logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-11-2016 10:42 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 01-11-2016
رقم العضوية : 9071
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 13-1-1998
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : إداري

مرحلة البحث والتحري وجمع الإستدلالات
وتسمى هذه المرحلة بـ مرحلة التحقيق التمهيدي و مرحلة التحقيق الأولي، يتم في هذه المرحلة إثبات وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع القرائن والأدلة ( إثبات أو إكتشاف علاقة أو ربط المجرم بالجريمة)، وهي مرحلة تسبق مرحلة تحريك الدعوى العمومية. وفي نهاية هذه المرحلة يتحدد ما إذا كان من الضروري تحريك الدعوى العمومية أو حفظ الأوراق.
ملاحظات
- يجب التفريق بين التحريك والمباشرة والسير في الدعوى.- أيضا هناك فرق بين الدعوى العمومية (وليس العامة) والدعوى المدنية.
- الجاني أو المجرم في مرحلة التحقيق التمهيدي يسمى "مشتبه فيه" "un Suspect".
و أي قرينة تكتشف تستعمل ضده (الشك يفسر ضد المشتبه فيه)، لكن يعتبر برئ إلى أن تثبت إدانته م 45 دستور 96
قاعدة عامة (المادة 11 إ.ج) أن إجراءات التحري والتحقيق تكون سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.

أولا : الجهة المخول لها القيام بمرحلة البحث والتحري وجمع الإستدلالات
عُهِد بهذه المرحلة إلى جهاز الضبطية القضائية م 12 و 17 إ.ج،
الضبط القضائي / Police Judiciaire
نقول : ضبط الأشياء / Saisie des objets.
م 12 إ.ج " يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والموظفون المبينون في هذه الفصل، ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي تحت رقابة غرفة الإتهام بذات المجلس، ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي "
و أوردت المادة 14 ق.إ.ج الأصناف التي يتشكل منها جهاز الضبطية القضائية وهي :
- ضباط الشرطة القضائية (م 15) les O.P.J
- أعوان الضبط القضائي (م 19) les agents des P.J
- الموظفون والأعوان المنوط بهم مهام الضبط القضائي (م 21 إلى 25)
ملاحظة : بالنسبة لصنف الشرطة القضائية، نميز بين الشرطة القضائية P.J التي لها دور لاحق ورادع للجريمة، والشرطة الإدارية P.A التي لها دور سابق لوقوع الجريمة أي وقائي يتمثل في حفظ الأمن والنظام العام.
[للعلم أنه من حيث هياكل جهاز الشرطة نجد : ضباط النظام العام (AOOP) ، مصالح الشرطة القضائية للولاية (SWPJ) ، الفرق المتنقلة للشرطة القضائية (BMPJ) بفرعيها فرقة البحث والتدخل (BRI) و فرقة قمع اللصوصية (BRB) ، الوحدة الجوية للأمن الوطني (UASN) ، وحدات الأمن الجمهوري (URS) ، الشرطة العلمية والتقنية (PST) ، شرطة الحدود (PAF) ، مصالح جهوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (BRIEC) ، فرقة ما يسمى بــ الأنياب (مع الكلاب البوليسية سلالة مالينوا وبرادور) ]
[و تاريخيا : كانت هناك الشرطة الرستمية ، والشرطة الحمادية ، والشرطة الزيانية ، والشرطة الجزائرية العثمانية ، وشرطة دولة الأمير عبد القادر. ثم جهاز الشرطة الحديث المنشأ بموجب مرسوم 22/07/1962 خلفا للشرطة الوطنية الفرنسية.]

جدول الفئات و الأسلاك :



فئات الشرطة حسب المرسوم التنفيذي 91-524 المؤرخ في 25/12/1991
(j.o 69)
أسلاك الأمن الوطني حسب المرسوم التنفيذي 10-322 المؤرخ في 22/12/2010.
(j.o 78)
الهيكل التنظيمي للجيش الشعبي
حسب الأمر 06-02 المؤرخ في 28/02/2006 (j.o12) ،
والمرسوم الرئاسي 09-143 المؤرخ في 27/04/2009 المتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه. (j.o26)
المادة 06 من المرسوم
10-322 :
يخضع موظفو الشرطة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه.
فئة الموظفين بالزي الرسمي :

ضابط شرطة النظام العمومي
حافظ أول للنظام العمومي
حافظ النظام العمومي
حافظ النظام العمومي المساعد
عون النظام العمومي
سلك أعوان الشرطة / عون شرطة
سلك حفاظ الشرطة / حافظ شرطة ، حافظ أول للشرطة
سلك مفتشي الشرطة / مفتش للشرطة ، مفتش رئيسي للشرطة
سلك ضباط الشرطة / ملازم أول للشرطة.
سلك محافظي الشرطة / محافظ شرطة ، عميد شرطة، عميد أول للشرطة.
سلك مراقبي الشرطة / مراقب شرطة ، مراقب عام للشرطة.
Corps des agents
Corps des brigadiers
Corps des inspecteur
Corps des officiers
Corps des commissaires
Corps des contrôleurs
المادة 08 من الأمر :
يتمثل السلم العسكري العام في :
- رجال الصف
- ضباط الصف
- الضباط الأعوان
- الضباط السامون
- الضباط العمداء
المادة 09 من الأمر رتب رجال الصف :
جندي / عريف / عريف أول.
رتب ضباط الصف :
رقيب / رقيب أول / مساعد / مساعد أول
رتب الضباط :
1 - الضباط الأعوان :
مرشح
ملازم
ملازم أول
نقيب

2 - الضباط السامين:
رائد
مقدم
عقيد

3 - الضباط العمداء :
عميد
لواء
فريق
فئة الموظفين باللباس المدني :

ضابط الشرطة
مفتش الشرطة
محقق رئيسي للشرطة
محقق الشرطة
المادة 02 من المرسوم الرئاسي 09-143 : الدرك الوطني قوة عسكرية منوطة بها مهام الأمن العمومي.
المادة 03 : يمارس الدرك الوطني مهامه على كامل التراب الوطني، وبصفة خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية وعلى طرق المواصلات وعلى الحدود.
فئة الأسلاك المشتركة :
عميد أول للشرطة
عميد الشرطة
محافظ الشرطة

