logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





20-08-2017 08:07 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 115
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

نموذج عريضة طعن بالنقض أمام الغرفة المدنية
المحكمة العليـا
الغرفـة المدنية

عريضة طـعن بالنقـض
إلى السيد الرئيس و السادة المستشارين المكونين
للغرفة المدنية لدى المحكمة العليا


لفـائدة : - سالمي رشيد بن محمد .
- ورثة سالمي كمال بن محمد و هم/
- أرملته : سلوي بن نعمان .
- أبناؤه: سعيدة ، رابح ، نوال، نوح ، فاتح ، عماد ، كهينة .
الساكنون كلهم باحي الوئام، الرغاية .............................................................. مدعون في الطعن بالنقض .
في حقهم الأستاذ/ حرير عبد الغاني الكائن مكتبه ب حي الونشريس عمارة 07 ، الرغاية ، الجزائر .
ضــــــــــــــــــــــد : ربيع لعيد بن عود ، الساكن باحي الوئام الرغاية ......... مدعى عليه في الطعن بالنقض.




القرار المطعون فيه/ قرار مجلس قضاء بومرداس ،الغرفة المدنية ، بتاريخ 17/4/2017 ،
رقــم الملف 1487/2017 ، رقم الفهرس 417/2017





ليطـــيب لهيئة المحكمـة العليــا الموقــرة
يتشرف المدعون في الطعن بالنقض باللجوء إلى هيئة المحكمة العليا الموقرة ملتمسين منها ما يلي/


* من حيث الشكل/
- حيث أن القرار المطعون فيه بلّغ للعارضين بتاريخ 19/05/2017 (نسخة من التبليغ مرفقة) و لذا فإن الطعن بالنقض جاء ضمن الأجال القانونية المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات المدنية .
- حيث و بما أن عريضة الطعن بالنقض جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية و الجوهرية المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات المدنية ، فإنه ينبغي قبول الطعن شكلا .
* من حيث الموضوع/
- حيث أن الطعن بالنقض الحالي جاء مبررا و مؤسسا قانونا للأسباب التالية /

