, و تبين أركان الجريمة و عقوباتها , و يعد التشريع المصدر الوحيد للقانون الجنائي إذ تقتضي المادة الأولى منه بأن (لا عقوبة ولا جريمة بدون نص) .
و قد أثير جدل فقهي حول تحديد طبيعة قواعد القانون الجنائي فرأى البعض أنها تنتمي إلى القانون الخاص ذلك لأن الجريمة اعتداء على حقوق و مصالح الأفراد. و تذهب غالبية الفقه إلى اعتبار القانون الجنائي قانونا عاما لأن الجريمة اعتداء على حق المجتمع ككل وليس على الفرد فقط, فلا يستطيع الشخص التنازل عن حقه في توقيع العقاب على الجاني, فالدعوة العمومية ترفعها النيابة العامة مدافعة عن حق المجتمع فلا يملك وكيل الدولة الصلح أو التنازل عن الدعوى متى رفعت للقضاء.
2-قانون الإجراءات الجزائية :
يتناول الإجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب ، فيبين الإجراءات الخاصة بضبط المتهم و القبض عليه و التفتيش و الحبس الاحتياطي و التحقيق الجنائي و محاكمة المتهم و تنفيذ العقوبة و طرق الطعن.
المطلب الثاني : فروع القانون الخاص
من أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني، القانون التجاري و القانون الدولي الخاص.
أولا: القانون المدني.
و يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص ، و هو أصل القانون الخاص و تفرعت عنه القوانين الأخرى ، كالقانون التجاري ، و قانون التأمين ، و قانون الأسرة ، وقانون الملكية الفكرية و الأدبية ، و يعتبر القانون المدني الأصل العام بالنسبة لها جميعا و يرجع إلى القواعد فيه.
و يشمل القانون المدني مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية كالأهلية المطلوبة لاكتساب الحق و التحمل بالالتزام ، وحالات نقص أو فقدان الأهلية ، مع ملاحظة أن المسائل المتعلقة بالأسرة خصص لها تشريع خاص بمقتضى القانون 84-11المؤرخ في 9جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة.
و يتضمن القانون المدني أساسا القواعد المتعلقة بالأحوال العينية ، فخصص الكتاب الثاني منه للالتزامات و مصادرها و آثارها و انقضائها ، كما نظمت فيه مجموعة من العقود.
و خصص الكتاب الثالث للحقوق العينية الأصلية ، فتعرض لكيفية اكتساب الملكية و الحقوق العينية الأخرى المتفرعة عن حق الملكية ، كحق الارتفاق ، وحق الانتفاع و حق الاستعمال.
أما الحقوق العينية التبعية وهي الرهن الرسمي و الرهن الحيازي و حق التخصيص و حقوق الامتياز فخصص لها الكتاب الرابع.
ثانيا : القانون التجاري.
يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها الشخص أيا كانت صفته، كما يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تنطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة لهم ، فيتبين أن المشرع أخذ بمعيارين معا، المعيار الموضوعي و المعيار الشخصي.
فالقانون التجاري يطبق على الأعمال التجارية بصرف النظر عما إذا كان الشخص الذي يقوم بها مكتسبا لصفة التاجر أو لا و هذا هو المعيار الموضوعي الذي تضمنته المادة 2 من القانون التجاري,
كما يتعرض لكيفية إمساك الدفاتر التجارية ، و التصرفات الواردة على المحل التجاري ، و تنظيم الشركات التجارية ، و نظام الإفلاس و التسوية القضائية كما تعرض كذلك للأوراق التجارية.
و يعتبر القانون التجاري عرفا من القانون المدني و استقل هذا الأخير لما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعة و توفير الثقة و فيما يلي نميز بينهما في المسائل التالية:
1-في الإثبات :
الأصل هو حرية البينة في المواد التجارية أما في المواد الميدانية فيجب إثبات ما تجاوز قيمته 1000 د.ج بالكتابة.
2-الإفلاس :
وهو خاص بالقانون التجاري إذ تقوم جماعة الدائنين أو وكيل التفليسة نيابة عنهم بإجراءات جماعية تحقق مبدأ المساواة بينهم، أما في القانون المدني فيستطيع أي دائن الحجز أو حبس أموال مدينه بإجراء إنفرادي ، فلم ينظم القانون المدني نظام الإعسار على غرار تنظيم القانون التجاري لنظام الإفلاس.