ثانيا : جهاز الضبطية القضائية
01 – ضباط الشرطة القضائية
ورد ذكرهم في المادة : 15 إ.ج /
(التعديل الأول : بموجب القانون 85-02 المؤرخ في 26/01/1985، ج.ر 05. التعديل الثاني : بموجب الأمر 15-02 المؤرخ في 23/07/2015، ج.ر 40.)
وهم على ثلاثة أصناف كما يلي :
صنف يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية بقوة القانون :
01 - رئيس المجلس الشعبي البلدي - وليس رئيس البلدية (فلقد كانت هناك مرحلة المندوبيات التنفيذية).
02 - ضباط الدرك الوطني.
03 - سلك مراقبي الشرطة (تعديل أمر 15-02) ومحافظي وضباط الشرطة، في الأمن الوطني .
صنف يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية بتوفر شروط :
- الخدمة في السلك مدة 03 سنوات على الأقل.
- التعيين بقرار مشترك صادر بين وزير العدل و وزير الدفاع أو وزير العدل و وزير الداخلية والجماعات المحلية - + بعد موافقة لجنة خاصة يحدد تكوينها بموجب مرسوم وهــــم :
04 - ذوو الرتب ، ورجال الدرك ،
05 - الموظفون التابعون لسلك المفتشين ، وحفاظ ، وأعوان الشرطة في الأمن الوطني.
* صنف يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية :
وهم معينين خصيصا لذلك، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني و وزير العدل.
06 - ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن.
02 – أعوان الضبط القضائي
بالعودة إلى نص المادة 19 .إ.ج : (معدلة بالأمر 95-10 المؤرخ في 25-02-1995، ج.ر 11)
يعد من أعوان الضبط القضائي :
01 - موظفو مصالح الشرطة.
02 - ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك.
03 - مستخدمو مصالح الأمن العسكري.
الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
إضافة : نصت المادة 06 من المرسوم التنفيذي 96-265 المؤرخ في 03/08/96 (ج.ر 47) المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي ويحدد مهامه وتنظيمه : " يمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا ..... إلخ "
غير أن جهاز الحرس البلدي، حولت سلطة الوصاية عليه إلى وزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم التنفيذي 11-89 المؤرخ في 22/02/2001 (ج.ر 26).
03 - الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
الصنف 01 : وهم :
01 - الولاة، في حال وقوع جناية أو جنحة ضد أن الدولة (م 28 إ.ج)،
وهناك سلطات للوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، حددها المرسوم 83-373 المؤرخ في 28/05/1983،. (ج.ر 22/83)
الصنف 02 : نصت عليهم المادة 21 إ.ج (معدلة بالقانون 85-02 المؤرخ في 26/01/1985، ج.ر 05) وهم :
02 - رؤساء الأقسام.
03 - المهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها.
حيث يقومون بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.
الصنف 03 : يندرجون في إطار أحكام المادة 27 إ.ج ، حسب القوانين الخاصة وهم :
04 - مفتشو العمل، وذلك بموجب 14 من القانون 90-03 المؤرخ في 06/02/1990، المتعلق بمفتشية العمل (ج.ر 6) "يلاحظ مفتشو العمل ويسجلون مخالفات التشريع الذي يتولون السهر على تطبيقه وفقا للمادة 27 من الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ...."
05 - أعوان الجمارك، بموجب الفصل الخامس من القانون 79-07 المؤرخ في 21/07/1979، المتضمن قانون الجمارك (ج.ر 30)، المعدل والمتمم بالقانون 98-10 المؤرخ في 22/08/1998. (ج.ر 61)
في المادة 241 : "يمكن أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الإقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش أن يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها ......"
06 - مهندسي الأشغال ورؤساء المناطق والأعوان التقنيين للغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها ، بموجب الفصل السابع من القانون 01-14 المؤرخ في 19/08/2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها (ج.ر46)، المعدل والمتمم بالقانون 04-16 المؤرخ في 10/11/2004 (ج.ر72)، ومعدل أيضا بالأمر 09-03 المؤرخ في 22/07/2009 (ج.ر45)
في المادة 131 : "يمكن مهندسي الأشغال العمومية ورؤساء المناطق والأعوان التقنيون للغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها، معاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون عندما ترتكب على المسالك الغابية للسير العمومي"
في المادة 132 : "يمكن مهندسي وتقنيي الأشغال العمومية، ..... ، معاينة الأضرار التي تلحق بالمسالك العمومية، وإعداد محضر عن الأعمال التخريبية المرتكبة بحضورهم"
07 - أعوان مصالح مراقبة الأسعار برتبة مفتش رئيسي ومفتش ومراقب الأسعار والتحقيقات الإقتصادية ، بموجب الباب الخامس من القانون 89-12 المؤرخ في 05/07/1989 المتعلق بالأسعار (ج.ر29)
في المادة 37 : " يكلف بالبحث عن المخالفات لتنظيم الأسعار ومعاينتها، أعوان مصالح الأسعار، ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية ........."

ثالثا : إختصاصات جهاز الضبطية القضائية
منح القانون لـضباط الشرطة القضائية ولأعوان الضبط القضائي والموظفون والأعوان المنوط بهم مهام الضبط القضائي، إختصاصات أو واجبات على صعيد جغرافي وأخرى على صعيد نوعي، ونجد أن الإختصاصات أو الصلاحيات العادية تتوسع في الحالات الإستثنائية.
كما أن الإختصاص المحلي و النوعي يختلف بين ضباط الشرطة القضائية ، وأخرى ممنوحة لأعوان الضبط القضائي، وأخرى للموظفين والأعوان المنوطة بهم مهام الضبط القضائي.
01 - في الإختصاص الإقليمي لرجال الضبطية القضائية les compétences territoriale
1.01 - في الأحوال العادية
حسب م 16 ق.إ.ج لضابط الشرطة القضائية إختصاص محلي في حدود المنطقة التي يباشر فيها وظيفته العادية. مثال إقليم بلدية تمنراست يشمل : البلدية والقرى المجاورة لها. يبقى أن نفرق بين الإختصاص الجغرافي لضباط الشرطة ولضباط الدرك حسب ما يسمى مخطط الإختصاص الإقليمي، حيث يمارس ضباط الدرك الوطني مهامهم إقليميا وبصفة خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية وعلى طرق المواصلات وعلى الحدود (م 3 المرسوم الرئاسي 09-143).
2.01 - في الأحوال الإستثنائية
أ - في حالة الإستعجال (م 2/16) : يمدد الإختصاص المحلي إلى كامل الإختصاص الإقليمي للمجلس للقضائي، أي يصبح إختصاص ولائي،
ب - بناءا على طلب أحد رجال القضاء المختصين قانونا : يمتد إختصاص مهام ضابط الشرطة القضائية إلى كافة أرجاء الوطن (مع ضرورة إخطار السيد وكيل الجمهورية التابع له) م 3/16.
ج - إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة في حالة الجرائم الخمسة (م 37 إ.ج) : 01 - جرائم الإستعمال والإتجار غير المشروع للمخدرات، 02 - الجريمة المنظمة عبر للحدود الوطنية، 03 - الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، 04 - جرائم تبييض الأموال والإرهاب (والأفعال التخريبية) 05 - الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. فيمتد إختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني (م 16/7).
ملاحظة :
- بالنسبة لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن لهم إختصاص على كامل الإقليم الوطني.
- يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا، مع إحاطة وكيل الجمهورية بعلم ذلك في جميع الحالات.
02 - في الإختصاص النوعي لرجال الضبطية القضائية les compétences matérielle
يتلخص الإختصاص النوعي لرجال الضبطية القضائية في النقاط التالية :
01 - تلقي الشكاوى والبلاغات.
02 - البحث والتحري في الجريمة وعن المجرم.
03 - الإنتقال إلى مكان وقوع الجريمة ومعاينتها.
04 - سماع أقوال المشتبه فيهم.
05 - تحرير المحاضر وإرسالها إلى وكيل الجمهورية.
في الإختصاص النوعي نفرق بين الصلاحيات أو الواجبات المخولة لضباط الشرطة القضائية، والصلاحيات المخولة لأعوان الضبط القضائي، إضافة إلى الإختصاص النوعي الممنوح للوالي.
أما بالنسبة للموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي، فالقانون خولهم صلاحيات في الجنح والمخالفات المرتكبة في إطار إختصاصهم وظائفهم.
ملاحظة : إن أي تجاوز لرجال الضبطية القضائية في صلاحياتهم القانونية، يجعل قاضي الحكم يرفض محضر الضبطية، ويؤدي ذلك قيام المسؤولية عن الخطأ في الإجراء.