**حول التذكير بالوقائع و الإجراءات /
- حيث أن العارضين هم ورثة المرحوم/سالمي كمال ، و قد آل إليهم من تركة المرحوم عقارات متكونة من مباني و أراضي عارية متواجدة باحي الوئام ، الرغاية (فريضة شرعية + عقد تنزيل + قسمة نهائية + مخططات بيانية مرفقة) .
- حيث أن المدعى عليه في الطعن بالنقض ليس وارث للمرحوم/سالمي كمال و إنما يحمل نفس اللقب ، و في نفس الوقت هو جار العارضين في الأمكنة (حي الوئام ، الرغاية ) كما هو موضّح من المخططات المرفقة.
- حيث أن المدعى عليه في الطعن بالنقض كان قد لجأ إلى القضاء منذ سنوات من أجل إثبات حصر ملكيته و حصوله على حق الإرتفاق على ملكية العارضين .
- حيث أن محكمة الرويبة بتاريخ 14/03/2008 قد فصلت في طلب المدعى عليه في الطعن بتعيين الخبير/ سماكي سعيد من أجل الإنتقال إلى عين المكان و التأكد من حصر ملكيته و التأكد من وجود حق الإرتفاق المذكور .
- حيث و بعد مرور 05 سنوات من صدور الحكم قام المدعى عليه بالإتصال بالخبير المذكور الذي قام بالمهمة المسندة إليه و أودع تقريره كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 04/05/2013 تحت رقم 611/2013 (وثيقة مرفقة).
- حيث أعاد المدعى عليه في الطعن بالنقض السير في الدعوى بعد الخبرة و إلتمس المصادقة على الخبرة و الأمر بتطبيق الحل المقترح من قبل الخبير المبين في المخطط رقم 02 و هو الحل الأول و الأمر بفتح الممر وفقا لذلك .
- حيث أن محكمة الرويبة استجابت لطلبات المدعى عليه و صادقت على الحل الأول الموضّح في المخطط الثاني الذي إختاره المدعى عليه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 12/09/2016 تحت رقم 117/2016 (وثيقة مرفقة) .
- حيث و بعد الإستئناف أيّد مجلس قضاء بومرداس حكم محكمة الرويبة بموجب قرار مؤرخ في 17/04/2017 تحت رقم 159/2017 ، و هو القرار محل الطعن بالنقض الحالي المبلغ للعارضين في 19/05/2017 .
- حيث و عليه فإن العارضين يضعون القرار المطعون فيه تحت رقابة المحكمة العليا ، و هم يعتمدون في ذلك على أوجه الطعن بالنقض التالية/
حول أوجه الطعن بالنقض/
* حول الوجه المأخوذ من الفقرة الأولي للمادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتعلقة بمخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات/
- حيث أن هذا الوجه يينقسم إلى ثلاثة فروع و هي كالتالي/
* الفرع الأول/
- حيث أنه و بعد مراجعة الحكم المؤيد بالقرار محل الطعن بالنقض الحالي ، و بعد مقارنة الأطراف المذكورة فيهما ، ستلاحظ هيئة المحكمة العليا أن القرار محل الطعن بالنقض جاء معيبا و لم يتضمن كافة الأطراف المذكورة في الحكم ، بالرغم من أن هذه الأطراف معنية بتقرير الخبرة المصادق عليه من طرف محكمة الرويبة و المؤيد من مجلس قضاء بومرداس ، و الأكثر من ذلك أنها مطالبة بتنفيذ مضمونه .
- حيث أن عدم ورود كافة الأطراف المعنية بالحكم في القرار محل الطعن بالنقض يعتبر خرق جوهري للإجراءات ، و يجعل من هذا الأخير معيب شكلا ، و يؤدي إلى بطلانه .
* الفرع الثاني /
- حيث أن القرار محل الطعن بالنقض معيب شكلا من جهة أخرى لأنه يتضمن أشخاص ليست لهم أي صفة في النزاع من بينهم أرملة سالمي كمال المدعوة/ نايلي نورة ، إذ أن هذه الأخيرة لا ترث المرحوم سالمي كمال لأنها غير معنية بعقد التنزيل المحرر من طرف المرحوم/سالمي كمال لأحفاذه أبناء سالمي كمال بن محمد (طالع عقد التنزيل).
- حيث و بالتالي فإن القرار محل الطعن بالنقض لما تضمّنها قد خرق نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تشترط ثبوت الصفة و المصلحة للتقاضي سواء في المدعي أو في المدعى عليه ، و ما دام أن الصفة و المصلحة من النظام العام فإنه كان على القاضي الأول سواء على مستوى المحكمة أو على مستوى مجلس القضاء إثارتها من تلقاء نفسه الشيء الذي لم يتحقق .
- حيث و بناءا على هذه الأسباب فإن القرار المطعون فيه معيب شكلا و جاء خارقا لقاعدة شكلية جوهرية لا ينبغي مخالفتها ، مما يجعل هذا القرار معيب شكلا ينبغي إلغاؤه و بالنتيجة رفض الدعوى الأصلية شكلا .
* الفرع الثالث /
- حيث و من جهة أخرى ، فإن ما يعاب على القرار المطعون فيه أنه أيّد الحكم الذي تمت بموجبه المصادقة على تقرير خبرة مشوبة بعدة عيوب شكلية من بينها : أن الخبير المنتدب لم يستدع جميع أطراف النزاع و لم يستمع إليهم كافة و هذا بإقرار منه (طالع تقرير الخبرة) ، كما أنه لم يستدع بعض الأطراف المعنيين بالممر كون أنه يمّر على ملكيتهم ، كما أنه لم يحترم حتى الآجال المحددة له من طرف المحكمة لإنجاز تقريره .
