logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-05-2017 08:24 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

عريضة إفتتاحية من أجل تفسير حكم قضائي
وفق المواد 285-286-287

gRsFjhB

مكتب الأستاذ : عيبود رضا مجلس قضاء الجزائر
محامي لدى المجلس محكمة باب الواد

العنوان ................. : قسم شؤون الأسرة

عريضة افتتاحية من أجل تفسير الحكم الصادر
عن محكمة باب الواد بتاريخ 10/10/2015 تحت رقم 598/2015



لفائدة: .......، عامل، جزائري الجنسية، الساكن بـ: ...... بصفته مدعي....... قائم في حقه الأستاذ..............

ضد: ............، جزائرية الجنسية، بدون مهنة، الساكنة بـ...................... مدعى عليها.

بحضور: وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان كطرف أصلي طبقاً لنص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة.

ــــــــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ـــــــــــــــــــــ
بعد أن يستأذن العارض من هيئة المحكمة، يعرض أسباب والتماسات دعواه فيما يلي:
*//من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانوناً مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
حيث أن العارض يرفع دعواه الحالية وفقاً للمواد 285/286/287 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلاً.

*// من حيث الموضوع:
- حيث أنه بتاريخ .... صدر حكم عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة الحال قضى بإلزام العارض بأدائه توابع الطلاق للمدعى عليها.........................................................وثيقة 01 مرفقة.
- حيث أن المحضر القضائي وجه للعارض محضر التكليف بالوفاء............وثيقة 02 مرفقة.
- حيث أن العارض إمتثل إلى جزء مما كلف به و سدد مبلغ مائة ألف دينار جزائري (100.000دج) بموجب وصل سلم له من طرف المحضر القضائي............................................وثيقة 03 مرفقة.
- حيث إلا أنه و بالرجوع للسند التنفيذي الصادر بتاريخ 2013 تحت رقم فهرس ..... و بنفقة الإهمال قدرها القاضي بسنة (01) قبل رفع الدعوى و هو المصادف لتاريخ ..... و تستمر إلى غاية النطق بالحكم.
- حيث أنه و بالرجوع لعقد الزواج المستخرج حسب سجلات عقود الزواج لدى بلدية ..... و الحامل لرقم .... فالعارض إقترن بالمدعى عليها بتاريخ: ...........................وثيقة 04 مرفقة.
- حيث أن الفترة التي أُلزم المدعي بتسديد النفقة بخصوصها لم يكن بعد عقد الزواج قد أبرم و لا يمكن القول بإستحقاق المدعى عليها النفقة على فترة لم تكن زوجةً له.
- حيث أنه و بحساب المدة من شهر مارس ..... إلى غاية أكتوبر ...... نكون أمام سبعة (07) أشهر ملزم العارض بتسديدها حسب السند التنفيذي المبلغ له دون وجه حق.
- حيث أنه و بالرجوع لأحكام قانون الأسرة فالزوجة تستحق النفقة بالدخول أو بدعوتها إليه ببينة طبقاً لنص المادة 74 من قانون الأسرة.
- حيث أنه و الحالة تلك فما قبل عقد القران بموجب عقد الزواج الثابت أنه بتاريخ: .... لا يمكن بأي حال من الأحوال تسديد نفقة عن فترة لم تكن فيه المدعى عليها زوجته و إلا نكون بصدد دفع غير مستحق.
- حيث أنه و الحالة تلك يلتمس العارض من المحكمة الموقرة تفسير الحكم المعاد بغرض توضيح مدلوله فيما تعلق بتاريخ إستحقاق نفقة الإهمال و بدأ سريانها، لا سيما أن الخطأ المادي هذا يعود إلى مرفق العدالة.

ـــــــــــــــــــــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ـــــــــــــــــ
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:
1/ في الشكل: قبول الدعوى شكلاً لورودها وفقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً.

2/ في الموضوع :
الإشهاد أن السند التنفيذي منح المدعى عليها إستحقاق النفقة من تاريخ ......
الإشهاد أن العارض إقترن بالمدعى عليها بتاريخ .....
الإشهاد أن هناك خطأ مادي يعود إلى مرفق العدالة فيما يخص إستحقاق النفقة يستوجب التفسير.

وعليه بالنتيجة :
تفسير الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية الصادر بتاريخ .... تحت رقم فهرس..... و تصحيحه فيما تعلق بتاريخ إستحقاق نفقة الإهمال و بدأ سريانها.

تحت سائر التحفظات
عن العارض/وكيله


----------------------------------------------
شــــــــــــــــــرح

دعوى التفسير من الدعاوى التى نظمها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فى المواد 285 – 286 – 287
حيث يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض أو ابهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوة للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .

المقصود بالتفسير
هو ازالة مايشوب الحكم القضائى من غموض او ابهام وذلك بتوضيح المعنى المراد فى عبارات منطوق هذا الحكم حتى يكون من السهل فهمة وادراك معناه فلا يحتمل منطوفة اكثر من معنى
وعلى ذلك فتفسير الحكم لايكون إلا اذا كان منطوق الحكم قد شابه غموض وإبهام يصعب فهمة وإدراك معناه ويكون ذلك بطلب يتم تقديمة الى المحكمة التى أصدرت الحكم وبالمخالفة لما عناه المشرع فأنة اذا لم يكن بالحكم أي غموض أو إبهام فلا محل للتفسير حتى لايؤخذ منة ذريعة للعدول عنة والمساس بحجيتة .

شروط دعوى التفسير
(1) ان يكون الحكم قطعيا :

(2) ان يكون الحكم غامضا : ولم يتبن غموضة هذا من اسبابة فاذا كانت اسباب الحكم مكملة وموضحة للغموض وحقيقة مارود فى الحكم فلا مجال لطلب التفسير لكون.

(3) الا يكون الطلب مقصود بة التعديل فى الحكم: وذلك اعمالا لمبدأ خروج القضية من سلطة القاضى الذى يحكم فى القضية بعد اصدارة لحكمة .

(4) ان لايكون الحكم مطعون علية بالإستئناف : لكون الإستناف ينقل القضية برمتها الى المحكمة ألإستنافية

(5) أن يكون الغموض والإبهام وارد بمنطوق الحكم وليس بأسباب الحكم :
الا اذا كانت تلك الأسباب تكون جزء من ذلك المنطوق

إجراءات دعوى التفسير
"يجوز للخصوم ان يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ........."
متى توافرت شروط دعوى التفسير كان للخصوم اعمال المادة وطلب التفسير وهو عبارة عن دعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بموجب عريضة تودع لدي قلم كتاب ضبط المحكمة حيث يتحدد الأختصاص بناء على درجة المحكمة التى أصدرت الحكم المراد تفسيره.

المواعيد
لم يحدد المشرع موعد لدعوى تفسير الحكم لذا فهو جائز فى أى وقت .
ولكن هذا الإطلاق مقيد بقيدين هما
• ان لايكون الحكم قد تم إستئنافة
• ان لايكون الحكم قد سقط لكون طلب التفسير يصير غير ذى موضوع دعوى التفسير.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عريضة ، إفتتاحية ، أجل ، تفسير ، حكم ، قضائي ،









الساعة الآن 10:37 AM