1.02 - الإختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية في الأحوال العادية
نستنتجها من خلال نصوص المواد التالية :
- م 17 إ.ج "يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و 13 ويتلقون الشكاوى، والبلاغات، ويقومون بجمع الإستدلالات وإجراء التحقيقات الإبتدائية.
عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها مع مراعاة أحكام م 28 ..... إلخ"
- م 18 إ.ج "يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم.
وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها. وكذا بجميع السندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة.
وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة، ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها"
إذا الإختصاصات في هذه الحالة هي :
01 - تلقي الشكاوى والبلاغات :
الشكوى هي بلاغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص إلى الجهات المختصة بهدف تحريك الدعوى العمومية. ولم يشترط القانون شكلا معينا في الشكوى فقد تكون كتابية أو شفهية.
أما البلاغ فهو الإخطار المقدم من شخص مكلف بحفظ الأمن والنظام العام، أو من أي شخص من أفراد المجتمع في حالة الجرائم المتعلقة بحق عام.
والشكوى أوجدها القانون لأجل حماية مصلحة خاصة مثل العرض العائلي.
الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى :
1 – جريمة الزنا. م 339 ق.ع
2 – جريمة السرقة بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة. م 369 ق.ع
3 – جريمة خطف القاصر عن أهلها إذا تزوجها خاطفها م 326/2 ق.ع
4 – جريمة هجر أو ترك الأسرة لمدة تزيد عن شهرين م 330/أخيرة ق.ع
5 – جرائم : النصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة التي تقع بين الأقارب والأصهار من الدرجة الرابعة. م 373، 377 و 389 ق.ع
6 – الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج.
7 – السرقة أو الإختلاس أو التلف أو ضياع الأموال العمومية أو خاصة من طرف مسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط . ( المادة 6 مكرر إ.ج تعديل الأمر 15-02)

مقارنة بين الشكوى والبلاغ
- الشكوى لا تكون إلا من شخص ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئوليته بينما يكون البلاغ من أي شخص في حالة الجرائم التي يتعلق بها حق عام.
- الشكوى حق خاص والبلاغ حق عام.
- يستطيع الشاكي التنازل عن الدعوى العمومية في جميع مراحل الدعوى قبل صدور الحكم النهائي، بينما المبلغ لا يستطيع التنازل عن الدعوى العمومية.
- من ناحية متابعة ومباشرة الدعوى العمومية، الشاكي يستطيع أن مباشرة الدعوى العمومية ومتابعتها بشرط موافقة النيابة. المبلغ لا يستطيع مباشرة الدعوى الجنائية يقتصر دوره على التبليغ فقط.
- من ناحية الخيار في فتح الدعوى العمومية من عدمها، للشاكي الحق في إختيار فتح الدعوى العمومية من عدمه أما المبلغ ليس لديه الخيار بالتبليغ من عدمه بل يجب عليه التبليغ دائماً.

02 - الإخطار الفوري لوكيل الجمهورية
م 18 إ.ج "يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم."
03 - الإنتقال إلى مكان وقوع الجريمة
لإجراء المعاينات والمحافظة على معالج الجريمة. مع إمكانية القيام بالإحتياطات الأمنية.
04 - جمع الإستدلالات
كل ما من شأنه إثبات وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها ، مع الإستعانة بالخبرة الفنية (الخبراء، والشرطة العلمية)
05 - تفتيش ومعاينة مساكن الأشخاص
الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة، و في الأحوال العادية نطبق أحكام المادة 64 إ.ج
هذه الأحكام هي :
01 - أن تكون هناك جريمة قد وقعت فعلا.
02 - الحصول على إذن مكتوب صادر عن من وكيل الجمهورية، أو من قاضي التحقيق.
03 - رضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات يعبر عنه بتصريح مكتوب بخط يده أو وكيله.
04 - وجوب إستظهار الأمر أو الإذن قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.
05 - حضور المشتبه فيه لعملية التفتيش، وإذا تعذر حضوره يكلفه الضابط بتعيين ممثل له، فإذا أمتنع أو كان هاربا يستدعي الضابط شاهدين.
06 - على ضابط الشرطة القضائية كتمان السر المهني، مع إتخاذ تدابير كمان الأسرار.
07 - لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الـ 05 صباحا وبعد الـ 08 ليلا م47 إحترام التوقيت القانوني، وإستثناءا يمكن ذلك في حالة طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أوفي الأحوال الإستثنائية.

تفتيش المشتبه فيه
لم ينظم قانون الإجراءات الجزائية عملية تفتيش الأشخاص،
غير أن القانون 79-07 المؤرخ في 21/07/1979، المتضمن قانون الجمارك (ج.ر30) المعدل بموجب القانون 98-10 بتاريخ 22/08/1998 (ج.ر61). قد أجاز في المادة 42 منه لأعوان الجمارك وفي إطار التحقيق الجمركي أن يقوموا بتفتيش الأشخاص.
, أما تفتيش الأشخاص بإعتباره إجراءا قضائيا فإنه يجوز لضابط الشرطة القضائية القيام به في حالتين :
- في حالة القبض على الشخص.
- أو تفتيشه كإجراء مكمل لتفتيش المسكن.

تفتيش الأنثى
لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى مثلها إحتراما لحيائها وإلا قامت المسؤولية الجزائية المتمثلة في جريمة هتك العرض، الواردة في نص المادة 335 ق.ع.
بطلان التفتيش
طبقا للمادة 48 إ.ج فإن عدم إحترام شروط المواد من 44 إلى 47 إ.ج. يرتب بطلان التفتيش.
06 - ضبط الأشياء
التي يحتمل أنها أستعملت في إرتكاب الجريمة، الغلق على المستندات والأشياء المحجوزة بوضع عليها ختم الضابط، مع تحرير محضر جرد الأشياء.
07 - سماع أقوال المشتبه فيهم
فيما يلي نورد نص المادة 65 إ.ج (وفق تعديل الأمر 15-02) "إذا دعت مقتضيات التحقيق الإبتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الإشتباه في إرتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، مدة تزيد عن 48 ساعة فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل إنقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية ...... إلخ "
وفي المادة 65-1/2 "غير أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل إرتكابهم أو محاولة إرتكابهم للجريمة مرجحا سوى للمدة اللازمة لأخذ أقوالهم."
إذا في مسألة سماع أقوال المشتبه فيهم لدينا حالتين :
1 - حالة شخص قائمة ضده دلائل تحمل على الإشتباه في إرتكابه جناية أو جنحة ويقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فإذا رأى الضابط أن مدة سماع أقواله ستتجاوز 48 ساعة فعليه أن يقدم الشخص إلى وكيل الجمهورية قبل إنقضاء تلك المدة.
وبالتالي نصبح هنا أمام حالة التوقيف للنظر القابلة للتجديد حسب نص المادة 65 أقصاها 12 يوم، مع ضرورة تطبيق أحكام المواد 51 إلى 52 إ.ج.
2 - حالة شخص لا توجد أية دلائل تجعل إرتكابه أو محاولة إرتكابه للجريمة قائما ، هنا يوقف الشخص للمدة اللازمة لأخذ أقواله فقط.