القانون المدني يجيز للقاضي أن يمنح أجلا للمدين للوفاء بالدين، بينما القانون التجاري يستلزم الوفاء بالدين في ميعاده نظرا لما يقتضيه هذا القانون من سرعة و تداول.
في القانون المدني لا تنفذ حالة الحق في مواجهة المدين و بالنسبة للغير إلا إذا قبلها أو أعلن بها. أما في المواد التجارية فحوالة الحقوق الثابتة في الأوراق التــجارية تكون نافذة بمجرد التوقيـــع.
ثالثا : القانون الدولي الخاص.
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد من حيث بيان المحكمة المختصة ، و القانون الواجب التطبيق فإذا كان أحد عناصر العلاقة أجنبيا سواء من حيث الأشخاص كزواج جزائري من أجنبية أو من حيث الموضوع كأن يتوفى جزائريا تاركا عقارات بالخارج ، أو من حيث المكان، كأن يبرم عقد زواج أو بيع في الخارج فيتناول القانون الدولي الخاص القانون الواجب التطبيق هل هو القانون الوطني أو الأجنبي ، كما يبين أيضا المحكمة المختصة بنظر النزاع ، و تسمى هذه القواعد بقواعد الإسناد.
أما أحكام الجنسية فقد وردت في قانون مستقل يبين شروط اكتساب الجنسية و كيفية فقدها و سحبها. و هناك من يرى أن هذه القواعد إلى جانب القواعد التي تنظم توطن الأجانب في الدولة و تبين مركزهم في قواعد تنتمي إلى القانون العام لأن الدولة طرف فيها و تمارس هذا الحق بمالها من سلطة و سيادة و بالتالي يدمج أصحاب هذا الرأي القانون الدولي الخاص ضمن فروع القانون المختلط.
خاتمة
في خاتمة هذا البحث نستنتج بإعتبار الدولة منظمة للقواعد القانونية و تملك السلطة القدرة على الإهتمام بالمسائل التي تنظم الصالح العام فقواعد القانون العام هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وسواء أكانت هذه العلاقات بين الدولة وبين غيرها من الدول أيضا بين الدولة وبين الأشخاص العاديين
في حين القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة إذا دخلت هذه الأخيرة في العلاقة باعتبارها شخصاً قانونيا عاديا وليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان.
قائمة المراجع :
- د علي فيلالي محاضرات مدخل للعلوم القانونية كلية الحقوق بن عكنون.
- د إسحاق إبراهيم منصور نضريتا القانون و الحق.
- د محمدي فريدة محاضرات سنة أولي كلية الحقوق بن عكنون .

look/images/icons/i1.gif بحث تقسيم القانون إلي عام و خاص
  28-10-2016 09:54 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-10-2016
رقم العضوية : 8909
المشاركات : 4
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-12-1970
قوة السمعة : 20
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب
شكرا على هذا الإنجاز وفقك الله

look/images/icons/i1.gif بحث تقسيم القانون إلي عام و خاص
  07-12-2019 10:35 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2019
رقم العضوية : 26915
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 28-2-1990
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : طالب
شكرا خويا لعزيز

look/images/icons/i1.gif بحث تقسيم القانون إلي عام و خاص
  16-03-2020 09:23 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 08-08-2012
رقم العضوية : 45
المشاركات : 87
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
بحث تقسيم القانون إلي عام و خاص موضوع مميز شكرا لك

look/images/icons/i1.gif بحث تقسيم القانون إلي عام و خاص
  09-01-2021 09:05 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
تقسيم القانون الى عام وخاص شكلرا لك علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
بحث ، تقسيم ، القانون ، إلي ، عام ، خاص ،









الساعة الآن 06:30 AM