- حيث و بالتالي فإن الخبير يكون قد خالف أحكام المواد 134 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و هي المواد التي تضبط و تحدد شكليات إنجاز الخبرة ، الشيء الذي يجعل الحكم المصادق على هذا التقرير و القرار المؤيّد له معيبين بعيوب إجرائية و شكلية جوهرية .
- حيث و بناءا على هذه الأسباب فإن القرار المطعون فيه معيب ينبغي إلغاؤه و بالنتيجة إلغاء حكم محكمة الروبية و رفض الدعوى الأصلية لثبوت العيوب الشكلية في تقرير الخبرة .
- حيث و عليه فإن القرار المطعون فيه ، و المعروض على رقابة المحكمة العليا معرّض للنقض طبقا للمادة 233 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية .
حول الوجه المأخوذ من الفقرة 11 للمادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتعلقة بتناقض التسبيب مع المنطوق/
- حيث أنه و ما يلاحظ على القرار محل الطعن بالنقض هو أن قضاة المجلس اعتبروا دفوع العارضين المتعلقة بسبق الفصل في الدعوى على أساس صدور قرار عن مجلس قضاء تيزي وزو بين العارض حمزة رشيد و بين المدعى عليه في الطعن بالنقض ، دفعا غير مؤسس لأن القرار المطعون فيه يضم أطرافا مختلفة و موضوعه المصادقة على تقرير خبرة !!!
- إلا أنه و بالرجوع إلى قرار مجلس قضاء تيزي وزو الصادر بتاريخ 18/03/1995 تحت رقم 701 فإنه تضمن العارض/ سالمي رشيد بن محمد و المدعى عليه في الطعن/ ربيع لعيد بن عود و كان موضوعه نفس الموضوع ألا و هو فتح الممر و المصادقة على تقرير خبرة (وثيقة مرفقة).
- حيث أن قضاة المجلس في حيثياتهم توصلوا إلى أن القضية مختلفة من حيث السبب و الموضوع و الأطراف و أسسوا قرارهم على أحكام المادة 338 من القانون المدني ، إلا أن المحكمة العليا ستلاحظ أن قضاة المجلس وقعوا في تناقض كون أن أحكام المادة 338 من القانون المدني تنطبق تماما على الإستئناف الأول لأن الشروط المذكورة فيه متوفرة ، و لأن الأطراف هي نفسها و السبب هو نفسه و الموضوع كذلك .
- حيث أن مجلس قضاء تيزي وزو كان قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف و من جديد رفض الدعوى (طالع منطوق القرار).
- حيث و بالتالي فإن كل الطلبات التي جاء بها المدعى عليه في الطعن الحالي ، و التي كان قد طلبها في مرافعاته الأولى و المتعلقة بحصر ملكيته و بثبوت حق الإرتفاق و بحقه في فتح الممر على ملكية العارضين ، كان مصيرها الرفض و الإلغاء أمام مجلس قضاء تيزي وزو بالقرار المؤرخ في 18/03/1995 ، أي أن سبق الفصل في طلباته ثابت فعلا .
- حيث و بالرغم من ذلك ، إلا أن قضاة المجلس قرروا غير ذلك ، الشيئ الذي يؤكد على تناقض الأحكام النهائية الصادرة عن مجلس قضاء تيزي وزو و عن مجلس قضاء بومرداس ، مما يجعل هذا الوجه جدي و مبرر و مؤسس قانونا ينبغي الإستجابة إليه .
- حيث و عليه فإن القرار المطعون فيه ، و المعروض على رقابة المحكمة العليا معرّض للنقض طبقا للمادة 233 فقرة 06 من قانون الإجراءات المدنية .
لهـــذه الأسبـــــاب
و للأسباب التي تثيرها هيئة المحكمة العليا تلقائيا طبقا للمادة 360 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القضاء بما يلي /
في الشكل/
* قبول الطعن بالنقض شكلا لوقوعه ضمن الآجال و الصيغ القانونية .
في الموضوع/
* نقض و إبطال القرار المطعون فيه و بالنتيجة رفض الدعوى الأصلية دون إحالة .
* تحميل المدعى عليه في الطعن بالنقض المصاريف القضائية .


مع جميع التحفظات
عن العارضين/وكيلتهم

look/images/icons/i1.gif عريضة طعن بالنقض أمام المحكمة العليا
  07-01-2021 05:00 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
عريضة طعن بالنقض أمام المحكمة العليا صيغة النموذج مميزة شكرا لك علي المساهمة

look/images/icons/i1.gif عريضة طعن بالنقض أمام المحكمة العليا
  30-08-2021 06:42 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 23-02-2021
رقم العضوية : 27504
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-3-1972
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : كاتب
شكرا......

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عريضة ، طعن ، بالنقض ، أمام ، المحكمة ، العليا ،









الساعة الآن 06:58 AM