08 - جواز إستعمال القوة العمومية
وهو ما نجده في نص المادة 65-1 إ.ج "يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية، أن يستخدم القوة العمومية لإحضار الأشخاص الذين لم يستجيبوا لإستدعائين بالمثول"
09 - تحرير محاضر الضبطية القضائية
وهي ما يتوج به عمل الضبطية القضائية في نهاية البحث والتحري
م 18 إ.ج "يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم.
وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشرة عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة...."
وفي المادة 40 مكرر1 إ.ج "يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة ويبلغونه بأصل وبنسختين من إجراء التحقيق. ويرسل هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة"

مدى حجية محاضر الضبطية القضائية
محاضر الشرطة القضائية تطبق عليها أحكام الإثبات بالدليل الكتابي وللقاضي مطلق الحرية في الأخذ بها أو تركها سواء تعلق الأمر بمحاضر جمع الاستدلال أو محاضر التحقيق وما تحويه من اعترافات المتهمين وأقوال الشهود وغيرها وهو جوهر إختلاف بين القاضي الجزائي والقاضي المدني.
تنص المادة 212 إ.ج " يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص...الخ "
وتنص المادة 214 إ.ج "لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سعه أو عاينه بنفسه"
وتنص المادة 215 إ.ج "لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"
تنص المادة 216 إ.ج "في الأحوال التي يخول القانون فيها ينص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير يكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود"
تنص المادة 218 إ.ج "إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة"
ومنه يمكن تصنيف المحاضر إلى :
- محاضر مجرد للإستدلالات.
- محاضر لها حجيته إلى أن يطعن فيها بالتزوير.
- محاضر لها حجيتها إلى أن يثبت العكس.
أولا : المحاضر مجرد استدلالات م : 212
- محضر محررة بعد وقوع جناية.
- محررة بعد وقوع جنحة غير معاقب عليها في القوانين الخاصة
ثانيا : المحاضر التي لها حجية الإثبات إلى م 216 أن يثبت العكس
- محاضر محررة نتيجة لعدم مراعاة القوانين الخاصة.
- محاضر قانون العمل.
- محاضر قانون النقل بالسكك الحديدية.
- محاضر قانون مصالح الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
- محاضر المخالفات المعلقة بتنظيم حركة المرور ق. 01-14.
ثالثا : المحاضر التي لها حجية الإثبات إلى أن يطعن فيها بالتزوير م 218
هي تلك المحاضر المحررة بعد وقوع جنحة معاقب عليها بقوانين خاصة ، وتتمثل في تلك المحررة من :
- الشرطة البحرية.
- مصالح الجمارك.
- أعوان المصالح الاقتصادية.
- أعوان مصالح الغابات.
- المصالح المكلفة بتطبيق القوانين المتعلقة بالصيد.
محاضر يعمل بها حتى ثبوت ما يخالفها
على سبيل المثال محاضر الجمارك التي تلزم القاضي فيما جاء إلى غاية إثبات الدليل العكسي بها. وهو ما نصت عليه م 336 ق الجمارك بأن محاضر إدارة الجمارك تتمتع بحجية الإثبات إلى حين ظهور دليل عكسي على صحة الإعترافات والتصريحات التي تضمنتها.
2.02 - الإختصاص النوعي لأعوان الضبط القضائي
وهو ما حددته م 20 إ.ج ، يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم.
3.02 - الإختصاص النوعي للموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
حددتها المواد من 21 إلى 25 إ.ج
- يقوم هؤلاء بالبحث والتحري ومعاينة الجنح والمخالفات التي تحدث ضمن مجال إختصاصهم، وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة أي أنهم يتمتعون بإختصاص محدود.
- كما يمكنهم تتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنتقل إليها مع ووضعها تحت الحراسة، لأنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل والمباني أو الأفنية والأماكن المسورة، إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية.
- و لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمتنع عن مصاحبتهم، كما عليه أن يوقع على المحضر الذي يحرره عن العملية التي شاهدها، وتجري المعاينات في الميقات المحدد في م 47 إ.ج
م 24 إ.ج وفق تعديل القانون 85-02 المؤرخ في 26/01/1985، ج.ر 05.
" يجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها. "
بالنسبة للمحاضر المعدة من طرف هؤلاء الأعوان يسلمون نسخا منها إلى رؤسائهم التدرجيين.
3.02 - الإختصاص النوعي لجهاز الشرطة القضائية في الحالات الإستثنائية
يقصد بالحالات الإستثنائية ، تلك الحالات التي تزداد أو تتوسع فيها صلاحيات رجال الضبط القضائي وهي حالة الجرم المشهود أو المتلبس به ، حالة الإنابة القضائية وإجراءات البحث والتحري الخاصة في الجرائم المذكورة في المواد 65 مكرر 5 وما يليها.
و كما أوضحنا سابق أن جهاز الضبط القضائي يتشكل من 03 أصناف :
الضباط - الأعوان - الموظفون المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي
أولا : صلاحيات الموظفون المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي
أوضحت ذلك المادة 23 إ.ج "لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها أن يقتادوا، إلى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الأقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا،
وفي هذه الحالة، يعدون محضرا في جميع المعاينات المجرات بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة مباشرة.
ويجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها، أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21 ، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية"
ثانيا : صلاحيات الولاة في الحالات الإستثنائية
حيث نصت المادة 28 إ.ج على حالة واحدة أجازت فيها لوالي الولاية القيام بأعمال الضبط القضائي وهي حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة ووضعت لذلك ثلاثة شروط هي :
1- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة.
2- أن يتطلب الأمر سرعة القيام بالإجراءات الضرورية لإثبات وقوع الجريمة.
3- ألا يكون قد وصل إلى علمه أن السلطات المختصة قد أخطرت بالحادث.
وفي حالة توافر هذه الشروط يتولى والي الولاية اختصاصات الضبط القضائي فله أن يقوم بنفسه بكل الإجراءات الضرورية من تفتيش وحجز و إجراءات أولية خلال 48 ساعة ،
يتخلى بعدها عن هذه المهمة ليسلمها إلى وكيل الجمهورية وله أيضا أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بهذه المهمة و الإجراءات حتى إنقضاء مدة 48 سا.
الصلاحيات العادية للوالي في مجال الأمن والمحافظة على النظام العام، حددها المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 28/05/1983،. (ج.ر 22/83)

ثالثا : صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في الحالات الإستثنائية
وهي صلاحيات مخولة للضباط دون الأعوان في حالين هما :
أولا : الجريمة المتلبس بها
إختصاصات رجال الضبطية القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها Les attributions des P.J en état d'Infraction Flagrante (crime ou délit Flagrant
ورد في الماد 17 إ.ج وفقا لتعديل الأمر 15-02 فقرة 03 :
" وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة، فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها.
ولهم الحق أن يلجئوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهامهم.
كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحريات الجارية.
ويمكنهم أيضا، بناءا على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم. "
حالات التلبس م 41
بحسب نص المادة توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا :
01 - مشاهدة الجريمة وقت أو حال إرتكابها. أي مشاهدة الجاني وهو ينفذ الركن المادي للجريمة بصورة واضحة للعيان، دون أي مجال للشك، ويجيز القانون هنا إستعمال الحواس.
02 - مشاهدة الجريمة عقد إرتكابها مباشرة. كمشاهدة الآثار أو مشاهدة المجني عليه لا زال ينزف ... إلخ
03 - إذا كان الشخص المشتبه في إرتكابه الجريمة في وقت قريب جدا من وقت وقوعها قد تتبعه العامة بالصياح، أو يشيرون له بأيديهم ..... إلخ. أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة.
04 - إذا كان الشخص المشتبه في إرتكابه الجريمة في وقت قريب جدا من وقت وقوعها وجدت في حيازته أشياء أو آثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة.
05 – إذا كانت الجريمة إرتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها.
شروط قيام حالة التلبس :
- أن تتوفر واحدة من الحالات الخمس المذكورة في المادة 41 إ.ج لأنها مذكورة على سبيل الحصر ولا يمكن القياس عليها.
- أن يكون التلبس سابقا عن القيام بالإجراء الإستثنائي المخول للضابط.
- أن يتم إكتشاف حالة التلبس بطريقة مشروعة، فلا يجوز للضابط التجسس على الأفراد أو تسلق الجدران أو النظر من الثقب مثلا.
- أن يكتشف الضابط حالة التلبس بنفسه.
الإختصاصات المخولة للضبطية في حالة التلبس :
من هذه الإجراءات ما هو وجوبي ومنه ما هو جوازي، وهي الإجراءات المحددة في المواد من 42 إلى 54 إ.ج
أ / الإجراءات الوجوبية
01 - إخطار وكيل الجمهورية
م 42 إ.ج "يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور"
02 - الإنتقال فورا إلى مكان وقوع الجريمة
م 42 إ.ج "ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة" وذلك للقيام بالمعاينات أولها إثبات حالة الجريمة.
03 - المحافظة على آثار الجريمة
م 42 إ.ج "وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي"
04 - ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيهم،
م 42 إ.ج "وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة.
وأن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها"
05 - المحافظة على حالة المكان
م 43 إ.ج "يمنع ضابط الشرطة القضائية أي شخص لا صفة له بالتحقيق من الإقتراب من مسرح الجريمة خشية إحداث تغيير، ما عدا التغييرات المتعلقة بالسلامة والصحة العمومية أو التي تستلزمها معالجة المجني عليه"
06 - الإنتقال إلى مساكن المشتبه فيهم وتفتيشها
م 44 إ.ج "لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء....... لإجراء التفتيش إلا :"
- بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
- وجوب الإستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.
- يجب أن يتضمن الإذن المكتوب : بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل ، عنوان الأماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها.
- إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في إرتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور فإن الضابط ملزم أن يكلفه بتعيين ممثل عنه، وإذا إمتنع أو كان هاربا يستدعي الضابط شاهدين غير خاضعين لسلطته.
- الإضطلاع على الأوراق والمستندات قبل حجزها هو من حق الضابط والشاهدين الذين عينهما، وفي بعض الحالات يجب إتخاذ تدابير حماية الأسرار الخاصة.
07 - إحترام مواقيت التفتيش
م 47 إ.ج "لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة 05 صباحا وبعد 08 ليلا "
الإستثناء على ذلك :
- إذا طلب صاحب المسكن ذلك.
- إذا وجهت نداءات من الداخل ، أو في الأحوال المقررة قانونا.
يجوز التفتيش والمعينة والحجز في كل ساعة من ساعات الليل أو النهار في الجرائم المذكورة في المواد 37 و 40 إ.ج و في الجرائم الواردة في المواد 342 إلى 348 من ق.ع.
08 - الأمر بعدم المبارحة
م 50 إ.ج "يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته"
09 - التحقق من هويات الأشخاص
مادة 50 فقرة 2 إ.ج "وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى إستدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته ..... إلخ"
10 - التوقيف للنظر
م 51 إ.ج " إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 ، توجد ضدهم دلائل تحمل على الإشتباه في إرتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار ويطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر"
شروط التوقيف للنظر :
- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة (يومين).
- يمكن تمديد التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص :
- إلى 04 أيام في جرائم الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
- إلى 06 أيام في جرائم الإعتداء على أمن الدولة.
- إلى 08 أيام في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
- إلى 12 يوم إذا تعلق الأمر بالجرائم الإرهابية والتخريبية.
حقوق الشخص الموقوف للنظر :
- أن يخبره الضابط بالحقوق الواردة في المادة 51 مكرر 1 إ.ج ويمكنه عند الضرورة الإستعانة بمترجم.
- أن توضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الإتصال فورا بعائلته (أصول أو فروع).
- يمكن أن يتلقى زيارة أحد أفراد عائلته مع مراعات سرية التحريات وحسن سيرها.
- عند تمديد التوقيف للنظر يمكن للشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه، وفي الجرائم الإخرى يتلقى تلك الزيارة إلى غاية مضي نصف المدة القصوى.
- عند إنقضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف بطلب منه أو بواسطة محاميه.
- أن يتضمن محضر سماع الموقوف للنظر مدة إستجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك ويوم و ساعة إطلاق سراحه.
- يتم التوقيف للنظر في أماكن تليق بكرامة الإنسان ومخصصة لذلك. ويمكن لوكيل الجمهورية زيارتها في أي وقت.
السجل الخاص بالتوقيف للنظر
نصت عليه المادة 51 مكرر 1 إ.ج هو سجل خاص مرقم ومختوم الصفحات، وموقع عليه من طرف وكيل الجمهورية. يودع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر.
ملاحظة مهمة : حسب التعديل الأخير يجب أن تكون أماكن التوقيف للنظر معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة أي لا تكن سرية.
11 - القبض
مادة 51 فقرة 4 إ.ج "وإذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على إتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من 48 ساعة"
12 - حجز الأشياء
مادة 45 فقرة 6 إ.ج " تغلق الأشياء أو المستندات المحجوزة ويختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه. ويحرر جرد الأشياء والمستندات المحجوزة"
13 - تحرير محاضر الإستدلالات
- مادة 18 إ.ج " يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم ........وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوا وكيل الجمهورية مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة.
.... ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها "
- مادة 40 مكرر1 إ.ج "يخبر فورا ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان وقوع الجريمة ويبلغونه بأصل وبنسختين من إجراءات التحقيق، ويرسل هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة"
- مادة 54 إ.ج " المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينبغي تحريرها في الحال وعليه أن يوقع على كل ورقة منها"
في الأخير :
نصت المادة 55 إ.ج "تطبق نصوص المواد من 42 إلى 54 في حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس"
وفي المادة 44/2 إ.ج "ويكون الأمر كذلك في حال التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 37 و 40 إ.ج"

ومن الإجراءات التي أضافها التعديل الأخير بموجب الأمر 15-02 :
المثول الفوري أمام المحكمة : لأول مرة في المحاكم الجزائرية.
المثول الفوري أمام المحكمة هو الإجراء الجديد الذي نصت عليه المادة 339 مكرر، حيث سيكون بإمكان المحاكم مُتابعة المتهم بجنحة متلبس بها، مباشرة أمام قاضي الحكم، وقبل محاكمته يبقى المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة، ويحق المحكمة أن يطلب تأجيل القضية، مع اتخاذ أحد التدابير ضد المتهم إما ترك المتهم حرا، أو وضعه تحت الرقابة القضائية، أو وضعه في الحبس المؤقت، ولا يجوز استئناف هذه الأوامر.
2 : حالة الإنابة القضائية م 138 - 140
م 138 إ.ج "يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.
ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه.
ولا يجوز أن يأمر فيها إلا بإتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنصب عليها المتابعة"
م 139 إ.ج "يقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما.
ولا يجوز لضابط الشرطة القضائية إستجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني."
م 141 إ.ج "إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية، أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال 48 ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة.
وبعد إستماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة 48 ساعة أخرى ......"
نستخلص من المواد السابقة أن الإنابة القضائية هي تفويض قاضي التحقيق لضابط الشرطة القضائية المختص للقيام بإجراء واحد أو بعض إجراءات التحقيق الإبتدائي، ما عدا الإستجواب والمواجهة.
شروط صحة الإنابة القضائية
1 - أن تصدر من قاضي التحقيق المختص قانونا ونعني هنا الإختصاص الإقليمي والشخصي.
2 - أن يوجه قرار الإنابة إلى ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا وشخصيا فلا يجوز ندب أعوان الضبط القضائي.
3 - أن تنصب الإنابة على عمل أو أكثر من أعمال التحقيق الإبتدائي، ما عدا الإستجواب أو الحبس الإحتياطي أو سماع أقوال المدعي المدني.
4 - أن تكون الإنابة مكتوبة وواضحة وصريحة.
5 - أن يتضمن قرار الإنابة كل البيانات اللازمة :
- بيانات تتعلق بقاضي التحقيق الذي أصدر الإنابة.
- بيانات تتعلق بضابط الشرطة القضائية الذي وجهت له الإنابة.
- بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة الموجهة إليه.
- بيانات تتعلق بالإجراء أو الإجراءات التي يقوم بها الضابط المنتدب، والمدة الزمنية الممنوحة.
م 141/ الفقرات 6 و 7 " ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين على ضابط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها. فإن لم يحدد أجلا لذلك فيتعين أن ترسل إليه المحاضر خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائية "
آثار التي تنتج عن مقرر الإنابة القضائية :
- يصبح الضابط المنتدب يتمتع بالصلاحيات التي يتمتع بها قاضي التحقيق.
- يلتزم الضابط المنتدب بحدود الإنابة القضائية.
- لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابطا آخر لتنفيذ الإنابة القضائية.
- يمكن لقاضي التحقيق ممارسة الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية فيما يخص تمديد التوقيف للنظر مع إحترام المواد 51 مكرر و 51 مكرر 1.

إضافة إلى الصلاحيات التي خولها القانون لضباط الشرطة القضائية، أضاف المشرع لجهاز الضبطية القضائية صلاحيات أوسع تمارس بإذن من السيد وكيل الجمهورية لضرورة التحريات في :
01 - الجرائم المتلبس بها.
02 - بمناسبة التحقيق الإبتدائي في 1 - جرائم المخدرات 2 - الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 3 - الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 4 - جرائم تبييض الأموال 5 - الإرهاب 6 - الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف 7 - جرائم الفساد.
هذه الصلاحيات تدعى أساليب التحري الخاصة خولت بموجب القانون 06-22 المؤرخ في 20/12/2006، المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية (ج.ر84) وتتمثل في :
- إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات، دون موافقة المعنيين (م 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 )
- التسرب بإذن من وكيل الجمهورية أو بإذن من قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية. (م 65 مكرر 11 إلى م 65 مكرر 18)

رابعا : الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائية ومسؤوليتهم contrôle et la responsabilité des officiers de police judiciaire
يخضع أعضاء الشرطة القضائية للسلطة التدرجية للمصالح التي يتبعونها إداريا (وزارة الداخلية) ويمارسون أعمال الشرطة القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية وتحت إشراف النائب العام وتحت رقابة غرفة الاتهام (وزارة العدل).
الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائية
إلى جانب إحاطة أعمال ضباط الشرطة القضائية بضمانات تكفل عدم المساس بالحقوق والحريات الفردية، فإن ضباط الشرطة القضائية يخضعون أثناء القيام بمهامهم إلى الرقابة.
وبالرجوع إلى المادة 12 إ.ج نلاحظ أن هذه الرقابة معهودة إلى النيابة العامة التي تقوم بها عن طريق الإشراف والإدارة (م 36/3 إ.ج)، وإلى غرفة الإتهام وتقوم بها عن طريق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون المواد 206 إ.ج وما يليها.
1 / رقابة النيابة العامة
هذه الرقابة فعلية وتتمثل في الواجبات الملقاة على عاتق ضباط الشرطة القضائية إتجاه النيابة العامة، من إخطار وكيل الجمهورية بمجرد وقوع خبر وقوع الجريمة إلى علمهم وإرسال كل المحاضر التي يحررونها بعد الإنتهاء من أعمالهم سواء في الظروف العادية أو الظروف الإستثنائية تكون مرفوقة بجميع المستندات والأوراق والأشياء المضبوطة.
صور رقابة النيابة العامة على أعمال الضبطية القضائية :
- يعمل ضباط الشرطة القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية ويخبرونه دون تأخير بالتحريات التي يباشرونها بشأن الوقائع التي تكتسي طابعا جزائيا ويتلقون تعليماته، كما له أن يطلب منهم أية معلومات في هذا الشأن.
- في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها وعند حضور وكيل الجمهورية لمكان الحادث بإمكان هذا الأخير أن يتولى مباشرة التحريات وإتمامها بنفسه، كما يسوغ له أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بمواصلتها تحت إدارته.
- يمكن لضباط الشرطة القضائية اللجوء إلى وكيل الجمهورية لإستصدار التسخيرات اللازمة لحسن سير التحقيقات الابتدائية التي يباشرونها.
- في غير الحالات المنصوص عليها قانونا لا يجوز تفتيش المساكن إلا بإذن مكتوب من السلطة القضائية المختصة.
- يخطر وكيل الجمهورية فورا وبأسرع الوسائل بكل توقيف للنظر ويطلع على هوية الأشخاص المحتجزين و الأسباب التي أدت إلى إيقافهم.
- إذا اقتضت ضرورة التحريات تمديد التوقيف للنظر في حدود ما يسمح به القانون يجب على ضباط الشرطة القضائية تقديم الشخص الموقوف أمام وكيل الجمهورية الذي يستجوب المعني ويقرر ملائمة التوقيف للنظر أم لا على ضوء ملف التحقيق.
- يجوز لوكيل الجمهورية بصفة استثنائية في إطار التحقيق الابتدائي تمديد التوقيف للنظر دون مثول الشخص أمامه إذا حالت دون ذلك أسباب جدية ، ويكون التمديد بقرار مسبب.
- تخصص داخل مقرات مصالح الشرطة القضائية التي تباشر التحريات الأولية أماكن لوضع الأشخاص الموقوفين للنظر حيث يجب أن تراعى في هذه الأماكن شروط :
- سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن محيطه.
- صحة وكرامة الشخص الموقوف للنظر( مساحة المكان - التهوئة، الإنارة، النظافة…)
- الفصل بين البالغين و الأحداث.
- الفصل بين النساء و الرجال.
- يجب أن يعلق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز من مراكز الشرطة القضائية الذي يحتمل أن يتلقى أشخاص موقوفين للنظر لوح يكتب عليه بخط عريض وواضح الأحكام الواردة في المواد 51 ، 52 و53 إ.ج وفي كل الحالات يجب أن يحاط الشخص المعني علما بحقوقه باللغة التي يفهمها.
- يتعين عقب انتهاء المدة القانونية للتوقيف النظر وبصفة تلقائية عرض الشخص الموقوف على طبيب وفقا لأحكام المادة 51/4 5/ ق.ا.ج ، وفي حالة تنازل المعني عن هذا الحق يجب الإشارة إلى ذلك من طرف الطبيب الذي كلف فعلا بفحصه.
- يتفقد وكيل الجمهورية أماكن التوقيف للنظر بصفة دورية في أي وقت لمعاينة ظروف التوقيف و الإطلاع على السجلات المنصوص على مسكها قانونا والتي يمكن له أن يدون عليها ملاحظاته.
- تكون السجلات الخاصة بالتوقيف للنظر مرقمة وموقع عليها من طرف وكيل الجمهورية.
- يتعين على مصالح الشرطة القضائية إبلاغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا بموقع الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر.
الإشراف على الشرطة القضائية (المواد 16،17،18 إ.ج)
يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة إختصاص المجلس القضائي (مع مراعاة أحكام المادة 208 إ.ج). كما يتولى وكيل الجمهورية تحت سلطة النائب العام ، تنقيط الشرطة القضائية العاملين بدائرة إختصاص المحكمة، ويؤخذ هذا التنقيط بالحسبان عند كل ترقية (م 18 مكرر إ.ج).
ويتم ذلك كما يلي :
مسك ملفات الشرطة القضائية
حيث يحاط النائب العام علما بهوية ضباط الشرطة القضائية المعنيين في دائرة اختصاصه والذين يمارسون بصفة فعلية مهام الشرطة القضائية، ويتولى مسك ملفاتهم الشخصية الني ترد إليه من السلطة الإدارية التي يتبعها الضابط المعني ، أو من النيابة العامة لآخر جهة قضائية باشر فيها هذا الأخير مهامه ، بإستثناء ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن والذين تمسك ملفاتهم من طرف وكلاء الجمهورية العسكريين المختصين إقليميا.
يتكون الملف الشخصي لضباط الشرطة القضائية من الوثائق التالية :
- قرار التعيين - محضر أداء اليمين - محضر التنصيب - كشف الخدمات كضابط شرطة قضائية - استمارات التنقيط السنوية - صورة شمسية( عند الضرورة).
تنقيط ضباط الشرطة القضائية
يمسك النائب العام بطاقات التنقيط السنوي لضباط الشرطة القضائية و ترسل بطاقات التنقيط إلى وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا لتقييم وتنقيط الضباط العاملين بدائرة اختصاصهم في أجل أقصاه 31 ديسمبر من نفس السنة، يتم التنقيط وفق البطاقة النموذجية المعدة لهذا الغرض .
كما يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يبدى للنائب العام كتابيا الملاحظات الخاصة بتنقيطه السنوي وتبقى لهذا الأخير سلطة التقييم والتقدير النهائي.
توضع نسخة من بطاقات التنقيط بالملف الشخصي لضباط الشرطة القضائية ويرسل النائب العام نسخة منها إلى السلطة الإدارية التي يتبعها ضابط الشرطة القضائية المعني مشفوعة بملاحظاته قبل تاريخ 31 يناير الموالية لسنة التنقيط.
بهذا الشكل يؤخذ تقييم وتنقيط ضباط الشرطة القضائية بعين الاعتبار في مسارهم المهني.

2 / رقابة غرفة الإتهام
في حالة صدور أي إخلال بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية التابعين لدائرة إختصاص المجلس القضائي أثناء ممارسة وظيفتهم، فإن غرفة الإتهام هي التي تبث في هذا الإخلال.
صور رقابة غرفة الإتهام على أعمال الضبطية القضائية (المادة 206 إ.ج)
- تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي طبقا للقانون.
- تنظر غرفة الإتهام كهيئة تأديبية في الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية وهذا بقطع النظر عن الإجراءات التأديبية المقررة في القوانين الأساسية للضباط المعنيين أو المتابعات الجزائية التي قد تترتب عن الأفعال المنسوبة إليهم.
- يرفع الأمر إلى غرفة الإتهام إما من طرف النائب العام أو من طرف رئيس الغرفة أو من تلقاء نفسها وهي بصدد النظر في القضايا المطروحة عليها.
- يخول لغرفة الإتهام لمجلس قضاء الجزائر وحدها دراسة الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن.
يعد من الإخلالات المهنية لضباط الشرطة القضائية ما يلي :
1- عدم الإمتثال دون مبرر لتعليمات النيابة التي تعطى لضباط الشرطة القضائية في إطار البحث والتحري عن الجرائم وإيقاف مرتكبيها.
2- التهاون في إخطار وكيل الجمهورية عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى علم ضابط الشرطة القضائية أو تلك التي يباشر هذا الأخير التحريات بشأنها.
3- توقيف الأشخاص للنظر دون إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا وقت إتخاذ هذا الإجراء.
4- المساس بسرية التحقيق والبوح للغير بوقائع تصل إلى علمه بمناسبة مباشرة مهامه.
5- خرق قواعد الإجراءات الخاصة بالتحريات الإبتدائية.
تتم الإجراءات أمام غرفة الإتهام بالمواجهة
- يطلع ضابط الشرطة القضائية على ملفه المحفوظ على مستوى النيابة العامة.
- يتلقى ضابط الشرطة القضائية المطلوب مثوله أمام غرفة الإتهام استدعاء بعنوانه المهني أو الشخصي ويبلغ بالأفعال المنسوبة إليه.
- لضابط الشرطة القضائية الحق في الإستعانة بمحام أو بأي شخص أخر يختاره.
- لضابط الشرطة القضائية أن يطلب مهلة لتحضير دفاعه.
- تتلقى غرفة الإتهام طلبات النائب العام وتفحص أوجه الدفاع التي يثيرها ضابط الشرطة القضائية ولها أن تقوم وتأمر إضافة لذلك بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة.
- تقدر غرفة الإتهام جسامة الخطأ المنسوب لضابط الشرطة القضائية بالنظر إلى ظروف ارتكابه وتقرر الملاحظات والعقوبات المناسبة تبعا لذلك.
تتمثل الملاحظات التي توجهها غرفة الإتهام في :
1- الإنذار الشفوي أو الكتابي.
2- التوبيخ.
تتمثل العقوبات التي تقررها غرفة الإتهام في :
1- الإيقاف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية.
2- إسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية نهائيا.
- تبلغ القرارات التي تصدرها غرفة الإتهام بموجب أحكام المادة 209 إ.ج إلى المعنيين و إلى السلطات الإدارية التي يتبعونها عن طريق النائب العام.

مسؤولية ضباط الشرطة القضائية
هناك 04 أنواع من المسؤولية يمكن أن تقوم ضد ضابط الشرطة القضائية في حالة المساس أو التعدي على حقوق وحريات الأفراد المحمية دستوريا وهي :
- المسؤولية الجزائية
حيث وردت عدة نصوص في قانون العقوبات تقرر معاقبة الموظفين عندما يتعسفون في إستعمال السلطة، ومن هؤلاء ضباط الشرطة القضائية (أنظر المواد 107 و 109 و 110 مكرر و 135 من قانون العقوبات)
- المسؤولية المدنية
طبقا للقواعد العامة، يجوز لمن كان ضحية أفعال غير مشروعة صادرة من ضباط الشرطة القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه عن طريق إقامة دعوى مدنية أمام القضاء المدني أو القضاء الجنائي إذا كانت تلك الأفعال تشكل جريمة.
- المسؤولية التأديبية
عند الإخلال بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات تأديبية على ضباط الشرطة القضائية من طرف رئيسه المباشر، وتتمثل هذه الإجراءات في الإنذار والخصم من المرتب والتوبيخ، كما يمكن إيقاف الضابط مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه نهائيا.
- وبطلان الإجراءات
عند القيام بالإجراءات يجب مراعاة بعض الشكليات والشروط وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة، مثل ما جاءت به المادة 48 إ.ج التي نصت على بطلان التفتيش عند عمد مراعاة الإجراءات الخاصة به.

كيفية قراءة النص الذي فيه الجريدة الرسمية عندما نجد المعلومة التالية (ج.ر 26) علينا دائما النظر إلى تاريخ المرسوم أو القانون لمعرفة سنة الجريدة مثال : المرسوم التنفيذي 11-89 المؤرخ في 22/02/2001 أي جريدة رسمية 26 لسنة 2001. ويمكن زيارة موقع الجريدة الرسمية : joradp.dz

المحور الأول 01 : مرحلة البحث والتحري وجمع الإستدلالات
أولا : الجهة المخول لها القيام بمرحلة البحث والتحري وجمع الإستدلالات
ثانيا : جهاز الضبطية القضائية

01 – ضباط الشرطة القضائية
* صنف يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية بقوة القانون :
* صنف يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية بتوفر شروط :
* صنف يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية :
02 – أعوان الضبط القضائي
03 – الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
ثالثا : إختصاصات جهاز الضبطية القضائية
01 - في الإختصاص الإقليمي لرجال الضبطية القضائية
1.01 - في الأحوال العادية
2.01 - في الأحوال الإستثنائية
أ - في حالة الإستعجال
ب - بناءا على طلب أحد رجال القضاء المختصين قانونا تابع له) م 16/3.
ج - إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة في حالة الجرائم الخمسة (م 37 إ.ج)
02 – في الإختصاص النوعي لرجال الضبطية القضائية
1.02 - الإختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية في الأحوال العادية
01 - تلقي الشكاوى والبلاغات :
02 - الإخطار الفوري لوكيل الجمهورية
03 - الإنتقال إلى مكان وقوع الجريمة
04 - جمع الإستدلالات
05 - تفتيش ومعاينة مساكن الأشخاص
06 - ضبط الأشياء
07 - سماع أقوال المشتبه فيهم
08 - جواز إستعمال القوة العمومية
09 - تحرير محاضر الضبطية القضائية
مدى حجية محاضر الضبطية القضائية
2.02 - الإختصاص النوعي لأعوان الضبط القضائي
3.02 - الإختصاص النوعي للموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
3.02 - الإختصاص النوعي لجهاز الشرطة القضائية
في الحالات الإستثنائية
أولا : صلاحيات الموظفون المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي
ثانيا : صلاحيات الولاة في الحالات الإستثنائية
ثالثا : صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في الحالات الإستثنائية
أولا : الجريمة المتلبس بها
إختصاصات رجال الضبطية القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها
1 – حالات التلبس م 41
شروط قيام حالة التلبس :
الإختصاصات المخولة للضبطية في حالة التلبس :
أ / الإجراءات الوجوبية
01 - إخطار وكيل الجمهورية
02 - الإنتقال فورا إلى مكان وقوع الجريمة
03 - المحافظة على آثار الجريمة
04 - ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيهم،
05 - المحافظة على حالة المكان
06 - الإنتقال إلى مساكن المشتبه فيهم وتفتيشها
07 - إحترام مواقيت التفتيش
08 - الأمر بعدم المبارحة
09 - التحقق من هويات الأشخاص
10 - التوقيف للنظر
شروط التوقيف للنظر
حقوق الموقوف للنظر
السجل الخاص بالتوقيف للنظر
ملاحظة مهمة : حسب التعديل الأخير يجب أن تكون أماكن التوقيف للنظر معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة أي لا تكن سرية.
11 - القبض
12 - حجز الأشياء
13 - تحرير محاضر الإستدلالات
المثول الفوري أمام المحكمة من الإجراءات التي أضافها التعديل الأخير بموجب الأمر 15-02 :
2 : حالة الإنابة القضائية م 138 - 140
شروط صحة الإنابة القضائية
آثار التي تنتج عن مقرر الإنابة القضائية :
أساليب التحري الخاصة بموجب تعديل قانون 06-22 المؤرخ في 20/12/2006،
- إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات
- التسرب
رابعا . الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائية ومسؤوليتهم
1 / رقابة النيابة العامة
صور رقابة النيابة العامة على أعمال الضبطية القضائية :
الإشراف على الشرطة القضائية (المواد 16،17،18 إ.ج)
مسك ملفات الشرطة القضائية
تنقيط ضباط الشرطة القضائية
2 / رقابة غرفة الإتهام
صور رقابة غرفة الإتهام على أعمال الضبطية القضائية (المادة 206 إ.ج)
مسؤولية ضباط الشرطة القضائية
المسؤولية الجزائية
المسؤولية المدنية
المسؤولية التأديبية
وبطلان الإجراءات

look/images/icons/i1.gif (الدعوى العمومية) مرحلة البحث والتحري وجمع الإستدلالات
  01-11-2016 11:18 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدعوى ، العمومية ، مرحلة ، البحث ، والتحري ، وجمع ، الإستدلالات ،









الساعة الآن 07:58 AM